بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة واذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنبه بقوله صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري. وان شق عليه كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما. وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له والقصر للصلاة الرباعية الى ركعتين وله الفطر في رمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. واذا اشتد خوفو صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها. يؤمنون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما ما يحتاج الى فعله من هرم او غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه عقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الابواب المنتظمة في كتاب الصلاة فقال باب صلاة اهل الاعذار. اي اصحاب العذر. اذ الاعذار جمع مفرده عذر والعذر ما يرفع اللوم عما حقه ان عليه ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه. ذكره البعلي في المطلع والمقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم اولئك هم اهل الاعذار. اذ قام بهم ما يمنع لومهم اعلى ما اتوا به. وموجب عذرهم وجود مشقة محققة او متوقعة. فتارة تكون المشقة محققة. كمريض اشتد وجعه. وتار تكون متوقعة كمريض يتخوف تأخر برؤه ويقال مثل هذا في المسافر والخائف ايضا. فتارة تكون المشقة محققة اي مقطوعا بها وتارة تكون متوقعة اي متخوفة في المستقبل فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة او محققة لا اذا كانت متوهمة كان يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه. فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيرهم من المرضى الذين اشتد وجعهم ولحقتهم مشقة فيه وجماع الاعذار التي انيطت بها الاحكام في هذا الباب ثلاثة اولها عذر في ترك الجماعة. عذر في ترك الجماعة وثانيها عذر في اداء الصلاة عذر في اداء الصلاة في غير وقتها المعتاد. في غير وقتها المعتاد بجمعها الى غيرها. بجمعها الى غيرها وثالثها عذر في ترك القيام فيها او بدنه. عذر في ترك القيام فيها او بدنة. ورابعها عذر في قصر عدد ركعاته. عذر في قصص في قصر عدد ركعاته بجعل الرباعية ثنائية بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الاعذار المتعلقة بهذا الباب اربعة وابتدأ المصنف بالاول من اهل الاعذار وهو المريض. فقال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة الى قوله في وقت احداهما. فبين ان المريض الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة عنه حضور الجماعة. فلا تكون فرض عين عليه ثم بين ان المريض الذي يزيد القيام في مرضه. وكذا لو تأخر برؤه لقيامه فانه يصلي جالسا. فان لم يطب فعلى جنبه والافضل ان يكون على جنبه الايمن. فانشق فعلى جنبه الايسر. وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته الصلاة على جنبه وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين المبين ذلك فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعل جنبك. رواه البخاري. ففي الحديث ان العبد مأمور ان يصلي فرضا قائما مع القدرة وقد تقدم انه ركن من اركان الصلاة. فان تعذر قيامه بان لم يستطع فانه يصلي قاعدا. والسنة ان يجلس متربعا. على الارض وهو افضل من الجلوس على كرسي ونحوه فان لم يستطع فانه يصلي على جنبه ان لم يستطع ان يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء احوالا ذكرها المصنف في نور البصائر والالباب فقال ان لم يستطع على جنبه صلى تلقيا ويؤمئ بالركوع والسجود. فان لم يستطع صلى بطرفه فان لم يستطع فبقلبه انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى الى الجمع. ثم تتبعه ثلاث احوال. ان قدر صلاته على جنبه. فالحالة الاولى ان يصلي مستلقيا على ظهره. يؤمأ بالركوع والسجود اي يشير بهما برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. فيؤمن في ركوعه كثيرا واذا سجد اومأ كثيرا. ليتميز السجود عن الركوع. والحال الثانية ان يصلي بطرفه ان لم الصلاة مستلقيا. والطرف والعين. فيصلي بعينه وينوي الفعل والقول بقلبه. فينوي على ابتداء صلاته كونه قائما. وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها ان امكنه. فان لم يمكنه استحظر بقلبه احضار الفعل. والحال الثالثة ان يصلي بقلبه دون اشارة بطرفه لتعذره. المقصود بالصلاة بالعين ان يشير بها لركوعه وسجوده. فان تعذرت الاشارة بالعين مع استحضار الاقوال الافعال بالقلب فانه يصلي بقلبه المصنف رحمه الله في المختارات الجلية ان الصلاة