قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحير. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ايش؟ لا صلاة العيدين نعم وامر وامر بالواو ها؟ نعم. وامر النبي صلى الله الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. والفطر في الفطر قبل الصلاة من تمرات وترا. وان يتنظف ويتطيب لها ويلبس احسن ثيابها. ويخرج من طريق ويرجع من اخرى فيصلي بهم ركعتين الى اذان ولا اقامة. ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع ويديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فاذا سلم خطب بهم خطبتين في الخطبة الجمعة الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت ويستحب التكبير المطلق ليلة العيدين وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد وعقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة فقال باب صلاة العيدين وهي صلاة يوم عيد وهي صلاة يوم عيد. من ارتفاع الشمس الى زوالها. من ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوالها وهي بهذا الحد وهي هذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد. بكونها مختصة في يوم العيد فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الاضحى. فهما صلاتان ثالثا لهما. ويمتازان ايضا بوقتهما المذكور وسيأتي بيانه في موضعه وابتدأ المصنف بيان احكام صلاة العيدين بقوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس خروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه من ام عطية رضي الله عنها. واراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين. وامسك عن التصريح به. فعظمه دون بيانه والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة ان صلاة العيدين فرض كفاية. واختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها فرض عين. اختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها ابو عيني وهذا سر امساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به. فان جملة القول المذكور تبين تعظيم الامر بصلاة العيدين. ولا تفصحوا عن مرتبتها حكمية اهي فرض عين ام فرض كفاية؟ ومن تعظيم الشرع لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالخروج اليه. حتى بان يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج. اللاتي ليس من عادتهن الخروج. فان العواتق هن النساء الابكار. وجرت عادة المسلمين والعرب ومن قبل ان المرأة البكر لا يكثر خروجها. وكذلك يؤمر خروج فيها الحيض. وهن النساء ذوات الاعذار. ولا صلاة لهن اذ تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالامر باخراجها مما يدل على تعظيم الامر بها وموجب اخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع امر حيض بان يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. وتقدم ان المقصود بقولهم قيد رمح اي قدره وهو في عين الرائي. ومبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهى الزوال وقع في نور البصائر والالباب قوله الى قبيل الزوال. الى قبيل الزوال هو تقريب له فان الزوال هو نهاية الوقت. فقبيله ما يلاصقه ويلازمه فكأنه منه فتصلى صلاة العيد في فطر او اضحى في الوقت المذكور ان فاتت فانها تقضى من غد في وقتها بان يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد. فلا يتصل بهم علم انه يوم عيد الا بعد خروج وقتها. فانهم يصلونها من يوم غد في وقتها ثم ذكر ثماني مسائل من مسائل صلاة العيدين فقال والسنة فعلها في الصحراء الى قوله ويرجع من اخرى. فالمسألة الاولى في قوله والسنة وفعلها في الصحراء اي يسن ان تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم ان الصحراء في عرف الفقهاء ماشي هو الموضع الخارج عن حد البنية هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الاضحى اي ويسن ايضا تعجيل صلاة الاضحى والسنة لماذا؟ سنة تعجيل الاظحى كيف ذبح الابار؟ ايش طب واذا عادوا لها؟ واذا عادوا لها. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. لان لا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته فتعجل صلاة العيد في الاضحى ثم يفزع الناس الى اضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها. فتكون اول مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح اهل منى بموافقة ذبح اهل منى. وفيه نظر لاختلاف في الازمان باختلاف افتراق البلدان. فان اهل نادي استراليا اذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الاضحى الى منى الا بعد ساعات طويلة. فالاولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله اخير الفطر اي يسن تأخير الفطر. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاته. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها. مباينا حال الصيام الذي كان. مباينا حال الصيام الذي كان قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر اي ومن السنة ان يأكل مريد الخروج الى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة ثمرات وترا. فيستحب للخارج الى صلاة عيد الفطر قبل خروجه ان يأكل شيئا والسنة ان يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين احدهما ان يكون امرا والاخر ان يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والالباب ثلاثة او خمسا او سبعا ثلاث تمرات او خمسا او سبعا. انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله وان يتنظف والتنظف وايش؟ ازالة القدر والتنظف هو ازالة القدر القذر والمسألة السادسة في قوله ويتطيب لها اي ويسن التطيب لها وتقدم بيان معناه المسألة السابعة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويسن له ان يلبس احسن ثيابه وتقدم ان حسن الثياب يجمع اللون والهيئة يجمع اللون والهيئة وليس الشكل بشكل اخص والهيئة اوسع. الا المعتكف فانه يسن ان يخرج في ثياب اعتكافه. الا معتكف فانه يسن له ان يخرج بثياب اعتكافه ولو كان اماما. ولم تكن احسن ثيابا والمسألة الثامنة في قوله ويخرج من طريق ويرجع من اخرى. اي ويسن له ان يسلك عند خروجه الى صلاة العيد طريقا ثم يرجع من طريق اخرى والافصح في اسم الطريق هو التذكير والافصح في اسم الطريق هو تذكير ومنه قوله تعالى في سورة الاحقاف في اخرها وطريق ايش؟ احسنت. الى الحق والى طريق مستقيم بخلاف السبيل الافصح فيها التأنيث كما في قوله تعالى سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة الاية. في الوجهان عند اهل اللغة جائزان. لكن القول في الافصة في كل على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبع مسائل تتعلق بصفة صلاة العيد. المسألة الاولى في قوله فيصلي بهم ركعتين فصلاة العيد ركعتان. المسألة الثانية في قوله بلا اذان ولا اقامة. اي لا ينادى لصلاة العيد. سواء بالتكبير المعروف او بقول الصلاة جامعة والمسألة الثالثة في قوله ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. اي ان المصلي في العيد يكبر في الركعة الاولى سبعا. مع عد تكبيرة الاحرام فتكون الزوائد هي ست تكبيرات قال في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا تكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا. ويكبر في التانية سوى تكبيرة القيام. فتكون التكبيرات الزوائد الثانية كما خمسا واذا ضمت اليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والالباب تكبير النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة اي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة في رفعها الى اين حذو اذنيه حذو منكبيه او شحمة اذنيه على ما تقدم والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل في تكبيرتين اي بعد ان يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين وصفته عندهم ان يقول الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة يبتدئه بعد تكبيرة الاحرام بان يكبر الاحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر فاذا قد فرغ من السبع فانه يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة من يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الاعلى. وفي الثانية الغاشية مسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة. اي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار ثم ذكر من احكام الجمعة ما ساقه بقوله ثم ذكر من احكام الخطبة من ساقه بقوله اذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فاحكام خطبة تابعة لاحكام خطبة الجمعة. وتكون خطبتين يجلس بينهما قدم ان هذا من مسالك الفقهاء في الاعلام بالاحكام وهو على طريق الالحاد وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطو بعدها والخطبتان سنة. ويخطب بعدها الخطبة سنة اي لو قدر ان الخارجين الى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فان العيد فان صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منه بخلاف صلاة الجمعة فلو او ركعتين بلا خطبة لم تصح. وكذا لو صلوا ركعتين بخطبة واحدة فانها لا تصح منهم ايضا ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد فقال الا يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. بخلاف الجمعة. فان ان الذي يذكره في الجمعة هو ايش؟ الموعظة والتذكير. هو الموعظة والتذكير واما في خطبة العيد فانه يذكر الاحكام المناسبة للوقت. وهي عندهم في خطبة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة صلاة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وما يخرج فيها ووقت الخروج. ووقت الاخراج واهله وفي خطبة صلاة اضحى بيان احكام ايش؟ الاضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا نريد منها اولا ان من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد ان خطبة الجمعة للوعظ تذكير واما خطبة العيد فيها بيان احكام يا بيان احكام ثم تستفيد ثانيا ان المبين من الاحكام ما تعلق بتلك كالصلاة وتعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد طيب هذا كيف اه زكاة الفطر هذي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونه؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون ما الجواب؟ ما الجواب ايش وما بعده ايش؟ يجزي ولا وقت لقضائها؟ يجب عليه ان ان يخرجها اثم بتأخيرها هو. ايش السنة القادمة والجواب ان موجب ذلك امران. وموجب والموجب ذلك امران. احدهما تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمظان وصلاة العيد تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمظان وصلاة العيد بان تستقر في قلوب بكونها قبل العيد بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد. وانها طهرة للصائم. وانها طهرة للصائم. والاخر لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى المبادرة باخراجه. الى لتنبيه لتنبيه من تأخر عن اخراج الى المبادرة باخراجها. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني انه يبين كي تثبت هذه الاحكام يعرفون انها طهرة للصائم وان الانسان دائما اذا ختم رمظان واستقبل العيد يخرج صدقة. وايظا ان من حضر ولم يخرج فيسمع الاحكام وانه يجب عليه ان يخرجها. والتفهم لهذه العلل ينفي الغلط لان بعض الناس اذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا. لان وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى قبل صلاة العيد. وينتبه هذا الغلط بما ذكرناه. وفيه ايضا الاعلام بان خطبة العيد ليست مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به الى اشياء اخرى تباين المقصود الشرع منها. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان احكام التكبير فقال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين كذا وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام تسويق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الاولى في انواعه وانه نوعان احدهما التكبير المطلق وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات. ما لم يقيد بالصلوات المكتوبة. والاخر تكبير المقيد وهو ما علق بالصلوات المكتوبة. ما علق بالصلوات المكتوبات والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فاما التكبير المطلق فانه يشرع ليلتي العيدين. الى الفراغ من الفطور. فانه يشرع في ليلتي العيدين الى الفراغ من الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة. ففي ليلة ففي عيد يبتدأ التكبير من غروب شمس اخر يوم في رمضان وثبوت دخول الشهر رؤية هلاله وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله او اكمال رمضان ثلاثين يوما فيكبر تلك الليلة اذا اصبح حتى يفرغ منه من الخطبة حتى يفرغ من الخطبة ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الامام. على التكبير بتكبير الامام فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للامام اذا خطب في العيد ان يستفتح خطبته الاولى والثانية بالتكبير. فاذا قال الله اكبر كبر المأموم. فان لم يكبر فلا فان لم يكبر فلا يشفع للمأموم ان يكبره. وفي عشر ذي الحجة الجهل يشرع للعبد ان يكبر فيها ويبتدأ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام العشر فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. واما المقيد فيكون عقب الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وشرطه عندهم اي عند الحنابلة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة فاذا صلى الفجر او الظهر والعصر من الاوقات المعينة في جماعة فانه يكبر اذا فرغ منها ويبتدأ ذلك من صلاة يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وهو اي وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة الا المحرم فانه يبتدأ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر الا المحرم فانه يبتدأ التكبير المقيدا من ظهر اليوم العاشر. لماذا؟ لماذا المعلم يبتدي من ظهر اليوم العاشر نعم احسنت لاشتغاله بالتلبية قبل ذلك. اشتغاله بالتلبية قبل ذلك. فان المحرم الحاج يقطع التلبية اذا رمى ايش؟ اذا رمى جمرة العقب اذا رمى جمرة العقبة. وعلم انه لو اخر رمية ولم يأت بشيء من الافعال الثلاثة يوم العيد. بعد صلاة الظهر فانه يكبر او لا يكبر فانه لا يكبر فانه لا يكبر. يعني لو انسان دفع من مزدلفة الى منى فلم يرمه. ولم اه يحلق فانه حينئذ لو صلى الظهر وهو لم يفعل هذا فانه لا يكبر لانه لا زال مشتغلا بالتلبية وبهذا يكون التكبير المقيد في عشر ذي الحجة والمطلق ان يكون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة والمقيد فيها يشتركان في اي يوم ها في يوم عرفة هو اليوم واليوم العاشر في يوم عرفة واليوم واليوم العاشر الا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل اذا رمت جمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر اما غير المحرم فانه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى احباب التكبير المطلق في ايام التشريق. فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد. يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام اهل العلم من كون القلب يميل الى كذا وكذا اشارة الى وجود تردد كبير في المسألة لكنه يميل الى هذا القول. وختم المصنف التكبير وهي المسألة الثالثة بان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واذا كبر بغيره مما وردت به الاثار جاز ذلك. من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا او لا يصح. الان هي ايش؟ الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لماذا سميت تكبيره فيها حمد التهليل ها؟ سميت تكبيرا لغلبة التكبير عليه. لغلبة التكبير عليه. غلبة عدد. غلبة عدد. والمقصود بهذا ان تفهم حديث ابن عباس في الصحيح انه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير كنا نعرف القضاء الصاد التكبير يعني ايش؟ بالتكبير؟ الذكر الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان ربي بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله اكبر باصح القولين. لماذا سماه تكبيرا ليش سمي لما بعد الصلاة سمي تكبيرا؟ ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه ها؟ اربعة وثلاثين طيب واستغفر الله استغفر الله بعدين في بعضها ثلاثة وثلاثين كلها في وحدة لا اله الا الله ها لامرين احدهما لانه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله يراد بالتكبير تارة تعظيم الله ومنه قوله تعالى وربك فكبر والذكر كله من تعظيم الله. والاخر باعتبار منتهى التسبيح هو قول الله اكبر. وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى اليه يعني تقول سبحان الله والحمد لله ايش؟ الله اكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم ان ما اخر يظهر اكثر. ولذلك في في السنة فيما يقول بعد بعد الوتر. سبحان الملك ندوس بعدين في الثالثة ايش؟ يمد بها صوته. هذي حال هذه حال العرب. فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لاجل المعنيين المذكورين