احسن الله اليكم قال رحمه الله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبقت على المرأة انصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. هذه الجملة من القول من تابع التابع. هذه الجملة من القول من تابعي التابع. فان المصنفة لما الحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر وختم بما يحرم على الحائض والنفساء ذكر ما يتعلق دماء المرأة واقتصر على الحيض لانه اصل دمها. فقال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض. اي ان الاصل في الدم الخارج من فرج المرأة ان يكون حيضا ثم قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا لا تكراره وهذه ثلاث مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة الاولى حد سن الحيض. حد سن الحيض. فان الحنابلة يقولون لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. والمسألة الثانية حد قدره اي مدته اي مدته فان الحنابلة يقولون اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليه. اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما ولياليها. والمسألة لتتوب تكراره والمساجد الثالثة حد تكراره اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها فان الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. فان الحنفية يشترطون في ذلك تكرار ذلك فان الحامدين يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. واما المصنف رحمه الله فانه ذهب الى خلاف ذلك بانه لا حد لسنه. فيمكن ان تحيض قبل تسع او بعد خمسين. ولا حد لقدره فيمكن ان تكون اقل من اليوم والليلة يمكن ان تكون اكثر من خمسة عشر يوما بلياليها. ولا حد لتكرره في ما تثبت به العادة او يثبت به تغيرها. ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا فقال الا ان اطبق الدم المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض. فيحول عن هذا الاصل في الحال الاولى ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها ان يطبق الدم على المرأة اي ان تمر بها فلا ينقطع. والحال الثانية ان ينقطع عنها يسيرا. ان ينقطع عنها يسيرا اي مدة يسيرة. فاذا طرأت عليها احدى هاتين الحالين فان تصير مستحاضة. ودم الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم دام جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم الاستحاضة فهو دم علة دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق اه فاجلى الفرق الفرق بين المعدة لكن فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان. احدهما ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعاد ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. واما دم استحاضة فهو من علة اي من مرض فهو من علة اي من مرض. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحب فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة مستحاض. والاخر ان دم الحيض له وقت ان دم الحيض له وقت معلوم. ينتاب المرأة كل شيء. ينتاب المرأة كل شهر. واما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. واما دم الاستعاضة فلا وقت له معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة. ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة. فقال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز الى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. فذكر ان للمستحاضة احوال فذكر ان للمستحاضة ثلاثة احوال. الحال الاولى استحاضة المعتادة. استحاضة المعتادة. وهي المرأة لها عادة معروفة وهي المرأة التي لها عادة معروفة بان تكون عادتها في الشهر بان تكون عادتها في الشهر خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام. فهذه تجلس عادتها اي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها سبعة ايام. ثم زاد الدم عن هذه الايام السبعة فان الزائد عن هذه الايام السبعة هو دم استحاضه. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. فانها ترجع الى تمييز الدم. فانها ترجع الى تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم السحاض. بالتفريق بين دم الحيض دم الاستحاضة. فان دم الحيض اسود فان دم الحيض اسود او شديد الحمرة له رائحة كريهة. او شديد الحمرة له رائحة كريهة مع فخامته مع ثخانته واما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون. فهو دم خفيف اللون لا رائحة له لا رائحة له ولا تخانة لا رائحة له ولا تخانة. فاذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت الى التمييز. كان ترى المرأة دما اسودا له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا اي اشقر وهو احمر غير قاني لا رائحة له ولا دخانة. فالاول حيظ والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة او المبتدأة غير المميزة. وهي حال المعتادة متحيرة التي اصابتها الحيرة او المبتدأة غير المميزة فانها ترجع الى عادة النساء فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي ستة ايام او سبعة ايام. فتقعد في هذه ايام الستة او السبعة لا تصلي ولا تصوم ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف انه في الحال الثالثة فزع الى ايش؟ عادة النساء فزع الى عادة النساء. وهي الاصل الذي بنى عليه. جمهور الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكرار. وهو الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض عادت النساء. الفقهاء رحمهم الله لرجعوا في باب الحيض الى عادة النساء فاذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل تسع بعد خمسين او في قولهم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها بان هاتين المسألتين لا دليل عليهما فاعلم انه لم يفهم الباب. فان باب الحيض مبني على عادة النساء تتبع عادة النساء افاد ان المرأة لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين. وان اقله كذا واكثره كذا وما خرج عن هذه العادة فانه نادر والنادر لا عبرة به. واذا لم يرجع الى ما تضبط به الاحوال فانه لا يمكن انتظام الاحكام. فالذي يترك الباب مطلقا ها هنا من غير رده الى اصل ما عليه النساء تضطرب عليه مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها والفقهاء فان الفقهاء ظبطوها باشياء يمكن الحكم بها. واما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه. والشريعة لا تحيل على المبهمات. والشريعة لا تحيل على ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراح الحديث عند حديث اذا بلغ الماء قلتين لم الخبث لم يحمل الخبث بان الصحيح ان القلتين لا يعرف تقديرهما. فهذا قول ظاهر الفساد لان الشريعة لا تعلق حكما بمجهول. فان الشريعة لا تعلق الحكم بمجهول. فهي احالت ناس على شيء معروف عندهم وهم يعرفون القلة ويعرفون قدره. هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدره فاحالت الشريعة على المعروف عنده. ولابد ان يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقديره. ومن تتبع تتبع كلام الفقهاء من اهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير وهو المذكور عند الحنابلة بتقدير السابق ثم بالتقديرات المعاصرة. ومما ينبه اليه ان هذه الاحكام امثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه الى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير القلتين اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في لا بالتنكيل ثم قيسه بكلام غيره تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب بقي مما جرت به العادة ان نذكر المسائل التي خالف فيها المصنف مشهورا المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب؟ في نواقض الوضوء وش به؟ هو يقول لك اكل لحم الجزر ناقض يمكث ايه نعم ها نعم ايش؟ اي هذي بالمفهوم يقول الاخ اللي قال وهي تحبط الاعمال كلها المذهب عنده مع الموت عليها وقلنا ان مثل هذا يصير ايش؟ بالمفهوم. ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب. فعبارة المذهب تفسرها ما يشترط لا يشترط قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة اليه. ونحن في لفظا هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء المذهب وقال مس المرأة بشهوة هذا المذهب. المذهب مو مطلق مس المرأة بشهوة. ها وهذي ترك شيء لا يعد باب نواقض الوضوء لا شيء فيه. وباب ما يوجب الغسل هذا تركه انتقال المني بركة لا نجزم انه خلاف المذهب قد ترك اختصارا نعم كيف التسمية؟ قال آآ هل ترك الشيء ما واجبه يعني؟ واجب الغسل. ما يشترط تسمية لكن ما يشترط انه ذكر شيء. والمضمضة والاستنشاق مندرجة في فصل جميع البدن ها يندرج هذا انزال المني بوطء او غيره عبارته جامعة هذا ايضا لا شيء فيه الباب الثالث باب التيمم باقسامه الثلاثة هذا عندكم واجب. عندكم واجب باب التيمم استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب. هذا فيه اكثر من شيء خالف فيه المصنف المذهب. فمن اول الباب الى اخره يكون واجب عليك به ان شاء الله تعالى في الدرس القادم