بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج الاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة اعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد الانسان وحوائجه الاصلية ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج الى سفر. هذه الترجمة كتاب الحج. هي الترجمة الرابعة قمة لاركان الاسلام العملية. فانه ابتدى اولا بترجمة كتاب الصلاة. ثم اتبعها ثانيا بترجمة كتاب الزكاة ثم اتبعها تاركا بترجمة كتاب الصيام. ثم ختم رابعا اركان الحج العملية بقوله هنا كتاب الحج. وعبر غيره من الحنابلة بقولهم كتاب المناسك ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد انواع المناسك وكثرة الاعمال المتعبد بها فيها. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد انواع مناسك الحج وكثرة افراد المتعبد به فيها. واختاره وغيره الترجمة بقولهم كتاب الحج اتباعا للوارد في الاحاديث النبوية عند ذكر اركان الاسلام. فالاحاديث المروية في ذلك اشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الاسلام على خمس الحديث فيه ذكر الحج عند عدة تلك الاركان فالتعبير بقول كتاب الحج الحامل عليه ملاحظة الاختيار الشرعي. والترجمة بقول كتاب المناسك الحامل عليه ملاحظة تعدد انواع مناسك الحج وكثرة افراد ما لو تعبدوا به فيها من الاعمال الصالحة. واعرض رحمه الله عن بيان الرتبة الحكمية للحج هنا وقال في نور البصائر والالباب في مقدمة كتاب الحج وهو احد اركان انتهى كلامه. والحج شرعا هو قصد مكة هو قصد مكة والمشاعر المقدسة لاداء اقوال وافعال معلومة لاداء اقوال وافعال معلومة في وقت معلوم في وقت معلوم فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه يقصد فيه مواضع معينة من الاب. هي مكة والمشاعر المقدسة واقتصر بعض اهل العلم على ذكر مكة لان غيرها تابع لها. فيقولون عند ذكر حد الحج شرعا هو قصد مكة ومرادهم وما يتبعها من المشاعر المقدسة التي تتعلق بها احكام الحج وهي منى وعرفة ومزدلفة. والافصاح اولى في الافهام التعليم وجرى في عرف الناس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم المشاعر المقدسة. والواقع في خطاب الشرع تسميتها مقام ابراهيم. ومنه قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فان مقام ابراهيم في الاية لا يراد به الموضع الذي وقف عليه عند بناء الكعبة فقط بل يراد به جميع المقامات التي قام فيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام عند اداء شعائر الحج ومن جملتها المقام المعروف في البيت الحرام. وغيره مثله فان مكة ومنى ومزدلفة وعرفة كلها يشملها اسم مقام ابراهيم وثانيها ان القصد المذكور يتعلق به اداء اقوال وافعال معلومة. ان اصلا المذكور يتعلق به اداء اقوال وافعال معلومة. فقاصد مكة لاداء الحج ينطوي حجه على اقوال وافعال معلومة مما جاء بيانه في صفته الشرعية ووقع في كلام بعض اهل العلم عند ذكرهم حد الشرعي قولهم لفعل معلوم او او مخصوص لفعل معلوم او مخصوص. ويريدون بالفعل هنا الايجاد. ويريدون بالفعل هنا الايجاد فيشمل الاقوال والاعمال كلها. فيشمل الاقوال والاعمال كلها الافضل الافصاح عن مضمون الحج انه اقوال وافعال. اسوة بما يذكرونه في الصلاة من خبرهم عنها بانهم بانها اقوال وافعال. ومن تمام الافصاح ان يقال ايضا مفتتحة بالاحرام ومختتمة بطواف الوداع. مفتتحة بالاحرام ومختتمة بطواف الوداع. وثالثها ان ذلك يكون في وقت معلوم ان ذلك يكون في وقت معلوم اي في زمن مبين شرعا. وهو اشهر الحج وهو اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر وعشر ذي الحجة. فهذه الاوقات المذكورة هي المرادة بقول الفقهاء في وقت معلوم مما جاء بيانه شرعا ان الحج يكون فيها ثم ذكر المصنف في فاتحة من بيانه الحجة الدالة على وجوب الحج فقال والاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومراده بالاصل معتمد الادلة. المبينة معتمد الادلة وجوب الحج. فالاية المذكورة اصل فيها. وهي قوله تعالى ولله على ناسي حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ودلالة الاية على وجوب الحج في قوله على الناس في قوله على الناس. فان الاتيان بحرف الجر على فان الاتيان بحرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للامر. موضوع في خطاب الشرع للامر ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. فاذا وقع في خطاب الشرع قرآنا وسنة هذا الحرف على كقوله في الاية على الناس او ما جاء في بعض الاحاديث على المسلمين او ما جاء في القرآن والسنة عليكم فكل ذلك يدل على الامر. والامر للايجاب فيكون الحج واجبا بهذه الاية المذكورة. واقتصر المصنف على بعض تلك