بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابه ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السالمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة السائمة فالاصل فيها حديث انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لكتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاء فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين لفيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين هفية حقة روقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا الا بلغت ستا وسبعين فاذا بلغت احدى فاذا بلغت واحدة وستين الى واحدة ضحوها لواحدا هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة تلميذين. وفي نسخة اخرى واحدا وهو الموافق السياق نعم فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابن تاعبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى ومئة شاب فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شئتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على وثلاثمائة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عواق وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذع وليس عنده جذعة وعنده حقا. فانها تقبل منه الحقة يجعل معها شاتين ان ان استيسرتا ان استيسرتا له او عشرين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدري او عشرين درهما والراء او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحق وليس عنده الحق وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين او شاتين رواه البخاري وفي وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة رواه اهل السنن واما صدقة الاثمان فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم. وفيها ربع العشر. واما صدقة الخارج من الارض من حبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة؟ متفق عليه والوصف والوسخ ستون صاع احسن الله اليكم. والوسخ ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشب رواه البخاري وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا فتعوا الربع رواه اهل السنن السنن. واما عروض التجارة وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فان انه يقوم اذا حال الحول بالاحضن المشاكيل من ذهب وفضة. ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا ارجو وجوده كالذي على مماطل او معشر لا وفاء له. فلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة. ويجب الاخراج من وسط ما لي ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه لما فرغ المصنف رحمه الله مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز اتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة والجاري في عرف الفقهاء انهم يجعلون ربع العبادات سبعة اسباع اولها كتاب الطهارة وثانيها كتاب الصلاة وثالثها كتاب كتاب الجنائز ورابعها كتاب الزكاة وخامسها كتاب الصيام وسادسها كتاب الحج وسابعها كتاب الجهاد فهذه الكتب السبعة هي اسماع ربع العبادات واصله العبادات الاربع من اركان الاسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة والصيام حج وما اتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر حكمها والزكاة شرعا هي حق معلوم هي حق واجب في مال معلوم وهي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله هي حق واجب بمال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله وهذا المعنى يجمع يجمع اربعة امور. الاول انه حق واجب اي مقدر ببيان ما يخرج فيه. اي مقدر ببيان ما يخرج فيه وثانيها انه يتعلق بمال معلوم وهي الاموال التي تسمى بالاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي ان انها اربعة وثالثها ان الزكاة تخرج منها في وقت معلوم. ان الزكاة تخرج منها اي من هذه الاموال الزكوية الاربعة في وقت معلوم مبين شرعا ورابعها انها تؤتى اهلها. اي تدفع لاناس معلومين. وهم اهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بها بهم في كتاب الزكاة فاما حكمها الذي ابتدأ به فهو المذكور في قوله وهي واجبة وقال في نور البصائر والالباب عند ذكرها فرض على كل مسلم الى اخر كلامه والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى متقاربتان في المعنى فانهما يدلان على ثابت في الذمة يعبر عنه تارة للفرظ ويعبر عنه تارة بالواجب وتقدم ان اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى فان الفرض اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى وان الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد اسم له عند تعلقه بالعبد فمن الاول قوله تعالى فريضة من الله ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله على كل مسلم ملك نصابا. فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة. وهي اربعة الاول الاسلام المذكور في قوله كل مسلم ويندرج في هذا الصغير والكبير والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر