قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له ولا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت لريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا اما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر رواه مسلم وقال لعمر ما جاءك من من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبع فلا تتبع نفسك. رواه مسلم عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة وترجمه بقوله باب اهل زكاة ومن تدفع له وترجم له بقوله باب اهل الزكاة ومن تدفع له ايش ومن لا باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. اي باب يبين فيه المستحقون للزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم وابتدأ ببيان اهل الزكاة فقال لا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية فالاية المذكورة اصل في بيان اصناف اهل الزكاة وانهم ثمانية الاول الفقير الاول الفقير. وهو من لا يجد شيئا وهو من لا يجد شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته. وهو من لا يجوز شيئا او يجد شيئا دون نصف كفاية اي ما يكتفي به مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه والثاني المسكين وهو من وجد نصف كفايته فاكثر وهو من وجد نصف كفايته فاكثر ولم يبلغ تماما ولم يبلغ تمامها والثالث العامل على الزكاة. العامل على الزكاة. وهو من له عمل فيها وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها والرابع المؤلف قلبه. الرابع المؤلف قلبه وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره من الكفار. او دفع شره من الكفار هو الخامس الرقاب. والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة. عتق الرقبة من مكاتب من مكاتب عليه كتابة عتقه او عبد مملوك يشترى ليعتق او عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار. فهو من جنس عتق الرقب. فهو من جنس في عتق الرقبة ومن الغلط الشائع اليوم توهم ان دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة وهذا غلط فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحقي القتل بالقصاص بدفع الدية عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة فليس له فضيلته وليس له احكامه الغارم والسادس الغارم وهو نوعان احدهما غانم لنفسه. غانم لنفسه كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداءه. كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء او تدين دينا او تدينا دينا في مباح ولم يمكنه سداده او تدين دينا في مباح ولم انه سداده والاخر غارم لغيره. غارم لغيره. وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البيت وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين. اي في رأب الصدع ولم بين جماعة مختلفين من اهل القرى او غيرهم. والسابع سبيل الله. والسابع سبيل الله. وهو المجاهر الذي لا عطاء له من ولي الامر. وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. اوله عطاء ينقص عن نفقة جهاد اوله عطاء ينقص عن نفقة بهذه والثامن ابن السبيل. والثامن ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به في غير بلده وهو المسافر المنقطع به في غير بلده اذا كان سفره سفرا مباحا اذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون وهم الذين يسمون اهل الزكاة وقال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكرهم لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير انتهى كلامه. اي ان طرق الخير اخرى لا تدفع فيها الزكاة. فتختص الزكاة في ما تختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم. ثم ذكر المصنف انه يجوز الاقتصار على واحد من هذه الاصناف الثمانية فقال ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعدموا وان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه يجوز ان تدفع الصدقة اما للفقراء او للمساكين او للعاملين او للعاملين عليها اكمل ان يفرقها الساعي عليها على هذه الاصناف الثمانية ان وجدت. فلو اقتصر على واحد منها جاز ذلك ثم ذكر المصنف الاصناف التي الاصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة اي لا يجوز جعلها بايديهم. فقال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب الى قوله ولا لكافر والمعدود منهم خمسة الاول الغني الاول الغني وهو من يجد تمام كفايته. وهو من يجد امام كفاية والثاني القوي المكتسب. والثاني القوي المكتسب. اي ذو القوة القادر الاكتساب وطلب الرزق اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق. والثالث ال محمد صلى الله عليه وسلم ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. يعني ما نسل من ابن عبد مناف يعني ما نزل من هاشم ابن عبد مناف. وما كان مولى له اي عتيقا اعتقوه اي عتيقا اعتقوه فلا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانه. من تجب على العبد نفقته وقت جريانه اي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة اليه بان تكون نفقته واجبة على فلا يجوز له ان يدفع النفقة عن نفسه بان يعطيه الزكاة. والخامس كافر ما لم يكن مؤلفا. الكافر ما لم يكن مؤلفا. فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة اليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر ان ما سبق تختص الزكاة الواجبة دون صدقة التطوع. فقال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. اي اذا كان الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فانه يجوز دفعها الى هؤلاء المذكورين والى غيرهم ثم قال ولكن كلما كانت انفع نفعا كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. اي فانتهى كلامه اي فالاكمل من الصدقة والافضل ما عظم نفعها. فاذا عظم نفعها في حق احد دون احد دفعت الى الاعظم نفعا عن فانها تكون حينئذ اكمل وافضل ثم ختم المصنف هذا الباب ثم خادم المصنف هذا الباب بحديثين. الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل فليستقل او يستكثر رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه. وفيه تحريم وللناس المال تكثرا منه اي طلبا للزيادة. اي طلبا للزيادة فيسأل بلا حاجة. فيسأل بلا لا حاجة وقوله فانما يسأل جمرا وعيد شديد. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار عيد شديد بالعقوبة عليه بالنار. اما بدخولها اما بدخولها واما بان يعذب باكل الجمر فيها. اما بدخولها واما باكل الجبر فيها اي اما ان يكون قوله فانما يسأل جمرا اي بانه نسأل النار فيدخلها واما ان يكون بتعذيبه في النار بان يأكل جمرة. وهذا نظير حديث ايش في باب الانية لبلوغ المرام من شرب من اناء فضة فكأنما يدجر في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم والبخاري ايضا فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال وفيه جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من من غير تطلع ولا سؤال فقوله في الحديث غير مشرف اي غير متطلع له بالتعرظ لاخذه اي غير طلع له بالتعرض اخذه. وقوله ولا سائل اي طالبا ذلك بالقول اي طالب ذلك بالقول. فالجملة الاولى غير مشرف تتعلق بالحالف. فالجملة اولى غير مسلم تتعلق بالحال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق القال وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم بشرع كتاب الصيام اوصيناكم بشيئين في اخر الدرس الماظي احدهما ها لا احدهما السؤال عن الجزارة. الكتاب سؤال عن الجزارة ولا لا؟ مدة تقطيع الجزور وذبحها الاخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر واخبرني انه تألى اه مختصا فقدرها له بساعة قال انها بساعة قام محلات الجزارة احد عنده علم غير هذا ها ها هذا من الكتب هذا صح ايه هذول اصحاب الكتب احنا نجي اصحاب الصنعة لذلك عشرين دقيقة هذا محال هذا محال نعم هو صاحب الكتاب هذا عطه هدية انت قل له اذبحها في عشرين دقيقة ووزعها لا يمكن هذا الاشياء وهي اشياء لان الناس يجلسون فيها عشرين دقيقة ذهب المهرة ريالا ولكن احد الاخوان قال لي ان ان والده سأل طبيب احد المسالخ عن المدة فقال لها انها نصف ساعة نصف ساعة صار الامر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من هذا وحل ذلك بانهم في المسالك يستقدمون الات الات التقطيع فهذي تعين على الاسراع. والاحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما. لا بما تجدد من احوال قد تكون اقل من ذلك والوسط بين هذا وهذا خمس واربعون دقيقة. خمس واربعون دقيقة. اما عشرون دقيقة هذا يكاد يكون محالا ولو قدر وجوده فهو من النادر والنادر لا يقاس عليه. فهو اقرب ما يكون خمس واربعون دقيقة وان نقصت فهي نصف وان كان الاولى انها خمس واربعون دقيقة. والثاني البحث تحت ايش فانه الان يسأل طيب انكم الان تسألون عن البحث فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي وناخذه لاحقا. لقاؤنا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد واله وصحبه