الاية لظهور حجية ما في هذا على وجوب الحج. وتمامها دال على وجوب الحج ايضا من وجه اخر فلو قال المصنف الاية لكان هذا وجها ثانيا ملحقا بالاول الا انه اقتصر على بعضها لجعل الحجة فيما ذكر وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذ تمامها وهو قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين فيه وجه اخر من الحجة. وهو بيان كفر من ترك الحج. وهو بيان كفر من ترك الحج وكل ما عبر عن تركه بكونه كفرا فهو واجب. وكل ما عبر عن كون تركه كفرا فهو واجب اما ان يبلغ ان يكون ركنا من اركان الاسلام واما ان يكون واجبا لا يعد من اركان الاسلام. واقتصر المصنف على صدر الاية لان فيها على الوجوب من جهة الفعل. واقتصر المصنف في الدلالة على الوجوب على صدر الاية. لان الدلالة فيها باعتبار الفعل. اما اخرها فانه باعتبار الترك. واما اخرها فانه وباعتبار الترك فاذا نظر الى الاية كلها فهي دالة على وجوب الحج من الوجهين المذكورين احدهما باعتبار الفعل والاخر باعتبار الترك. واذا نظر اليها باعتبار ما اقتصر عليه المصلي وغيره فالحجة فيها باعتبار الفعل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت ثم بين رحمه الله شرطا من شروط الحج. وذكر وجه اقتصاره عليه الصلاة والاستطاعة اعظم شروطه. ففي هذه الجملة مسألتان. احداهما ان الاستطاعة من شروط الحج. ان الاستطاعة من شروط الحج والاخر انها اعظم شروطه. انها اعظم شروطه فاما المسألة الاولى وهي ان الاستطاعة من شروط الحج ففيها الاية المتقدمة اذ قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما المسألة الثانية وهو وهي كون الاستطاعة اعظم شروط الحج امرين فلامرين. احدهما ورود اية ايجاب الحج معلقة بالاستطاعة ورود اية ايجاب الحج معلقة بالاستطاعة. في قوله ولله على حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذكر وجوب الحج من شروطه الا كون العبد مستطيعا السبيل الى الحج والاخر اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب. اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب فان شروط الحج ثلاثة انواع. فان شروط الحج ثلاثة انواع اولها شروط صحة شروط صحة وهما شرطان. الاسلام والعقل وهما شرطان الاسلام وثانيها شروط اجزاء. شروط اجزاء وهما اثنان ايضا في الاول اسلام العقل الصحة البلوغ والحرية وهما شرطان ايضا وهما البلوغ والحرية البلوغ والحرية. وثالثها شروط وجوب. شروط وجوب وهي شرط وهي شرط واحد هو الاستطاعة. هو الاستطاعة. فانتظم في هذه الجملة ان شروط الحج مقسومة هذه الانواع الثلاثة. وانها خمسة هي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فيكون الحج حينئذ واجبا. فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم لمين؟ عاقل بالغ حر حر حر مستطيع. فيكون الحج حينئذ واجب على كل مسلم ايش عاقل بالغ حر مستطيع. ويشير بعض الفقهاء الى شرطي العقل والبلوغ بقولهم مكلفا بقولهم مكلفا فمع الطي تكون اربعة ومع النشر تكون خمسة فمع الطي يعني رد بعضها الى اصل واحد تكون اربعة ومع المشي تكون خمسة وبه يعلم ان قول المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب لما ذكر وجوب الحج فقال ويجب على كل كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله. ويجب على كل مكلف تطيعني السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة انتهى كلامه انه ينقص منه بعض شروط الحج انه ينقص منه بعض شروط الحج. وكأنه تركها اما للعلم بها كشرط الاسلام اما للعلم بها كشرط الاسلام. واما لعدم الناس اليها في زمنه كشرط الحرية كشرط الحرية بان كان الرق قليلا او معدوما في بعض النواحي فاهمله. والاولى الافصاح عنها وفق ما حتى يتبين الحكم على الوجه المقرر شرعا. لكن ينبغي عند وجود فقيه تقصر عن الوفاء بالمراد شرعا ان يعتذر له بعذر ولا سيما اذا كان ما يذكر مما لا يجهل. فشروط الحج التي ذكرناها لا يجهلها مثل المصنف رحمه الله. فما وقع من قصور عبارته في كتاب نور البصائر والالباب وقع لامر دعا الى ذلك مما او نظيره مما يعزب علمه عنا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة. فقال وهي ملك الزاد والراحلة. بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. وفي هذه الجملة مسألتان ايضا بيضاء احداهما بيان حقيقة الاستطاعة والاخرى بيان شرطها تأمل بيان حقيقة الاستطاعة ففي قوله ملك الزاد والراحلة. ففي قوله ملك الزاد والراحلة وروي تفسيرا للسبيل. وروي تفسيرا للسبيل المذكور في قوله من استطاع اليه سبيلا الى والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة والاجماع منعقد على معناه. والاجماع منعقد على معناها. فقد ذكر الترمذي في جامعه ان العمل عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحل. فقد ذكر الترمذي في جامعه ان العمل عند اهل العلم ان سبيله هو الزاد والراحلة. وهذا التركيب عليه العمل في كلام الترمذي يعد اجماعا وقع هذا في كلام النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري وابن في فتح الباري ايضا. فالاستطاعة هي ملك الزاد قاحلة ويزيد الفقهاء قولهم صالحين لمثله صالحين لمثله اي لائقين به اي لائقين به. فان ازواج الناس ومراكبهم تختلف من احد الى احد فالزاد والراحلة اللذان يكونان سبيلا في حق العبد ينظر فيهما الى مرتبته ويدل على ذلك بقولهم صالحين لمثله. فاذا ملك الانسان زاد وراحلة صالحين لمثله فقد استوفى شرطا. فقد استوفى حقيقة الاستطاعة وبقي ذكر قيد وهو مع التمكن من الفعل. مع التمكن من الفعل. فيكون فتكون الاستطاعة ملك الزاد ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. ملك وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. فقد يتأخر ملكه الى وقت لا يدرك معه الحج. الى وقت لا يدرك معه الحج. كان يكون في العراق فيملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله في يوم التروية فلا يقدر على ادراك الحج في عامه حينئذ. وكذا لو كان الطريق وكذا لو كان طريق حجه غير امن كذا لو كان طريق حجه غير امن بان يكون مخوفا فلا يتمكن حينئذ من الفعل واما المسألة الاخرى وهي شرط الاستطاعة فهو المذكور في قوله بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. اي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه. اي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه. في شيئين في شيئين احدهما ضرورات الانسان ضرورات الانسان. كماكله ومشربه. هو ومن تلزمه كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته او كمأكل ومشرب له ولمن تلزمه نفقته. والاخر حوائجه الاصلية. والاخر حوائجه الاصلية. كمسكن وملبس كمسكن وملبس ثم قال المصنف ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج الى السفر ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاج الى السفر. وتذكير بقوله احتاج متعلقه الحج اي اذا احتاج الحج الى سفره اي اذا احتاج الحج الى اسفل فان المرأة قد تكون قريبة مكية او دون مسافة قصر فلا تحتاج الى في حجها وغمض هذا على تلميذه البسام فعدلها ووقع وقعت في نسخته اذا احتاجت الى السفر اذا احتاجت الى السفر والتذكير صحيح على ما وقد جعل المصنف وغيره وجود المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة لتعلقه بما سبق بتعلقه بما سبق ذكره وهو ايش الاستطاعة وين يتعلق هذا التمكن من الفعل لتعلقه بما سبق ذكره من التمكن من الفعل. لان المرأة اذا لم يكن لها محرم لا تكون متمكنا من الفعل كما لو كانت الطريق غير امنة فهو مندرج في الاستطاعة بهذا الاعتبار وقد اخرجه بعض الفقهاء من شرط الاستطاعة وجعلوه شرطا سادسا فعدوا الشرط شرطا مختصا بالمرأة وهو وجود محرمها. والاقرب هو من سبق ذكره من كون وجود المحرم من جملة بطاعة على ما بيناه من اندراجه في التمكن من الفعل. فالمرأة تكون مستطيعة اذا كان لها محرم لافتقارها اليه في السفر. فان كانت تحج بلا سفر كمكية او من تسكن دون مسافة قصر فلا يكون المحرم من جملة الاستطاعة. ومحرم المرأة اثنان. ومحرم المرأة اثنين اثنان احدهما زوجها. احدهما زوجها. والاخر كل ذكر مسلم عاقل بالغ كل ذكر مسلم عاقل بالغ ان تحرم عليه ابدا. تحرم عليه ابدا. لحرمتها. لحرمتها بنسب او سبب مباح. بنسب او سبب مباح وقولنا تحرم عليه ابدا اي لا امدا فلا يتقيد بزمن فلا يتقيد تحريمها عليه بزمن كزوج الاخت كزوج الاخت فانه يحرم على المرأة امدا لا ابدا ما دام زوجا لاختها فلو طلق اختها او ماتت او ماتت واراد ان ينكح حقا لها جاز ذلك. وقولنا لحرمتها لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة كالواقع بين المتلاعنين. كالواقع بين المتلاعنين. فان المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه ابدا على وجه العقوبة وتغليظها على وجه العقوبة وتغليظها له ولها. وقولنا بنسب او سبب المباح اي بما جاء اثبات المحرمية به في الاحكام الشرعية. من نسب او سبب مباح كاخ شقيق او اخ رضاع كاخ شقيق او اخ رضاع النوعان هما محرم المرأة فلا تحج المرأة الا مع محرم لها ان لم يكن لها محرم او امتنع محرمها سقط عنها الحج لم يكن لها محرم او امتنع محرمها سقط عنها الحج بنفسها بنفسها فان كانت غنية تن فهي عاجزة تنيب غيرها. فان كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها. بان يحج عنها احد بعدم وجود محرم او وجود محرم لكن يمتنع من اجابتها الى النسك