بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت. والاصل فيه حديث جبريل انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بادراك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره الا اذا ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شرورها ستر العورة بثوب مباح لا البشرة والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخفف ومخففة وهي عورة من سبع سنين الى عشر. فانها الفرجات متوسطة وهي عورة من عاداهم من السرة الى الركبة قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فان عجز عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله استطعتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة ومن شروطها النية وتصح في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او مقبرة او حمام او وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. لما فرغ رحمه الله من الابواب التي ذكرها في الطهارة. المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة. اتبعها بالصلاة. بما تقدم من ان ذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرطا من شروطها. فلما فرغ من ذكر احكام ذلك الشرع اتبعه بما شرط له. وهو كتاب الصلاة والكتاب في لسان العرب اصله الجمع ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح. اي جماعتهما. فاذا اجتمعت او السلاح صارتا كتيبة وجرى عرف المصنفين العلم على الترجمة بقولهم كتاب اي مكتوب جامع فيما ذكر فقول المصنف هنا كتاب الصلاة اي مكتوب جامع في الصلاة وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها. والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة انواع. اولها كتاب وثانيها باب وثالثها فصل فالكتاب مؤلف من ابواب والابواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة وتضمر تارة اخرى فالترجمة تارة تجيء كقول المصنف هنا كتاب وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من ابواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لامرين. احدهما تتميما لما سبق ذكره تتميما لما سبق ذكره. فان الحامل له على ذكر وكونها شرطا للصلاة. فان الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا الصلاة فلما فرغ منها الحق بها نظائره. فلما فرغ منها الحق بها نظائره. والاخر جلالة احكام شروط الصلاة فيها جلالة احكام شروط الصلاة فيها. فان الصلاة مفتقرة الى معرفة احكام شروطها اذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر ابواب الطهارة وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا ايش نعم ان الصلاة في الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منه. تترتب عليها الاثار المقصودة منها والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة. وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة. تقدم ايضا ان طنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. مفرقة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة. هما ايش هما الطهارة من واجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. هما الطهارة من واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية واهمل المصنف ثلاثة هي ها واللي حافظين المفتاح وغيرها. هي الاسلام والعقل والتمييز هي الاسلام والعقل والتمييز وذكرنا حينئذ موجبا. تركها فالاربعة المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المشوقة في جملة القول المقروء من كلامه مرتبة على ما ذكرنا. فابتدأ باولهن وهو دخول الوقت. فقال ومن من شروطها دخول الوقت اي من شروط الصلاة المكتوبة. دخول وقتها. المبين شرعا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى. واستغنى المصنف في بيان اوقات الصلاة بما ذكره من الادلة فانه كما تقدم ينزل الادلة منزلة المسائل. لما سبق من ان من امكنه الخبر عن حكم لفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع ذكره الشاطبي في الموافقات وابن قيم في اخر اعلام الموقعين. ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله والاصل فيه اي الدليل فيه. فان الاصل يقع في لسان الفقهاء على معان منها الدليل. فتقدير القول هنا والاصل فيه حديث جبريل وما يذكر من الاحاديث النبوية مجعولا اصلا نوعان وما يذكر من الاحاديث النبوية مجعولا اصلا نوعان. احدهما اصول كلية والاخر اصول تفصيلية. احدهما اصول كلية. والاخر اصول تفصيلية. والمراد بالاصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة جوامع الشريعة مما ورد في السنة ومنه قول احمد واسحاق رحمهما الله اصول السنة اربعة احاديث. اصول السنة اربعة احاديث انما الاعمال بالنيات ومن احدث في امرنا هذا والحلال بين والحرام بين. وان احدكم يجمع في بطن امه اربعة يوما فمقصودهما ان الشريعة كلها ترجع الى هذه الاحاديث الاربعة. وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو وفي مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالاصول التفصيلية ما يكون اصلا جامعا لابواب من العلم. ما يكون اصلا جامعا لابواب معلومة من العلم. اما على وجه الاحاطة واما وجه الافراد اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد فمن الاحاطة مثلا ان الاصل في كتاب الوضوء حديث عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الاصل في في كتاب الوضوء في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الافراد قول المصنف هنا الاصل فيه حديث جبريل. اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس. وما من باب من ابواب الاحكام خاصة الا وفيه حديث يجمع اكثر احكامه. كالذي مضى ذكره من كون الاصل في باب الوضوء وضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه. ونظير ان الاصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته. ويسمى حديث المسيء صلاته وسبق بيان وجه العدول عنه. وان الاصل في كتاب الزكاة ايش ها؟ كتاب ابي بكر رضي الله عنه بالصدقات. وهو في الصحيحين من حديث انس رضي الله وان الاصل في كتاب الصيام حديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وان الاصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وهل ثم جر ومعرفة هذه الجوامع الكلية اما على وجه الاحاطة او الافراد العبد على مدارك الاحكام الواردة في السنة. وبه شرفت كتب احاديث الاحكام التي صنفها العلماء الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي او بلوغ المرامي للحافظ ابي الفضل ابن حجر رحمه الله فان هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الايقاف على الاصول الكلية المتعلقة بابواب الاحكام. ومن وقف على الاصول الكلية احاط بالاحكام معرفة بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا. لو قدر وجوده فان الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريد ان شيئا من مختصراتهما فان حافظهما لا كادوا يحيطوا بنصف اصول احاديث الاحكام. فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا اليه وبين عاقبة العذول عنها من ان من عدل عنها الى غيرها لم يصل الى الاحاطة بالاصول كلية التي تعين على معرفة احكام الشريعة. ومن طرائق اهل العلم بيانها الذي سلكه المصنف هنا من حديثين يعدان اصلا جامعا في اوقات الصلاة. فاما الحديث الاول فالحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جبريل عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه الى احمد والنسائي والترمذي. وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام اما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو. وفي حديث المذكور بيان ان كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود. تبتدأ من اول اوله وتنتهي عند اخره. واما الحديث الثاني فحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس. الحديث رواه مسلم ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله ابن عمر وهو خطأ من اخطاء الطباعة فالحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبدالله من بيان شيء من الصلوات الخمس. فاما وقت الظهر فمبتدؤه اذا زالت الشمس. اي ما لك عن كبدي السماء؟ فزوالها ميلها عن وسط السمع. فزوالها ميلها عن وسط السماء. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء له وهو المراد بقوله في الحديث وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر. اي انه منتهى وقتها. فيبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال اي بعد الظل الباقي عند الشمس اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. فان الشمس اذا اشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للاشياء ظل طويل. لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع شمس فاذا وصلت وسط السماء انتهت الاشياء الى ظل يسمى ظل الزوال يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. فاذا زالت ابتدأ بالحساب باضافة ظل الزوال. فمنتهى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر ان الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى اليه الشاخص هو عشرة سنتيمترات وان هذا الشاخص طوله اربعين اين سنتيمترا فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان ظل هذا الشاخص خمسين سنتيمترا وذلك بحساب ظله الذي هو ذلك بحساب طوله الذي هو اربعين سنتيمترا مع اضافة ظل الزواج. ثم ذكر وقت العصر في قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقع ذكر ابتدائه مضمرا. فتقديره انتهاء وقت الظهر اذ لا فاصل بينهما. ووقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر قدم ومبتدأ وقت الصلاة فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله. واما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفرا الشمس اي ما لم تصل الشمس صفراء بعد بيضها فان الشمس في اول العصر تكون بيضاء فاذا تمادى العصر صارت صفراء فاذا قربت من غروبها فانها تكون ايش؟ حمراء فانها تكون حمراء. فيكون لها وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند الحنابلة ان منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه. هو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهذا كائن قبل فرار الشمس وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. والمذكور هنا هو اختيار مصنفه واما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا. لانه لا يكون شفق الا بعد الشمس فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها هو غروب الشمس بغياب قرص كله. ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب سيكون احمرا ولذلك يسمى الشفقة الاحمر. واما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا ايضا وهو غياب الشفق الاحمر. لانه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء فهما متصلان. كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها فاذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء. فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الاحمر واما منتهاه ففي الحديث الى نصف الليل. ومذهب الحنابلة ان منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل. والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. واما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتها في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فمبتدأه طلوع الفجر. والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق ومراده الفجر الثاني وهو الصادق لا الفجر الاول وهو الكاذب. للفجر الاول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين. والفرق بينهما من وجهين ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء. واما في الفجر صادق فيخرج مستطيرا في الافق. فيخرج مستطيرا في الافق. اي يسد الافق وهو الجهة الملامسة الارض. والاخر ان الفجر كاذبة يتبع نوره ظلمة. ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمه. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. حتى يطلع كاملا اذا فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق. ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الاولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. اي ان من ادرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا الصلاة اداء. فانه يكون مدركا الصلاة اداء وادراكها بالركوع. وادراكها بالركوع. فلو قدر ان احدا ادرك من وقت الظهر بقدر ان كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسورة ثم ركع. فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر انه يكون مدركا الصلاة اداء في وقته. فانه يكون مدركا الصلاة اداء في وقتها فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة. وصار مصلي لها في غير وقتها قضاء. فصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. والمسألة الثانية في قوله ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. مبينا انه لا يجوز للعبد بان يؤخر الصلاة كلها او بعضها عن وقتها. سواء كان لعذر او لغير عذر. ولا يرتفع هذا التحريم الا لمريد الجمع. ولا يرتفع هذا الا لمريدي الجمع. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بان يجمع لسفر او مطر او مرض او نحو ذلك من الاعذار المبيحة الجمع. والمسألة الثالثة في قوله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذان من شق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. فالافضل باعتبار اداء الصلاة في وقتها ان يصليها في اول الوقت. فكل وقت له ثلاثة اقسام فكل وقت له ثلاثة اقسام. اول ووسط واخر. اول ووسط واخر فاداء الصلاة في اول وقتها افضل مطلقا الا فيما استثناه المصنف. وهو صلاتان. الاولى صلاة العشاء اذا لم يشق صلاة العشاء اذا لم يشق اي ان سهل اي ان سهل ذلك ولم توجد دقة فان الافضل ان تصلى في اخر وقتها واذا كانت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. واذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والتانية صلاة الظهر في شدة الحر صلاة الظهر في شدة الحر. للحديث المذكور. فاذا اشتد الحر ان الافضل ان تؤخر ان تؤخر الصلاة. ما لم ينكسر ما لم ينكسر اي تخف حرارته ويذهب فوحه اي تخف حرارته ويذهب اي لو قدر ان الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فاراد احد ان يؤخر صلاته لاجل شدة الحر ثم انكسر الحرب فان الحر قد ينكسر بجريان هواء او نحوه. فعند ذلك يعدل عنه الى ادائها في اول وقتها. ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا. في غير جمعة تقديمها مطلقا اي ولو مع شدة حر اي ولو مع شدة حر فان صلاة الجمعة تختص بافضلية التقديم فيها مطلقا ويلحقون صلاة ثالثة ويلحقون صلاة ثالثة يكون الافظل تأخيرها. وهي سبق ذكر انها نعم. صلاة يعني ها قرب لكم نعم ايش؟ اي صلاة؟ الصلاة كل ما ويزيدون صلاة ثالثة الافضل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. لمن قصدها محرما والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه مبادرة الى قضائها مرتبا. فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فاذا قدر ان الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فانه يجب عليه ان يبادر الى قضائها مرتبا. والمقصود بقولهم ان يبادر الى قضائها اي ان يعجل ذلك اي ان يعجل ذلك. وهو المذكور عند الاصوليين في باب الامر بقولهم فورية فالفور هو الاتيان بالمأمور به في اول وقت الامكان. الاتيان بالمأمور به في اول وقت الامكان. ووقع في نسخ البسام تلميذي المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا واما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة الى قضائها. فعدد عن كلمة فورا لما فيها من الاجمال. غير المناسب للمتعلم المبتدئ الى قوله المبادرة آآ الى قوله المبادرة الى قضائها. ومعنى قوله مرتبا اي بقضاء الصلوات الفوائت اذا كانت اكثر من واحدة على ترك بها فلو قدر ان احدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قضى