قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والامامة. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق بحزم من حطب الى اناس يتخلفون عنها احركوا عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. واقلها امام ومأمور. وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. وقال صلى الله عليه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. متفق عليه وقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد ان تصلي معهم فانها لكما نافلة. رواه اهل السنن. وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داوود واصله في الصحيحين وقال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا بالسنة سواء في اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصح المأمومين فصل ويكملون الاول فالاول. ومن صلى ركعة وهو فد خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن ايه هذي هذي من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصلي سقط منها كلمة الصف لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسهام فيها كلمة الصف خلف الصف. نعم. ومن صلى ركعة وهو فد خلف الصف بغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائه فجعلني عن يمينه متفق عليه. وقال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا ربما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة فقال باب صلاة الجماعة والامامة. فمقاصد هذا الباب عند فقهاء شيئان احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة. وهما متلازمان وهما متلازمان. فان الامامة توجد مع الجماعة. فان الامامة توجد مع جماعة فيكون للجماعة امام يأتمون به. ويسمى ويسمى من من وراءه مأموما ويسمى من وراءه مأموما. ويجمعهم اسم الجماعة وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال وهي فرض عينه. للصلوات الخمس على الرجال الاحرار حظرا وسفرا وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب ايش؟ سميها سعد طب كيف نقول لعيني انت زي كذا؟ ها؟ اسم للواجب الذي الامر به كل احد. اسم للواجب الذي يتناول الامر به كل احد بخلاف الواجب بخلاف فظ الكفاية. بخلاف فرض الكفاية الذي يتناول الامر به مجموعه. الذي يتناول الامر به مجموعهم. فاذا اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين. فاذا اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس. والصلاة التي تكون الجماعة فرظ عين لها هي الصلوات الخمس. المعروفة في اليوم والليل. ومقصوده بها المؤداة في وقتها. ومقصود بها المؤداة في وقتها. ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة. للصلوات الخمس المؤداة اي المفعولة في وقتها وهذا الفرظ العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفه يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين. احدهما الحرية. احدهما فلا تكونوا فرض عين على عبد ولا مبعض. فلا تكون فرض عين على عبد ولا مباعر. والعبد هو المملوك والمبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا. هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه قنا اي موصوفا بالعبودية. والاخر القدرة عليه والاخر القدرة عليها. وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. وبه وبهما يسرع الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. ثم ذكر المصنف الدليل الدال على كونها فرض عين على من ذكرنا وهو حديث لقد هممت ان امر بالصلاة ان ثم امر رجلا يؤم الناس الحديث متفق عليه. ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار. وهو تحريق بيوت عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف اقل الجماعة فقال واقل امام ومأموم. واقلها امام ومأموم. فاذا وجد وجدت الجماعة فاصلها من الاجتماع الى الجمع. واصلها من الاجتماع لا الجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة انفاق. واما اسم فيقع على الاثنين. واما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين بانضمام احدهما الى الاخر فاقل ما توجد به صورة الجماعة امام ومأموم. ثم ذكر وجها تغدر به الجماعة فقال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله اي ان الجماعة الاكثر عددا احب الى الله من الجماعة الاقل. فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم. فصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاة مع الرجل واذا زاد فهو اعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر اربعة احاديث تبين احكاما متعلقة بالباب. الحديث الاول حديث انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة متفق عليه هو الفرض الواحد والفن هو الفرض الواحد. فمن فضائل صلاة الجماعة ان المصلي فيها تفضل صلاته على صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة هو الدليل الثاني حديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة اصليا معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. والمراد باهل السنن عند الاطلاق الاربعة ابو داوود السجستاني وابو عيسى الترمذي وابو عبدالرحمن النسائي وابو عبد الله ابن ابن ماجة. والحديث المذكور وعند الثلاثة منهم عند الثلاثة منهم وهم من عدا ابن ماجة وهم من عدا ابن ماجة فاطلاق واسم اهل السنن باعتبار اصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند اكثره. باعتبار وجود الحديث عند اكثرهم والعبارة المؤدية صناعة عن هذا ان يقال رواه اهل السنن الا ابن ماجة رواه اهل السنن الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وابن حبان والحافي. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفيه ان من صلى ثم جاء الى مسجد جماعة فاقيمت الصلاة فانه يصلي معهم. فانه يصلي معهم وتكون صلاته نافلة وتكون صلاته نافلة فيسن هذا له. فيسن هذا له. اي يسن له ان يصلي نافلة اذا حضر جماعة في مسجد فاقيمت الصلاة. الا صلاة المغرب عند الحنابل الا صلاة المغرب عند الحنابلة. والدليل الثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم فاذا كبر فكبروا. الحديث رواه ابو داود واصله في في الصحيحين. وفي الامر بمتابعة المأموم الامام وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام والمتابعة في عرف الفقهاء ايش؟ ايش المتابعة عندهم المتابعة في الصلاة. الحمد لله ايش؟ طيب ها ان يأتي بها بعد بعد الامام. طيب لو انه يعني الامام ركع وجلس حتى حتى رفع الامام من بعدين ركع هذا اتى بها بعد الامام هذي متابعة الى متى اخرج نعم. ايش ها فروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تقلب. هي شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تخلف وللمأموم مع الامام اربع احوال. وللمأموم مع الامام اربع احوال الحال الاولى المتابعة. وهي المذكورة انفا. والحال الثانية الموافق الموافق بان يأتي بذلك معه. بان يأتي بذلك مع والحال الثالثة المسابقة والحالة الثالثة المسابقة بان يتقدم عليه. بان يتقدم عليه. والحال الرابعة العفو سم الحالة الرابعة التخلف بان يتأخر عنه بان يتأخر عنه. عرفا بان عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان مكروهتان والحال الثالثة وهي المسابقة محرم محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته والدليل الرابع حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرة فان كانوا في هجرة سواء اقدمهم سنا ولا يؤمنن ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على الا باذنه. رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الامامة وانه يقدم اقرؤهم لكتاب الله. والمراد اقرأ الاجود قراءة. والمراد بالاقرأ الاجود قراءة. باتقانها وادائها على الوجه الصحيح. واداءها على الوجه الصحيح حال كونه عالما بخاصلاته حال كونه عالما فقه صلاته. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اي هم بالاحكام اي افقههم بالاحكام. واعظمها احكام الصلاة اعظمها احكام الصلاة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. ان كانوا ممن تحولوا من الكفر اذا دار الاسلام فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا اي اكبرهم سنا وفي الحديث ايضا انه لا لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده. انه لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده الا باذنه ولعذره الا باذنه او لعذره لقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة يا اهلي فانه ينوب عن ولي الامر فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة بالمسلمين. فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة عن المسلمين. فلا يتعدى على سلطانه. الا باذنه بان اذن لاحد بان يصلي بهم. او لعذره المانع حضوره. فاذا كان له عذر مانع منه حضوره صلى غيره في المسجد ثم ذكر اربع مسائل تتعلق بهذا الباب فقال وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول فالاول ومن صلى ركعة وهو فجر خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. فالمسألة الاولى في قوله ان يتقدم الامام اي يجب ان يتقدم الامام على المأمومين فيكون فيكون بين ايديه. والمسألة الثانية في قوله وان يتراصى المأمومون. اي ينضم بعضهم الى بعض. اي ينضم بعضهم الى بعض. فلا تكون بينهم فرجة فلا تكون فرجة. والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الاول فالاول. اي يكملون الصفوف تأملوا الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف بغير عذر اعاد صلاته. فمن صلى وحده ورأى في بلا عذر فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها محل بطلانها اذا صلى ركعتين ومحل بطلانها اذا صلى ركعتان. فلو صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع اخر لم تبطل صلاته. فاذا خلف صلى خلف الصف فدا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته ثم ختم المصنف هذا الباب ثلاثة ادلة تبين شيئا من احكامه ايضا. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنه انه وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفيه ان صلاة المأموم عن يسار الامام ان صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمين لا تصح اذا صلى ركعة فات. لا تصح اذا صلى ركعة الثروة يعني لو ان انسان جاء الى امام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الامام ثم رفع فصلاته باطلة صلاته باطلة. فان جاء فدخل معه عن يساره. وكبر للاحرام ثم اخذ الامام بيده وجعله عن يمينه. فصلاته صحيحة. لماذا؟ لانها اقل من ركعة لانها اقل اقل من ركعة فانه كبر للاحرام فقط. ومحل بطلان صلاة السورة الاولى خلو يمينه. خلو يميني فلو قدر ان احدا دخل على امام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته فصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات ان الوقوف عن يمين الامام سنة مؤكدة. ذكر المصنف في المختارات الجلية ان طوف عن نساء الامام عن يمين الامام سنة مؤكدة. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره لا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفيه ان المسبوق يصلي مع الامام ما ادراك ثم اذا سلم الامام فانه يصلي ما فاته. فيكون ما ادركه هو اخر صلاة. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. وما هو اوله. وما يقضيه هو اولها. وهذا مذهب الحنابل واختار المصنف في المختارات الجلية ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاة ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاة. وان ما يقضيه هو واخر صلاة يعني لو ان انسان الان ادرك الامام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان ادركهما هما هي اقصد اولها اخر صلاته فيقرأ فيها الفاتحة فقط. فيقرأ فيها الفاتحة فقط. واما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف المقترب فتكون هذه هي اول صلاة يعني الركعة الاولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي وابن الملقي. رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي وابن الملقن. وفيه ان المسبوق اذا للصلاة دخل على دخل مع الامام على اي حال كان وفيه ان المسبوق اذا جاء الصلاة مع الامام على اي حال كان. قائما او راكعا او ساجدا او قاعدا. يعني لو جاء وهو في السجود فانه يسجد. واذا جاء والامام قد رفع بعد الركوع فانه ايش؟ يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح لا يستفتح لانه لا قراءة يعني اذا اراد ان يسجد او اراد ان آآ يقف بعد ركوع رفع الايمان نام معه فانه لا يستفتح لان الاستفتاح يختص بالقراءة. وهذا ان يكون تصور المسائل. استفتاح يختص بالقراءة اذا دخلت الامام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد هذا هو مشروع للمصلي ان يأتي به. في الرواية الثانية واما في المذهب فانه يقولها عند رفعه والحديث المذكور قال الترمذي بعده والعمل على هذا عند اهل العلم. والعمل على هذا عند اهل العلم انتهى كلامه ومثله يعد اجماع ولا ما يعد اللي بالترمذي والعمل على هذا والعمل يعد ام لا يعد نعم. كيف؟ من اين جئت بهذا؟ ها ايش؟ ايه في مسألة حافظ الدور السابق ولكن في والجواب انه يعد اجماعا فتصرف العلماء فتصرف العلماء كذلك فانهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي اجماع. وتكون عبارة الترمذي على هذا عند اهل العلم. وقع هذا من جماعة. منهم النووي في المجموع. و ابن رجب في فتح الباري قطعا. واظنه وقع ايضا من ابن حجر في فتح الباري. لكن الاولين وقع في كلامهما هذا فالمسألة المذكورة مما اجمع