قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا او شك في زيادة او نقصان وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق كن عليه وقال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك مصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن صلاة. وان كان صلى تماما كانت لا ترزيما للشيطان. رواه احمد ومسلم. وله ان قبل السلام او بعده والسنة للقارئ والمستمع اذا تلا اية سجدة ان يسجد في الصلاة او خارجها سجدة واحدة وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة ترجم المصنف رحمه الله للباب المقروء هنا بقوله باب سجود السهو والتلاوة والشكر فهذه ثلاثة انواع من السجود. جمع بينها وقوع السجود فيها مع اختلاف حكمها. فالنوع الاول سجود السهو يكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحة واما النوع الثاني والثالث وهما سجود التلاوة والشكر فهما سنة وسوغ الجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها في السجود وسوغ الجمع بينها مع اختلاف احكامها اشتراكها في السجود وابتدأ المصنف بالسجود التلاوة وابتدأ المصنف بسجود بسجود السهو. وابتدأ المصنف بسجود سهو. لامرين. احدهما اختصاصه بالصلاة. المعظم قدره اختصاصه في الصلاة المعظم قدرها. فلا يسجد للسهو الا في الصلاة والاخر شدة الحاجة اليه. شدة الحاجة اليه. فانه يجبر نقص الصلاة فانه يجبر نقص الصلاة. ولذلك يعتريه حكم الوجوب. ولذلك حكم الوجوب ان يصير واجبا بخلاف الاخرين. بخلاف الاخرين فانهما سنة وقال رحمه الله في من بيان حكم سجود السهو وهو ومشروع والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو. وقع هذا في تصرف الفقهاء في منها سجود السهو. ويراد بالمشروعية هنا الاذن. ويراد مشروعية هنا الاذن. فيكون مأذونا به شرعا. فيكون مأذونا به شرعا وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به. وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به فيكون واجبا او سنة. فيكون واجبا او سنة. وهو المقصود بقول وهاء وهو المقصود بقول الفقهاء فلا يشرع مع كونه مباحا. فلا يشرع مع كون مباحا اي لا يكون واجبا ولا سنة. وغايته ان يكون ايش مباحا وغايته ان يكون مباحا. فالمراد بالمشروع هنا المأذون به. ويتناول سجود السهو ويتناول سجود السهو حكم الوجوب والسنة والاباحة. فيكون تارة واجبا سنة وتارة مباحا. واقتصر المصنف على ما به سجود السهو واجبا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا فيما يستقبل من كلامه. واما حال كون مسنونا او مباحا فهو المذكور في قول الفقهاء ويسن ها ايش؟ في المقدمة الفقهية الصغرى ها ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهو. ويسن اذا اتى بقول مسنون في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك مسنونا فحكم الواجب كما تقدم هو المذكور في كلام المصنف في قوله اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او او قعودا سهوا او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا او شك في زيادة او نقصان وهذه الجملة تفيد ان السجود السهو يكون واجبا اذا زاد الانسان ركنا او انقصه او ترك واجبا. او شك في زيادة او نقصان وتفصيل ذلك في كلام المصنف عند قوله اذا زاد الانسان في صلاة ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. اي اذا زاد شيئا من الاركان حال كون ذلك سهوا. وزاد في نور البصائر والالباب اوجهلا فاذا زاد شيئا من الاركان وجب عليه ان يسجد لسهوه ومثله ايضا المذكور في قوله او نقص شيئا من الاركان يأتي به ويسجد ان يأتي بذلك الركن ويسجد. لسهوه وزاد في نور البصائر بعد قوله يأتي به قال وبما بعده من الركعة. وبما بعده من الركعة اي لو قدر ان مصليا سجد سجدة واحدة ثم قام الى الركعة الثانية وشرع يقرأ في الفاتحة ثم تذكر او ذكر سهوه باقتصاره على سجدة واحدة. فانه يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم ينتقل الى الركعة بالقراءة فيها. ومحل الرجوع عندهم. اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية. ومحل الرجوع عندهم اذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية. فان قال الى مثله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الاولى. فالمثال المتقدم ذكره لو ان المصلي لم يتذكر قيامه عن الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية الا بعد فراغه من السجدة الاولى من الركعة الثانية فانه حينئذ تلغى عليه الركعة المتقدمة وتقوم هذه ركعة محل تلك الركعة الاولى. فكأنه لم يصلي. فمن ترك ركنا ان له حالان. فمن ترك ركنا له حالان. احدهما ان يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية. ان يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. فانه يرجع اليه ويأتي به وبما بعده. والحال الثانية ان لا يتذكره الا عند الوصول لمثله الا يتذكره الا عند الوصول لمثله. في الركعة الثانية. فانه لا ارجع فانه لا يرجع. وتلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامه يلغى ركعته الاولى وتقوم الثانية مقامها. ثم قال في بيان الاحوال التي يجب فيها سجود السهو او ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وهي الثمانية المتقدم عدها عدها. فاذا ترك شيئا منها سهوا فان انه يسجد لسهو كأن لا يسبح في ركوع او سجود سهوا. ثم قال او شك في زيادة او نقصان او شك في زيادة او نقصان. اي اذا اعتراه شك وتداخل عليه ادراكه هل زاد؟ ام نقص فانه يجب عليه ان يسجد السهو ايضا. وهذه الجملة تفيد اسباب السهو وانها ثلاث. تفيد اسباب السهو. وان ثلاثة زيادة ونقص وشك فيهما. زيادة ونقص وشك وشك فيهما. فاذا زاد سجد للسهو. واذا نقص سجد لسهوه. واذا لا شك في احدهما فانه يسجد سهوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله اربعة ادلة تفيد صحة المتقدم. فالدليل الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد متفق عليه. وفيه ان من ترك التشهد الاول وهو واجب من الواجبات فانه يسجد السهو. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وفيه ان من سلم قبل اتمام صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد السهو. وفيه ان من سلم قبل اتمام صلاته فانه يأتي بما بقي ويسجد للسهو والدليل الثالث حديث انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فالساجد سهو سجدتين بعد سلم متفق عليه ايضا. وفيه ان من زاد في صلاته ركعة او فردا من افراد الركعة كالركوع والسجود والقيام قعود فانه يسجد لسهوه. والدليل الرابع حديث اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين. الحديث رواه احمد ومسلم وفيه ان من شك في صلاته زيادة او نقصانا انه يسجد لسهوه انه يسجد لسهوه وزاد المصنف العزو لاحمد مع الاكتفاء بمسلم صناعة اي في عرف اهل العلم لان المصنف حنبلي وجرت عادة الحنابلة انهم يذكرون احمد مع غيره عند تخريج حديث ولو كان في الصحيحين. ثم ختم المصنف المباحث المتعلقة بسجود السهو ببيان موضعه. فقال ولا ان يسجد قبل السلام او بعده. وله ان يسجد قبل السلام او بعده اي فهو مخير في محل سجود سهو على اي حال كانت منه. ان زاد او نقص او شك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر فقال وسنة للقارئ والمستمع اذا تلا اية سجدة ان يسجد سجدة ان يسجد اية سجدة في الصلاة او خارجها. في الصلاة او خارجها ان يسجد سجدة واحدة وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة فهذه الجملة من قوله تشتمل على بيان النوعين الاخيرين من انواع السجود الثلاثة المذكورة في هذه الترجمة. وهما سجود التلاوة وسجود الشكر فاما سجود التلاوة فذكر انه سنة للقارئ والمستمع انه سنة للقارئ والمستمع. والقاري هو التالي القرآن. هو التالي والمستمع هو المقبل عليه. والمستمع هو المقبل عليه بلا تلاوة. بلا تلاوة وتقييد السنية بهما يفيد ان السامع لا يسن له السوء. يفيد ان السامع لا يسن له السجود. والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه من وقع القول في سمعه من غير اقبال منه فتختص السنية بالقاري والمستمع المقبل عليه. ومحل السجود هو المذكور في قوله اذا تلا اية سجدة اذا تلا اية سجدة اي من الايات المعروفة بهذا الاسم تسمية القرآن اي من الايات المعروفة بهذا الاسم في القرآن. المدلول عليها باشارات تفيد كونها كذلك المدلول عليها باشارات تفيد ذلك كخط فوق موضع السجود او نجمة في اخر الاية وهذا السجود للتلاوة سنة في الصلاة او خارجها. فاذا وافق موضع آآ سجدة التلاوة من قراءته سجد لها. وصفة هذا السجود ان يسجد سجدة واحدة ان يسجد سجدة واحدة فيجلس لسجوده ويكبر ثم يسجد. ويقول في سجودهما يقول في سجود الصلاة. ثم يكبر ثم يسلم فهذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة وشرط سجود المستمع امران وشرط سجود المستمع امران. احدهما ان يكونا القارئ ممن تصلح امامته له. ان يكون القارئ ممن تصلح امامته له فلو سمع رجل فلو استمع فلو استمع رجل الى تلاوة امرأة فسجدت فانه لا يسجد. فانه لا يسجد بخلاف لو استمع الى قراءة صبي فسجد فانه يسجد. بالخلاف اذا استمع الى قراءة صبي فسجد فانه يسجد. لصحة الائتمان بالصبي في صلاة النفل صحة الاهتمام بالصبي في صلاة النفل. والاخر ان يسجد القارئ. ان يسجد القارئ فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فاذا لم يسجد فلا يسجد المستمع فلو قدر ان القارئ اتم قراءته من غير سجود فان قراءته لا يسجد حينئذ. وهذا السجود كما تقدم يكون في الصلاة وخارجها والمأموم في صلاته تبع لامامه. فاذا سجد سجد مع فان لم يسجد فلا يجوز له ان يسجد فان لم يسجد الامام لم يجز ان يسجد. واذا سجد عامدا عالما فصلاته باطل. واذا وجد عالما عامدا فصلاته باطلة. واما سجود الشكر فهو المذكور في قوله وكذلك اذا تجددت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا فسبب سجود الشكر هو تجدد النعمة او اندفاع النعمة. تجدد النعمة او اندفاع النقمة. خاصة كانت او عامة. خاصة كانت او عامة. فمعنى قوله اذا تجددت له او اندفعت عنه اي باعتبار حضوره ذلك. فمعنى قوله اذا تجددت له او اندفعت عنه اي باعتبار حضور ذلك فلا فرق بين خاص وعام فلا فرق بين خاص وعام في اصح القولين وهو مذهب الحنابلة. وشرط ذلك جاء ان تكون النعمة ان تكون النعمة متجددة. ان تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. وشرط ذلك ان تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. فاذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد له. فاذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها واذا كانت النعمة النقمة غير متخوفة ولا متوقعة فلا يسجد لها ايضا فمن الاول مثلا نعمة البصر لمن ولد بصيرا. نعمة البصر لمن ولد بصيرة فانه لا يسن السجود لهذه النعم ومن الثاني اندفاع نقمة المرض لمن كان صحيحا. اندفاع نقمة المرض عن من كان صحيحا وختم هذا الباب بقوله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. اي في صفته وما تعلق به اي في صفته وما تعلق به. فانه يجلس له ويكبر ثم يسجد سجدة واحدة ويقول فيها ما يقول في صلاته. ثم يكبر ثم ثم يسلم ثم يكبر ثم يسلم. والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة. فان اقتصر على تسليمة واحدة اجزأه. فان اقتصر على تسليمة اجزأه والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام. والافضل ان يكون السجود لهما عن قيام يعني لو انسان الان متربع واراد ان يسجد سجود السكر فهو مخير بين حالين. الحالة الاولى ان يقعد قعود الصلاة ثم ماشي. والحالة الثانية ان يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الافضل لماذا جعل؟ هذا هو الافضل ايش لموافقته حال السجود في الصلاة. فانه يهوي اليه عن قيامه. فانه يهوي اليه عن قيامه ان يكون المصلي قائما ثم يهوي. وهذا اكمل في اظهار الخضوع لله. وهذا اكمل في اظهار الخضوع لله. اذا تبين هذا فان المصنف اذا تبين هذا فان المصنفة خالف المذهب خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب وهي تخييره في سجود السهو قبل السلام او بعده. تخييره في سجود قبل السلام او بعده. والمذهب ان محل سجود السهو قبل السلام. والمذهب ان محل سجود السهو قبل السلام. الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته الا اذا سلم عن نقص قبل اتمام صلاته فانه يسجد بعد السلام فانه يسجد بعد السلام