قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عن عن ابن عمر. احسن الله صحوها هذه في نسخة البسام عنه وهو المناسب لانه اذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عنه. واذا كان في اثناء الباب يقال وعن. لانه اذا ابتدي بالحديث ادهن الباب بالحديث قيل عنه واذا كان في اثناء الباب قيل وعن نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر الانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمره او شعير او اقط او زبيب او بر والافضل فيهما الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفو وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالاموال اتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن فقال باب زكاة الفطر الزكاة الفطر زكاة نفس وبدن. وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن. حق كن واجب عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله. يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله وهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور اولها ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن. ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن فلا صلة لها بالمال لا صلة لها بالمال وثانيها انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا. انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا وثالثها انها تؤتى لاهلها اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث متفق عليه وفيه من الاحكام المتعلقة بها بيان حكمها وانها واجبة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين قدرها تعيين قاضيها وانه صاع. تعين قدرها وانه صاع. يكون من تمر او من شعير او من غيرها من الانواع التي سيأتي ذكرها وفيه ايضا بيان من تجب عليه بيان من تجب عليهم في قوله على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي ثقة بكل نفس من المسلمين وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين وقتها تعيين وقتها في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي الى صلاة عيد الفطر فيجب ان يكون اخراجها قبل الصلاة وتجب بليلة العيد وزاد في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر فقال وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته. اي نفقته وقوته فيجب على العبد ان يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته كولده وغيره. وشرط ذلك ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته. ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته كما قال اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته اي بان اذا قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج اليه من القول ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب اوبر. فالواجب عن الواحد صاع من هذه الاعيان المذكورة من التمر او الشعير او الاخذ او الزبيب او البر. ثم بين الافضل فيها فقال والافضل وفيها الانفع اي الافظل من هذه الاعيان المذكورة انفعها بل انفع منها للخلق في او مكان هو الافظل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا لا يحل تأخيرها عن يوم العيد اي لا يجوز للعبد ان يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد وقد تقدم انه يجب ان يخرجها قبل صلاة العيد. ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب. فالحديث الاول حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضع طهرة للصائم من اللغو. والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود وابن ماجة. وفي فيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر وانها شرعت تطهيرا للصائم. بان يكمل صومه فهو يفتقر الى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتري ويحصل بها ايضا اغناء المساكين. ويحشر بها ايضا اغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد فتكون طعمة لهم اي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق فيه انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة ما قبوله. وفيه ايضا ان من اخرها عن الصلاة فانه يجب عليه اخراجه ان من اخرها عن صلاة العيد فانه يجب عليه اخراجها وتكون حينئذ صدقة من وتكون حينئذ صدقة من الصدقات يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. واما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه. وفيه بيان فظيلة اخفاء الصدر وفيه بيان فضيلة اخفاء الصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. اي بالغ في اخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في احوال الخلق انهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى فمن المبالغة في اخفائها يخيل ان اليد الشمال لا تعلم ان اليد اليمنى تنفق