فلا تجب على عبد قن اي خالص. فلا تجه على عبد قن اي خالص بكونه مملوكا. فان كان مبعضا اي عتق بعضه وبقي بعضه. لم يعتق بعدم استيفاء كتابته فانه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه. والثالث ملك النصاب والثالث ملك النصاب. المذكور في قوله ملك نصابا والمراد النصاب القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية. القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية. مما اذا بلغته فيها الزكاة مما اذا بلغته وجبت فيها الزكاة وشرط في ملك النصاب استقراره. وشرط في ملك النصاب استقراره. وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه. وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه فان لم يستقر بيده ولا تمكن منه فانه لا تجب الزكاة فيه والرابع مضي الحول والرابع مضي الحول. وهو المذكور في قوله ولا في مال حتى يحول عليه الحول. والمراد بالحول السنة. والمراد بالحول السنة والمشهور عند الحنابلة انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين. انهم يجعلون الشرط الثالث ترضيني فيعدون الثالث ملك النصاب. فيعدون الثالث ملك النصاب ويعدون الرابعة استقرار ملكه ويعدون الرابع استقرار ملكه وعبارة المصنف وان كان ظاهرها عد اربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه. ثم ذكر المصنف استثناء يتعلم نقوم بالشرط الاخير وهو مضي الحول. فقال ولا زكاة في مال حتى يحول الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول. ويستثنى منه نوعان احدهما الخارج من الارض. من الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات وهي العسل والمعدن والركاز وهي العسل والمعدن والركاز. والاخر ما وقع تابعا لاصله. ما وقع تابعا لاصله كنماء النصاب اي كالزيادة الواقعة في المال بعد بلوغه النصاب ومنه نتاج السائمة. ومنه نتاج السائمة اي ما يولد منها وكذا ربح التجارة. وكذا ربح التجارة. اي ما يكون ربحا وقع للتاجر في اثناء الحوض ولن يمضي على الربح حول كامل فيلحق باصله فالامر فيهما كما قال فان حولهما حول اصلهما اي ان الفرع الناشئ التابعة لاصل كنماء النصاب او ربح التجارة يلحق اصله ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الارض فانه يزكى عند وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر اي بدوء صلاحه هدوء صلاح او اشتداد الحب ويبسغ ثم ذكر الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة انتهى كلامه. فهذه الاموال الاربعة هي هي التي تجب فيها الزكاة فالاول منها السائمة من بهيمة الانعام وذكرها في نور البصائر والالبان بقوله المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للذر والنصب. وبلغتني صعبا. المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للذر والنسل وبلغت نصابا سميت سائمة لانها ترعى المباحة من الارض لانها ترعى المباح من الارظ والمراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى. مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في عبارة المصنف في نور البصائر والالباب بالابل والبقر والغنم. سميت بهائم لانها لا تبينوا بشيء يفهم عنها والثاني الخارج من الارض والمراد به الحبوب والثمار وما الحق بها كما تقدمت والثالث الاثمان وعبارة المصنف في نور البصائر والالباب عند ذكر هذا النوع زكاة النقدين. وهما الذهب والفضة زكاة النقد دين انتهى كلامه وهما الذهب والفضة فالمراد بالاثمان المعدود ثمنيا ذا قيمة وهو الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة. وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بانها ما اعد للبيع والشراء لاجل الذبح. فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فهذه الانواع الاربعة من الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. ثم شرع المصنف يبين هذه الانواع واحدا واحدا. وابتدأ باولها وهو الزكاة السائمة من بهيمة الانعام وذكر فيها حديثين جعلهما اصل احكام زكاة السائمة احدهما حديث انس رضي الله عنه عند البخاري. المذكور في قوله فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة الى اخره. والاخر حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة الحديث رواه اهل السنن فهذان الحديثان جعلهما المصنف اصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم اما الحديث الاول وهو حديث انس رضي الله عنه ففيه وجوب زكاة ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها فيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها. في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة في قوله في اربع وعشرين من الابل في قوله في اربع وعشرين من الابل الى قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء وفي قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى قوله فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ففي الجمل المذكورة من بيان ان السائمة من بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة منها الابل والغنم. واقتصر عليهما في حديث انس هذا لانهما كانا بايدي العرب اكثر من البقر. فكانت البقر في مقابل الابل والغنم قليلا فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق باحكام زكاة الابل والغنم. وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة وفيه ايضا مما يتعلق بتلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل وانها ثمانية. وانها ثمانية الاول في قوله الاول في قوله كفر رجليك الاخ اللي في الاخير كف رجليك ما الكتاب اللي معك ايش هو منهج السالكين بشرح ولا بدون شرح طيب هذي الطبعة غير معتمدة عندنا في طبعة ذي مع الاخوان تاخذها تصورها وتعتمدها الاول في قوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها. من الغنم في كل خمس شاة. اي ان ما بلغت عدته من الابل اربعا وعشرين فانه في كل خمس منها شاة واحدة. فان كان الذود خمسا ففيه شاة وان كان عشرا ففيه شاتان. وان كان خمسة عشر فيه ثلاث شياه. وان كان عشرين ففيه اربع شياه وينتهي الى الاربع وعشرين. ففيها اربع شياهن والثاني في قوله فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت انثى فان لم تكن فابن لبن ذكر. لان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين فقد ابتدى اخراج الابل فيها. اذ ما قبل ذلك يكون المخرج شياها على ما تقدم بيانه. فيخرج فيما بلغ خمسا وثلاثين الى فيما بلغ خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر. وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت المفاض هي التي تم لها سنة. وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها. وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها سميت بنت مخاض لان امها تكون حينئذ حاملا. لان امها تكون حينئذ امنا والناقة الماخض هي الحامل. الناقة المافض هي الحامل. واما ابن اللبون فهو ما له سنتان. واما ابن اللابوني فهو ما له سنتان. وطعن فيه ثالثة لان امه حينئذ تكون ذات لبن. لان امه حينئذ تكون ذات لبن العادة ان تكون حملت بعده غيره. ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع فيكون اتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فاذا بلغ ستا وثلاثين لكن الى خمسين وسبعين ففيها بنت لبون انثى وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة والرابع في قوله فاذا بلغ ستة واربعين الى ستين ففيها حقة طرقة الفحل. اي اذا بلغ والعدد ستا واربعين ولم يتجاوز الستين فالواجب فيه حقة طروفة الجمل اي مستحقة لان يطوقها الجمل. اي مستحقة لان يطرقها الجمل بان يضربها والخامس في قوله فاذا بلغت واحدا والحقة ما لها ثلاث سنوات والحقة ما لها ثلاث سنوات اتمتها ثم شرعت في الرابعة. والخامس في قوله فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. والجذعة ما كان قد تم لها اربع سنين. ما تم لها اربع سنين. والسادس في قوله فاذا بلغ ستا وسبعين ففيها بنت لبو. ففيها بنت لبون. والسابع في قوله فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. والثامن في قوله فاذا زادت على ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. اي ان المقدر الواجب اخراجه انتهى الى ما كان عدة الابل فيه عشرين ومئة بان يخرج فيها حقتان واما ما وراء ذلك زائدا على العشرين ومئة ثلاثين ومئة او اربعين ومئة وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور في قوله ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة اي تحسب الاربعين منه ببنت دابون وتحسب الخمسين بحقة. فمثلا اذا بلغ ثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا له. ففيها حقة وبنتا له فالحقة عن عدد خمسين. وبنت اللبون عن عدد اربعين. والاثنتان تكونان ثمانين. واذا ضمت الثمانون الى الخمسين فمجموع الابل يكون ثلاثين ومئة ومثله ايضا لو كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. فالحقة عن خمسين وهما اثنتان فتكون مائة. والاربعون عن بنت لهبون. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرظان جزى اخراج هذا او ذاك. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرظان جاز اخراج او ذاك كالابل التي تبلغ مئة اه كالابل التي تبلغ مئتين كالابل التي تبلغ مئتين. فانه يجوز فيها اخراج اربع حقق او خمس بنات له. فانه يجوز فيها اخراج اربع حقق او خمس بنات فالحقق الاربع كل حقة عن خمسين وبنات اللابون الخمس كل واحدة ان اربعين فيخير العبد بين هذا وهذا. وفيه ايضا من الاحكام المتعلقة بزكاة الثائمة ان من لم يكن معه الا اربع من الابل فلا صدقة عليه. ان من لم يكن معه الا اربع من الابل فلا صدقة عليه الا ان يشاء الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس هي صدقة الا ان يشاء ربها. اي فهو مخير في ذلك ان احب ان يخرج شيئا فلا ممدوحة فلا مانع منه وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الغنم. وانها اربعة. بيان او صفة الغنم وانها اربعة. الاول المذكور في قوله في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاء اي اذا بلغت عدد الاربعين او زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز عشرين ومئة فبها شأن. شاء. والثاني المذكور في قوله فاذا زادت على عشرين الى مئتين فبها شاتان. بان تبلغ ثلاثين ومئة وفوق ذلك الى المائتين ففيها شاتان والثالث في قوله فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه في قوله او الرابع المذكور في قوله فاذا زاد على ثلاث مئة ففي كل مئة شاء اي يحسب ما بعد ذلك بان المئة تكون فيها شأة واحدة. فخمس مئة تكون فيها خمس وست مئة تكون فيها ست شياه والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعزة فكلها تسمى غنما. الضأن والماعز فكلها تسمى غنما. وفيها ايضا من تلك الاحكام ان من نقص عن عدد الاربعين فلا زكاة عليه الا ان يشاء ان ما نقص عن عدد الاربعين من الغنم فلا زكاة فيه الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفيه ايضا انه انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية الصدقة وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اي ان اصحاب السائمة لا ينبغي لهم ان يجمعوا بين متفرق بينهم. او يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة اذ يدفع عن انفسهم الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة. كقوم ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم اربعون شاة فيقصدون الى اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة. فانهم اذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في عدد عشرين ومئة هو شاة واحدة. واما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد فانه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة. ففي الاول يصير احدهم يدفع ثلث شاة. واما في الثاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة. فلا يجوز ان يتفرق المجتمعون او يجتمع المفترقون لاجل دفع الصدقة عنهم. وفيه ايضا ان الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فانهم فانهما يتراجعان بينهما في السوية. اي يحسبون ما يجب على كل واحد منهما السوية بحسب مالهما. فلو قدر ان رجلين مختلطين في مالهما وعدده عشرون ومئة وعدده عشرون ومئة ولاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث لاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث. فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة واحدة. تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد فيتراجعان بالسوية اي يدفع صاحب الثلث الى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي ادخله في الشاة الواحدة عن ماله الذي قبضه الساعي والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم. والمراد بالخريطين المشتركان في مالهما وقد يكونان اثنين او اكثر وقد يكونان اثنين او اكثر ويسميه الفقهاء باب الخلطة ويسميه الفقهاء باب الخلطة في المال وهي عندهم نوعان وهي عندهم نوعان. احدهما خلطة اعيان احدهما خلطة عيان وهي ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر. ما لا يتميز فيها مال واحدهما عن الاخر والاخر خلطة اوصافه خلطة اوصافه وهي ما يتميز فيها مال احدهما عن ما يتميز فيها مال احدهما عن الاخر وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور الاول المراح الاول المراح وهو ايش الموضع الذي تأوي اليه السائمة عند مبيته. الموضع الذي تأوي اليه السائمات عند مبيتها والثاني المسرح والثاني المسرح وهو الموضع الذي تجمع فيه الزائمة قبل خروجها الى المرأة. الموضع الذي تجمع فيه السائمة. قبل خروجها الى المرعى والثالث المحلب والثالث المحلب وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند ارادة ايش حلبي عند ارادتي حلبها والرابع الفحل والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة والخامس المرعى. والخامس المرعى. وهو الموضع الذي يقصد للرعي هو الموضع الذي يقصد للرعي والسادس الراعي. والسادس الراعي وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها وفيه ايضا من تلك الاحكام انه لا يخرج في زكاتها الردي. انه لا يخرج في زكاتها الرديء منها. وهو المذكور في قوله ولا يفرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور. والمذكور في قوله ولا يفرد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار والهدمة هي كبيرة السن. والهرمة هي كبيرة السن وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العين. وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العين كعور عينها كعور عينها او كونها هزيلة عجباء ونحو ذلك وفيه ايضا من تلك الاحكام ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه وهو المذكور في قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة اجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما اي ان من وجب في حقه جذعة وهي ذات اربع سنين. وعنده حقة وهي ذات ثلاث سنين والحقة اقل من الجذع. فانها تقبل منه الحقة. اي يقبل منه السن الاقل مع الجبران مع الجبران وهو المذكور في قوله ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او درهما اي يجبر النقص الواقع عن اخراج الجذعة الواجبة في ذمته بان يدفع مع الحقة شاتين او يدفع مع عشرين درهم وكذا لو كانت عنده السن الاعلى وكذا لو كانت عنده السن الاعلى فان المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق. اي بالجبران يرجع عليه بالفرق اي بالجبران فلو قدر انه وجب في ذمته حقة وليست عنده ودفع الاعلى وهو الجذع. فقبضها المصدق وهو الساعي. فانه يرجع عليه جبرانها فيرد له شاتين او عشرين درهما واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه اهل السنن وصححه الحاكم وهو ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من كل اربعين مسنة ففيه بيان انصبة البقر ففيه بيان انصبة البقر. وانها ثلاثة. وانها اولها ما كان ثلاثين بقرة ما كان ثلاثين بقرة. ولم يبلغ الاربعين. ولم يبلغ الاربعين. ففي فيها تبيع او تبيعه وهو ما له سنة وهو ما له سنة والثاني ما كان اربعين ففوق ذلك ما كان اربعين ففوق ذلك ولم يبلغ الستين ولم يبلغ الستين. ففيه مسنة. ففيه مسنة. وهي ما لها اتى وهي ما لها سنتان والثالث ما كان ستين ففوق ذلك. ففي كل تبيع ففي كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة فمثلا الستون فيها كم تبيع والسبعون فيها تبيع ومسنة وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج اليه في زكاة سائمة الانعام في نور البصائر والالباب فقال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفوا لا شيء فيه. انتهى كلامه. اي ان العدد الذي يكون بين فرضين يعفى عنه. كمن يملك خمسا وثلاثين بقرة. ففيها تبيع لبلوغها الثلاثين. ويكون عدد الخمسة معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي وهو عدد الاربعين. واما النوع الثاني من الاموال الزكوية فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الاثمان. وتقدم انه ذكره في نور البصائر والالبان بقوله زكاة النافذين وهما الذهب والفضة. وقال هنا فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتين درهم. وفيها ربع العشر. وهذا نصاب الفضة. وهذا نصاب الفضة. فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتين درهم وهي خمس عواقب من الفضة في المعايير القديمة وهي خمس اوراق بالفضة بالمعايير القديمة وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمئة جرام. وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمئة جرام واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقال. واما ان صابوا الذهب فهو عشرون مثقالا في المعايير القديمة وتعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. تعجل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما فاذا بلغت الفضة خمسا وتسعين وخمس مئة جرام او بلغ الذهب خمسا وثمانين جراما وجبت فيهما الزكاة والواجب فيهما ربع العشر. والواجب فيهما ربع العشر. اي يجب ان يخرج منهما ربع العشر واما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وذكر المصنف فيها ثلاثة احاديث تبين احكامها فالحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط من الصدقة من التمر صدقة. متفق عليكم وبين المصنف ان الوسق ستون صاعا. ثم قال فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ايد بلغت الحبوب والثمار وهي خارجة من الارض. هذا القدر وهو ثلاث مئة صاع. بالصاع النبوي فانه تجب فيها الزكاة وتعدل بحساب اليوم بين خمس وسبعين وستمائة وخمسين وسبعمائة كيلو جرام وتعدل اليوم بين خمس وسبعين وخمسين وسبعمائة كيلو جرام. للاختلاف في تقدير الصاع. الاختلاف في تقدير الصاع. بين كيلين وربع الكيل او كيلين ونصف. بين كيلين وربع الكيل وبين كيلين ونصف. فان كان محسوبا كيلين وربع بلغا خمسا وسبعين وست مئة وان كان محسوبا في دين ونصف بلغ خمسين وسبعمائة والحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وفيه بيان قدر ما يجب اخراجه من الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها. واشار اليه المصنف في نور البصائر والالباب بقوله كامل فيما سقيا بلا مؤونة. عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة والامطار. كالانهار والامطار وما كان بعلا يشرب بعروقه وما كان بعلا يشرب بعرقه. ونصف العشر ونصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة ونصف العشر اذا كان يسقى كالذي يسقى بالنضع والمكائن. كالذي يسقى بالنضح والمكائد انتهى كلامه. وفيه بيان ان الواجب اخراجه في زكاة الحبوب والثمار نوعان احدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة فيما سقي بلا مؤونة كان يسقى بمياه الانهار او الامطار او ان يكون بعلا عتريا اي يعثر على سقياه بنفسه. اي يعثر على سقياه بنفسه بان يمد جذوره الماء ويستقي. والاخر نصف العشب فيما سقي بمؤونة والاخر نصف العشر فيما سقي بماء اي ما احتاج الى كلفة في سقي. بان يجر ويمضح الات كالمساحي او المكائن او غيرها. والحديث الثالث حديث سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن المراد باهل السنن هنا الثلاثة. والمراد باهل السنن هنا الثلاثة وهو ابو داوود والنسائي والترمذي. وهم ابو داوود والنسائي اي والترمذي في الحديث عندهم وصححه الحاكم وفيه ان الخالص وهو الساعي على الصدقة وهو الساعي على الصدقة المقدر لها وهو الساعي على الصدقة المقدر لها يده الثلث او الربع يدع الثلث او الربع فلا يحتسب الزكاة في ربع خرسه او ثلثه فلا يحتسب الزكاة في ربع خصه او ثلث خرصه كمن خرص اي قدر تمرا في رؤوس النخل بانه يكون الف صاع. كمن خرس تمرا في رؤوس النخل فقدره بانه يكون الف فصاع فانه يترك في حسابه الربع او الثلث في ترك ربعه وهو خمسون ومئتين او يترك ثلثه وهو هو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث الصاع ثم ذكر الرابعة وهو عروض التجارة فقال واما عروض التجارة مبينا لها فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح وزاده بيانا في نور البصائر والالباب فقال من حيوان واثاث وسلع وغيرها من حيوان واثاث وسلع وغيرها. حتى العقارات اذا قصد بها العرض حتى العقارات اذا قصد بها العروض. انتهى كلامه. اي ان عروظ التجارة هي اتخذ لاجل الربح ما اتخذ لاجل الربح بالبيع والشراء فيه ايا كان نوعه ايا كان نوعه ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فقال فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. اي اذا مضى الحوض على تلك التجارة فانها تقدر حينئذ بقيمتها الاحظ المستحقين للزكاة اما بقدر الذهب واما بقدر الفضة. فتحسب بذلك. وقد تقدم ان نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ خمس اواق يعني مئتا يعني مئتي درهم واما الذهب فهو عشرون مثقالا. فلو انه كانت بيد احد تجارة قدرت بالذهب فبلغت تسعة تسعة عشرة مثقالا. وقدرت بالفضة فبلغت خمسين مئتي درهم فانها حينئذ تعدل بايش؟ بالفظة فانها حينئذ تعدل بالفضة لانه الاحظ للمساكين. اذ لو كانت معدولة بالذهب فانها لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب واذا عدلت بالفضة فانها تبلغ النصاب وتكون فيها الزكاة. ثم ذكر قدر ما يجب اخراجه فيها فقال ويجب فيه ربع العشر ويجب فيه ربع العشر اي يجب في زكاة العروظ اخراج وربع العشر هو بلسان اليوم اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في مئة وحسابه بقسمة العدد على اربعين. وحسابه بقسمة العدد على اربعين. فمثلا الالف الاثنان والنصف منها كم مئتين وخمسين ربع صالة وكم خمسة خمسة وعشرون وكذا لو اننا قسمنا الالف على اربعين فان الناتج هو هو خمسة وعشرون. ثم ختم المصنف هذه ترجمة اربع مسائل وحديث فاما المسائل الاربع فاولها في قوله ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مواطن او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. اي من كان له دين على احد او مال لا يرجى وجوده كالضائع ومنه المال الذي يكون على المماطل او المعسر والمماطل هو الذي يعد ولا يفي. والمعسر هو الذي لا يجد سدادا يفي به فانه لا زكاة فيه لا يجب على العبد فيه زكاة فان تمكن منه وقبضه. وان تمكن منه وقبضه فانه يزكيه عما مضى. فانه عما مضى فان كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحدة. وان كان مضى عليه حولان ففيه زكاة واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلازم عليه حتى يحول عليه الحول بعد قوله. واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلا الزكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه فمثلا لو كان بيد مماطل مائة الف ثم بعد سنتين دفعها الى صاحبها. فانه على المذهب يجب عليه ان يزكيها عن سنتين واما على اختيار المصنف فانه لا يزكيها حتى يحول الحول على المائتي الف بيده. قال وان لا ففيه الزكاة اي انه اذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر قادر على الوفاء ولا يطلبه منه فانه يجب عليه ان يزكيه حينئذ. كما لو كان صاحب المئة الف كثير المال قادرا على السداد. وتركه من يطالبه بهذه المئة الف ولم يسأله اياها. فانه يجب عليه ان يزكيها لانه قادر على اخذ ماله لو اراد اخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب اخراج من وسط المال. يعني من خياره واوسطه بين اكرمه وارداه. بين اكرمه وارداه. فلا يأخذ اعظم المال ولا يأخذ رديء المال وانما يأخذ عدلا متوسطا من المال. والمسائل الثالثة في ولا يجزئ من الادون اي لا يجزئ كون المخرج من الدون نازل الرتبة من الردي. المسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. اي لا يلزم صاحب المال ان يخرج افضل ماله واكرمه عليه. الا ان يتطوع هو بذلك فيخرجه طيبة به نفسه واما الحديث فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس. متفق عليه والركاز هو دفن الجاهلية والركاز هو دفن الجاهلية. اي ما يوجد من كنز في الارض يعرف انه كان لاهل الجاهلية. اي ما يوجد في الارض من ركاز يعرف انه لاهل الجاهلية. فيجب فيه الخمس فيجب فيه الخمس مصرفه مصرف الفيكون في بيت مال المسلمين ومصرفه مصرف الفيل فيكون في بيت مال