احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين كتاب الصيام. الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من قادر على الصوم برؤيته او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا قادر على الصوم احسن الله اليكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته او اكمال شعبه برؤيته هلاله. صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي اوفق برؤية هلاله. نعم احسن الله اليكم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا وان اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ. فاكملوا شعبان ثلاثين رواه البخاري ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبييت النية صيام الارض واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والنفساء يحرم عليهما الصيام عليهما القضاء. والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما اقطرتا وقضيتا واطعمتا عن كل قظاة هذا خطأ طباعي وقظاك نسأل الله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعجيب عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او شرب او قي عمدا او حجامة او امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان انه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه اي وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او قال انزل علي فيه رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقال ابو ذر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصوم من احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده ازواجه متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. لما فرغ المصنف من بيان الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة اتبعها ببيان احكام الصيام استكمالا للاسباع المتقدم ذكرها في ربع العبادات ومتابعة لاركان الاسلام العملية الاربعة بعضها ببعض. اذ لم يبقى بعد هذا منها سوى كتاب الحج والصيام شرعا امساك بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم. امساك بنية عن اشياء معلومة من من معلوم في وقت معلوم فهو يجمع خمسة امور اولها انه امساك اي امتناع وكف اي امتناع وكف فهو من باب الترك لا من باب الفعل. فهو من باب الترك لا من باب الفعل والثاني ان هذا الامتناع مقرون بنية. تميزه عن غيره. ان هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره. فان العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عباده فيمتاز الصيام عن سائر انواع الامساك تطببا او تخففا او عادة او غير ذلك بكونه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وثالثها ان هذا الامساك الكائن بنية يتعلق باشياء مخصوصة ياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام. هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام وتسمى ايضا المفطرات ورابعها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة. لعبد ذي صفة معلومة وخامسها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم له وقت كن معلوم هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فعلى هذه الامور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع وابتدأ المصنف احكام هذا الكتاب بذكر الاصل فيه. اي وجوبه من الادلة. فقال الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الايات من من سورة البقرة فان تلك الايات واولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام جاءت متتابعة نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان احكام الصيام ومفتتحها بيان امرين في الاية المذكورة. احدهما بيان وجوب الصيام. لقوله كتب عليكم. فاسم الكتابة موظوع للدلالة على الايجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره ولم يقع في هذه الاية تعيين الصيام المكتوب. ووقع في الايات بعده قوله تعالى فمن شهد اذا منكم الشهر فليصمه يعني شهر رمضان المذكورة في الاية قبلها. فالواجب صيامه المسلمين هو شهر رمضان. والاخر بيان الحكمة الشرعية. في ايجاب الصوم في تمام الاية المذكورة وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام تحصيل التقوى للخلق. فان الله امر الخلق بالتقوى وامرهم بالسبل المؤدية اليها. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امر بالتقوى فقوله في هذه الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى قال لعلكم تتقون فيه بيان سبيل من السبل المؤدية الى التقوى وهو صيام شهر رمضان ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الاربع. اولها وهو المذكور في قوله مسلم. فلا يجب على كافيه. وثانيها المذكور في قوله بالغ. فلا يجب على من لم يبلغ ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين ان يأمرهم بالصيام ليعتادوا ويضربهم على ذلك تأديبا لهم. وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل فلا يجب على مجنون ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم. فلا يجب على عاجز عنه ابر او مرض والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء. اي فلا يجب وعلى المرأة اذا كانت حائضا او نفساء حال قيام العارض المذكور بها فاذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والالباب وهو فرض على كل مكلف وهو فرض على كل مكلف قادر. انتهى كلامه وزاد هناك تعيين وقت الصيام. وهو مما تشتد الحاجة اليه. في كامي هذا الكتاب فقال ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. انتهى كلامه ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب. وهو المذكور في قوله برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما فيجب صيام رمضان اذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت امرين الاول رؤية هلاله والهلال ايش ايش الهلال اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر. اسم للقمر عند ابتداء طلوع في اول الشهر. فاذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوما. وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان. وعدة الشهر في الشرع كم محمد اعدت الشهر في الشرع تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوم. تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوما. فاما ان يتم تسعة وعشرين يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس واما ان لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر ثلاثين يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعد له وذكر المصنف دليلا دالا على صحة تقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان ثم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري. وعبارته توهم ان اللفظين المذكورين عند البخاري وليس الامر كذلك فالاول منهما وهو فاقدر له ثلاثين عند مسلم. وليس عند البخاري. واللفظ الثاني فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هو عند البخاري وحده. فاصل الحديث متفق عليه رواية المذكورة اولا. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الرواية الثاني بعده احداهما لمسلم وهي الاولى والاخرى للبخاري وهي الثانية وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا ايجاب صيام شهر رمضان اذا رؤي هلاله وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الاخريين فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين صيام شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين يوما. وقوله في الحديث فاقدروا له. بضم الدال وكسرها وللحنابلة بمعنى هذا الحديث مسلكان احدهما ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي ضيقوا بان تكون عدته تسعة وعشرين يوما ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيب او قدر ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيم او قتر. فانه يجعل الشهر تسعة وعشرين ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه. ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه والاخر ان الرواية الاخرى فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة فشعبان ثلاثين يوما محلها اذا لم يكن غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان فان انه يكمل الشهر حينئذ ثلاثين ولا يصام ذلك اليوم. واضح واضح ام غير واظح؟ يعني الحنابلة لهم في ليلة الثلاثين من شعبان نظران احدهما نظر اذا كانت تلك الليلة ليلة غيم او قتر فانه حينئذ يجب ايش؟ صيام الثلاثين. ويكون معنى الحديث يعني ضيقوا. والنظر الثاني اذا لم يكن غيم ولا قتر فحين اذ فان الشهر يتم ثلاثين يوما ولا يصومون الثلاثين ويكون هو عندهم يوم الشك ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله. فقال ويصام برؤية عدل. ولا في بقية الشهور الا عدلان. اي يثبت دخول الشهر برؤية هلاله اذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور. فلا يقبل في اثبات دخوله الا رؤية عدلين والعدل عند الحنابلة قوى المتصف بالعدالة والمتصف بالعدالة. وهي عندهم استواء احوال العبد في دينه استواء احوال استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله ولها عندهم ركنان احدهما صلاح الدين. صلاح الدين. والاخر استقامة المروءة والاخر استقامة المروءة. فاذا وجد هذان الركنان وجد الوصف المتقدم من استواء احوال العبد في دينه واعتداله اقواله وافعاله. فصار عدلا والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في ابواب مختلفة من اول الفقه الى اخره ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء. ويبحثون حقيقتها في كتابه قضاء ثم ذكر المصنف ما يجب على من اراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي احد اركان معنى الصيام الشرعي. كما تقدم فقال ويجب النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار والمراد بتبييت النية كونها من الليل. كونها من الليل ويضيء وقوعها في اي وقت منه. ويجزي وقوعها في اي وقت منه بان ينوي في اول الليل او في وسطه او في اخره وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام فرض يختص بصيام الفرض وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفار. وهو رمضان او قضاء او النذر او الكفارة ويكون تبييت النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل. ويكون تبييد النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام. ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام فانه يدل على النية فانه يدل على النية واما صيام النفل فانه يجوز بنية من النهار. فانه يجوز بنية من النهار ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه. ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر الثاني فلو ان احدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر التالي ثم نوى قبل الزوال او بعده ان يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم احكام خاصة بالصيام والفطر وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز فاما الاولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ومعنى قوله لهما اي لا يجب عليهما الصيام. اي لا يجب عليهما الصيام ويكره منهما. ويكره منهما وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر تارة تارة تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر بروءه والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر. المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة فانه هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية. فاذا اطلق ذكره فهو المراد. فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله. ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده والثاني والثالث هو الرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. فاذا كانت المرأة حائضا او نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان فلا يجب عليهما ولا يصح منهما. واذا انقضى الشهر وطهرت فانهما يقضيان واما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا فاذا كانت المرأة حاملا او قد وضعت ولدها وهي ترضعه فانها اذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حق الحامل. وصغيرا في حق المرضع فانه يتعلق بهما ثلاثة احكام الاول جواز الفطر. فيجوز لهما اي افتراف رمضان والحكم الثاني وجوب القضاء. بان يجب بان يجب عليهما قضاء عدة ذلك من ايام اخر رمضان. والحكم الثالث ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان يطعم عن كل يوم مسكينا واذا اطلق اطعام المسكين التقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. واذا الاطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غير غيره كتمرين او زبيب او اقط او شعير وهذه الاحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما ولو خافتا على نفسهما مع اما ان خافتا على نفسهما فقط فانهما يفطران وهي قضية اما اذا خافت على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان. واهمل المصنف ذكر هذا لماذا واهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض من اندراج تلك الحال باسم المريض فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال الحال الاولى ان يخاف على نفسيهما فقط. ان يخافا على نفسه فقط فيفطران ويقظيان فيفطران ويقضيان والحال الثانية ان يخافا على ولديهما فقط. ان يخافا على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعما. فيفطران ويقضيان ويطعمان. والحال الثالثة ان يخاف على نفسهما وعلى والديهما. ان يخافا على نفسهما وعلى ولديهما بايش فيفطران ويقضيان ويطعمان فيفطران ويقضيان ويطعمان واما السابع فهو المذكور في قوله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا عجز العبد رجلا او امرأة عن الصوم لاجل كبره او لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه اي في حكم العادة المستقرة اي في حكم العادة المستقرة عند الخلق. لا باعتبار قدرة الله لا باعتبار قدرة الله ثم ذكر المصنف ثم ذكر المصنف ما يجب على من افطر يوما في رمظان فقال ومن افطر فعليه القظاء فقط اذا كان فطره او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين الاولى بيان مفسدات الصيام. بيان مفسدات الصيام التي تسمى المفطرات والمسألة الثانية بيان ما يجب على من افطر بشيء منه بيان ما يجب على من افطر بشيء منها فاما المسألة الاولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات فقد عدها ستة. الاول الاكل والثاني الشرب والثالث القيء عمدا. وهو اخراج ما في الجوف. اخراج ما في الجوف اما بادخال اصبعه اما بادخال اصبعه او شم ما يحدث معه ذلك او شم ما يحدث معه ذلك. او غير ذلك والرابع الحجامة. والرابع الحجامة وهي اخراج الدم على صفة معلومة وهي اخراج الدم على صفة معلومة والخامس الامناء بالمباشرة. والخامس الاملاء بالمباشرة. اي اخراج المني اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة الى امرأة وذكره من جنس ذكر الاعلى اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني. اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني ويكون بالمباشرة او بالاستمناء بيد او بغير ذلك والسادس الجماع. والسادس الجماع وهو الوقه في الفرج فهؤلاء الستة هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام وقد قال في نور البصائر والالباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا قال ما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به اي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به. اي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان الطائفة الاولى الفقهاء العارفون الفقهاء العارفون. الطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون الجاهلون فاما الطائفة الاولى فانهم يعنون بقولهم لا دليل عليه اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به. فهم لا ينفون وجود الدليل وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعاذ. وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعارض. واما الطائفة الثانية فهم كثير في المتأخرين فانهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا. فهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما. لان الصنعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة باطلاق القول بانه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيه فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على ادلة معتد بها عندهم. مع خلاف المذاهب في الادلة المعتد بها عند هؤلاء او عند هؤلاء. فاذا لوجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة او السلامة من المعارض. ويحق لمثله ان يقوله ويحق لمثله ان يقوله. واما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل اصلا والواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة فتلك جراءة قبيلة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء. في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح يعني كثير الان تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوف قدم كل مسألة يقول لا دليل عليها لا دليل عليها لا دليل عليها بخلاف الراسخ الراسخ المسألة المشهورة عند اهل العلم. لا يقوى على ان يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل لابد انهم يعتمدون دليلا جهلته ام علمته فلا ينبغي المجازفة باطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء فمثلا الحنابلة يقولون واذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. فاذا دخل المسجد نوى الاعتكاف قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام للمعارضة هذا فقيه راسخ. او قد يكون فيه فقيه راسخ وينزل هذه الفطر زلة. لكن نجد من لاذ لم ترزق قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة ودينا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا ان يقال لا دليل عليه والعمدة في ذلك ما صح عنه يعلى بن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة لا اريد الا ان اعتكف اعياد البرهة من الوقت وهي برهة قليلة من اليوم. فهذا اصل قوله وكذا في غيره من المسائل والمقصود ان تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا. وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه. ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة يقول هذه مسألة لا دليل عليه لا دليل عليه لا دليل عليه حتى يشبه ان يكون ربع المذهب عليه دليل. وثلاثة ارباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن ان يكون يقول بذلك رجل عرف العلم واهله فان اهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة فيحملهم على الادلة وتتبعها وعدم اثبات شيء من الاحكام بلا دليل فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. افتظن انك انت وحدك تعظم ذلك. وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتأنى في توسيع الدعوة بان هذا لا دليل عليه وانه لا يتساهل في قبولها الا من فقيه راسخ وفي مثل هذا تتباين انظار العلماء ويبين من له قدم في الرسوخ في العلم. ومن لم يبلغ مرتبة ذلك واما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من افطر فالواجب على من افطر احد شيئين الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفار. الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان ويختص الثاني بمن جامع فينا نهار رمضان فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط. فمن افطر بغير جماع كمن اكل او شرب او استقاء عمدا او احتجم او او استمنى فانزل مليا فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط واما المجامع او في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء الكفارة وهي المذكورة في قوله فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام مسكينا فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة الاول عتق رقبة باخراجها من قيد الرق الى الحرية لاخراجها من قيد الرب الى الحرية. بان يشتريها فيعتقها والثاني صيام شهرين متتابعين. ان عجز عن عتق عتق الرقبة. ان عجز عن عتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها او لم يمكنه ذلك فانه يصوم شهرين متتابعين والشهر كما تقدم اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين يوما. فاذا قام اسم الشهرين اجزأه ذلك. فلو قدر ان احدا اراد ان يصوم في كفارته شهر رجب وشعبان. فاتفق ان شهر رجب وقع تسعة وعشرين يوما وان شهر شعبان وقع ثلاثين يوما اجزأه ذلك. وكذا لو اتفق كونهما تسعة وعشرين يوما. فانه يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا. ان لم يقدر على صيام الشهرين متتابعين فانه يطعم الستين مسكينا وقدر الاطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الاطعام المذكور هنا الجواب وقدر الاطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة. وهو مد ضر او نصف صاع من غيره كزبيب او اقط او غيرهما ثم ختم المصنف هذا الكتاب بذكر خمسة عشر حديثا نسقا متوالية. ولم يتفق مثل هذا في غير كتاب الصيام. فعول على تلك الاحاديث في بيان الاحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها فالحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتبن صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. ففيه ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ففيه ايش ما الجواب نعم وين تاخذ الصحوة ثورة مجي الحديث اللي بعده ففيه استحباب تعجيل الفطر. ففيه استحباب تعجيل الفطر والفطر ايش خشوا الفطرة ها يعني والفترو اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام. اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام وتعجيلها الاتيان بها في اول الوقت بعد غروب الشمس. وتعجيلها الاتيان بها في اول وقتها بعد غروب الشمس. فاذا غربت الشمس تناول الاكل اتى من الطعام والشراب مبادرا الى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا ان في السعود بركة متفق عليه. ففيه استحباب ايش؟ تأخير السحور. ففيه استحباب تأخير السحور ها انا اسأل كنت دابا اسأل عن هذي واسأل عن مسألة ثانية الاخ من جابر الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر الله فضيل ففيه استحباب السحور ففيه استحباب ما هو السحور الاكلة نعم اي اكل طيب طب اذا افطر وهو ياكل؟ شيميزه عن الفقر يعني اسم للاكلة التي تسبق الامساك. اسم للاكلة التي تسبق الامساك ووقتها ووقتها عند الحنابلة لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي لبعضهم كمان جوزيه ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر التالي ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر الصادم يعني الاكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم. طيب لو اكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى لا تسمى سحورا لا تسمى سحورا واضح طيب اعتنى الحنابلة وغيره. هذا مذهب الجمهور مذاهب اربعة. ان وقته من من منتصف الليل نصف الليل الى ما قبل الفجر. اعتنوا ببيان وقت اكلة السحر. اللي هي السحور لكن لم يعتنوا ببيان وقت اكلة الفطر لماذا ها ايش الفطر والشعور طيب متعلق بالنيابة ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوه على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور منه الى تخريجا اي من غروب الشمس الى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء في هذا لماذا صالح واشتهر في كلامه فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت اكل السحور لا في الفطر لان الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد منه لان الفطر يقع بنية بلا اكل. بخلاف السحور. فلا بد فيه من علم يعني انسان الان غابت الشمس. وما عنده اكل ولا شراب. ماذا يفعل؟ ينوي الفظة. اذا نوى الفطر صار مفتر طيب لو في انسان في السحور ما عنده طعام ينوي السحور يقع منه؟ لا ما يقع منه السحور لا بد فيه من من الاكلة لابد فيه من الاكلة. والحديث الرابع حديث اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور رواه الخمسة. وفيه استحباب الفطر على تمر. وبه استحباب الفطر على تمرين فان لم يجد افطر على ماء. فان لم يجد افطر على ماء وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والالباب فقال ويقدم الفطور على رطب قدموا الخطورة على رطب. فان عدم فتمر. فان عدم فتمر فان تعذر فماء انتهى كلامه والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسي. اسم لثمرة النخل قبل يمسيها فاذا يبست فهي تمر. فاذا يبست فهي تمر والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به. والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صوبه وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل والزور هو الباطل. والزور هو الباطل قال المصنف في نور البصائر والالباب ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال انتهى كلامه والحديث السادس حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يوف به وبه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يف به في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم ندر والحديث السابع حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم عرفة هو ايش اليوم التاسع من ذي الحجة اليوم التاسع من ذي الحجة وعرفة اسم للزمن. وعرفات اسم للمكان وعرفة اسم للزمن يعني لليوم وعرفات اسم للمكان يعني الموضع في مشاعر الحج ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ايش المحرم. قلبي قلبي. هو يوم العاشر من شهر المحرم ويوم الاثنين اليوم الثالث اه فغسلوا الاحد احلت على مجهول انت ها يا محمد اليوم الثاني التانية ها اللهم صلي وسلم هذا ما يفسر هذا فعل فيك اسبوع متى يبدأ يعني الجمعة واحد والسبت اه السبت اثنين ها والاحد والاثنين اربعة ها الاحد يعني الحين الاحد ايوه والاثنين ايه اختلفت بهالمسألة شفتوا اهمية المسائل هذي المسائل هذي اللي نظن احيانا نحن نفهمها لكن شفتوا انتوا اختلفتوا لما بحثنا فيها طريقة معرفة اليوم ان ترجعوا تنظروا العرب من اين تبدأ عد الاسلوب. هذه تبدأ من الجمعة هذه تبدأ من السبت هل هي تبدأ من الاحد ثلاثة اقوال لكم. الان في الدرس هذا ثلاث اقوال. كلها تتخرج عليها اخوانك. لكن ترجعون الى العرب تنظرون في لغة العرب ما هو اول ايام الاسبوع؟ ثم بعد ذلك تبدأون العد. اذا كان اول ايام الاسبوع عندهم الاحد الاثنين هو الثاني من ايام الاسبوع اذا كان السبت فهو الثالث اذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا الى هذه المسألة واستفيدوا ليعد ايام الاسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم. وتستفيدون ايضا الحاجة الى تدقيق المسائل وفهمها كما ينبغي كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها فيها كفاية المتحفظ مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وفيه استحباب صيام ستة ايام من شوال. وفيه صيام استحباب صيام ستة ايام من شوال واستحباب كونها متتابعة. واستحباب كونها متتابعة والحديث التاسع حديث ابي ذر. رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهري ثلاثة ايام. الحديث رواه النسائي والترمذي. وصححه ابن حبان. وفيه ضعف وله شاهد من حديث جرير ابن عبد الله عند النسائي اسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر. واستحباب كونها واستحباب كونها ايام البيض واستحباب كونها ايام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي ايام البيض ولا الايام البيض نعم الايام البيض ايام البيض ليش ها يعني كيف بين القبر والهلال ها نعم هي ايام البيض على تقدير محذوف ايام الليالي البيظ. ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ يعني الليالي يكون في القبر منيرا ويكون الضوء منتشرا وهي في اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس اما الايام فكل الايام بيضاء. وانما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف به الليل. والحديث العاشر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفيه تحريم صوم يومين العيد وفيه صوم يومي العيد وهما عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمظان. وعيد هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحديث الحادي عشر حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وفيه تحريم قيام ايام التشريق صياد تحريم صيام ايام التشريق. وهي الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر عشر من شهر ذي الحجة. وهي الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من شهر ذي الحجة فيحرم صومهن الا للمتمتع والقارن ان لم يجد الهدي. الا للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي فانه يرخص له في صيامهن والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وفيه كراهة صوم يوم الجمعة وفيه كراهة صوم يوم الجمعة. مفردا مفردا بان يفرده بالصيام فان صام يوما قبله او يوما بعده لم يكره. والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث متفق عليه وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. ايمانا واحتسابا. ايمانا واحتسابا وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى احتسابا اي ابتغاء للاجر والثواب من الله. اي ابتغاء للاجر والثواب من الله والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه. والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله. القيام في ليله واعظمه صلاة التراويح واعظمه صلاة التراويح والحديث الرابع عشر حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف ازواجه من بعدي متفق عليه وفيه استحباب الاعتكاف. وفيه استحباب الاعتكاف. واكده رمضان. واكده في رمضان. واكد رمضان العشر الاواخر. واكد رمضان العشر الاواخر والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم والاعتكاف شرعا لزوم المسجد. من عبد معلوم على وجه معلوم. فهو يجمع او ثلاثة امور. اولها لزوم للمسجد. اولها لزوم للمسجد اي بقاء فيه. اي بقاء ومكث فيه. وثانيها انه يكون من عبد معلوم اي ذي صفة معلومة. اي ذي صفة معلومة وثالثها انه يكون على وجه معلوم. انه يكون على وجه معلوم اي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء. والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام واجتهادا المسجد الاقصى متفق عليه. وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة سوى المساجد ثلاثة لم يلزم وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه لانه يقترن به شد الرحم وشد الرحل لا يكون الا اليها. وشد الرحل لا يكون الا اليها فيجزئه في اي مسجد. فيجزئه في اي مسجد وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح الحديث وبين طريقة المحدثين في ذلك. فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب اعتكاف اجل المعنى المذكور ان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل هذا المعنى المذكور. وتبعهم المصنف فحينئذ اذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة. هل هو مراد المصنف الجواب لا الجواب لا انما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في اي كتاب نعم في اواخر مناسكهم والو بتاع الفقهاء ما شاء الله عليكم فرق بينهم منهم من يذكرها في كتاب الايمان والنذور. ومنها ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز. ومنهم من يذكرها في كتاب مناسك الحج ولا سيما الذين افردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لاجل هذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب