غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الامام ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة. رضوان الله تعالى عليهم. وفي البداية احبتي احب ان اشحذ الهمم وان ابين لكم ان طريق التفقه في الدين طريق يحتاج الى جد وكد وتعب من طالب العلم قال سبحانه وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة اي بجد واجتهاد ومواصلة واستمرار ومذاكرة وحفظ وتفهم وتحليل. كثير من الطلبة احبائي اليوم للاسف اقول يبحثون عن الوجبات السريعة اذا صحت التسمية في طلب العلم يبحثون عن الاختصار المخل يبحثون عن كتب يقرأونها في الشهر وفي الشهرين وتنقضي. وهذا في الحقيقة ليس سبيل طلب العلم الذي سار عليه العلماء العلماء الكبار لم يتخرج العلماء الا بعد طول زمن. وكما قال الشافعي وصحبة استاذ وطول زمان. هكذا ينمو العلم هكذا تتناقح الافكار هكذا تثبت المسائل هكذا يكون التحليل لكلمة كلمة ولجملة جملة احبائي اياكم ان تنخدعوا بهذا العصر الذي تحيون فيه. اياكم ان تنخدعوا بالانظمة الجامعية وبغيرها من المعاهد التي لربما لا تعطي العلم حقه ولا تعطي الكتب حقها في التدريس والمذاكرة والكتاب ينتهي في اسبوعين وفي شهر كتاب كبير كان العلماء يجلسون عليه سنة او اقل او اكثر ينتهي في اسبوع او في في اسبوعين هذا هضم للكتاب في الحقيقة وعدم الافكار بشكل صحيح للطالب وهذا بالتالي ستظهر اثاره في المنتجات المستقبلية. كيف ننتج الفقيه لهذه الامة؟ اذا لم يتعب الفقيه منذ صغره ومنذ نشأته في طلب العلم ومنذ آآ بداية دراسته على الاشياخ اذا لم يتعب ولم يأخذ العلم حظه كيف يخرج هذا الرجل ليكون فقيها متقنا يعرف وضع المسألة في موطنها الصحيح الذين يأخذون العلم جملة يذهب منهم العلم جملة الذين يأخذون العلم بالتقصير وفي الفترات الوجيزة علمهم احبتي وهذا من تجربة ومن واقع ومما نقله العلماء قبلنا ونقلوه لنا الانسان الذي يأخذ العلم بالايام المعدودة ولا يريد ان يتعب ولا ان يسهر يسهر ليله. بعض الاخوة احبائي يعني يريد آآ ان يجعل الدورات الشرعية مجرد تعبئة اوقات فراغ. يعني هكذا نظرته للموضوع. ان الان احنا الحمد لله عنا عطلة جامعية وفي العطلة الصيفية دعونا نعبي اوقات الفراغ. فاذا بدأت الجامعة انتهى كل شيء ما عاد هناك اي مكان لدورات ولا لطلب العلم الحق ولا مصير كتب التراث وانما ينكب من جديد على كتب جامعية في اغلبها تكون هزيلة. بعد ذلك تأتي العطل يستغلها في شيء من الدورات في قراءتي جزء من الكتب ثم انظر في بناء هذا الطالب مع مضي السنوات فاذا بناؤه متآكل مهزوز غير مكتمل. والسبب انه كان يعتمد كما قلت لكم على اجزاء من هنا ومن هنا. على قطفات سريعة. عقله لم يصغ على مائدة الاوائل. لم يتربى على المصلين القديمة كتاب تلو كتاب لم يأخذ الكتاب والعلم وقته في ذهنه ليحلل ويناقش ويسأل ويستفسر وبل بالله عليكم اخبروني احبائي كيف نخرج طالب علم نظرته للعلم هذه النظرة المحدودة الضيقة اقرأوا احبائي في سير الاوائل لتعرفوا كيف طلب العلم. اقرأوا لابراهيم الحربي ولغيره كيف كانوا يجلسون بين يدي امام المذهب. الامام احمد ابن حنبل ليتعلموا على يديه ولترتقي افهامهم بين يدي هذا العالم الكبير هذه نصيحة اوجهها كما قلت لكم لكل من يبحث عن الاختصار لكل من يبحث عن السرعة لكل من يريد الاختزال والتقصير لكل من يصرع او يكثر منه الملل اقول يكثر منه الملل والتكاسل عدم حضور المجالس العلمية ومتابعة حل الاسئلة والمواظبة على ذاكرة الاسبوعية هذه رسالة اوجهها لهم. احبتي هذا العلم نحن نقدمه الى ربنا سبحانه وتعالى هذه بضاعة تقدمها لربك سبحانه وتعالى فانظر ماذا تقدم للاله. احدنا اذا اراد ان يقدم شيئا لمسؤول من مسئولي حياة الدنيا او لشخص يحبه حرص على ان تكون هذه البضاعة التي يقدمها نفيسة فكيف بهذا العلم ونحن نقدمه لربنا سبحانه وتعالى ونرجو منه ان يجعله ذخرا لنا حين نلقاه. ونرجو به رفعة الدرجات. يرفع الله الذين امن منكم والذين اوتوا العلم درجات تريد ان تدخل في هذه الاية وتكون من اهلها عليك ان تأخذ العلم بجد. صدقوني احبتي ليس كل انسان يصدق عليه انه طالب علم بمجرد ان يحمل كتاب او يشترك في دورة او يدخل في غمار بعض المعاهد الشرعية كلا طالب العلم انسان سبرته الليالي والايام انسان صبغ العلم فكره وعقله وروحه فهو يتنفس العلم. وعقله مشغول بالعلم. حتى وهو يعمل في اعمال الدنيا عن ما ينتهي من عمله ليعود الى هذه المجالس. ليقرأ وليتفكر وليلخص ليزداد معرفة وليرتقي بعمله الى الله سبحانه وتعالى يجمع بين العلم وبين العمل بهذا العلم. هكذا نصنع للامة الجيل المرتقب. هكذا نصنع طلبة العلم ونصنع الدعاء او العلماء وما سوى ذلك احبائي فهي عشوائية فوضوية. لربما لا نكون فيها صادقين مع انفسنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيننا على الجد والمواظبة والاستمرار وان يوفقنا للنفس الطويل وان يمنحنا الهمة العالية والعزيمة الماضية لاكمال المسير انه ولي ذلك والقادر عليه نشرع الان احبتي في محاضرة اليوم والباب الذي معنا باب المسح على الخفين او باب مسح الخفين وهذا الباب في الحقيقة ليس بابا اصليا في كتاب الطهارة بل هو باب تبعي لباب الوضوء. باب تبعي لباب الوضوء وليس باب اصلي جميل؟ هذي اولا ثانيا اه بعض الحنابلة يسمون هذا الباب باب المس على الحوائل. والبعض يقول او يسميه باب اه المسح على الخفين ونحوه ليدخل آآ المسح على العمامة هو المس على عمامة الرجل والمس على خمار المرأة. ففي الحقيقة الحنابلة لا يخصصون هذا الباب بالمسح على الخفين فقط بل يدخلون فيه عموم الحوائل. يدخرون فيه الخفاف والعمامة للرجال والخمار للنساء. فهذه الحوائل كلها يمسح عليها عند الحنابلة بشروط وقيود وضوابط فلذلك كما قلت لكم بعض الحنابلة يسمي هذا الباب باب المسح على الحوائل ليدخل كل العوائل الخف والعمامة والخمار. طبعا الجبيرة ستأتي معنا في هذا الباب ايضا تأتي في هذا الباب وهي من الحوائل. لكن الجبيرة حكمها مختلف قليلا عن حكم اه الخفاف والعمامة والخمار. لذلك يعقدون لها فصل مستقل عادة. لكنها ايضا من الحوائل وسيتطرق اليها الشيخ مرعي في فصل تقل. لكن المهم الشيخ مرعي رحمة الله عليه لم يقل باب المسع على الحوائل لم يعمم ولم يقل باب المسعى للخفين ونحوه ليدخل العمامة والخمار. لماذا يا ترى؟ لانه اختصارا اقتصر على ذكر الخفين فقط. لم يتطرق لذكر العمامة ولم يتطرق لذكر خمار المرأة وكيف يمسح على العمامة وعلى الخمار وما ضوابط وشروط ذلك اقتصر فقط على الخفين لذلك قال باب مسح الخفين اما عند غير الشيخ مرعي سواء من الكتب حتى المختصرة ستجدون باب المسعى للحوائل او باب المسعى للخفيني ونحوه لادخاله كما قلنا اه العمامة والخمار. ممتاز. هذه النقطة مية اذا عرفنا ان هذا الباب تبع لباب الوضوء. عرفنا ان غير الشيخ مرعي يسميه باب المسعى للحوائل او باب المسعى للخفيني ونحوه يضيف كلمة ونحو اه الان دعوني اتكلم عن الخوف ما هو الخف؟ الخف احبائي عند العرب هو ما صنع من الجلد هو ما صنع من الجلد. واما ما يصنع من الخيوط فهذا لا يسمى خفة وانما يسمى جوربا فعلينا ان نفرق ابتداء بين الخف وبين الجورب لان بعض الناس يخلط الخف احبائي ما صنع من الجلد واما الجورب فهو ما صنع من الخيوط. ونحن في حياتنا اليومية او في واقعنا المعاصر كتير منا يستعمل الجوارب ولا يستعمل الخف الحنابلة احبائي رحمة الله تعالى عليهم لما يقول باب مسح الخفين هم يدخلون الجوارب تحت هذا الباب ايضا يدخلون الجوارب تحت هذا الباب. وهذا اه مخالف لما عليه المذاهب الاخرى. المذاهب الاخرى احبائي يشترطون المسح على الخف فقط يعني على المصنوع من الجلد. ولا يجوزون المسحة على الجوارب. المذاهب الاخرى لا تجوز المسح على الجوارب بل تقول الاحاديث جاءت بالمسح على الخفين والخف هو المصنوع من الجلد فنقتصر على ما ورد واما الحنابلة هم الذين توسعوا في هذا الباب فقاسوا الجوارب على الخفين. فقاسوا الجوارب على الخفين في جواز المسح عليها ايضا. وليست القضية مجرد قياس. بل هناك ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حديث رواه الخمسة الى النسائي وصححه الترمذي لكن هذا الحديث المذاهب الاخرى اما مضعفة فله واما متأول له. اما مضاعفة له واما متأول له. واما الحنابلة فيقولون نحن نقيس الجورب على الخف في جواز المسح ثانيا هناك حديث يعضد وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين فهذا يدل على اصل جواز المسح على الجوارب ايضا كما يمسح او على الخفاف فإذا عرفنا الفرق بين الخف وبين الجورب وعرفنا ان الحنابلة يدخلون الجورب تحت الخفين في جواز المسح عليها ايضا قياسا واعتمادا على حديث ورد في المسألة الان دعونا ندخل فيما آآ او ما في الذي ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال الشيخ مرعي يجوز بشروط سبعة. ما الذي يجوز؟ يعني يجوز مسح الخفين انه قال باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة. وكلمة الجواز احبائي يعني هذه فائدة على الهامش. كلمة الجواز احيانا تستعمل بمعنى عام. يدخل في تحتها الواجب والمندوب والمباح واحيانا يستعمل الجواز بمعنى خاص مرادف للمباح فيكون معنى الجواز الاباحة يكون معنى الجواز الاباحة. طيب ما هو حكم مسح الخفين عند الحنابلة دعونا نبحث هاي المسألة اذا ما حكم مسح الخفين عند الحنابلة اذا استكملت الشروط السبعة لانه قال يجوز بشروط سبعة. اذا استكملنا الشروط السبعة ما حكم مسح الخف فان يقول الحنابلة اسمعوا ماذا يقولون هذه عبارتهم. يقولون المسح على الخفين افضل من غسل القدمين لمن كان لابسا لهما المسح على الخفين افضل من غسل القدمين لمن كان لابسا لهما ولا يسن لبسهما ليمسح اكتملت العبارة ولا يسن لبسهما ليمسح. ايش معنى هذا الكلام؟ الان اخواني يقول الحنابلة اذا كان الشخص هو الان لابس للخفين او للجوربين بعد استكمال الشروط استكمل الشروط وكان لابسا للخفين ففي هذه الحالة الافضل الافضل هكذا يقولون يعني الاولى ان يمسح على الخفين ولا ينزعهما ليغسل قدميه انه بعض الناس بقول لك يا شيخ انا ما بدي امسح على الجوربين او لا اريد ان امسح على الخفين تقول اخي اذا كنت لابسا لهما فالافضل والاولى ان تمسح عليهما لان هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اما اذا كنت غير لابس لهما. انت الان لم تلبس خفين او لم تلبس جوربين فهل يسن ان تلبسهما لتمسح؟ وتقول والله يا شيخ انا اريد الان ان البس خفين مع الشروط او البس جوربين مع الشروط حتى احقق سنة المسح على الخفين. يقول لك لأ لا يسن ان تتقصد لبس الخفين من اجل ان تمسح. لا يسن. اعيد واكرر. لا يسن ان تقصد لبس الخفين او الجوربين لتمسح عليهما لكن ان كنت لابسا لهما لابسا لحاجة الحياة واستكملت شروط المسح فحينئذ نقول ويقول الحنابلة الافضل والاولى نعم ان تمسح ما دمت لابس واستكملت الشروط لماذا تخلع؟ لأ طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان تمسح على الخفين ولا تخلعهما آآ من اجل اي ان تغسل قدميك. الاولى ان تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذه المسألة اصبحت شعارا لاهل السنة لان اهل البدع من الروافض ومن لحقهم لا يرون المس على الخفين. لذلك عندما تقرأ في العقيدة الطحاوية وفي غيرها من عقائد اهل السنة تجدهم كثيرا ما يقولون ومن شعار اهل السنة المسح على الخفين. فتقول ايش علاقة هاي المسألة بالعقيدة؟ نقول نعم هي ابتداء المسألة فقهية لكن اه لما خالف فيها اهل البدع وردوا الاحاديث الصحيحة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. والتي بلغت التواتر المعنوي اصبحت شعارا لاهل السنة والجماعة. عند علماء السلف انهم يمسحون على الخفاف. فاذا كنت لابس الخفين اذا كنت لابسا لخفيك فالافضل والاولى ان تمسح عليهما تحقيقا لشعائر اهل السنة والجماعة واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واما اذا ما كنت لابس لهما فلا تتقص لبسهما من اجل ان او لا يسن لك ان تتقصد لبسهما من اجل ان تمسح. هذا حكم المسح عموما. جيد الان دعونا ندخل في الشروط عرفنا حكم المس قال يجوز وعبادة يجوز يعني بمعناها هنا الذي يظهر لي والله اعلم انه يقصد انه يباح لكن علينا ان نقيد بما ذكرناه انه ليست مجرد اباحة مطلقة. بل هناك افضلية للمسعى للخفين في حال كان الشخص لابس لهما. واما اذا لم يكن لابس فلا يسن ان يتقصد لبسهما من اجل ان يمسح. الان ما هي الشروط السبعة حتى يجوز لك ان تمسح على الخفين او على الجوربين قال بشروط سبعة. اول شرط احبائي قال لبسهما بعد كماله الطهارة بالماء هذا اول شرط لبسهما اي لبس الخفين بعد كماله وكلمة كمال ضعوا تحتها خط هذا قيد. كمال الطهارة بالماء وكلمة الماء ضعوا تحتها خط هذا بدون اخر ما معنى هذا الشرط الاول يقود الحنابلة يشترط لمن يريد ان يمسح على الخفين او الجوربين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ومفهوم هذا الكلام احبائي ان الانسان اذا لبس خفيه او جوربيه قبل ان يكمل الطهارة فلا يجزئه ان يمسح عليهما ولا يصح المسح عليهما. كيف يعني يا شيخ لبثهما قبل اكتمال الطهارة خذوا هذا المثال شخص توضأ احبائي فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى اه ثم غسل رجله اليمنى ولم يغسل اليسرى. غسل رجله اليمنى لبس الجور بالاول الاحظ انه ابتدأ لبس الخفين قبل ان يكمل الطهارة ولبس الجورب الاول ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجوهر الجورب الثاني. هنا نقول له لا يجزئك ان تمسح على خفيك عليك ان تخلعهما مجددا وان تعيد لبسهما حتى تلبسهما على كمال الطهارة حتى تلبسهما على كمال الطهارة لانك الجورب الاول او الخف الاول لبسته قبل ان تكمل طهارتك والشرط المسح على الجوربين او الخفين ان يلبسا بعد اكتمال الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين. فدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم اكمل طهارته بالماء. ثم لبس الخفين بعد ذلك فإذا لا يجزئ لبس الخفين قبل اكتمال الطهارة فقال لك لبسهما بعد كمال الطهارة. تكملها مائة بالمائة ثم بعد ذلك تشرع في لبس الخفين. ويشترط في هذه الطهارة شرط قيد اخر سميه. قيد اخر. ان تكون هذه الطهارة التي اكتملت طهارة بالماء اما اذا كانت هذه الطهارة التي اكتملت طهارة بالتيمم بسبب عذر قام بك منعك من استعمال الماء او فقدت الماء فتيممت فهذه ايضا لو لبست الخف بعدها لا يجزئك ان تمسح عليه. يعني شخص احتاج ان يتيمم بفقده الماء او لتعذر استعماله لمرض او نحو ذلك فبعد ان تيمم في وجهه وكفيه لبس خفيه وقال اريد ان امسح عليهما انا اكملت طهارتي. ونقول لك صح انت اكملت طهارتك. لكن هذه الطهارة التي اكتملت ليست بالماء هذه طهارة بالتراب فلا يجزئ المسح على الخفين بها لابد ان تكون طهارة بالماء وتلبس الخفين بعد اكتمالها وهناك قيدان اكتمال الطهارة وان تكون بالماء اكتمال الطهارة وان تكون بالماء اذا اختل قيد من هذه القيود ذهب الشرط الاول فلا يجزئ المسح فاذا لبست الخفين او لبست احدهما قبل اكتمال الطهارة او لبستهما بعد اكتمال الطهارة لكنها لم تكن بالماء كانت بالتيمم بالتراب فهذا لا يجزئ لكن هناك حالة فرعية اريد ان انبهكم عليها. ستأتي معنا اخواني الصورة لربما في الجبيرة سورة يجمع فيها بين الطهارة بالماء وبين التيمم هذه ستأتي معنا ان شاء الله في الجبيرة في حالة محددة او في بعض الصور يضطر الانسان ان يجمع بين الطهارة بالماء وبين التيمم فاذا شخص وقع في حالة احتاج فيها ان يجمع بين الماء وبين التيمم كما ستأتي معنا الصور فهل يصح بعد اكتمال طهارته هذه طهارة هي بالماء لكن تخللها تيمم هل يصح ان يلبس الخف بعدها ثم يمسح على الخف المستقبل قال للحنابلة نعم. لان اساس هاي الطهارة ماء والتراب دخل عرضا لشيء عرضي وليس كل الطهارة بالتراب. فتلحق هذه باكتمال الطهارة بالماء فلا حرج في ان يلبس الخف بعدها ويمسح عليه. اذا نستطيع ان نقول الشرط الاول لبسهما اي الخفين او الجوربين بعد كمال الطهارة بالماء اكتبوا الان ولو تخلل هذه الطهارة بالماء تيمم هكذا اضيفه ولو تخلل هذه الطهارة بالماء. تيمم لندخل هذه الصورة الفرعية التي تكون فيها الطهارة اساسا بالماء. لكن يضطر ان يتيمم مسألة فرعية ان شاء الله تأتي في حينها فاذا اذا الانسان كانت طهارته كاملة بالتراب كاملة بالتراب ثم لبس الخفين لا يجزئه ان يمسح او كانت طهارته بالماء لكنه لبس الخفين قبل ان يكمل لا يجزئه ان يمسح واما اذا توفر القيدان اكتملت الطهارة وكانت بالماء ولو تخللها استعمال التيمم فهذه اه تكون طهارة صحيحة للبس الخفين بعدها ويستطيع ان عليهما مع استكمال باقي الشروط. اذا لبسوه ما بعد كمال الطهارة بالماء. نذهب الى الشرط الثاني. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما الشرط الثاني احبائي للمسح على الخفين او الجوربين ان يكون ساترين لمحل الفرض ولو بالربط ولو بالربط فيشترط الحنابلة اذا في الخف او الجورب الذي يلبس ليمسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرض ومحل الفرض من اصابع القدم حتى الكعبين اليس كذلك القدم ما هو محل فرضها الغسل الم نأخذ في فروض الوضوء انها تغسل من الاصابع حتى الكعبين اذا يشترط في الخف ان يكون ساترا لكل محل الفرض قالوا ولو بربطه. ايش يعني ولو بربطه؟ ايش فائدة هذه الزيادة؟ احيانا احبائي قد يكون الخف او بالجورب واسع من شدة اتساعه لا يستر محل الفرض او يكون الخف ربما فيه ثقوب او شقوق فلا يكون ساترا لمحل الفرض فقال الحنابلة اذا استطعت ان تجعله هذا الخوف او الجورب الواسع الذي لا يستر محل الفرد بسبب اتساعه او الذي فيه شقوق او ثقوب. اذا استطعت ان تجعله ساترا لمحل الفرد بربطه او برقعه او ما شابه ذلك فلا اشكال عندنا يجزئ بالتالي الحنابلة احبائي انتبهوا لهذه الجزئية. لا يشترطون في الجورب او الخف ان يكون صحيحا سليما لا ثقوب فيه. لا ليس هذا تعبيرهم. يقولون نحن نتسامح ونتساهل في لبس الخف الذي فيه ثقب او واسع يظهر منه محل الفرد بشرط انك تربط محل الثقب بحيث يستر محل الفرض. او تربط محل الشقوق او محل الاتساع بحيث يصدر محل الفرض. فنحن لا نطالبك بان تشتري خفا او جوربا سليما صحيحا نحن نطالبك ان يكون خفك او جوربك ساترا لمحل الفرض ولو بالربط. ولو من خلال الربط تمام والحنابلة احبائي هنا اذكر هذه القضية في الحقيقة لا يشترطون في الخف او الجورب الا يكون منفذا للماء نعم هناك مذاهب اخرى تشترط ذلك. الحنابلة لا يشترطون. فيجوز لبس الخف الذي ينفذ الماء. ما دام توفرت فيه الشروط التي تأتي معنا الشروط السبعة لا يشترط في الخف او الجورب ان يمنع نفاذ الماء. يجوز ان ينفذ الماء. ما عندنا مشكلة. لكن لابد تتوفر الشروط السبعة التي نذكرها فاذا ليس من الشروط الا يكون منفذا للماء لكن من الشروط ان يكون ساترا لمحل الفرض ولو بربطه. الشرط الثالث قالوا ان كان المشي به عرفا ان كانوا المشي به عرفا فيقول الحنابلة الخف او الجورب الذي لا يصلح للمشي به في العرف فهذا لا يجزئ المسح عليه والمشي به احبائي لا يقصد ولا المشي في داخل المنزل. لأ المشي المشي حتى في الطرقات هذا في الحقيقة الذي يقصدونه على اطلاق المشي الخف الذي لا يصلح بان يمشى به والجورب الذي لا يصلح لان يمشى به في العرس هذا لا يجزئ المسح عليه. وهذا القيد في الحقيقة احبائي وهذا الشرط الثالث سيخرج اغلب الجوارب اليوم. لان كثير من الجوارب تجدها رديئة. وخفيفة جدا لا يصلح لان يمشى بها في الساحات وفي الطرقات لكن الجوارب السميكة هناك جوارب سميكة خاصة تلبس في الشتاء. الجوارب السميكة هذه والله اعلم لا اشكال فيها. لانه يمكن المشي بها نعم يعني نحن لا نعتاد المشي بها لكن يمكن المشي بها في العرف. تستطيع ان تمشي بها في شوارع من دون ان تثقب. لكن الجوارب الخفيفة جدا لا هذه لا تصلح احبائي في الحقيقة لان يمسح عليها. لذلك قالوا وان كان المشي بهما عرفا جميل الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما هذا شرط انتبهوا عليه. الشرط الرابع ان يكون الخفان او الجوربان ثابتين بنفسهما ايش يعني يا شيخ اذا كان الخف احبائي او الجورب اذا وضعت في قدمك لا يثبت بنفسه. كلما وضعته في قدمك اذا به يسقط. كلما وضعت في قدمك اذا به يسقط هذا لا يصلح لان يمسح عليه فلابد ان يكون الخف ثابتا بنفسه طب يا شيخ ممكن احط عليه خيط واربطه؟ ما بنفع لذلك قالوا فلو كان يحتاج الى شد او الى ربط حتى يثبت لا يصلح طب يا شيخ ايش الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني انت قلت وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. فابحتم الربط هناك. لكن هنا في قولك وثبوتهما بنفسهما قلت فان كانا يثبتان او فان كانا يثبتا آآ فان كانا آآ نعم يثبتان بالربط لا يجزئ ذلك لماذا؟ لماذا فرقت بين هادي وهادي؟ اخواني ذاك الشرط وهذا شرط بالشرط الثاني كنا نتكلم عن خف هو ثابت بنفسه لكن فيه ثقوب او شقوق يظهر منه محل الفرض فقلنا هذه الشقوق او الثقوب اربطها اما هو ثابت بنفسه في هذا الشرط الرابع لا الخف نفسه غير ثابت كلما وضعت في القدم يسقط كلما وضعت في القدم يسقط فقال الحنابلة اذا كان الخف بهذه النوعية وبهذه الرداءة لا يصلح لان يمسح عليه فلابد ان يكون ثابتا بنفسه فاذا كان يحتاج الى ربط او الى شد ليثبت هذا ليس هو الخف او بالجورب الشرعي. باختصار لكن استثنى الحنابل صورة واحدة لخف لا يثبت بنفسه ومع ذلك يجوز المسح عليه. قال الحنابلة يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه اذا لبس نعلين فثبتا بالنعلين يعني اذا كان الخف لا يثبت بنفسه لكن اذا لبست النعال عليها تثبت قالوا هذه حالة استثنائية نجوز فيها المسح على هذا الخف فاضيفوا واكتبوا ثبوتهما بنفسهما او بنعلين حتى ندخل هذه الصورة التي يستثنيها الحنابلة. يقول ابن عوض رحمة الله عليه لكن لو ثبت لو ثبت الخف بالنعلين صح المسح صح المسح. فهذه حالة استثنائية يجوز فيها المسح على خف لا يثبت بنفسه. لكنه يثبت بالنعلين. واما اذا ثبت او ما شابه ذلك فهذا لا يصلح. لابد النعال. طب اذا نأتي على هاي الحالة الاستثنائية. اذا انسان لبس خفا لا يثبت بنفسه ثم لبس عليه آآ نعلين فعلى ايهما يمسح؟ القاضي ابو يعلى قال يجب ان يمسح عليهما معا يجب انك تمسح على النعل وعلى الخف. يجب ان يمسح عليهما معا لكن المجد ابن تيمية وبن عبدالقوي قالوا لا قالوا يجزئ ان يمسح على احدهما. يعني يكفي اما ان تمسح على هذا النعل واما ان تمسح على الخف ولا يلزمك ان تمسح عليهما معا. والمرداوي في الانصاف احبائي قال عن هذا القول الثاني ينبغي ان يكون هذا هو المذهب يعني الاقرب في المذهب هو القول الثاني انه يجزئ المسح على الخف او النعل الذي لبسته حتى تثبت الخف يجزئ المسح على احدهما ولا يلزمك ان تمسح عليهما. فيمكنك ان تدخل يدك مثلا تحت النعل وتمسح على الخف فقط. ويمكن ان تمسح على الخف فقط او تمسح على النعل فقط ويمكن ان تمسح عليهما. اذا اما ان تدخل يدك من تحت النعل وتمسح على الخف فقط. واما ان تمسح على النعل فقط واما ان تجمع وتمسح اعليهما؟ القول الاول القاضي قال لا لا بد من ان يمسح عليهما جميعا ولا يجزئ المسح على احدهما ونحن نختار القول الثاني بان الامام المرداوي قال ينبغي ان يكون هذا هو المذهب اذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال واباحتهما واباحتهما وهذا الشرط لاحظوا انه يتكرر معنا الماء الطهور المباح وفي الاستجمار ان يكون الحجر طهورا طاهرا مباحا. وها هنا الان ياتي في المسح على الخفين ان يكون الخف مباحا وعرفنا اذا ما هو المباح بناء على ما سبق الا يكون محرما والتحريم اما ان يكون لحق الله كأن يكون مثلا هذا الخف آآ لذكر ومصنوع من حرير ان يكون لي ذكر ومصنوع من حرير. او ان يكون التحريم لحق الادميين تخف مثلا آآ مسروق او خف مغصوب فهذا ايضا خف حرام الخف المحرم لحق الله الخف المصنوع من حرير للرجال او الخف المحرم لحق الادميين هذا لا يجوز المسح عليه ان يحرم المسح عليه وان مسحت لا يصح. طب ليش لا صح لنفس العلة اللي ذكرناها في الحجر. لماذا الحجر الحرام قلنا لا يصح الاستجمار به لان الاستجمار رخصة والرخص لا يصح فعلها بالمعصية. وكذلك المسح على الخفين ورخصة والرخصة لا يجزئ فعلها بالمعصية. نفس الفكرة لاحظوا عليكم ان تحفظوا هذه التعاليل لانها تساعدكم غدا في التخريج يقول الحنابل الرخص لا يجوز فعلها بالمعاصي فالمسح على الخفين رخصة من الشارع فاذا كان الخف حراما لا يجزئ المسح عليه اه الشرط اذا الخامس انا هنا. السادس قال وطهارة عينهما فاذا كان الخف نجسا نجسة نجس العين مصنوع من مادة نجسة مثلا من شحم خنزير فرضا اذا كان يصنع منه هذا لا يجوز المسح عليه اما اذا كان الخف متنجسا فهذا فرق. يعني الخف فالمصنوع من مادة طاهرة لكن وقعت عليه نجاسة فهذا ليس نجس العين لذلك الشيخ مرعي دقيق. قال وطهارة عينهما يعني ان يكون قف مصنوع من مادة طاهرة اما اذا كان مصنوع من مادة نجسة لا يجوز. اما الخف المصنوع من مادة طاهرة ووقعت عليه نجاسة فهذا متنجس. فهذا في الحقيقة احبائي يجزئ المسح عليه يعني انا لو توضأت ثم لبست خفا عليه نجاسة. مثلا في اسفله نجاسة فرضا دعست على شيء نجس فوثقت النجاسة باسفل الخف لما اتى وقت الصلاة احدثت ثم جاء وقت الصلاة الاخرى فاردت ان اتوضأ. فلما توضأت مسحت على الخفين مع انه عليهم نجاسة من الاسفل في مشكلة ما في مشكلة لان ما في مشكلة لكن ها لما بدك تصلي ها اذا اردت ان تدخل في الصلاة لابد ترفع النجاسة عن اسفل الخف فرفع النجاسة هنا من اجل الصلاة اما من حيث المسح على الخفين فيقود الحنابلة يجزئ المسح على الخف المتنجس يجزئ المسح على الخف المتنجس المتنجس والمصنوع من مادة طاهرة لكن جاءت عليه نجاسة. واما نجس العين المصنوع من مادة نجسة الذي لا يجزئ المسح عليه. ممتاز وصلنا الى الشرط السابع قال والشرط السابع وعدم وصفهما للبشرة هذا هو الشرط السابع عدم وصفهما البشرة. فاذا كان الخفان يصفان البشرة او اذا كان الجوربان يصفان ترى فلا يجزئ المسح عليهما. احبائي ولذلك نقول لاخواتنا النساء اه الجوارب هذه الخفيفة التي تلبسنها وتكون تشف القدم لا يجوز المساء عليها لا يجوز ولا يجزي ان نقول لا يجزئ المسح عليها. الجوارب الخفيفة التي تلبسها النساء وتصف البشرة هذه لا يجزئ المسح عليها. اتفقنا؟ تمام. لان من شرط الخف او الجورب الا يصف البشرة. فاي جورب لذكر او لانثى كان يصف البشرة لا يجزئ المسح عليها الان انتهينا اذا من شروط سبعة للمسح على الخفين انتهينا من شروط سبعة للمسح على الخفين اذا توفرت الشروط السبعة حينئذ يجوز المسح على الخفاف والجوارب انتقل الشيخ مرعي احبائي الاهلي يبين لنا مدة المسح على الخفين وعلى الجوربين. ومثلها عمامة الرجل وخمار المرأة لكنه لم يتطرق اليها ما مدة المسح على الخفين وعلى الجوربين؟ هل هي مدة مفتوحة؟ ام هناك توقيت شرعي؟ الصحيح احبائي ان هناك توقيت شرعي على الخفين وعلى الجوربين والحنابل رحمة الله عليهم قبل ان اقرأ كلام الشيخ مرعي يقسمون الناس بالنسبة الى هذه المسألة مسألة مدة يقسمون الناس الى اربعة اقسام القسم الاول شخص مقيم حاضر في وطنه. بسموه الشخص الحاضر المقيم. هذا الشخص الاول الشخص الثاني شخص سافر سفرا بقصد المعصية. يعني هو انشأ هذا السفر من اجل ان يعصي. يريد ان يذهب الى بلاد يشرب فيها الخمر والعياذ بالله او يفجر بالنساء او يريد ان يسافر بقصد تجارة محرمة هذا يسمى سفر معصية وعليكم ان تفرقوا بين رجل سافر سفرا بقصد المعصية وبين رجل سافر سفرا مباحا او مندوبا او طاعة لكن فعل المعصية في خلاله. فهذه الصورة الثانية ليست داخلة معنا وليست مرادا. وانما المراد الصورة الاولى الرجل الذي انشأ سفرا وقصد سفرا من اجل المعصية. يريد ان يسافر بقصد فعل الحرام فهذا هو الشخص الثاني المسافر سفر بقصد المعصية. الشخص الثالث رجل مسافر سفر مباح او مندوب او واجب يعني ليس سفر حرام ولا مكروه. هذا السفر المباح عند الحنابلة قالوا ما ليس حراما ولا مكروها. رجل سافر سفرا مباحا اه ويدخل فيه المندوب والواجب ولكن هذا السفر مسافة دون مسافة القصر وسنأتي لتحرير مسافة القصر عند الحنابل ان شاء الله في وقتها رجل سافر سفرا مباحا ليس مكروها ولا حراما لكن هذا السفر دون مسافة القصر هؤلاء الثلاثة احبائي المقيم الحاضر والمسافر سفر معصية والمسافر سفر مباح لكن دون مسافة القصر آآ الحنابل رحمة الله عليهم يوقتون لهم بالمسح على الخفين مدة اربعة وعشرين ساعة. يعني يوم وليلة من الحدث بعد اللبس كما قال الشيخ مرعي. قال فيمسح المقيم هكذا قال انظر ايش قال الشيخ مرعي فيمسح المقيم والعاصي بسفره وان اضفت لكم صورة ثالثة الشخص المسافر سفر مباح دون مسافة القصر هذا اضيفوه يمسح المقيم والعاصي بسفره والمسافر سفر مباح دون مسافة القصر قال يمسحون من الحدث بعد اللبس يوما وليلة فابتداء المدة اخواني عند الحنابلة من اول حدث بعد لبس الخف على كمال طهارة بالماء. يعني شخص تطهر طهارة كاملة بالماء. ثم لبس الخف لبس الخف وكان هذا الخف مستوفي الشروط بحمد الله الان متى يبدأ هذا الشخص بحساب الاربعة وعشرين ساعة المأذون له ان يمسح فيها قالوا من اول حدث ركزوا وليس من اول مسح. من اول حدث بعد اللبس. فانت مثلا اه توضأت للضهر وضوءا كاملا بالماء ثم لبست الخفين ممتاز عند العصر بالضبط احدثت عند العصر نبدأ نحسب لك مدة اربعة وعشرين ساعة من العصر الى اربعة وعشرين ساعة من اليوم التالي يجوز لك ان تمسح فيها. بعد ذلك لا يصلح وهذا التوقيت لمدة اربعة وعشرين ساعة من اول حدث بعد اللبس هو لهؤلاء الثلاثة. الشخص المقيم في وطنه للعاصي بسفره للمسافر سفر مباح دون مسافة القصر واما المسافر سفر مباح مسافة القصر فصاعدا فهذا له ثلاثة ايام بلياليهن. قال الشيخ مرعي والمسافر اكتبوا سفر مباح اه اه مسافته مسافة القصر فصاعدا بهذين القيدين يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة نفس الشيء من اول حدث بعد اللبس من اول حدث بعد اللبس. ممتاز؟ اذا عرفنا ان الحنابلة بحساب المدة عندهم ابدأ من اول حدث والناس عندهم اربعة اشخاص حاضر في وطنه مسافر سفر معصية مسافر سفر مباح دون مسافة القصر. هؤلاء الثلاثة يوم وليلة مسافر سفر مباح مسافة القصر فصاعدا يعطونه ثلاثة ايام بلياليهن اثنين وسبعين ساعة بحساب الساعات الان اخواني الشيخ مرعي سينتقل الى مسائل ثلاث عليكم ان تنتبهوا اليها ان بينها وبين المسألة السابقة فرق دقيق وكثير من الطلاب يخطئون فيها. هذه المسائل الثلاث اعطاها حكما واحدا فقال فلو مسح في السفر ثم اقامه لاحظوا كلمة الفاء تدل على ان هذه المسائل تفريع على المسائل السابقة على قضية المقيم والمسافر على قضية التوقيت. فالفاء هذه تفريعية تدل على ان هذه المسائل متفرعة على التفريق في مدة المسح بين المقيم وبين المسافر قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم لاحظوا هذه الصور الثلاث اعطاها حكما واحدا سورة لو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح الحكم في الثلاث واحد لم يزد على مسح المقيم. الان اخواني هذه المسائل الثلاث فكرتها مبنية على اصل واحد وهو ان الاصل في الانسان انه مقيم حاضر. وليس مسافرا مرتحلا الاصل الحاجة الاصلية للانسان الاقامة وليس السفر بناء على انه هاي الحالة الاصلية بنى الحنابلة حكم هذه المسائل الثلاث. دعونا نبدأ فيها مسألة مسألة وصورة صورة. ونتعرف عليها وانتبهوا كما قلت لكم لانها دقيقة الصورة الاولى صورة قال لو مسح في السفر ثم اقام لو مسح في السفر ثم اقام اكتبوا سواء يعني بعد هذه المسألة اكتبوا حتى تكتمل لكم لو مسح في السفر ثم اقام سواء كان حدثه الاول اول حدث له وهو حاضر قبل ان يسافر او وهو مسافر فهذه السورة الاولى في الحقيقة تدخل تحتها حالتان سورة لو مسح في السفر ثم اقام تدخل تحتها حالتان حالة انه احدث في حضر ثم سافر قبل ان يمسح فمسح في السفر وصورة انسان اول حدث اله كان في السفر ومسح في السفر خلوني اتكلم اتكلم عن كل حالة بالتفصيل لان هنا الباب دقيق اذا لو مسح في السفر ثم اقام تكتب وتحتها صورتان او حالتان الحالة الاولى رجل احبائي احدث في الحضر وركزوا كيف يفكر الحنابلة رجل احدث في الحضر بعد صلاة العصر الان بما انه احدث الان طبعا احنا رجل الصورة انه رجل اكمل طهارة بالماء ثم لبس الخفين ثم لبس الخفين كان اول حدث له وهو حاضر مقيم بعد صلاة العصر بما انه حاضر مقيم وصار اول حدث ستبدأ او سيبدأ العداد يعود عليه اربعة وعشرين ساعة فقط. هيك الاصل اتفقنا. ممتاز الحنابلة ماذا يقولون؟ يقول لو ان انسانا احدث في الحضر انسان لبس خفين على كمال طهارة بالماء ثم احدث في الحضر. لكنه لم يمسح احدث بس ما مسح وترك المسح حتى سافر. يعني هادا صاحبنا قلنا احدث بعد العصر فبدأ العداد يعد عليه اربعة وعشرين ساعة لكن سبحان الله طرأ له سفر بعد العصر يعني بعد ان احدث مباشرة ترى له سفر مباح طويل فركب في الطيارة وفي الطيارة قرر ان يمسح اول مسحة على الخف الحنابلة يقولون هذا الشخص له ان يكمل مسح مسافر لكن ها لكن طبعا مسح مسافر اثنين وسبعين ساعة لكن هذه الاثنين وسبعين ساعة بدأ العد لها من اول حدث في الحضر يعني هو الان قلنا احدث بعد العصر وهو مقيم. فالاصل انه العداد يعد اربعة وعشرين ساعة. لكنه لم يمسح وفي الطيارة مسح اول مسحة على هذا الجورب. الحنابلة يقولون نعطيك بما انه اول مسحة الك بما انه اول مسحة الك كانت وانت مسافر نعطيك اتنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها. لكن هذه الثلاثة ايام بلياليها سيبدأ يعني بدأ عدادها ها بدأ عدادها من اول حدث وانت مقيم فهناك اتفاق عند الحنابلة ان العداد يعني اتفاق في المعتمد من المذهب اقصد ان ان العداد يبدأ يعد من اول حدث ان العداد يحد من اول حدث لكن اذا الانسان كان مقيما واحدث اول حدث فبدأ العداد يعد لكنه لم يمسح ثم سافر فكانت اول مسحة له وهو مسافر يعطيك الحنابلة اثنين وسبعين ساعة. كانه العداد قلب. كان العداد بده يعد اربعة وعشرين ساعة لكن لانه اول مسحة الك كانت وانت مسافر قلب العداد واصبح يعد لك اثنين وسبعين ساعة. لكن ابتداء المدة واحد من اول حدث. ممتاز الان هذا صاحبنا كما قلنا الان هو في الطائرة ومسح اول مسحة فمعه اثنين وسبعين ساعة معه اثنين وسبعين ساعة يكملها قدر الله سبحانه وتعالى انه هذه الطائرة يعني سافر وراح له خمس ست ساعات سافر المهم سافر صاحبنا وعاد الى ارض الوطن. ها. وعاد الى ارض الوطن قبل ان يكمل الاثنين وسبعين ساعة سافر ثم عاد الى ارض الوطن قبل ان يكمل الاثنين وسبعين ساعة. عاد مقيما اه لاحظوا الامور يعني فيها عدة اشكاليات. عاد مقيما الان لما عاد مقيما اتى فسأل الشيخ قال يا شيخ انا هيك هيك حدث معي انا احدثت في الحضر وكانت اول مسحة الي في السفر فقالوا لي الحنابلة انه معك اثنين وسبعين ساعة قبل ان اكمل الاتنين وسبعين ساعة عدت مقيما الى ارض الوطن فكم امسح اه هنا الشيخ بده يقول له عاد مسحك مسح مقيم عاد مسحك مسح مقيم فبقول للشيخ انت الان مم انت الان هل مر عليك اربعة وعشرين ساعة من اول حدث فممكن يقول نعم يا شيخ انا مر علي اربعة وعشرين ساعة من اول حدث مر علي فراح يقول له الشيخ اذا انت الان عليك ان تنزع اه الخفين وتعيد الطهارة بالماء على رجليك. يعني خلاص ما عاد لك قدرة ان تمسح على خفيك اذا قال والله يا شيخ لأ انا ما صار لي اربعة وعشرين ساعة منذ سافرت. يعني من يعني منذ اول حدث انا احدثت في عند وقت العصر سافرت بعد العصر بساعتين اه مثلا الساعة الواحدة ليلا عدت الى ارض الوطن عدت الى ارض الوطن فقط هذا كان سفري رحت عالسعودية ورجعت ذهاب وعودة سريع فرضت فهنا سيقول له الشيخ بما انك انت ما اكملت الاربعة وعشرين ساعة معك تكمل الاربعة وعشرين ساعة فقط معك تكمل الاربعة وعشرين ساعة فقط. يعني الى عصر اليوم التالي فهذه كلها حالة اولى من الصورة الاولى سورة لو مسح في السفر ثم اقام. شخص مسح في سفر ثم اقام هادي يدخل تحتها انه احدث في الحضر ثم كانت اول مسحة اله في السفر فاعطيناه اثنين وسبعين ساعة. ثم بعد ذلك اقام فلما اقام قلنا له لا بما انك اقمت الان بدك تكمل على مسح المقيم فمنيجي منقول له انت الان من اول حدث هل مضى عليك اربعة وعشرين ساعة؟ راح يقول النا من اول حدث اما ان يقول نعم. اذا قال نعم مضى علي اربعة وعشرين ساعة. بالتالي بنقول له انتهى مدة المسعى على الخفين عندك طب بقول لك يا شيخ انتم اعطيتوا له اثنين وسبعين. بنقول احنا اعطيناك اياها لانك مسافر. بما انك عدت الى ارض الوطن بدنا نرجع للعداد الاول بدنا نرجع الى العداد الاول عداد الاربعة وعشرين. فهل مضى عليك اربعة وعشرين؟ اذا قال نعم منقول له لا يجزئ المسح على الخف. اذا قال لأ لسا ما اكملت اربعة ساعة من اول حدث بنقول له اكمل حتى تكمل الاربعة وعشرين ساعة الصورة الحالة الثانية للصورة الاولى ان صاحبنا لا اول حدث اصلا كان وهو مسافر يعني شخص توضأ اه طهارة كاملة بالماء وركب الطيارة مباشرة في الطائرة احبائي كان اول حدث له اذا بما انه مسافر سفر طويل مباح راح نعطيه ايضا مسح اثنين وسبعين ساعة لكن صاحبنا سافر سفرا بالطائرة وعادا قريبا الى ارض الوطن عاد قريبا الى ارض الوطن. فلما عاد الى ارض الوطن هم. فلما عاد الى ارض الوطن قال انا يا مشايخ كنت مسافر وما اكملت الاثنين وسبعين ساعة. ما اكملت الاثنين اثنين وسبعين ساعة فهل اكملها في حالة اقامتي الان؟ بنقول له لا ونقولو قضية الأربعة وعشرين اثنين وسبعين ساعة هاي انتهت انت الان راح نحسبك على حساب الاربعة وعشرين فهل مر عليك منذ اول حدث اربعة وعشرين ساعة قال اه والله انا اصلا صار لي يومين بمسح. بس ما كملت اليوم الثالث. بنقول بما انه مر عليك يومين او مر يومان وانت تمسح على الخف انت الان اه حسابك حساب المقيم واصلا مر عليك يومين وانت بتمسح على الخبز في السفر فالان وانت مقيم لا يجزئك ان تمسح على الخف. بدك تخلع اذا قال لا انا لسه ما مر علي من اول حدث اربعة وعشرين ساعة ما زلت يعني ضايل من الاربعة وعشرين ساعة تمن ساعات تسع ساعات. بنقول له اذا بتكمل الاربعة وعشرين ساعة وبعد ذلك تنزع الخف فان المسحك تحول الى مسح مقيم الان اخواني هذه القضية التي يتعب فيها كثير من الطلبة قضية كمان بسميها انا الهم انقلاب العدادات. انه كان عداد اربعة وعشرين صارت اثنين وسبعين بعدين متى بعود اربعة وعشرين؟ هذه يخطئ فيها كثير من الطلبة فالصورة الاولى عند الحنابلة اختصرها الشيخ مرعي في هذه الكلمات قال لو مسح في السفر ثم اقام لم يزد على مسح المقيم. وهيك الحكم لكن انا بينت لكم انه هاي الصورة الاولى لها حالتان حالة ان يكون احدث في الحضري ثم سافر فكانت اول مسحة اله في السفر الحنابل راح يقولوا له معك اثنين وسبعين ساعة ثم عاد مقيما بعد ذلك. الحنابلة راح يقولوا له عدت على نظام الاربعة وعشرين ساعة. يعني شوفوا هو احدث في الحضر نظام الاربعة وعشرين ساعة فكانت اول مسحة في السفر تحول نظام الاثنين وسبعين ساعة عاد الى ارض الوطن عاد الى نظام الاربعة وعشرين ساعة. لما يرجع في الحالة الاولى الى ارض الوطن بده يقولوا له الحنابلة من اول حدث الك والحدث قلنا في الحالة الاولى وهو مقيم. من اول حدث الك هل مضت اربعة وعشرين ساعة ولا ما مضاش؟ اذا قال مضى اربعة وعشرين ساعة بقولوا له انت الان في ارض الوطن بدك تغلع خفيك تتوضأ من جديد على الاقدام بالغسل. واذا ما مضى اربعة وعشرين ساعة من اول حدث فبتستنى مرور اربعة وعشرين ساعة يعني معك تكملهم. ثم بعد ذلك بتنزع. الحالة الثانية ان يكون اول حدث واول مسح كلاهما في السفر فالحالة الاولى اول حدث في الحضر واول مسح في السفر ثم عاد مقيما. الحالة الثانية اول حدث واول مسح كلاهما كان في السفر ثم عاد مقيما وكذلك في الحالة الثانية نفس التطبيق. لما يرجع الى ارض الوطن بقولوا له الفقيه. من اول حدث الك واللي هو الان في الحالة الثانية في كفر. من اول حدث الك. هل مضى اربعة وعشرين ساعة ولا ما مضاش؟ اذا قال مضى بده يقول له انت الان اصبحت مقيما فالتغى مسحك على الخف. وقف اذا قال لسا ما انتهاش اربعة وعشرين ساعة من اول حدث الي. بقول له كمل الاربعة وعشرين ساعة وبعد ذلك توقف بعد ذلك توقف هذه السورة الاولى لو مسح في السفر ثم اقام واضفت لكم سواء كان اول حدث اله في الحضر او في السفر. هكذا نكمل المسألة او الصورة الاولى بحالتيها طيب خلونا ننتقل للصورة الثانية. انا بطول يعني في المسألة اطيل في المسألة لكنني اريد ان افهمكم المسألة بصورها وحالها لا اريد ان الطالب يخرج بجزء المسألة او بصورة وبحالة وينسى الحالات كلها فاحيانا اضطر ان اخذ راحتي في بياني حالات هذه الصور. اذا لو مسح في السفر ثم اقام بتقول لي هذه يا شيخ لها حالتان وانتهينا منهم الصورة الثانية او في الحضر ثم سافر الصورة الثانية شخص كان اول حدث اله في الحضر واول مسحة في الحضر ثم بعد ذلك سافر اه ركزنا شخص تطهر طهارة كاملة بالماء ثم لبس الخفين فكان اول حدث له بعد العصر ومسح وهو مقيم فكانت اول مسحة اله وهو بالاقامة بعد اول ما اصحى سافر فقال الحنابلة هذا الرجل في السفر ها وهو في السفر بدنا نقول له ما الك اثنين وسبعين ساعة. لانه اول مسحة الك كنت كنت مقيما فبتكمل في السفر على الاربعة وعشرين ساعة والاربعة وعشرين ساعة متى بدأ عدها؟ من الاول حدث بقول له بتكمل الاربعة وعشرين ساعة بعد ذلك عليك ان تنزع ثم ان كنت بقيت مسافرا وتوضأت وضوء جديد واكملت طهارة بالماء ثم لبست الخفين بعد ذلك بنعطيك مدة اثنين وسبعين ساعة لكن بما انه اول حدث الك واول مسحة كانت وانت مقيم لما تسافر في اثناء السفر بدنا نقول لك ايضا تكمل مسح مقيم. اربعة وعشرين ساعة من اول حدث هذه صورة واحدة وواضحة الصورة الثالثة احبائي او شك في ابتداء المسح ايش صورتها هذه صورتها اخواني ان شخص احدث في الحضر شخص احدث في الحضر ممتاز ثم سافر الان هو متأكد هو في السفر الان متأكد انه مسح على الخف لكنه وقع عنده شك هل مسحت عن الخف بالحضر قبل ان اخرج في الطائرة ام ان مسحت على هذا الخف في السفر؟ وقع في شك في شك في ماذا متى كانت اول مسحة له؟ شك ومتأكد انه مسح هذا الخوف لكن شك هل انا مسحت عليه قبل ان اسافر؟ او مسحت عليه في الطائرة بعد ان سافرت؟ نسيت شكيت فاذا وقع في الشك قال الحنابلة يعتبر نفسه قد مسح عليه وهو مقيم ويتم مسح مقيم. خلاص بقول لك بانك شكيت ما بنعاملك معاملة المسافر لانه الحالة الاصلية يعني بنرجعك للحالة الاصلية الحالة الاصلية الك انك مقيم فنعاملك كانك مقيم بما انك وقعت في الشك نعتبر اول مسحة وقعت الك في الحضر وتتم ايها المسافر مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة من اول حدث اذا هذه ايضا واضحة من شك في ابتداء المسح شخص احدث في الحضر وسافر وهو في اثناء السفر متأكد انه مسح على خفيه لكن شك هل كانت هذه المسحة الاولى على الخف؟ في الحضر قبل ان قر ولا بعد ان سافر؟ فنقول له تعتبرها كانت في الحضر وتتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة منذ اول حدث اذن في هذه السور الثلاث لاحظوا ان الحنابلة الزموا الانسان بان يمسح مسح المقيم. الصورة الاولى صورة من مسح في سفر ثم اقام بده يرجع يمسح على عداد الاربعة وعشرين ساعة. سواء ها في السورة الاولى هناك حالتان. سواء كان حدثه الاول في حال الحضر قبل ان يسافر او كان حدثه الاول في حال السفر المهم انه مسحه كان في السفر يعني في الصورة الاولى ما بهمنا وين اول حدث الك كان في الحضر في السفر ما بهمنا ما دام انه اول مسحة الك بعد الحدث كانت في السفر. هذا المهم اين اول مسحة؟ فبما انه اول مسحة الك كانت وانت مسافر فالان احنا بدنا نعطيك مسح مسافر اثنين وسبعين ساعة لكنك اقمت قبل ان تنهي مدة الاتنين وسبعين ساعة. فمنرجعك لعداد الاربعة وعشرين ونعاملك معاملة مقيم. و بنسألك هل مر عليك اربعة وعشرين ساعة من اول حدث او لم يمر عليك. فان مر عليك بنقول لك ربنا يعطيك العافية والان ما بنفع تمسح اذا ما مر عليك بنقول لك اكمل الاربعة وعشرين ساعة الصورة الثانية شخص اول حدث واول مسح اله كلاهما كان في الحضر. ثم سافر فهذا بنعطيه في السفر مسح مقيم فقط لان الاصل الاقامة. والصورة الثالثة شخص احدث في الحضر لكنه شك في اول مسحة له هل كانت في الحضر او في السفر؟ فاعتبرناها في الحضر ايضا والحقناها بالصورة السابقة وقلنا بدك تتم مسح مقيم ايضا اربعة وعشرين ساعة من اول حدث لاحظوا احبائي كيف المسألة دقيقة. انه بعض الطلاب تدخل عليه قضية اول حدث وقضية اول مسحة ما بفرق بينهم. بدك تفرق انه اول حدث يبدأ العداد يعود من عنده. فالعداد دائما في جميع الصور والاحوال يبدأ العد من اول حدث لكن قضية كيف نعاملك؟ هل نعاملك على انك مقيم ولا اه مسافر هذه في الحقيقة عند الحنابلة ما بتعتمد على اول حدث. بتعتمد على اول مسحة بعد الحبل معاملتك معاملة مقيم او مسافر هذه تعتمد في الحقيقة ليس على اول حدث تعتمد على اول مسحة فاذا كان اول حدث في الحضر والمسح كان في السفر بتكمل مسح مسافر عند الحنابلة الم نذكر ذلك لكن اذا سافرت ثم عدت اقمت بتيجي مسألتنا وكذلك العكس لو شخص احبائي آآ احنا قلنا اذا احدث في الحضر ثم مسح في السفر يتم مسح ايش مسافر يتم مسح مسافر. اما الصورة بيشبك ذلك العكس. اما العكس لو انه احدث في السفر ها اذا احدث في السفر ثم مسح في الحظر فهذا بالتأكيد سيتم مسح مقيم ففي العكس يتم مسح مقيم وهذه واضحة لان الاصل الاقامة. لكن في الصورة الاولى اذا احدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر اول مسحة سيتم مسح المسافر اذا لو مسح في السفر ثم اقام سواء كان حدثه الاول قبل ان يسافر او في اثناء السفر اه فانه في كلا الحالتين اه سيتم مسح مقيم ما دام انه عاد الى حالة الاقامة. الصورة الثانية او في الحضري ثم سافر. الصورة او شك في ابتداء المسح في كلا السور الثلاث لم يزد على مسح المقيم طيب الان بعد ان بين لنا شروط الخف الذي يمسح عليه وبين لنا مدة المسح. سينتقل لنا الى كيفية المسح. فقال ويجب ها ويجب مسح اكثر اعلى الخف ويجب مسح اكثر اعلى الخف فلما تأتي تمسح حتى نقول ان مسحك مجزئ يجب ان تمسح اعلى الخف اكثره لاحظوا هناك قيدان اكثر اعلى اكثر واعلى فيجب مسح اكثر اها بس مش اكثر من اسفل الخوف ولا من العقب من الاعلى فيجب مسح اكثر اعلى الخف. ممتاز. فاذا مسح الاكثر لكن من الاسفل او من العقب ما بنفع. ولو مسح اعلى الخف لكن جزء يسير ما بنفع. لا بد وجوبا ان يمسح اكثر اعلى الخوف حتى يكون مجزئا. لذلك قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني لو شخص اقتصر على مسح اسفل الخوف من تحت او العقب من خلف الرجل لا يجزئه. لو اقتصر على ذلك قال ولا يسن ايش يعني ولا يسن؟ قال ولا يسن اكتبوا عندكم. يعني ولا يسن ان يمسح اسفل الخف وعقبه ما اعلاه فالمسألة السابقة ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه هذه ارادة اذا اراد ان يقتصر على الاسفل والعقب فلا يجزئ واذا اراد ان يمسح الاعلى والاسفل والعقب فبقولوا لك الحنابلة لا يسن لك ان تجمع بين الاعلى والاسفل والعقب لان سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه يمسح اعلى الخف فقط فلا يجزئ الاختصار على اسفل الخف وعقبه ولا يسن الجمع بين احدا الخف واسفله وعقبه اعلى الخف فقط اقتصر على ذلك اذا ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن اي ان يجمع بين اعلى الخف واسفله وعقبه الان انتقل الشيخ مرعي ليبين لنا احبائي متى ينتقض المسح على الخف متى ينتقض المسح على الخف فذكر اخواني ثلاثة او ثلاث صور ينتقد فيها المسح على الخف. يعني رجل توضأ ولبس الخف واحدث ثم مسح على الخف احنا الان مسحك صحيح لكنه ينتقد في ثلاث احوال الحالة الاولى قال متى حصل ما يوجب الغسل اذا قام بك حدث اكبر يوجب ان تغتسل حينئذ اخي الكريم انتقض مسحك على الخفين. لان المسح على الخفين انما يجزئ عن الحدث الاصغر لكنه لا يصلح للحدث الاكبر. فما بنفع تغتسل وتقول لي امسح على الخفين ما بنفع المسح على الخفين خاص بالوضوء بالحدث الاصغر وليس له علاقة بالحدث الاكبر. فمن قام به حدث اكبر يوجب الغسل انتهى مسحه على خفيه يجب عليه ان ينزع الخفين للغسل. اثنين قال او ظهر بعض محل الفرض شخص مسح على خفيه وسبحان الله وهو في الطريق انمزع الخف فظهرت القدم ظهرت القدم اذا ظهر بعض محل الفرض اخواني ولو يسيرا قال الحنابلة ولو يسيرا انتقض المسح عليه واذا انتقض المسح عند الحنابلة يجب ان يعيد الوضوء باكمله مش فقط بقول خلص برجع اه بغسل الاقدام ما بنفع. عليه ان يعيد الوضوء باكمله. فالشخص توضأ ثم لبس الخفين ثم احدث ثم آآ توضأ مرة اخرى فمسح على الخفين الان وهو في الطريق ان ثقب الخف ان ثقب الخف هنا الحنابلة يلزمونك باعادة كل الوضوء من جديد. فلو شخص قال طب انا يا شيخ ما زلت يعني لم ارتكب يعني ما قام بي سبب من اسباب الحدث الاصغر لم اذهب الى دورة المياه لغائط او لم انم. لماذا تلزمونني باعادة الوضوء باكمله بنقول لك الان انت مسحت على خفيك اليس كذلك الخف انثقب فظهر محل الفرض. ظهر محل الفرض بالتالي يقول الحنابلة بمجرد ان يظهر محل الفرض يعود الحدث الاصغر من جديد على الانسان اذا ظهر محل الفرض يعود الحدث الاصغر من جديد على الانسان فعليه ان يتوضأ من جديد. ومن هنا قالوا ان المسح على الخف في الحقيقة لا يرفع الحدث الاصغر بالتمام يقولون يرفع الحدث الاصغر رفعا مؤقتا وهذه معلومة اكتبوها عندكم. المساء على الخف لا ينتج رفع الحدث الاصغر بالتمام وانما يرفع الحدث رفعا مؤقتا. بدليل ان الخف اذا انثقب او السورة الثالثة او انقضت مدة المسح حتى ها حتى لو لم ترتكب ناقض من نواقض الوضوء الثمانية التي ستأتي معنا يجب عليك ان تعيد الوضوء. فبقول لك الشخص لماذا اوجبت لديه اعادة الوضوء مع انه لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء. فنقول له ان المسح على الخفين عندنا الحنابلة لا يرفع الحدث رفعا كاملا وانما يرفعه رفعا مؤقتا. فبمجرد ان ان ثقب هذا الخف عاد الحدث من جديد فبدك ترجع تتوضأ وضوءا كاملا تمام؟ اذا او ظهر بعض محل الفرض. ثالثا قالوا او انقضت المدة بطل الوضوء على الصورة الثالثة انقضاء المدة. يعني شخص احدث على العصر فمسح على خفيه يعني كان اول حدث له بعد لبس الخفين على كمال طهارة كان عند العصر لبس الخفين الان عند عصر اليوم التالي مرت اربعة وعشرين ساعة بمجرد ان تنتهي الاربعة وعشرين ساعة حتى لو لم ترتكب ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة بقولوا لك وضوءك انتهى وعليك ان تنزع كفيك وان تعيد الوضوء من جديد. بمجرد انتهاء المدة عاد الحدث الاصغر ليقوم بك من جديد فعليك ان تعيد الوضوء من جديد كاملا. كثير من الناس بتقول لك يا شيخ انا خلص انتهت المدة اخلع الخف وبكمل ولما احدث حدث جديد بتوضأ على رجلي بقول لك لأ بمجرد ان تنتهي الاربعة وعشرين ساعة عاد بك الحدث الاصغر فما بنفع تصلي الان. ولا تمس مصحف ولا تطوف. تذهب مباشرة تعيد الوضوء من جديد. اذا اردت طبعا ان تصلي او ان تمس المصحف او ان تطوف فاذا هذه الصور الثلاث ينقطع فيها المسح على الخفين وعليك ان تعيد من جديد. قال متى حصل ما يوجب الغسل؟ انتهى. اذا فظهر بعض محل الفرض انتهى وتعيد الوضوء من جديد. اذا انقضت المدة اربعة وعشرين ساعة للحاضر. ومن في حكمه واثنين وسبعين ساعة المسافر سفر مباح قصر فحين اذ انقضت المدة يبطل الوضوء ايضا. جميل. الان دعونا ننتقل احبائي لهذا الفصل. فصل في حائل من الحوائل لكن احكامه في الحقيقة تختلف عن احكام الخف في الكثير من التفاصيل. ما بدي اقول في بعض التفاصيل اه هذا الحائل هو الجبيرة والجبير احبائي هو يعني كتعريف هو ما يشد على الكسر او على الجرح او على نحوهما من خشب واحنا اليوم عندنا الجبس او خرق او نحوها حتى يبرأ هذا الجرح او هذا الكسر كل ما تشده على جرح او على كسر من خرقة او خشب او جبس او ما شابه ذلك يسمى جبيرة عند العرب لانه يعني يقولون نتفائل ان هذا الشيء الذي وضعته سيجبر الكسر وسيكون سببا في بروء الجرح. ومن هنا سموها جبيرة من باب التفاؤل اذا هذه هي الجبيرة عرفناها الجبيرة بالتأكيد هي حائل من الحوائل لانه الحائل هو ما يمنع وصول الماء ما يمنع وصول الماء الى العضو. فهي حائل ما احكام المسح عليها؟ وبماذا تفترق عن المسح على الخفين؟ اول قضية لم يذكرها الشيخ مرعي قضية ان المسح على الجبيرة اخواني عزيمة وليست رخصة بخلاف المسح على الخفين فانه رخصة عند الحنابلة لماذا اخواني افهموا هذا الضابط بين الرخصة والعزيمة عند الحنابلة من الان حتى يسر عليكم في المستقبل ان تفرقوا بينها في الرخصة الرخصة تستطيع ان تفعل الحالة الاصلية لكنك لا تفعلها باختيارك وتذهب الى الصورة التسهيلية التي سهل فيها الشرع هذه هي الرخصة باختصار طبعا انا ابتعدت عن التعريف الاصولية حتى اسهل عليكم صورتها. في الرخصة انت تستطيع ان تفعل الحالة الاصلية لكنك عدلت عنها الى الصورة التخفيفية من الشارع ففي المسح على الخفين انت تستطيع ان تنزع الخوف وان تغسل الاقدام على الصورة الطبيعية لكنك باختيارك اردت ان تمسح على الخوف لما استكملت الشروط باختيارك والا انا استطيع كلما جاء وقت الصلاة انزع الخف واغسل على الاقدام. فبالتالي بما ان الحالة الاصلية العزيمة استطيع افعلها وانا باختيار عدلت الى الصورة التسهيلية فهذه الصورة التسهيلية تسمى رخصة هذه صورة تسهيلية او البعض يسميها البديل. هذه الصورة البديلة تسمى رخصة من الشارع اما اذا كانت الحالة الاصلية لا استطيع ان اقوم بها وانا ملزم الان ان افعل الصورة البديلة وانا ملزم ان افعل الصورة البديلة. فالصورة البديلة فعلها لا يسمى رخصة حتى بالمفهوم الاصولي الفقهي حتى ولو كان فيها تسهيل. وهذا ما حصل في الجبيرة الان متى يجوز لي اني امسح على الجبيرة؟ هل يجوز ان امسح على الجبيرة وانا استطيع ان اغسل ما تحتها لأ لو كنت استطيع اني انزع الجبيرة واغسل ما تحتها لوجب فعل ذلك ولم يجز المسح على الجبيرة. فالمسح على الجبيرة هو في حالة انني لا استطيع اني انزعها فالحل الوحيد والبديل اني امسح عليها فيصبح المسح على الجبيرة حينئذ عزيمة لانه هي الحالة الوحيدة التي تستطيع ان تفعلها ولا يسمى رخصة بالمفهوم الشرعي. وان كانت هي بديل عن الغسل وكذلك التيمم كما سيأتي معنا. هل تستطيع ان تتيمم وانت بامكانك انك تتوضأ وتستعمل الماء؟ لا اليس كذلك فبالتالي يقول الحنابل التيمم عزيمة لماذا؟ لانني لا استطيع ان افعل الحالة الاصلية وهي الوضوء معه اذا كنت استطيع ان افعل الحالة الاصلية وهي الوضوء اذا لا يصح التيمم اذا لا يصح التيمم التيمم انما يفعل اذا انعدمت الحالة الاصلية لا يمكن ان افعلها. فيأتي التيمم كبديل بما انك بديل الاصلية سقطت ولا يمكن القيام بها فلا يسمى التيمم رخصة. وانما يسمى عزيمة فهذا هو الفرق بين الرخص والعزائم في البدائل. انه بعض الشباب يظن انه كل بديل عن عبادة يسمى رخصة وهذا ليس بصحيح اذا استطعت ان تفعل الاصل وعدلت عنه الى البديل فيكون البديل رخصة اذا كان البديل لا يمكن فعله الا عند العجز عن فعل الاصل فحينئذ هذا البديل يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة ومن هنا كان هناك فرق بين الخف وبين الجبير ان الجبير عزيمة لانك لا تستطيع ان تفعلها وانت تتمكن من غسل ما تحتها. وانما تفعلها كبديل عند العجز عن غسل لما تحتها واما الخف فانك تستطيع ان تمسح عليه. مع قدرتك على ان تغسل الاقدام اذا هذا الفرق الاول بين الجبيرة وبين الخف. وساذكر فرق اخرى بعد انتهائي من هذا الفصل. قال الشيخ مرعي وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء هاي الصورة الاولى. اخواني احبائي في المسح على الجبيرة هناك اربع صور الصورة الاولى وهي سورة الكمال وتكلم عنها هنا الان هو ان يلبس الجبيرة على وضوء وانه هذه الجبيرة لا يتجاوز في وضعها محل الحاجة يعني الدكتور او انت اذا انت جبرت نفسك بنفسك وضعتها على قدر الحاجة ولم تتجاوز قدر الحاجة فالجبير اخواني اذا لبسها الانسان وكان على طهارة يعني كان متوضئا ولم يتجاوز في وضعها محل الحاجة فكيف يتم التعامل معها؟ قال الشيخ مرعي الغسل الصحيح ومسح عليها. فالان نفرض ان الجبيرة ستكون في يدي. نسأل الله السلامة للجميع الان اذا الجبيرة كانت على كل يدي من الاصابع الى المرفق استوعبت كل اليد يعني كل محل الفرد باختصار توعبت كل محل الفرض فلم آآ وكنت لبستها على طهارة ولم اتجاوز بها قدر الحاجة بهذين الشرطين حينئذ امسح على كل الجبيرة وانتهى الامر. هذه لم يذكرها لكنها مفهومة من السياق اما اذا كانت الجبيرة على بعض محل الفرض. يعني عفوا اليد مكسورة مثلا من هنا الى هنا ممتاز ومن هنا الى هنا ما في جبيرة فنقول الان هل هذه الجبيرة وضعت على طهارة يعني كنت متوضئ لما لبستها؟ قال نعم. ممتاز. الشرط الثاني هل هذه الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة؟ قال لا وهذه موضوعة ده قدر الحاجة بالتمام. ونقول ممتاز بما انك لبستها على طهارة ولم تتجاوز بها قدر الحاجة فتمسح على الجبيرة كاملة الى المنطقة التي وضعت عليها. وباقي العضو اللي هو المكشوف هذا تغسله بالماء غسل طبيعي لذلك قال ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة اي من العضو الصحيح اللي ما عليهوش جبيرة ومسح عليها هذه كما قلنا اذا كانت الجبيرة اخذت جزء من محل الفرض. اما اذا استوعبت كل محل الفرض بدك تمسح عليها كلها. وما في غسل لانه ما في منطقة صحيحة. او ما في المنطقة مكشوفة جيد هذه الصورة الاولى الان الصورة الثانية يعني قالها في صيغة والا وجب مع الغسل ان يتيمم عليها ولا مسح اذن وصاحب الجبين ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ هذي خلصنا منها الان هيدي الصورة الاولى. الصورة الثانية والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح الان كلمة والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح تدخل فيها صورتان تدخل سورتان فيها الصورة الاولى انه لم يضع الجبيرة على طهارة اساسا لما راح عند المستشفى كان محدثا حدثا اصغر فلما لبسوا الدكتور الجبيرة لبسوا اياها على غير طهارة. ما كان متوضئ هنا لبست الجبيرة على غير طهارة ففي هذه الحالة ماذا يفعل صاحبنا اذا الصورة الاولى انه لبس الجبيرة على غير طهارة لكنها لم تتجاوز محل الحاجة هاي هي الصورة لبسها على غير طهارة لكنها لم تتجاوز محل الحاجة حينئذ يقول الحنابلة هذا الشخص عليه ان يغسل المنطقة الصحيحة من العضو واما المنطقة اللي عليها جبيرة بما انه الجبيرة وضعت على غير طهارة لا يستطيع ان يمسح عليها فماذا يفعل قالوا يتيمم عنها يتيمم عنها فانت ويتيمم عنها في موطنها. كيف يعني؟ يعني الان انت توضأت غسلت وجهك اتيت لليد هذه اليد عليها جبيرة من هنا الى المنتصف والمنطقة الى المرفق الاخرى مكشوفة اذا هاي المنطقة المكشوفة الحمد لله تغسلها المنطقة اللي عليها الجبيرة اتفقنا انه هذه جبيرة وضعت على قدر الحاجة لكن دون طهارة مسبقة فقال الحنابل هذه الجبيرة لا يستطيع ان يمسح عليها. فلما ياتي يغسل يده بده يتيمم فلما يأتي عند هذا العضو يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ثم يكمل وضوءه فيغسل اليد الاخرى ويمسح رأسه بالماء ويغسل رجليه. يعني حتى التيمم بده يكون بالضبط هنا ليه؟ قالوا حتى يحافظ على الترتيب. لان فروض الوضوء الفرض الخامس الترتيب. فما بنفع عند الحنابلة تقول خلص بكمل وضوئي. وبعد ما اخلص بروح بتيمم عن هذا الجبيرة ما بنفع فتتيمم عن الجبيرة في موعدها. لما يأتي موطن غسلها بتتيمم طيب طبعا انتم الا يخفى عليكم الترتيب بين اليمين واليسار ما في مشكلة لو ان شخص غسل يده اليسرى. مع ذلك عاد اليمين. هنا هذا ترتيب مستحب نداخل العضو الواحد. لكن اظن لي ان المسائل اصبحت واضحة لديكم اذا الصورة الثانية صورة من لبس الجبيرة على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة. الصورة الثالثة صورة شخص لبس الجبيرة على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. يعني جمع بين الخطأين لبسها على غير طهارة وفي نفس الوقت الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة ففي هاي الحالة ايضا نفس الحكم السابق لما يأتي لليد الجبيرة من هنا الى هنا يغسل الصحيح المنطقة المكشوفة والمنطقة اللي عليها جبيرة يجب ان يتيمم عنها فهناك سورتان تتيمم فقط عن الجبيرة وتغسل الصحيح اذا اخذنا ثلاث صور لبسها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة يغسل المنطقة السليمة ويمسح على الجبيرة فقط من دون تيمم. هناك صورتان صورة من لبس الجبيرة على غير طهارة ولكنها كانت على قدر الحاجة او لبسها على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة في كلا الصورتين يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا يمسح عليها الصورة الرابعة والاخيرة واظنكم عرفتموها وحدكم من القسمة العقلية انه اذا لبس الجبير على طهارة لكنها تجاوزت قدر الحاجة هاي الصورة احبائي صورة غريبة ان الحنابل يجمعون فيها بين ثلاثة اشياء بين غسل المنطقة الصحيحة المكشوفة وبين مسح الجبيرة الى منطقة الحاجة والى التيمم عن الزائد عن قدر الحاجة اذا لبس الجبيرة على طهارة لكنها تجاوزت محل الحاجة يعني الدكتور الله يسامحه تنزل فيها قدر مش لازم. او انت نزلت فيها الى منطقة لا يلزم ان تنزل اليها فغطيت شيء زائد عن الحاجة الان يقول الحنابلة فرضا احبائي لو ان آآ الانسان كسر كوعه كسر كوعه في الجبيرة تحتاج ان تكون فقط هذه المنطقة فصاحبنا زاد قدر الحاجة فجبر كل يده وما تحت القوى منطقة مكشوفة ما فيها اي مشاكل الان لما ياتي لغسل هذا العضو يقود الحنابل المنطقة الصحيحة المكشوفة هذي تغسلها هذي متفق عليها ما في مشكلة لان المنطقة اللي عليها جبيرة اه هناك منطقة زائدة عن قدر الحاجة وهناك منطقة من الجبيرة على قدر الحاجة المنطقة اللي منها على قدر الحاجب تمسحها اه حوالين الكوع الزائد عن قدر الحاجة هذا ما بنفع تمسحه لانه خطأ تتيمم عنه. فلذلك قال ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل اي محل الحاجة فحينئذ قال فيغسل اي الصحيح ويمسح اي موطن الحاجة من الجبيرة. ويتيمم عن الزائد على الحاجة. على تفصيل مني لكلمة فيغسل ويمسح ويتيمم اذا الجبيرة لها اربعة صور او اربع صور اذا لبسها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة يغسل المنطقة الصحيحة ويمسح على الجبيرة كاملة وانتهى الامر من دون تيمم الصورة الثانية والثالثة سورة اذا وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة او وضعها على غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. يعني باختصار متى وضعها على غير طهارة سواء تجاوزت قدر الحاجة او لم تتجاوز. هنا يغسل الصحيح ويتيمم عن الجبيرة ولا مسح الصورة الرابعة والاخيرة اذا وضعت على طهارة لكنها تجاوزت محل الحاجة. فحين اذ يقول الحنابلة يغسل المنطقة الصحيحة ويمسح قدر الحاجة من الجبيرة ويتيمم عن الزائد على الحاجة الان اخواني دعوني اذكر لكم آآ فروق بين الجبيرة وبين الخف. الان انتهى كلام الشيخ عن الجبيرة. لكنني ساذكر لكم فروق بين الجبيرة وبين الخف. تعرفون منها بعض الاحكام. اول فرق ذكرنا قبل قليل فان الجبير وبين الخف قضية اه ان اه الجبير المسح عليها عزيمة والخف المسح عليه رخصة. هذا اول فرق اريدكم ان تعملوا جدول تضعوا الخف هنا والجبيرة هنا ثم تكتبوا النقاط الفوارق بينها. تقولون الرخصة الخف رخصة الجبيرة عزيمة. اثنين الخفان لهما توقيت في مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وذي المقيم يوم وليلة الجبيرة لا يوجد لها توقيت وانما يمسح عليها الا البرء او حتى تنزع يمسح عليها الى البرء او حتى ينزعها الطبيب يقول لك انزع عما الها داعي ممتاز اذا الفرق الثاني ان الخف له مدة وتوقيت الجبيرة ليس لها توقيت وانما يبقى يمسح عليها ان شاء الله بقيت سنة تمسح عليها الى البور او حتى تنزع ثالثا الفرق الثالث ان الخف لا يعمم بالمسح وانما نمسح كما اتفقنا اكثر اعلى الخف اكثر اعلى الخف واما الجبير يجب انك تعممها بالمسح من فوق ومن تحت كاملة كاملة. فلو كانت جبيرة على القدم بدك تمسح كل الجبيرة من فوق ومن تحت ومن العقب ومن كل الجهات فيجب التعميم في الجبيرة ولا يعمم في الخف اه رابعا الفرق الرابع. الخف يمسح عنه للحدث الاصغر فقط اما الجبيرة بامكانك تمسح عليها للحدث الاصغر والحدث الاكبر. ومر معنا انه المسعى للخوف ما بنفع هذا الحدث الاكبر. فاذا صار يجب الغسل لازم تنزع الخف واما الجبير فيمسح عليها للحدث الاكبر والاصغر. خامسا واخيرا آآ الخف يجب ان يكون ساترا لجميع محل الفرض لكل القدم الى الكعب حتى يجزئ المسح عليه. اما الجبيرة فلا يلزم ان تكون ساترة لجميع محل الفرض. فيمكن اذا كانت الجبيرة في القدم يمكن ان تكون الجبيرة على نصف القدم ويكون نصف القدم الاخر ظاهر. يعني ما تصل للكعبين. في مشكلة؟ ما في مشكلة فالجبير لا يلزم ان تعم كل محل الفرض. اذا عمت الجبيرة كل محل الفرض بتمسحها كلها. اذا لبستها على طهارة وكان على قدر الحاجة كما مثلت قبل قليل. اذا كانت لا تعم حل الفرض فالجزء المكشوف من المحل الفرض بدك تغسله ما في مجال. والجبيرة بدخل فيها التفاصيل التي ذكرناها قبل قليل. فباختصار الخفي لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض. واما الجبير فلا يشترط فيها هذا الشرط تمام؟ هكذا نكون انتهينا من الكلام عن المسح على الخفين وعلى الجبيرة. وفي المحاضر القادم باذن الله ندخل في نواقض الوضوء لا اطيل عليكم انفى من ذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم