احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل ولا طلاقها. والاصل في الدم الذي يصيب المرض من الجاري في عادة المصنفين انهم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. من الجاري في عمل المصنفين انه هم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. كالواقع من المصنف هنا فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم. ووقع ذكرها فيه باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث. اصلا باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا. فهو يرفع اصلا بالماء وضوءا غسلا ويرفع بدلا التيمم. فناسب ان يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث اصغر او اكبر فقد تقدم ان الحدث نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر. فهو فهذه نوعان احدهما المحرمات على المحدث حدثا اصلا. المحرمات على المحدث حدثا اصغر والاخر المحرمات على المحدث حدثا اكبر. فاما النوع الاول وهي المحرمات على حدثا اصغر فهي المذكورة في قوله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا ان يمس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثة امور. اولها الصلاة اولها الصلاة. وثانيها الطواف بالبيت. والمراد الكعبة وثانيها الطواف للبيت والمراد به الكعبة. وثالثها مس المصحف. مس المصحف والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن او بعض. والمصحف اسم للديوان اي الكتاب الجامع للقرآن او بعضه. فما كان كذلك فانه يسمى مصحفا. فالكتاب كتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا. وكذلك الارباع او الاعشاب فمثلا ما يسمى بربع يس او العشر الاخير يشمله اسمه المصحف. فلا يجوز للعبد ان يمس. والمس هو الافضاء باليد بلا حائل. والمس هو الاقضاء باليد بلا حائل. فلو انه مسه فلو انه لبس قفازا ونحوه وقلب به ورق المصحف فان هذا لا يسمى مسا. وكذا لو استعمل عودا ونحوه في تقليب صفحاته فانه لا يسمى مسا. وكذا لو حمله في صندوق او حقيبة او بعلاقة ونحوها فان هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا وهي مس التفاسير وهي مس فهل تندرج او لا تندرج؟ نعم يقول الاخ اذا كانت التفسير اقل او اكثر اذا كانت اكثر فانه يجوز للمس. واذا كانت اقل لا يجوز المس طيب ها اذا سمي تفسيرا فيجوز المس اذا سمي تفسيرا فانه يجوز المس ها يجوز مس نص التفسير دون نص الاية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا صار سير. طيب. ها. الجوال يجوز بس ها نعم اذا غلب عليه اسم المصحف يسمى مصحف. اذا غلب عليه اسم التفسير يسمى يسمى تفسير. ها سليمان موضع له اصالة موضع له اصالة يعني كان وظع مصحف مصحف اذا وضع تفسير تفسير تمام طيب اللي الان موجود بايدينا مصاحف وبحاشية التفسير. هذي وضع المصحف وضع التفسير هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان. لم يكن موجودا فيما السلف هذه الصورة الموجودة اليوم. انما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الايات لا ان يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين لو رجعتم الى طبعاته الاولى القديمة تجدون ان الايات كلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع. واما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة. والكلام كلام المفسرين مع الايات موجود ايضا في ايش؟ الحاشية. الحاشية بهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء. يقولون ويجوز مس المصحف اذا كان ويجوز التفسير اذا كانت كلماته اكثر. يجوز مس التفسير اذا كانت كلماته اكثر. هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا. فاذا كانت التفسير اكثر فهو تفسير. واذا كانت كلمات القرآن اكثر فهو مصحف. لكن هذا في الصورة السابقة اما الصورة الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير. مصحف بهامشه التفسير. فما وجد من مصحف هامش التفسير فهذا مصحف. واما اذا كان التفسير مع الايات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بانه اذا غلبت اذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا واذا كان اقل فهو مصحف. واما النوع الثاني وهو المحرمات على من احدث حدثا اكبر فذكر المصنف انه يحرم عليه امران. زيادة على الثلاثة المتقدمة. الاول قراءة شيء من القرآن قراءة شيء من القرآن اي بلا مس اي بلا مس كان يقرأ من ظهر عن ظهر قلب غيبا فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. فان قرأه من غير قصد قرآنيته جازان. كان يكون ذكرا ونحو ذلك. كان يعطس العاطس فيقول الحمدلله او يقول الحمدلله رب العالمين. فهي اية لكنه لا يفسد قرآنيتها وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني ان لا في المسجد بلا وضوء فيحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء. واللبث هو المكث. واللبث هو فمن اراد من المحدثين حدثا اكبر ان ينبث في المسجد فيجب عليه ان يخففه بوضوء وخرج بقولهم اللبس في المسجد المرور فيه. وخرج بقولهم اللبت في المسجد المرور فيه. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد. ثم ذكر ثلاثة امور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم انها لا تصوم فيحرم عليها الصيام. والثاني انه لا يجوز وطؤها ان يحرموا اتيانها في فرجها دون غيره. فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأة في حالة حيضها بما شاء سوى موضع الوطؤ. والثالث طلاقها. فلا يجوز للرجل ان يطلق والمرأة حال حيضها او نفاسها