يرتب فيقدم الظهر ثم العصر ثم ما المغرب وهذا الترتيب واجب. وهذا الترتيب واجب ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع الاول ويسقط الترتيب في ثلاث احواله ويسقط الترتيب في ثلاث احوال الحال الاولى النسيان. الحال الاولى النسيان. والحال الثانية الجهل والحالة الثانية الجهل. والحال الثالثة خوف فوت وفي الصلاة الحاضرة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة هذه الاحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فان نسي الترتيب او جهل او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب فالحال الاولى ان يعتري مريد قضاء الصلاة نسيان. كان يكون ناسيا العصر المغرب فصلى المغرب قاسيا بقاء العصر في ذمته. فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر ان عليه صلاة عصر فانه يسقط الترتيب لنسيانه. واما كونه جاهلا فالمقصود ان يجهل وجوب الترتيب. ان يجهل وجوب الترتيب. ويظن ويظن انه مخير في قضائه. واما خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. فالمراد به الضيق الوقت للصلاة الحاضرة. كمن استيقظ قبل غروب الشمس. وقد فاتته الظهر والعصر وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر فانه يصلي العصر اولا ثم يصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة. فقال ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة فمن شروط الصلاة ان يستر المصلي عورته. والستر التغطية وهو بفتح السين وتكسر ايضا. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما منه والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والسوءة اسم للقبل والدبر والسوءة اسم للقبل والدبر. فالعورة شيئا فالعورة شيئان. احدهما السوءة قبلا او دبرا احدهما السوء اقولا او دبرا والاخر ما يستحيا من انكشافه والنظر اليه ما يستحي يا من كتشافي او النظر اليه. باعتبار احكام الشرع باعتبار احكام الشرع كالفخذ فوق الركبة كالفخذ فوق الركبة. فيجب على المصلي ان عورته بثوب مباح لا يصف البشر. والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن. اسم لملبوس البدن. ومنه عمامة على رأس وخف في قدم. فكلها تسمى ثوبا. فاصل الثوب ما يثاب الى لبس عصر الثوب ما يثاب الى لبسه اي ما يرجع اليه مرة بعد مرة. وذكر الثوب مخرج الغالب وذكر التوب خرج مخرج الغالب. اي باعتبار جريان العادة بلبسه. اي باعتبار جريان بلبسه والا لو لف على بدنه اغصانا ذات اوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به. والا في لف على عورته اغصانا ذات اوراق فسترته صحت صلاته. والثوب المأموم بلبسه عند الستر العورة له شرطان والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان احدهما ان يكون مباحا. ان يكون مباحا اي حلالا. اي الم غير محرم. والاخر الا يصف البشرة. والاخر الا يصف البشرة اي لا يبين لونها تحته. اي لا يبين لونها تحته فاذا لبس ثوبا رقيقا يشق عن لون بدنه. فهذا لا يكون سافرا. ولا يضر اذا ابان عن حجم الجسم من نحسن او سمن او طي بدن. وانما الممنوع منه ان يرق حتى يتميز لون الجسد تحته. ثم ذكر المصنف ان العورة ثلاثة انواع. ومراده بها العورة المتعلقة ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة. فان العورة عند الفقهاء نوعان احدهما عورة صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة. احدهما عورة صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة. والاخر عورة نظر. عورة نظر وتذكر احكامها في كتاب النكاح. وتذكر احكامها في كتاب النكاح. فالمذكور هنا هو انواع العورة في الصلاة وانها ثلاثة انواع. فالنوع الاول هو المذكور في قوله مغلظة وهي عورة المرأة الحرة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. فيجب على المرأة الحرة البالغة ان تستر عبدنيها في صلاتها الا وجهها. وهذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. وهذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. فتغليظ العورة متعلق رأت الموصوفة بوصفين فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية. بان تكون غير مملوكة بان ان تكون غير مملوكة. والاخر البلوغ. والاخر قلوب والبلوغ في عرف اهل العلم هو ايش؟ والبلوغ في عرف اهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على ايهما؟ على السيئات. اصول العبد والبلوغ في عرف اهل العلم هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. بعد كتابة حسناته. وصول عبدي الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. فان العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند فتكتب حسناته. ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل الى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة. فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب من قبل واما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة ابن من سبع سنين الى وهو عورة من سبع سنين الى عشر وهي الفرجان. والمراد الابن اي من كان كذلك صبيا او صبيا. اي من كان كذلك صبيا او صبية. فاذا كان الصبي او الصبية ابن سبع الى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان. القبل والدبر اما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة. متوسطة وهي عورة من عاداهم الى السرة من السرة الى الركبة. فمن عدا من قدم فان عورته تكون متوسطة. ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامل. الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة. فهؤلاء عورتهم من السرة الى الركبة حد العورة ليس منها. وحدى العورة ليس منها. فالسرة والركبة عورة فالسرة والركبة ليستا عورة. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم ووجوب السدل للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. فيجب على المصلي ان يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان وهذه الزينة نوعان احدهما اصل لازم. اصل لازم. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها والاخر فضل زائد فضل زائد وهو فوق ما تقدم وهو فوق ما تقدم. والفرق بينهما ان ولا يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. والفرق بينهما ان الاول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم. فالاية دالة على وجوب ستر العورة. فالاية دالة على الامر فالاية دالة على الامر. بستر العورة مع قدر زائل الاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ الزينة اعم من سفل العورة الزينة اعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة. والمراد القبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة. عينا او جهة. ما يستقبله يصلي وهو الكعبة عينا اوجهة. فاستقبال القبلة نوعان. فاستقبال القبلة نوعان احدهما استقبال عين الكعبة. استقبال عين الكعبة. اي بناؤها لمن كان قريبا اي بناؤها لمن كان قريبا. والاخر استقبال جهة الكعبة. استقبال جهة الكعبة اي ناحيتها لمن كان بعيدا اي ناحيتها لمن كان بعيدا فيجب على المصلي ان يستقبل القبلة. وهي الكعب. فان كان قريبا استقبل عينها وهو فلو قدر ان مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء او يساره فان صلاته لا تصح. واما من كان بعيدا فانه يستقبل جهتها. اي ناحيتها. واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهة واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها وهذا معنى ما روي مرفوعا وفيه ضعف وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة اي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد حرام فالاية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة وانه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرع فقال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. اي ان المصلي اذا عجز عن القبلة لمرض او غيره كان يكون مربوطا لغير جهتها سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال اشار اليها المصنف بعبارة اوجز في نور البصائر والالباب فقال الا عند الضرورة. الا عند الضرورة انتهى كلامه وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور نحوه وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات. والدليل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد. في تقوى الله بحسب استطاعته انه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله. ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الاشارة الى عذر اخر يسقط به استقبال فقال الا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه وفي لفظ غير انه لا قل لي المكتوبة اي ان من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فانه يجعل قبلته جهة سفره فانه يجعل قبلة من جهة سفره ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة. ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة. فلو قدر ان احدا من مدينتنا هذه قصد السفر الى شرق البلاد. وان القبلة تكون وراء ظهره فاراد ان يصلي نفلا فانه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة ومحل هذا نافلة في سفر. ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة محل هذا نافلة في سفر على الراحة فلا بد من اجتماع امور ثلاث اولها ان تكون تلك الصلاة ايش؟ نافلة لا ترضى. وثانيها ان تكون في سفر ان تكون في سفر. وثالثها ان يكون على الراحل ان يكون على الراحلة فلو قدر ان مسافرا صلى فرضه فاراد ان يتنفل واقفا على الارض فانه حينئذ لا يجوز له ان يصلي على جهة سفره وانما يصلي الى جهة الى جهة القبلة حال قيامه. وهاتان المسألتان وهاتان المذكورتان في كلام المصنف اجملهما بعبارة اجمع. فقال في نور البصائر والالباب واستقبال القبلة الا عند الضرورة واستقبال القبلة الا عند الضرورة نافلة في السفر والنافلة في السفر. انتهى كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من الشروط الاربعة المذكورة في هذه الجملة فقال ومن شروطها النية فمن شروط الصلاة ان ينوي المصلي. والنية كما تقدم ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. واجب المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. فقال فينوي الصلاة. فقال فينوي قال ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتب. فينوي الصلاة ان كانت فرضة او نفلا معينا كالراتبة فان كان النفل مطلقا غير معين فان كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. كفته نية الصلاة. انتهى كلامه. ومعناه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا معينا فان انه ينوي تعيينه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا معينا فانه ينوي تعيينه كمن اراد ان يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر فانه اذا اراد ان يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فانه يعين كونها راتبة الفجر بنيته. ثم اذا اراد ان يصلي الفجر فانه يعين كونها صلاة الفجر. اما اذا كانت نفلا مطلقا اي غير مقيد بوصف فانه يكفيه ان ينوي الصلاة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب بيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها فقال وتصح الصلاة في كل موضعه. الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني انتهى كلامه. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض وهو المشار اليه بقوله وتصح في كل موضع وتصح هكذا لكم نسخة المصنف وتصح في كل موضع. ووقع في نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضعي. واما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي المستثناة. وهن خمسة الموضع الاول المحل النجس الموضع الاول حلوا النجس. اي اذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه. والموضع الثاني المحل المغصوب المحل المغصوب اي المأخوذ بغير حق اي المأخوذ بغير بحق فلا تصح الصلاة فيه ايضا. والثالث المقبرة. والثالث مقبرة ويقال المقبرة وهي الموضع المعد وهي الموضع المعد لدفن الموتى. وهي الموضع المعد من دفن الموتى فان لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في دارهم. وتصح في داره ولو دفن ولو تصح في داره واللي دفن فيه. لان الدار عندهم بالسكنة اصلا. ان الدار عندهم للسكنى اصلا فيخصون المقبرة بالموضع الذي اعد للدهن شرطه ان يكون ثلاثة قبور فاتحة. شرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر وعبارتهم ولا يضر القبران ولا يضر قبران. اي لانه لا يصح عليه اسم المقبورة. اي لانه لا يصح عليها اسم المقبرة والموضع الرابع الحمام وهو ايش نعم وهو الموضع المعد للاغتسال وهو الموضع المعد للاغتسال سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه. سمي هماما للماء الحميم الذي يكون فيه فان البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة. كانت باردة. كبلاد الشام فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات لان بلادهم حارة اصلا لان بلاد بلادهم حارة اصلا ولم يكونوا يميلون الى رغد العين ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش. اذ كانت طبائعهم ايش قوية ها؟ خشنة اذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر ارق والشعر منه ارق الشعر العرب كان اهل هذه البلاد التي تقولون خاشعة. قال طبائعهم قوية كانت طبائعهم قوية الاختيشان قدر زائد في العيش اما في الطبائع كانت طبائعهم قوية فكانوا لا يميلون الى رغد. واما في نفوسهم واحوالهم فكانوا اهل رقة. ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر فارق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراءه هؤلاء قيس وطرفه وغيرهم مما هو معروف. والموضع الخامس الابل اعطان الابل وهي مباركها. وهي مباركها اي المنازل التي تأوي اليها. اي المنازل التي تأوي اليها. فالمنازل التي تجتمع فيها الايبل وتاوي اليها تسمى اعطانا ولا تصح الصلاة فيها ثم ذكر المصنف دليل يدل على صحة التقرير المتقدم فقال وفي سنن الترمذي الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وهو حديث رواه ايضا ابو داود ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واختلف في وصله وارساله. والاشبه انه مرسل. والاشبه انه مرسل وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها. واستثني من صحة الصلاة في المقبورة صلاة الجنازة فيها. للاحاديث الواردة في ذلك. للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في خمس مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الاولى انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفرار الشمس. انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر بالصرار الشمس. والمذهب اب ان منتهاها مصير ظل الشيء مثليه. والمذهب ان منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. والمسألة الثانية انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل والمذهب ان منتهاه ثلث الليل. والمذهب ان منتهاه ثلث الليل والمسألة الثالثة انه اثار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. والمذهب انه يكون ايش بتكبيرة الاحرام انه يكون بتكبيرة الاحرام فاذا احرم في وقت الصلاة ثم فانه يكون مدركا الوقت فتكون صلاته اداء او قضاء فتكون صلاته اداء لا قضاء والمسألة الرابعة ان المصنف اختار تحريم التأخير الا لعذر الجمع فقط ان المصنف انه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها الا للجمع فقط والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها. الذي قريبا الذي يحصل قريبا. والمسألة الخامسة انه اختار سقوط الترتيب بالجهل. انه اختار سقوط الترتيب بالجهل والمذهب انه لا يسقط به. والمذهب انه لا يسقط به يسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط يسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة الحاضرة اب وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس ورواية ثانية في المسجد. وما اختار المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب