احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدر عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم يقول الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فان ضرب مرتين قال تعالى فلن تجدوا ما افتهنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة وصل النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه ان الطهارة نوعان. اذ قال والطهارة نوعان. احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. اذ قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. انتهى كلامه ولم يشر حينئذ الى النوع الثاني وهو المذكور هنا فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك. وبينا حين ان مراده بقوله الطهارة نوعان اي التطهير باعتبار رافع الحدث. اي التطهير باعتبار رافع الحدث. وانه نوعان احدهما اصلي وهو بالماء والاخر بدني وهو بالتراب. وبينا حينئذ ان الطهارة نوعان لكن باعتبار تعلقها بالاحداث والاخباث. فاحدهما طهارة الاحداث الاخر والاخر طهارة الاخباد. والمقصود ان تعلم ان قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم استعمال تراب معلوم بمسح وجه ويديه على صفة معلومة لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فهو يجمع فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل. اشير اليه قولهم استعمال انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره ان المستعمل فيه تراب دون غيره والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به. ان التراب المستعمل له صفة تختار به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان. ان ممسوحة في التيمم ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان. والخامس ان المسح يقع على صفة معلومة. ان المسح يقع على صفة معلومة يقع على صفة معلومة. ثم ذكر المصنف منزلة التيمم فقال وهو بدل عن طهارة الماء. وهو بدل عن طهارة ماء فان الطهارة بالماء اصلية. والطهارة بالتراب بدنية كما تقدم. فالتيمم بذل عن الوضوء والغسل. فالتيمم بذل عن وضوء والغسل. والفرق بينه وبينهما والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الاول ان المستعمل في ترى ان المستعمل فيهما ماء. والمستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيهما ماء تعمل فيه تراب. والثاني ان استعمال التيمم بعضوين ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان واما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ باربعة اعضاء. واما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء الوجه هو اليدان والرأس والرجلان واما الغسل فيتعلق ببدن كله. واما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث ان التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل ان التيمم له صفة تباين اي تخالف فارقوا صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المصنف موجب التيمم. فقال اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه. او خوف ضرر باستعماله في شرع للعبد ان يتيمم بالتراب اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة كلها او بعضها. لعدمه اي لفقد الماء وعدم وجوده او خوف ضرر باستعماله. كان يزيد به مرض عضو به جرح او يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير اليها الحنابلة بقولهم لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. بفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. انتهى اي بان يكون الماء معدوما او يحصل ظرر باستعماله على ما مثلنا او بطلبه. كان يخاف على نفسه هلكة او على رفيقه او على حرمته من امرأة او جارية له. فاذا وجد شيء من ذلك ابيح له ان يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة التيمم بالتراب من استعمال الماء فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لان فعلها قام واذا كان الفعل اقام فان المم تكون مضمومة مقام فان الميم مضمومة مقام. فمثلا خير المسجد المقام والميمنة. خير المسجد المقام والميمن. روي هذا عن ابن عمرو باسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم مم. ليش؟ فعلها ايش؟ كيف اقام يعني اقام الصلاة في الصحيحين ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك قام مقامك. يعني قام في الصلاة. فالمقام المراد به موضع الامام. المقام هنا المراد به موضع الامام. فخير المسجد موضع الامام وميمنة الصف. ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة اخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة ادرج المصنف فيها مضامين ابواب مختلفة تتعلق التيمم. فمضمنها ثلاثة اشياء ضمنها ثلاثة اشياء احدها شروط التيمم احدها شروط التيمم واجب التيمم. وثانيها واجب التيمم. وثالثها صفة التيمم وتالثها صفة التيمم. فاما شروط تيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فالمذكور منها في قوله ينوي برفع ما عليه من الاحداث. فمن شروط التيمم النية. واقتصر عليها المصنف لجلالته واقتصر عليها المصنف لجلالة. ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث اي يتوجه بقلبه الى رفع ما عليه من احداث فينويها جميعا. كأن يكون عليه حدث اصفر وحدث اكبر. فينوي هذه الاحداث جميعا فلو نوى واحدة دون اخر لم يقع الا على ذلك الواحد. لم يقع الا على ذلك الواحد يكن مجزئا ولم يكن مجزئا. وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية. وشروط تيمم عند الحنابلة ثمانية. الاول النية. والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتيمم له. دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. او للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق غير محترف له غبار من يده له غبار يعلق باليد. واما واجب التيمم فهو المذكور في ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله والواجب ما يدخل في ماهية الشيء ما يدخل في ماهية الشيء. وقد يسقط لعذر وقد قد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع فلو نسي او جهل وتيمم فان تيممه يكون صحيحا اما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فاذا اراد العبد ان يتيمم فانه يضرب التراب بيديه. والمراد باليدين هنا الكفان والمراد باليدين هنا الكفان والكف كما تقدم هي راحة اليد اصابع المنغرزة فيها فهي تسمى كفا. وظاهر الراحة تابع لها. وظاهر الراحة تابع لها. الراحة اسم اعطني الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب كفيه بباطنهما على التراب. مرة واحدة. ويمسح بهذه الضربة وجهه كفيه. وصفة ذلك ان يمسح وجهه بباطن اصابعه ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. اذا ظرب هذه الظربة فعلق به التراب فانه يمسح وجه بباطن الاصابع. بباطن الاصابع. ولا يشترط غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف. ولا يشترط كما في غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف بل يمسح بباطن اصابعه وجهه. ثم يمسح يديه. وصفة ذلك ان يمسح اليمنى ان يمسح ظاهر اليمنى باطن اليسرى يبتدأ من اصابعه حتى ينتهي الى كوعه حتى ينتهي الى كوعه والكوع هو العظم الناتي خلف ايش؟ خلف الابهام هذا هو المنتهى فما يحاذيه هو منتهاه مما يسمى رسخه مما يسمى رسغا ثم يفعل ذلك اليد الاخرى يمسحها على الصفة المذكورة. وظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين او تقديم اليدين على الوجه فانه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. ولو كان الترتيب مرادا عنده لقال يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه. والمذهب انه يقدم مسح ثم يمسح كفيه ثم ذكر ان للعبد ان يضرب ضربتين فقال فان ضرب مرتين فلا بأس ان يجوز ان يضرب في تيممه ضربتين. احداهما للوجه والاخرى لليدين والمعتمد في المذهب ان ان المتيمم يضرب ضربة واحدة ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفيه بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وفيه بيان ان التيمم بذل عن استعمال الماء. وان المتيمم به هو التراب. وان المتيمم متيمم به هو التراب لقوله صعيدا. وان هذا التراب له صفة معلومة وان هذا التراب له صفة معلومة هي المذكورة في قوله طيبة هي المذكورة في قوله طيبا وهي عند الحنابلة ان يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد. وان المتيمم يمسح وجهه ويديه. وان متيمما يمسح وجهه ويديه. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. الحديث متفق عليه. وفيه بيان ان التيمم طهور المسلم اذا لم يجد الماء لقوله وجعلت هي اعظم مسجدا وطهورا فهو طهروا بالارض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله