قال رحمه الله تعالى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها تبطل الصلاة بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهات وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. لانه في اول ترك ما لا تتم العبادة الا به وبالذخيرات فعل ما ينهى فيها. ويكره الالتفات في الصلاة لانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره عبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك اصابعه وفرقعتها وان يجلس فيها مقعيا كايقعاء الكلب او ان يستقبل ما يلهيه او او يدخل وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين. او بحضرة طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة فبحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لا صلاة ذبيحة نظرة الطعام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب مفسد والصلاة ومكروهاتها. جامعا المناهي المتعلقة به. جامعا المناهي المتعلقة بها. فان هذه المناهي منها اما يفسد الصلاة ومنها ما يكون مكروها. لا تفسد الصلاة به. فترجمة تفصيل للاجمال الذي يذكره غيره في منهيات الصلاة. والمذكور في الترجمة شيئان. احدهما مفسدات الصلاة. والاخر مكروهاتها ومفسدات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة به ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة وهو وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة فالفاسد فالفساد والبطلان يشتركان في اصل جامع. فالفساد والبطلان يشتركان في اصل جامع وتختلف عبارات الفقهاء في التعبير بذلك الاصل فتارة يجعلونها نواقض وتارة يجعلونها مبطلات وتارة يجعلونها مفسدات. فمن والنواقض الوضوء ومن الثاني مبطلات الصلاة. ومن التارك مفسدات الصيام والحج. واما مكروهات الصلاة فهو ما نهى عنه فيها دون تحريمه ما ينهى عنه فيها دون تحريم المصنف بذكر المبطلات ثم الحقها وابتدأ المصنف بذكر المفسدات التي هي المبطلات ثم الحقها المكروهات. فاما المبطلات فاما مفسدات فهي المذكورة في قوله تبطل الصلاة بترك ركن او شرط. الى قوله وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. فذكر ستة امور تفسد الصلاة وعبر عما اراده في ترجمة الباب بقوله تبطل الصلاة بقوله تبطل الصلاة للاعلام بان الفساد المراد هو البطلان. فالاول ترك ركن فالاول ترك ركن والثاني ترك الاول ترك ركن والثاني ترك شرط. اي ترك ركن من اركان الصلاة او فرض من شروطها وتقدم معنى اركان الصلاة وشروطها. ثم قال بعد ذكرهما وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا. اي تبطل الصلاة بترك الركن والشرط مع القدرة عليه. فان كان عاجزا عنه فان الواجبات مناطة بالقدرة. ومحل ذلك مطلقا على اي حال عمدا او سهوا او جهلا. فمن ترك الركن او الشرط عامدا او او جاهلا فصلاته باطلة. والثالث ترك واجب. من واجبات الصلاة الثمانية المتقدم وشرطه ان يكون الترك عمدا. ولذلك قيده فقال وبترك واجب عمدا فان تركه سهوا او جهلا لم تبطل الصلاة بتركه ويسجد لسهو والرابع الكلام عمدا. والرابع الكلام عمدا وقيده في نور البصائر والالباب بالعلم ايضا. وقيده في نور البصائر والالباب بالعلم ايضا. فقال اذا تعمده الانسان وكان عالم. اذا تعمده الانسان وكان عالما. فمع العمد والعلم تبطل الصلاة بالكلام والخامس القهقه. والخامس القهقهة. وهي ضحك مصحوب وهي ضحك مصحوب بصوت. يقربه الفقهاء بقولهم هو قول قه قه وقول قه قه والسادس الحركة كثيرة عرفا. الحركة الكثيرة عرفا. المتوالية لغير ضرورة. فشرط فساد الصلاة بالحركة عند الحنابلة ثلاثة امور. فشرط فساد الصلاة في الحركة عند الحنابلة ثلاثة امور. الاول ان تكون حركة كثيرة. ان تكون حركة كثيرة. وطريق الحكم بالكثرة هو العرف وطريق الحكم بالكثرة هو العرف. فاذا حكم الناظر اليه وفق العرف بكون تلك الحركة كثيرة عمل بذلك الحكم اما الحركة اليسيرة فلا تبطل بها الصلاة. اما الحركة اليسيرة فلا تبطل بها الصلاة فان كانت لحاجة فهي مباحة وان كانت لغير حاجة فهمكم؟ فان كانت لحاجة فهي مباحة. وان كانت لغير حاجة فهي مكروهة والثاني ان تكون تلك الحركة متوالية اي متتابعة. ان تكون تلك الحركة متوالية اي متتابعة. فلو قدر ان مصليا تحرك حركة كثيرة في صلاته بلا توالي فلا تبطلوا الصلاة. لو قدر انه تحرك في الاول في الركعة الاولى بشيء ثم تحرك في الثانية بشيء الثالثة بشيء في الرابعة بشيء. وان تلك الحركات لو اجتمعت في الركعة الواحدة صارت كثيرة. فانها تطهو. لكن لما انفصلت لم تكن متوالية فلم يحكم بكثرتها في الركعة. والثالث ان تكون لغير ضرورة. ان تكون لغير ضرورة فان حمله على كثرة حركته المتوالية ضرورة لم تبطل الصلاة بها. لم تبطل الصلاة وتكون مباحة وتكون مباحة. ثم ذكر المصنف موجب فساد الصلاة بهؤلاء الست المذكورات. فقال انه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به. وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها ومراده بقوله في الاول اي في ترك الركن والشرط والواجب اي في ترك الشرط والركن والواجب. ومراده بالاخيرات ما بعدهن من الكلام والقهقهة والحركة. وزاد في نور البصائر والالباب قوله تبطل بالاكل والشرب فيها تبطل بالاكل والشرب فيها الا اليسير مع السهو والجهل. الا اليسير مع السهو والجهل. انتهى كلامه وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر افراد المبطلات وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر افراد المبطلات. فوقع ذلك متفرقا مما يقرب من الثلاثين. ووقع ذلك متفرقا مما يقرب من الثلاثين والاولى جمع النظير بضمه لمثله ورده الى اصل وهو الواقع بيانه فيما تقدم عند ذكرنا ان مبطلات الصلاة ستة وانواع. النوع الاول تفضل. النوع الاول ما اخل بشرطها. والنوع الثاني ما اخل بركنها والنوع الثالث ها محمد ما اخل بواجبها والرابع ما اخل بهيئتها. والخامس او بما اخل بما يجب فيها. والسادس ما اخل بما يجب لها هؤلاء الانواع الستة تجمع شتات ما ذكره الحنابلة في هذا الباب. وسبق بيانه في مواضع من الدروس ثم ذكر المصنف النوع الثاني من النوعين المترجم بهما وهو مكروهات الصلاة. فذكر تسعة منها. فالاول هو المذكور في قوله ويكره الالتفات في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات الصلاة فقال هو اختلاس يفترسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. والالتفات في الصلاة وايش؟ ها يا خالد ها؟ ايش طيب انا اقول التفات في الصلاة ما قلت لهذا النوع اللي يريدونه. ما هو التفات في الصلاة؟ ها ايش؟ هذا حكم لكن نريد احسنت هذا ماخذ الالتفات يعني متى يكون الانسان ملتفت؟ اذا تحول عن استقبال القبلة الالتفات هو التحول عن استقبال القبلة. التحول عن استقبال القبلة وهو نوعان وهو نوعان. احدهما كلي احدهما كلي وهو التحول بالبدن كله. وهو التحول بالبدن كله. وبه تبطل الصلاة. وبه تبطل الصلاة وهو غير مقصود للفقهاء هنا. وهو غير مقصود للفقهاء هنا. لماذا ها من يجيبها؟ ها محمد لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة. لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة. فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به. فيكون حينئذ تاركا شرطا الصلاة فتبطل به. والثاني جزئي. جزئي عبرنا في الاول كليات والثاني جزئي. وهو التحول بوجهه او بعينه التحول بوجهه او بعينه. لا يتحول ببدنه وانما التحول بوجهه او عينه. وهذا هو مقصود الفقهاء وهذا هو مقصود الفقهاء هنا. فاذا التفت بوجهه او بعينه كره ذلك كره ذلك. يعني لو كان المصلي مثلا الان هو الى القبلة. ثم حول وجهه عنها هذا يسمى التفاتة. وكذا لو انه حول عينه فقط هكذا. وهنا يكون البصر قد قد تحول عن القبلة. فهذا اكرهوا ولا تبطلوا الصلاة به. والثاني هو المذكور في قوله ويكره العبث. ويكره العبث وهو ما لا فائدة فيه من العمل ما لا فائدة فيه من العمل مثل ايش تخليل لحيته تخليل لحيته هذا عبث لانه لا فائدة فيه فان اخذ قذرا منها هذا عبث او غير عبث؟ ها؟ هذا عبث او غير ليس ليس عبثا ليس عبثا. ما هو المحرم محمد؟ لا يقول محمد ياكل بعضها هذا حكم اكل اللحية يبي يذبحها نتكلم عن اكل كذا والثالث المذكور في قوله ووضع اليد على الخاصرة. والخاصة هي وسط البدن هي وسط البدن في ناحية الجنب. وسط البدن في ناحية الجنب فيكره ان يضع المصلي يده عليها. على هذه الصفة سواء يد واحدة او كلا اليدين الا في السجود في حرم. الا في السجود في حرم وتبطل الصلاة. لماذا من الانسان لو اختصر في في السجود حرم وبطلت الصلاة من فعله نعم نملة احسنت لتركه السجود على الاعضاء السبعة على عضو من الاعضاء السبعة وهو اليدان تركه السجود على عضو من الاعضاء السبعة وهو اليدان ومحل الافطال اذا كان في سجوده كله. محل الابطال اذا كان في سجود كله يعني اذا كان مختصرا في السجود كله. اما ان سجع على يديه ثم رفعه ما اقتصر صحت الصلاة مع كراهة في فعله مع كراهة فعله. طيب ليش الفقهاء لا يريدون هذا المعنى هنا ولم يرد الفقهاء هذا المعنى المذكور في السجود لتعلقه بركن الصلاة الذي هو السجود لقيه بركن الصلاة الذي هو السجود. فان اسم السجود لا يقع الا مع الوقوع على الارض بالاعضاء السبعة لا يقع اي لا يكون موجودا الا بالهوية على الارض بالاركان بالاركان باعضاء السجود السبعة. والرابع هو المذكور في قوله تشبيك اصابعه. تشبيك اصابعه ما معناه؟ ذكرناه قبل نعم. احسنت بس ارفع كتابك عن الارض. وهو ادخال بعضها في بعض. ادخال بعضها في بعض. في يد او رجل. في يد او رجل كيف او رجلي؟ ها؟ كيف لمن صلى متربعا لمن صلى متربعا. يعني اذا الانسان صلى متربعا يمكن ان يدخل اصابع يده في اصابع في اصابع رجله في اصابع رجله فهو متصور فيها الخامس هو المذكور في قوله فرقعتها اي فرقعة اصابعه. وهو ما هي الفرقعة ايش؟ ايش طيب طقطقة ما ود ما نطقطق عليك ها احسنت برقعة هو هي غمز اصابعه او مدها حتى تصور. رمز اصابعه غمز اصابعه او مدها حتى تصوت يعني الصوت الذي يصدر من الاصبع يسمى فرقعة كن بغمز الاصبع. غمز الاصبع والغمز هو الضغط اللطيف. رمز الاصبع او مدها من الناس اذا مد اصابعه صوتت. والسادس هو فاذكروا في قوله وان يجلس فيها مقعيا كاطعاء الكلب. فيكره الاقعاء في الصلاة وهذا الاقعاء منه اطعاء الكلب الاقعاء المكروه نوعان. فالاقعاء المكروه نوعان. احدهما ان يجلس باليته على الارض ان يجلس باليته على الارض. وينصب قدميه. ان يجلس باليته على الارض وينصب قدميه. فتكون الالية بين القدمين المنصوبتين فتكون الالية بين القدمين المنصوبتين ويسمى اطعاء الكلب ويسمى اقعاء الكلب. سواء وضع يديه على الارض او على فخذه. سواء وضع يديه على الارض او فخذيه. والاخر ان ينصب قدميه ويجلس عليه. ان ينصب قدميه او يفرشهما ويجلس عليه ان ينصب قدميه او يفرشهما ويجلس عليهما. فهذا يسمى دعاء ايضا لكنه ليس اقعاء الكلب. هذا يسمى اقعائا ايضا. وليس اقعاء الكلب وكلاهما مكروه عند الحنابل. وكلاهما مكروه عند الحنابلة. والسابع المذكور في قوله وان يستقبل ما يلهيه اي ان يكون في قبلته التي لها شيء يلهيه. وفي نور البصائر والالباب عند هذا الموضع. وان يكون بين بين يديه او عنده ما يشغله ويلهيه. انتهى كلامه. والفقهاء منهم من عبروا باستقبال ما يلهي ومنهم من يعبر باستقبال ما يشغل ومنهم من يعبر فاما التعبير باحدهما فدال على الاخر. واما الجمع بينهما فيبين معنى كل واحد على حدة. فما معنى الالهاء والاشغال يعني في الشروح لما يجي يقولون يلهيه بكره ما يلهيه قالوا اي ما يشغله. لكن بعض المتن مذكور الجمع بينهما كهذا. والفرق بينهما ان الالهاء يكون فيه وقوع غفلة وقوع غفلة. وشرود ذهنه وقوع غفلة وشرود ذهن دون تعلق القلب بشيء دون تعلق القلب بشيء. واما الاشتغال فيكون فيه بال القلب وحضوره على شيء غير الصلاة. فيكون فيه حضور القلب واقباله على شيء غير الصلاة. يعني الان مثلا لو الانسان امامه جدار مزخرف جدار مزخرف نظر في هذا الجدار وكيفية الزخرفة ونحو فهذا يسمى اشغال اشغال اشتغل لانه مقبل بقلبه وينظر الزاوية هذي لماذا؟ هذا معين وهذا مربع وعند مضي نظره فيه صار غافلا. لا يستحضر انه في صلاة يعني انقطع عن الفكر في هذه الزخرفة ولا يستحضر كونه في الصلاة فهذا تكون حال ايش؟ حال الهاء قال الهاء لوجود الغفلة وشرود الدين دون تعلقه بشيء. ولا يتعلق بشيء حينئذ. والثامن هو المذكور في قوله او يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الاخبثين او بحضرة طعامه اي ان يدخل الصلاة او يدخل وقلبه اي ان يدخل في الصلاة وقلبه متعلق ما ذكر وهو مدافعة اخبثين يعني البول والغائب او بحضرة طعام اي مع وجود طعام تتوق نفسه اليه وتتعلق به. تتوق نفسه اليه وتتعلق به. فشهوة حاضرة. وذكر المصنف الدليل على ذلك فقال كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام من ولاه ويدافعه الاخبثان وعزاه الى المتفق عليه وهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم وحده من حديث عائشة رضي الله عنها والتاسع هو المذكور في قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود. وهو عند مسلم وفيه كراهة افتراس الذراعين في السجود بان يضعهما على الارض بان يضعهما على الارض. فالاصل ان المصلي يضع من يده ايش؟ الكفين ان المصلي يضع من يده الكفين. فاذا اسند ذراعيه على الارض صار مفترشا وهذا افتراش الكلب المنهي عنه. وبه تمت المكروهات التسع التي ذكرها المصنف هنا. وقد ذكر المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب هنا فصلا نافعا. قل ذكره عند الفقهاء. اراد به الاعتناء بحفظ القلب وعدم التفاته في الصلاة. فان الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالتفات البدن. واما التفات القلب وما يدفعه في ذكر او عادة في كتب الرقائق وتزكية النفس. فقال رحمه الله فصل رح الصلاة وكمالها بحضور القلب وان يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء. وتدبر ما تفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده. ويستحضر انه واقف بين يدي الله يناجيه. ويتعبد له مقام الاحسان ان يعبد الله كانه يراه فان لم يقوى على ذلك استحضر ان الله يراه. ويجاهد قلبه وعن ذهابه في الافكار والوساوس التي لا تفيده الا نقصان صلاته. والله اعلم. انتهى كلامه القيم رحمه الله تعالى رسالة نافعة يحسن بالمسلمين عامة وطلاب علمي خاصة ان يقرأوها مرات. فانه ذكر فيها ستة مشاهد. ينبغي ان تشتمل عليها الصلاة ويلاحظها المصلي وهي رسالته رحمه الله الى احد اخوانه. وهي رسالته رحمه الله الى احد اخوانه طبعت مفردة بهذا الاسم. وتقدم اقراؤها في احد دروس برنامج في الدرس الواحد في سنة من سنواته التي تقدمت. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب