قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا بمنى. ومن شروطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاطب احمر عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد ان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية من يهد الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب ان على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بيسبح والثانية والثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كلما يخطب قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة. فقال باب صلاة الجمعة وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. وهي اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر فامتازت عن غيرها من الصلوات بامرين امتاز عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. امتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. احدهما انها تكون يوم الجمعة فقط انها تكون يوم الجمعة فقط. والاخر انها تكون في الوقت المذكور. انها اتكون في الوقت المذكور؟ فلا يشاركها غيرها فيه. فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة من الصلوات المكتوبة في اليوم ليلة وعلم به انها ليست ظهرا. وعلم به انها ليست ظهرا بدلا عنه. اذ الظهر يمتاز بشيئين احدهما انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة. انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة. والاخر انه يكون بعد زوال الشمس. انه يكون بعد زوال الشمس اذا قبله. انه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها وذكر المصنف في نور البصائر والالباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها. انتهى كلامه وابتدأ ذكرى الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه فقال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. اذا كان موطنا ببناء انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة عليه فان الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فان الجمعة تكون واجبة عليهم. وهم وفق ما تقدم الرجال الاحرار القادرون من المسلمين. وهم الرجال الاحرار القادرون من المسلمين. وفاة عند الموضع مذكور التنبيه الى ان المصنف في المختارات الجلية بين ان قيد الاحرار مرجوح. وان الجماعة والجمعة واجبة على العبيد الارقاء وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عمن تجب عليهم الجماعة. فقال اذا كان ببناء اي اذا كان متخذا سكناه دارا مبنية من حجارة او لبن او قصب او خشب او غير ذلك. بخلاف من لم تكن له دار مبنية. كمن ينزل في في خيمة او بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم اشار الى شيء من شروطها. فقال ومن شرطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها قطبتان. وقوله ومن اشارة الى التبعيض. فالمذكور هنا هو بعض شروطها. واقتصر عليه بمناسبته حاجة متعلمين واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين. اذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول في قوله فعلها في وقتها اي ان تصلى في الوقت المعين لها شرعا. وبينه في نور البصائر والالباب. فقال يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يبدأ من ارتفاع الشمس رمح الى اخر وقت الظهر انتهى كلامه. فمبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدرا رمح في عين الرائي. لا في الواقع اي بحسب ما يكون في بصر الناظر اذا نظر اذا نظر الى جهة المشرق ومنتهاه وقت صلاة الظهر. المتقدم بيانه. وهو مصير الشيء ايش؟ مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني اذكروا في قوله وان تكون لقرية. وبين ذلك في نور البصائر والالباب فقال ان تكون في في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. ان تكون في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. انتهى كلامه. فتكون قرية عامرة اتخذها اهلها دارا للاقامة. والثالث المذكور في قوله وان يتقدمها خطبتان. اي يسبقها خطبتان. فلا يشرع فيها حتى يأتي بالخطبتين. فان خطب خطبة واحدة ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح. لان من شرط صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان. فاذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين. والخطبة ايش؟ ايش الخطبة نعم. احسنت. هي الجملة من القول هي الجملة من القوم. فلو صعد خطيب عند اذان ثم وقف ثم اشار ثم جلس ثم قام ثم اشار بيديه او عينيه ثم نزل فانما فعله يسمى خطبة او لا يسمى خطبة. فان ما فعله لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من القول وله عند الفقهاء شروط واحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على بيان حكمين من احكام الجمعة. الاول حديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم وذكره المصنف بثلاثة الفاظ فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا اخر وكلها في مسلم وفرق بين اللفظين الثاني والثالث بقوله في ثانيهما وفي لفظه. وقوله في تارك في الثالث وفي ايش؟ رواية وفي رواية وهذان طلحان يقعان بمعنى واحد تارة. وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة. واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي. فمثلا لو قدر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلا هما علقمة ابن وقاس وقيس ابن ابي حازم فان لفظ قيس اذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية واذا ذكر اكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ وين؟ وتصوير ذلك ان يقدر ان رواية الحديث عن علقمة ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يذكر لفظه ثم يقول وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال فيكون قوله وفي لفظ اي باعتبار الرواية من طريق اخر عن علقمة. واما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق اخر عن عمر رضي الله عنه بان يكون من رواية قيس ابن ابي حازم. والامر في ذلك يسير لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم الفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم. كالواقع في كتاب التوحيد ان مصنفه رحمه الله ذكر حديثا. ثم قال وفي رواية فتعقبه حفيده سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بان الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية اذا كانت في نفس في الحديث نفسه لا في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المروي عن صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية بل يقال وفي اخر عن فلان ابن فلان ويسمى. وفي حديث جابر المذكور ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. وتقدم ان الجهر هو ارادة المتكلم مع غيره ولو لم يسمع. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم ومعنى مأنة اي علامة تدل على فقهه. وفيه ان من سنن خطبة الجمعة قصرها. ان من سنن خطبة الجمعة قصرها وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة في فان الحديث الاول يصح عندهم ان يكون دليلا على مسألتين. احداهما هما ان من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها. والاخرى ان من شرط خطبة الجمعة ايش؟ حمد الله والثناء عليه. وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الاحكام من الحديث. فاذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الاحكام المستنبطة في الحديث. وان تكلم بلسان المحدثين استخرج الاحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا ان الحديث المذكور اعني حديث جابر يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ ها حكمين استنباط حكمين. واذا تكلم فيه محدث امكنه ان يستنبط احكاما كثيرة. فمثلا من الاحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين ان يقال وفيه ان وجه النبي صلى الله عليه انما مشوب بحمرة. من اين؟ ها؟ احمرت عيناه. احمرت لا لا هذا الحمار لو كان وجهه يمكن ان يقول اه شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. شدة غضبه او شدة كما جاء بها. الشدة جهري بالصوت لان الانسان اذا غضب وجهر بصوته اشتد او وفيه الغظب في الموعظة والتعليم وعليه بوب البخاري بوب البخاري بهذا بحديث اخر لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة اهل الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم وفيه ايضا ان منذر الجيش يرفع صوته. وفيه ان منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر اخذهم في طرفي النهار بان يقال صبحكم القوم او مساكم القوم فاصابوكم بسوء الى غير ذلك. والمقصود ان استنباط الاحكام من الاحاديث للفقراء فيه طريقة وللمحدثين فيه طريقة. فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما باللغة. فمن خوف الطريقتين احداهما بالاخرى. كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في اي فن من الفنون. اذ المقصود من سياقه هنا الاقتصاد على ما يستنبط منه فقها. ما يستنبط منه فقها. وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة. وهو ايضا مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ست مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الاولى في قوله ويستحب ان يخطب على منبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب. مرقاة درج يرقاها الخطيب. فيستحب فيستحب ان تكون الخطبة على هذه المرقة. والمسألة الثانية في قوله فاذا اقبل على الناس فسلم عليهم. اي اذا رقى درجات المنبر وانتهى الى اخر وهي الثالثة اقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله والمسألة الثالثة في قوله ثم يجلس عندي كيش في النسخة واذن ها واذن ثم يجلس واذن المؤذن هكذا. ووقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن. ويؤذن المؤذن. فاذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالاذان المعروف. المسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فيخطب. فتكون خطبته قياما. لا لا قعودا بان ينتصب على قدميه. والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس. اي بعد فراغه من الخطبة الاولى فيفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها. والمسألة السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية اي قائما كالاولى اي قائما كالاولى وتكون اقصر منها وتكون اقصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر والالبان فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله. ويشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب بالله انتهى كلامه. وبين في المختارات الجلية ان ما اشترطه بعض فقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة اية لا دليل عليه. وبين في المختارات الجلية ان ما اشترط بعض الفقهاء من في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته وقراءة اية لا دليل عليه. وانه اذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فانه وانه اذا خطب بما يحصل به بما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وان ما ابوه وللكمال وان ما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن انباهوا اليه ان ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من ان خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو اعلام بالمراد منها. فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير. وليست منبرا اعلاميا ان يقال فيه ما يشاء المتكلم ان يقوله. فهو مخصوص بمراد شرعي اي ان تكون للوعظ والتذكير. فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم. وابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية ثم ذكر ما جرى من انقلاب الاحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم احوج اليه فان الخطب والامر عظم بتوهم ان خطبة الجمعة منبر اعلامي يقال فيه كل شيء حتى صار يقال ينبغي ان يعلو المنبر يوما طبيب يبين ان اسباب الوقاية من الامراض ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق اصلاحها عند عطبها في طرق السفر. وهي سلسلة لا تنتهي. يقويها هذا توهم الذي يظن فيه ان المنبر يوم الجمعة وسيلة اعلامية وليس كذلك. وانما هو موضع ذي صفة وانما هو موضع موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة تذكير والوعظ والارشاد. وجدير بطلاب العلم ان يتحققوا بهذا. وان يتحروا المقصود الشرعي في الخطبة بان تكون وعظا وتذكيرا للناس. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة. فالمسألة الاولى في قوله ثم اقاموا الصلاة اي اذا فرغ من الخطبتين اقيم للصلاة الاقامة المعروف. والمسألة الثانية في قوله فيصلي به ركعتين فتكون صلاة الجمعة ركعتين. لا كالظهر. والمسائل الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بيسبح وفي الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين فيصلي الامام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة في الاولى اي بعد الفاتحة بسورة الاعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشي او يقرأ او بعد الفاتحة في الاولى بالجمعة ويقرأ بعد الفاتحة الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها باعمال العامل في اعرابها. والافضل في اسماء السور ان تذكر حكاية. بان على حالها فيقال صورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع او محل نصب او محل جر. فتقول قرأت المنافقون واقرأ المنافقون وقرأت بالمنافقون. اي باعتبار الحكاية. ثم ذكر اربع مسائل تتعلق باحكام اتيان الجمعة فالمسألة الاولى في قوله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل وتقدم معنا الاغتسال في بابه. فمن السنة المستحبة للاتي الجمعة ان يغتسل لها وقربه منها افضل. بان يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه اليها فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب. اي يستحب له ايضا ان يتطيب. والتطيب وايش ما هو التطيب؟ يا عبدالرحمن؟ ها؟ استعمال الطيب. عبد الله بس الطيب الدهن الدهان يعني الطيب كانت عرفت ان الدهن طيب والتطيب هو استعمال الطيب. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما. اذ تجدد في احوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه كمزيل العرق كمزيل العرق فانه في الاصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه اثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن الثالثة في قوله ويلبس احسن ثيابه اي ويستحب له ان يلبس احسن ثيابه. وحسن الثياب له موردان هما اللون وايش؟ ها؟ النظافة وهما اللون والهيئة وهما اللون والهيئة فحسنه في لونه ان يكون ابيضا. فحسنه في لونه ان يكون ابيظا فهو افضل الالوان. وحسن في هيئته ها ايش ان يكون نظيفا وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. ان يكون نظيفا وفق مع كاده اهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر اليها اي ويستحب التبكير اليها وهو عندهم متعلق بمن بالامام والمأموم ولا احسنت وهو عنده متعلق بالمأموم. ولهذا قال المصنف في نور البصائر عند ذكر هذه مسألة قال وتبكير المأموم وتبكير المأموم انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والالباب مما احب لمن اتى الجمعة فقال والاكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتمل على حكمين يتعلقان به. فالحديث الاول ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وفيه تحريم الكلام حال الخطبة فيه تحريم الكلام حال الخطبة. ولو قل ولو قل. والحديث الثاني حديث ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد. وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد. ولو في ولو كان في وقت نهي ويخففهما ويخففهما. نعم