تنتهي الى حال الاستلقاء. واما الصلاة باشارة العين او القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر ان من شق عليه فعل كل فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. اي ان المريض اذا لحقته في فعل الصلاة بادائها في وقتها فانه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت احداهما. ويفعل الارفق به. فان كان الجمع بين الظهرين ارفق به في صلاة العصر اخر جمعة وان كان جمعه بين العشائين بتقديم العشاء في صلاة في وقت صلاة المغرب قدم العشاء ويسمى وتسمى صلاة طهري والعصر بصلاة الظهرين. وتسمى صلاة المغرب والعشاء بصلاتي العشائين. فنسبت الاوليان الى اولهما. فالظهر هي الصلاة اولى ونصبت الاخيرتان الى اخرهما وهي صلاة العشاء ويتلخص مما ذكره المصنف ان الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث الاولى رخصة في ترك الجماعة والثانية رخصة في ترك القيام او بدله. والثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين. رخصة في الجمع بين الصلاتين ومما ينبه اليه متعلقا بالرخصة الثالثة ان جمع المريض الصلاتين امتنعوا معه القصر ان لم يكن مسافرا. فالمريض المقيم ببلده يجمع بين هاتين اذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع ادائها بعدد ركعاتها فاذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا واذا جمع بين المغرب والعشاء صلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء اربعا. ثم ذكر المصنف الثاني من اهل الاعذار وهو المسافر. فقال وكذلك المسافر يجوز له الجمع الى قوله وله الفطر في رمضان والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده. مسافة ذات قصر هو من جاوز عامرا بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه بغيرها ناويا لبسه بغيرها دون فمدتي عشرين صلاة دون مدة عشرين صلاة. اي او فيها او مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائي. او مقيما فيها بحاجة لا يعلم وقت قضائه. وبيان هذه الجملة عندهم ان اسم المسافر لا يقع الا مع مفارقة العبد عامر بلده. اي ما اتخذ محلا للسكنى منها. دون اتصل بها من مزارع او استراحات ونحوها. ولو كانت مسكونة اذ العادة الجارية انها ليست محلا للسكنى وصف المسافر يكون عند مفارقة عامر بلده. لا عند نية السفر وهو فيها بعد لا عند نية السفر وهو فيها بعد. فمن كان في بلده ونوى السفر ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي من اهل الاعذار بعد ويتحقق هذا بان يكون سفره مسافة قصر. لا دونها فان من السفر من يكون السفر قصيرا لا يصدق معه عذر السفر. ومد ومسافة سفر القصر هي ستة عشرة فرسخا وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا عدم ارادة التحقيق. فلا يضر نقص يسير او زيادة يسيرة فلو كانت مسافة قصره خمسة وسبعين كيلا ترخص برخصة السفر. ومن شرط صدق اسم المسافر ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه. ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه. يخرج من بلده فلا يدري اي مسافة يقطع فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا ان يكون قويا لبثا اي اقامة بغير بلده. دون مدة بعشرين صلاة ان يكون ناويا بهتا اي اقامة ببلده دون مدة عشرين او اقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها. اي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة فيرجع فالداخل بلدا ما اما ان يكون عالما مدة سفره. فان كانت عشرين صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر وان كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور. وان ان كان يعلم انه يبقى اكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر عنده فان لم يعلم مدة بقائه بان يدخل بلدا لاجل شراء سيارة وكان يقدر انه يبقى فيها مدة يومين لقضاء حاجته فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها اياما لا متى تنتهي؟ فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر وهذه الاوصاف المذكورة باسم المسافر عند الحنابلة مبنية على ادلة صحيحة. وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر الى اوصاف مضبوطة. لا مطلقة اذ بذاك تنضبط الاحكام فان اهمل ردها الى تلك الاوصاف وقع الناس في الغلط اضطراب اعرافهم واختلاف افهامهم وتفاوت مقادير علومهم ومما اخذ العلم ان المتكلم فيه يفرق بين الكلام فيه فقها وافتاء والكلام فيه علما وبيانا فان المفتي يرد الناس الى ما يجمع لهم الاحكام ويضبطها اما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه باشياء تخالف ذلك اضطراب الادلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في احكام المسافرين رأى ان جمهور من انيط به الافتاء يردونها الى الاوصاف يسهل بها على عوام المسلمين ان يضبطوا احكام فمثلا لو قيل للناس ان تقدير مدة السفر مسافة القصر في السفر مرجوع فيها الى العرف فان هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف. في الموضع الواحد. فمنهم من سيقول ان البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا. ومنهم من يقول انها ليست سفرة بخلاف ردهم الى المسافة المقدرة انفا وهي ثمانون كيلا تقريبا هذا لا يتباين فيه النفس. والمقصود من هذه الجماعة المختصرة المناسبة للمقام ان يعرف طالب العلم علمي اولا ان ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين اوصاف يمتاز بها المسافر عن غيره مبني على ادلة فلا يصح اطلاق القول بانه لا دليل عليها. ثم يعلم ثانيا ان الافتاء بالرد الى تلك الاوصاف احفظ لدين الناس. ولا سيما اذا وهنت ديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر ثلاث امور الاول الجمع بين الصلاتين غالبتين في وقتهما وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والالباب. ويتبع الارفق له ويتبع الارفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين اي في الظهر والعصر والعشاء وزاد في نور البصائر والالباب فقال وهو افضل من الاتمام. وهو افضل من الاتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في قوله وله الفطر في رمضان اي بان لا يمسك عما امر بالامساك عنه من اكل وشرب ونحوهما حال سفره. فيفطر في ايام رمضان التي يسافر فيها ثم يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالثة وهو الخائف فقال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة الى قوله متفق عليه. فذكر ان من اهل الاعذار الخائفين والمراد بهم هنا من خاف في قتال مباح ولو حضر من خاف في قتال مباح ولو حظرا وابتدى بيان احكام صلاته بقوله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. المفيد ان الخوف تقع على صفات متعددة. المفيد ان صلاة الخوف تقع على صفات متعددة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على صفة واحدة منها فقال فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء صلاة الخوف الحديث متفق عليه. وذات الرقاع غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد ثم حفيت الصحابة ونقبت اي تشققت. فشدوا عليها رقاعا. اي خرا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها. فسمي تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق للنبي صلى الله الله عليه وسلم فيها انه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث ومحصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين فالطائفة الاولى صلت معه والطائفة الثانية وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم ثبت قائما. واتموا لانفسهم اي صلوا ركعة ثانية. فقرأوا ثم ركعوا ثم سجدوا ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت. بان دخلوا معه حال قيامه قرأوا ركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. اي بقي في تشهده. ثم نهضوا واتموا لانفسهم. ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف انه اذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها يؤمنون بالركوع والسجود. اي اذا عظم امر القتال بالكر والفر وحان وقت الصلاة ولم يمكن اداؤها على الوجه المتقدم فان المقاتلين يصلون رجالا وركبانا اي حال قيامهم راجلين على اقدامهم او ركبانا على دوابهم. الى القبلة او الى غيرها. بحسب ما تستدعيه حال الكر والفر ويومئون بالركوع والسجود اي يشيرون بهما. لتعذر فعلهما فان فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة من عدوه فيقضي عليه. ثم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. اي ان من خاف على نفسه ولو في غيره قتال كمن يطلبه عدو او يفر من سبع يخشاه على نفسه فانه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج اليه في عربي كان يركب دابة ثم ينزل منها ان عطبت او نفقت او ضعفت ويتحول الى دابة اخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. والمراد منه ان الفارة الخائفة على نفسه يصلي وفق ما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود. فالامر بالصلاة اذا تعذر الاتيان بصفتها وفق المشروع فانه يأتي بما تيسر له وهذا هو مراد الفقهاء بقوله ان الميسور لا يسقط بالمعسور. لانما تيسر وامكن فعله لا يسقط من اجل تعذر غيره وامتناع فعله