غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة وموعدنا اليوم باذن الله مع ابواب نواقض الوضوء وموجبات الغسل وقبل ذلك مراجعة مختصرة للمحاضرة السابقة في قضية المسح على الخفين اشكل على الطلبة قضية آآ اول حدث واول مسح وما اثر كل منهما في المسح على الخفين فاخواني باختصار عندنا اول حدث يحدثه الانسان بعد لبس الخف على كمال طهارة بالماء وعندنا في المقابل اول مسحة بعد هذا الحدث. فانسان تطهر طهارة كاملة بالماء ثم لبس الخفين الان عندنا اول حدث بعد لبس الخف وعندنا اول مسح الان اول حدث اهمية انه من عنده يبدأ العداد يعد. اول حدث اهميته انه من عنده يبدأ العداد يعد سواء عد اربعة وعشرين ساعة وهذا للمقيم وللعاصي بسفره وللمسافر سفر دون مسافة القصر سفر مباح دون مسافة القصر او عدى اربع اه اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها. بالنسبة للمسافر سفر مباح ليخسر فيه الصلاة. سفر مباح طويل فاذا اخواني اول حدث اهميته بالنسبة لنا كحنابلة انه من عنده يبدأ العداد يعد سواء عد اربعة ساعة او عدى اتنين وسبعين ساعة كل عد يبدأ من عند اول حدث واما اول مسحة فهي التي ستحدد لنا ما الذي سيتم عده هل سيعد اربعة وعشرين ساعة؟ ام سيعد اثنين وسبعين ساعة؟ كيف يا شيخ نحن قلنا احبائي اذا كان الانسان مقيما فاحدث ثم مسح في الحضر فانه سيتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة. احدثت ثم مسحت في الحضر فانك تتم مسح مقيم اربعة وعشرين ساعة حتى ولو سافرت حتى ولو سافرت. بتم اربعة وعشرين ساعة فقط واما اذا احدث ثم كانت اول مسحة في السفر فانه سيمسح مدة اتنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها فلاحظوا انه اول مسحة حددت لنا ماذا سيمسح هذا الشخص؟ هل سيمسح او ماذا سيعد العداد؟ خلينا نقول هل سيعد اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليها فاول مسحة تحدد لنا ما الذي سيتم عده فاذا كانت اول مسحة في الحضر فان العداد سيعد اربعة وعشرين ساعة حتى ولو سافر بعد ذلك واذا كانت اول مسحة في السفر الطويل المباح بهذين القيدين من هذا الصف الذي اتكلم عنه فان العداد سيعد ثلاثة ايام بلياليها اثنين وسبعين ساعة ممتاز ولكن في كلا الحالتين سواء مسح اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة ابتداء العداد في العد يكون من اول حدث. فاول حدث من عنده يبدأ العد واما ما الذي سيتم عده؟ فالحنابلة يبنونها على اول مسحة بعد الحدث وليس على اول حدث فهذا تلخيص لما ذكرته في المحاضرة السابقة ثم بعد ذلك تأتي المسائل الثلاث التي ذكرها. يعني بعد ما تفهم هذا التأصيل تأتي المسائل الثلاث في قوله فلو مسح في السفر ثم اقامه او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم فقوله فلو مسح في السفر ثم اقام احنا عرفنا اذا اول مسحة كانت في السفر عندك مسح سفر اثنين وسبعين ساعة والعداد يبدأ يعود من متى؟ من اول حدث. ممتاز فشخص كانت اول مسحة له في السفر فالان هو على اثنين وسبعين ساعة. على هذا النظام لكنه اقام. ها. لكنه اقام عاد مقيما. فلو مسح في السفر ثم اقام. فاذا عاد مقيما مباشرة من رجعه عن نظام اربعة وعشرين ساعة فاذا اقام نقول له انت مر عليك اربعة وعشرين ساعة من اول حدث اذا قال مر علي بنقول له انتهى الان جواز المسح على الخفين اذا قال ما مر علي اربعة وعشرين ساعة لسا ما انتهت الاربعة وعشرين ساعة. من اول حدث بنقول له تكمل فقط اربعة وعشرين ساعة ثم تقف ولا تكمل اه للاثنين والسبعين لانك الان اصبحت مقيما المسألة الثانية اذا مسح في الحضر ثم سافر وهي المسألة التي اصلتها قبل قليل. انه اذا كانت اول مسحة في الحضر خلاص يتم مسح حاضر اربعة وعشرين ساعة فقط حتى ولو سافر بعد ذلك. وكذلك اذا شك في ابتداء المسح يعني اذا شك صاحبنا هل اول مسحة اله كانت في الحضر او في السفر بنعتبرها كانت في الحضر فمعاه فقط اربعة وعشرين ساعة حتى ولو كان مسافرا. بنقول له اول مسحة الك ايها الشخص كانت وانت حاضر ولا ما انت مسافر؟ قال والله يا شيخ شاك بنقول له اعتبر نفسك مسحتها وانت حاضر ومعك اربعة وعشرين ساعة فقط. لماذا؟ لان الحضر هو الاصل. فلذلك قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. نعود الان الى باب نواقض الوضوء الان اخواني نحن عرفنا شروط آآ الوضوء وفروض الوضوء وواجب الوضوء وسنن الوضوء وصفة الوضوء كاملة وتكلمنا عن المسعى للخفين باعتباره تابع للوضوء. الى ان بقي علينا ان نتعرف على نواقض الوضوء. فيما يتعلق بالوضوء بقي على ان نتعرف على نواقض الوضوء وتبعا نتعرف على الاشياء التي لا يجوز لنا ان نفعلها قبل ان نتوضأ وتبعا سنتعرف على الاشياء التي لا يجوز لنا فعلها قبل ان نتوضأ ونرفع الحالة الاصغر فقال باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. اذا نواقض الوضوء ثمانية هكذا عدها صاحب المنتهى وتبعه عليها الشيخ مرعي واحد الاول دعونا ندخل فيها. وهي ثمانية احدها الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا كل ما يخرج من السبيلين اي من القبل او من الدبر يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا اي شيء يخرج من القبل او الدبر يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا. ممتاز مثل ايش يا شيخ اه طاهرا هذي ممكن تشكل عليكم كما قلت لكم اه سابقا لو ان رجلا فرضا اه ابتلع قرشا فخرج هذا القرش كما هو ما عليه اي نجاسة. فرض خرج كما هما عليه اي نجاسة. اذا هذا شيء طاهر خرج فاذا خرج منك هذا القرش او هذا المعدن الطاهر عليك ان تتوضأ لانه خارج من السبيلين كذلك يمثلون الولادة العارية عن الدم فيقولون لو ان امرأة ها لو ان امرأة ولدت ولدا اخرجت ولدا من قبولها عاري عن الدم ما معه اي دم الان هذه لا تأخذ حكم النفاس ما عليها نفاس انه ما في دم وخرج منها شيء طاهر وخرج منها شيء طاهر وهو الولد فيقولون لهذه المرأة عليك الوضوء لماذا؟ لانه خرج منك اي من القبل شيء طاهر شيء طاهر خرج من القبول شيء حتى ولو كان طاهرا. فيجب عليك الوضوء فإذا الاشياء الطاهرة التي تخرج كما قلنا انسان ابتلع شيئا معدنيا وخرج كما هو ما عليه نجاسات فكان طاهرا لكنه يوجب الوضوء كذلك الولادة اذا امرأة ولدت ولدا ولم يصاحبه دم عند خروجه. هذا الولد طاهر ومع ذلك عليها الوضوء. لانه خرج من السبيلين ممتاز فاذا كل ما يخرج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا فانه يوجب الوضوء. لكن تذكروا انه في باب الاستنجاء قلنا الذي انجى منه الخارج النجس الملوث فقط يعني اذا خرج من السبيلين شيء طاهر ينقض الوضوء لكن لا يوجب الاستنجاء. اذا خرج من السبيلين شيء نجس غير ملوث يوجب الوضوء من نواقض الوضوء لكن لا يوجب الاستنجاء. اه اذا خرج من السبيلين او من احدهما يعني هذا المقصود. شيء نجس ولوث اه هذا يجب الاستنجاء منه ويعتبر ناقض للوضوء. فعليكم ان تفرقوا بين باب الاستنجاء وبين باب نواقض الوضوء. ففي نواقض الوضوء نقول كل ما خرج من السبيلين طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا يوجب الوضوء. الان هل هناك استنجاء بنرجع لباب الاستنجاء؟ عرفنا انه في باب الاستنجاء الذي يجب اه ازالته الخارج النجس الملوث. الخارج النجس الملوث ممتاز ففرقوا حتى لا تختلط عليكم المسائل طيب عرفنا اذا الناقض الاول نذهب الى الناقض الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن لكن هنا تفصيل فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا والمراد مطلقا اي كان الخارج قليلا او كثيرا وان كان هذا النجس وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه ما معنى هذا الكلام الان انتهينا من الخارج من السبيلين. القبل او الدبر. هذا انتهينا منه الناقد الثاني ان تخرج النجاسة احبائي من غير السبيلين ان تخرج النجاسة من اي مكان في البدن. لكن غير السبيلين غير القبل والدبر. كأن تخرج من الفم او من الانف او جرح ينبعث منه الدم او ثقب يثقب الان سابين لكم ثقب يثقب فيخرج منه البول او الغائط لبعض المرضى نسأل الله العافية للجميع فاذا خرجت نجاسة من الانسان من غير القبل والدبر فنقول هنا تفصيل حتى ينتقض الوضوء ما هو التفصيل؟ يقول الحنابلة ان كانت هذه النجاسة الخارجة من من غير السبيلين ان كانت هذه النجاسة الخارجة من غير السبيلين هي بول او غائط ومثال ذلك كما قلنا بعض المرضى نسأل الله العافية للجميع ينسد مخرج السبيلين عندهم او تحدث اشكالية فيضطر الطبيب ان يثقب له ثقب في المعدة حتى يتغوط منه او يتبول منه فهنا سيخرج البول او الغائط من غير السبيلين من المعدة او من الظهر او من الخاصرة. المهم فيقول للحنابلة اذا كان الخارج من غير السبيلين بولا او غائطا فهذا ينقض مطلقا من دون التفريق بين يسيره وبين كثيره فشخص التقب له الاطباء ثقب في معدته يتبول او يتغوط منه. فاذا سألك يا شيخ هل ينتقض وضوئي؟ بتقول له نعم اي بول او غائط يخرج من هذه الثقوب ينقض الوضوء ولو كان يسيرا. لذلك قال فان كان اي هذا النجس الخارج من بقية البدن اي من غير السبيلين بولا او غائطا نقض مطلقا ومعنى مطلقا قليلا او كثيرا واما ان كان هذا النجس الخارج من غير السبيلين اه ليس بولا او غائطا كان كان دم لان الدم عند الحنابلة نجس او كان قيء لان القيء عند الحنابل نجس وسنأتي لبيان النجاسات ان شاء الله في حينها وان كان غيرهما كالدم والقيء اه هنا في تفصيل فان كان قليلا لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا نقض الوضوء واعتبار القليل والكثير ضابطه قال في كل او في نفس كل احد بحسبه يعني انت بتقدر مع نفسك. كل انسان بحسبه. لانه الناس في الحقيقة يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير. الناس يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير. فاحيانا المرأة خاصة الاناث. قد يخرج منها دم قليل تمام؟ وهي تعتبره كثير فهي بحسبها والرجل يخرج منه دم كثير وهو يعتبره يسير. فهو بحسبه. الناس تتفاوت في تقدير اليسير والكثير في الشريعة قالت كل انسان بحسبه. يعني هذه المرأة بالنسبة الك ما هو الكثير؟ وما هو القليل ابني علي. وانت ايها الرجل ما هو الكثير وما هو القليل؟ ابني علي. فكل انسان بحسبه. هو يقدر لنفسه. هل النجس خارج منه قليلا كان او كثيرا مثلا انسان نزل من انفه دم. الان هذه نجاسة ليست بول او غائط وخرجت من غير السبيلين. لانه الدم اذا خرج من السبيلين خلاص هذا برجع للناقض الاول. نحن الان في الناقض الثاني النجاسة التي تخرج من غير السبيلين. ممتاز اذا نعود الى المثال شخص نزل من انفه دم هل هذا ينقض يا شيخ ولا لا ينقض نقول له الدم عند الحنابلة نجس. ممتاز فاذا نزل من انفك دم تنظر في نفسك انت بتقدر لنفسك هل الدم الذي نزل كثير او قليل؟ فاذا انت قدرت في نفسك قليل فاذا لا يوجب الوضوء اذا انت قدرته في نفسك انه كثير يجب عليك الوضوء ممتاز وكما قلنا كل انسان بحسبه. لا تنظر الى الاخرين او تقديرات الاخرين لك اعتمد على نفسك اه كذلك لو ان انسانا تقيء اذا كان القيء يسيرا في وجهة نظره هو ما عليه وضوء ما انتقض وضوءه اذا كان القيء كثيرا هنا ينتقض وضوءه. ممتاز ممتاز اذا خروج النجاسة من بقية البدن تقول هذا فيه تفصيل. ان كانت النجاسة الخارجة من غير السبيلين بولا او غائطا فهذه تنقض مطلقا قليلا او كثيرا ما فيها تفصيل واما ان كانت غير البول والغائط كأن كانت دما او قيئا فهنا نفرق بين اليسير والكثير فما كان كثيرا في نظرة الانسان ينقض وما كان يسيرا في نظرة الانسان فانه لا ينقض ادي هي باختصار نذهب الى الناقد الثالث. اذا عرفنا الناقد الاول كل شيء يخرج من السبيلين مهما كان. الناقد الثاني الناقد تاني اه النجاسة الخارجة من بقية البدر على التفصيل الذي ذكرناه. الناقد الثالث احبائي زوال العقل او اغطيته باغماء او نوم واستثنى سورة واحدة ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الناقد التالت من نواقض الوضوء احبائي قال زوال العقل او تغطيته زوال العقل يختلف عن تغطيته. في الحقيقة عند الحنابلة. المراد بزوال العقل الجنون زواد العقل المراد به الجنون ويدخلون فيه ايضا السكر وان كان السكر يعني يتراوح بين ان يكون في زوال العقل او تغطيته فزوال العقل نعتبر السكر داخل فيه بجنون او سكر او تغطيته باغماء او نوم كلاهما يعتبر ناقض للوضوء طبعا الشيخ ابن عوض قال اه التغطية هي تفسير لزوال العقل. واظن هذا الكلام ليس بدقيق. وانما الحنابلة يفرقون بين زوال العقل وبين تغطية العقل. فزوال العقل شيء اشد من التغطية فقوله باغماء او نوم هذا مثال على التغطية فقط. واما زوال العقل هو لم يمثل عليه. وانا ذكرت لك امثلة الجنون والسكر. فنقول زواج العقل بجنون او سكر او تغطيته باغماء او نوم كلاهما يعتبر ناقض للوضوء. فاذا زال عقل الانسان بجنون طرأ عليه بجنون طرأ عليه ثم بعد ابيك عفوا استيقظ من جنونه فنقول له وضوءك انتقض او زال عقله بسبب سكر ثم استيقظ نقول وضوءك انتقط او زال عقله بسبب اغماء طبعا هنا الحنابلة لا يعبرون بزواد العقل يعبرون بالتغطية كمصطلح ادق اذا تغطى عقله بالاغماء ثم انتبه عليه ان يعيد الوضوء او تغطى عقله بالنوم ثم انتبه عليه ان يعيد الوضوء يعني لان وضوءه انتقض. فاذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته باغناء او نوم واستثنى الحنابل صورة واحدة من صور النوم. فقالوا ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم بهذين القيدين النوم اليسير عرفا من شخص جالس او شخص قائم دعونا ننظر في هذه المسألة الاستثنائية اذا نام الانسان احبائي نوما كثيرا فهذه مباشرة ناقض من نواقض الوضوء لا استثناء فيها اذا كان نومه يسيرا ها هنا يأتي الاستثناء فيقول الحنابلة اذا كان النوم يسير من شخص ليس قائما ولا جالسا فهذا ايضا ينتقض وضوءه. كان كان اه يعني مفترشا على الارض. اللي هي الحالة الطبيعية للنوم. كان مفترشا على الارض. فهذا ينتقض وضوءه حتى ولو كان نومه يسيرا يقولون اما اذا كان النوم يسيرا من شخص قائم مثل انسان في قيام الليل وهو يصلي واقف جاءته سنة من النوم فنام يسيرا ثم انتبه فنقول هذا لا ينتقض وضوءه لانه نوم يسير من قائم او نوم يسير من جالس وهنا الجلوس اكتبوا عندكم يجب ان يكون جلوس متمكن. فاذا كان الجلوس غير متمكن فلا يأتي هذا الاستثناء كونوا ناقض للوضوء. الجلوس غير المتمكن مثل جلسة الاحتباء او الاتكاء او الاستناد. هذه الجلسات الثلاث جلوس غير متمكن عند الحنابلة. الاحتباء ان يكون الانسان جالس على الارض يعني مقعدته على الارض ويرفع قدميه ويلفه ما بيديه هكذا يحتمي الانسان عادة. طبعا هناك اخواننا ربما عند اليمنيين آآ ما في داعي ان يضع قدميه. هناك رباط يربطونه بين ظهر وبين الاقدام حتى يحدث الاحتباء. فهذا باختصار الاحتباء اظن تعرفونه. تكون المقعد على الارض وينصب الانسان قدميه ويضع عليه او يضع عليهما آآ يديه او رباط او ما شابه ذلك. فاذا كان الانسان جالس جلسة احتباء هذه جلسة او جلسة خلينا نقول مصدر جلسة غير متمكنة لان المقعد تتجافى عن الارض حينما ينصب الانسان قدميه. كذلك اذا كان متكئا ممكن تكون انت جالس لكنك متكئ هكذا اهو فالمقعد ليست متمكنة من الارض تمام التمكن. فهذا ايضا اه يعتبر ناقض للوضوء اذا نمت وانت متكئ. كذلك نوم المستند نوم المستند شخص ينام في المسجد على سارية. بحيث لو ازلنا هذه السارية هي لو وقع ويقود الحنابلة اذا كان هذا الجالس مستند على سارية فهذا نوم غير متمكن. المقعدة تكون مرتخية عن الارض ينقض الوضوء ايضا. فباختصار النوم اليسير من الجالس يجب ان يكون جلوسا متمكنا ليس جلوس احتباء ولا اتكاء ولا استينات ممتاز اذا الحالة الاستثنائية الوحيدة في الناقد الثالث النوم اليسير عرفا من شخص قائم او من شخص جالس جلوس متمكن ولاحظوا انه ضبط اليسير هنا بالعرف وهنا فائدة احبائي في قضية القليل والكثير لانكم تجدون احيانا في بعض الابواب ان القليل والكثير مضبوط بضابط محدد مثل الماء القليل والماء الكثير ضبطناه آآ بالقلتين بينما في ابواب اخرى نجد ان القليل والكثير ليس له ضابط محدد وانما مرجعه الى العرف. فلماذا يا ترى اخواني القليل والكثير اذا جاء فيه تحديد من الشارع فان الفقهاء يتبعون تحديد الشارع فلما كان الماء القليل والماء الكثير جاء تحديد من الشارع في ضابط القليل والكثير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء لما جاء التحديد من الشارع صار ضبطي اليسير والكثير ليس على العرف بل على ما جاء في التحديد الشرعي لكن هناك مسائل اخرى لا يوجد تحديد من الشارع فيها. تحديد دقيق فحينئذ نذهب الى العرف فالعرف يذهب اليه اذا لم يكن هناك تحديد من الشارع اذا لم يكن هناك تحديد من الشارع يذهب الى العرف. اعطيكم مثلا ايضا السفر الطويل والسفر القصير ايش الفرق بينهم او ما ضابط الطويل والقصير هل هو العرف؟ بعض المعاصرين وبعض الاقدمين يرى ان القضية عرفية. في الطويل والقصير من السفر لكن جماهير المذاهب ترى لا ان السفر الطويل والقصير ضابط القصر والطول لا ضابط ليس عرفي. من محدد بكيلوات محددة واحد وثمانين او مية وستة وثلاثين كما سيأتي عند الحنابلة. فهناك ضوابط لان الاحاديث حددت ففي بعض المسائل باختصار ستجدون ان الضابط بين القليل والكثير ضابط محدد. لان الشارع حدده وفي مسائل اخر كما قلت لكم ستجدون الضابط بين القليل والكثير هو العرف فالفقهاء يحيلونك للعرف فيقول الطالب لماذا في مسائل محددة تحيلون الى ضوابط محددة؟ وفي مسائل اخرى تحيلون الى العرف. بنقول التي احلناك فيها الى شيء محدد كيلوات او باللترات بالمقادير المحددة. يكون التحديد جاءنا من الشارع اذا لم يأتينا تحذير من الشارع فحينئذ سنحيلك الى العرف فمثلا هنا النوم اليسير الشارع لم يضبط وما قال خمس دقائق او النوم اليسير هو ربع ساعة لا قال النوم اليسير النوم اليسير. فهنا الفقهاء يحيلونك الى العرف فما كان في عرف الناس يسيرا نعتبره يسير وما كان في عرف الناس كثيرا بنعتبره كثير. ممتاز؟ فلذلك هنا لاحظوا ان اليسير ضبطه بالعرف فقال يسيرا عرفا. اي في عرف الناس. من جالس اي جلوسا متمكنا او قائم جيد هذا اذا هو الناقد الثالث زواج العقل او تغطيته باغماء او نوم. واستثنينا صورة واحدة لا تنقض الوضوء اذا كان نوما يسيرا عرفا من جالس جلوسا متمكنا او قائم. نذهب الان الى الناقض الرابع. قال مسه بيده الى ظفره ترجل ادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الان اخواني دعونا نحلل هذا الناقد كلمة كلمة. قال مسه قال مسه والمس في العادة احبائي يكون باليد اذا اطلق المس ففي العادة يكون بماذا؟ باليد واما اللمس فهو اعم يكون باليد وبغيرها. وان كان هناك خلاف هل هناك فرق بين المس واللمس؟ البعض يقول لا فرق بينهم. البعض يذكر فرق عموما كما قلت لكم في العادة المس يطلق على ما يكون باليد دعونا نكمل مسه بيده اليد هنا في هذا الموطن المراد بها الى الكوع فقط وما تحت ذلك ليس داخلا معنا المراد باليد هنا الى الكوع. من هنا الى الكوع سواء كان المس بظاهرها او باطنها او بحرفها كله داخل معنا واستثنى شيء واحد الاظفار استثناء الاطفال لانهم يعتبرون الاظفار يعني عنصر ميت لا حياة فيه. بخلاف هذا الجلد فانك تجد فيه الحياة فلذلك استثنوا الاظفار. اذا مسه بيده اليد الى الكوع ظاهرا او باطنا او حرفا او من اي جهة اه واستثنينا الاظفار مسه ماذا؟ الان سيعطينا ما هو الممسوس قال فارج الادمي. المراد بكلمة الفرج هنا ذكر الرجل وقبل المرأة المراد بكلمة الفرج هنا ذكر الرجل وقبل المرأة. اكتبوا هذا ثم قال الادمي ليخرج الحيوانات والبهائم فاذا مس بيده فرج حيوان هذا لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. لذلك قال فرج الادمي. كلمة الفرج كما قلنا تشمل ذكر الرجل او قبل المرأة فمن مس بيده لا ضفره فرج ادمي سواء كان هذا الفرج احبائي. وهل يزيدوها عندكم سواء كان فرجه هو سواء كان فرجه هو او فرج غيره صغيرا كان هذا الغير او كبيرا ذكرا كان او انثى بجميع الصور مسه بيده فرج الادمي سواء كان هذا فرجه هو كان فرجه هو بفتح الجيم او فرج غيره سواء كان هذا الغير صغيرا ولو كان عمره يوم او كبيرا ذكرا او انثى. كل هذه الصور داخلة معنا فمن مس بيده فرج الادمي سواء كان ذكر الرجل او قبل المرأة على التفصيل الشامل منه او من غيره ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا بشرط ان يكون هذا الفرج الذي مسه للادمي متصل متصل. اه فاذا كان فرج الادمي الذي مسه منقطع يعني شخص قطع ذكره ووضع على الطاولة يعني طبيب في المشفى قطع ذكر انسان لحالة مرضية. نسأل الله العافية للجميع ووضعه على طاولة الان اصبح هذا الفرج للادمي اصبح منقطع ليس متصلا بجسده لا حياة فيه. فلو جاء شخص فمسه بيده لا ينتقض وضوءه لان الفرج الادمي الذي ينقض الوضوء شرطه ان يكون متصلا بجسم ادمي. فاذا انقطع عنه ووضع على طاولة او ما شابه ذلك. وتم بعد ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. اذا فرج الادمي المتصل. القيد الاخير بلا حائل. يعني المسكن بالبشرة مباشرة وضعت يدك مباشرة وضعت البشرة على هذا الفرج. اما اذا كانت يدك عليها حائل كفوف قطعة قماش ووضعت يدك على فرجك او فرج ادمي اخر فهنا لا ينتقض الوضوء بسبب وجود الحائل. لم تلتقي البشرة بالبشرة. ممتاز تمام وهذه فكرة الحائل ستساعد كثير من الامهات اليوم لما تغسل لطفلها يأتينا كثير من الاسئلة تقول الام انا اغسل لطفلي حينما يبول او يتغوط فامس فرجه بيدي هل ينتقض الوضوء؟ بنقول نعم عند الحنابلة ينتقض الوضوء اذا وضعت يدك مباشرة من دون حائل على الذكر او على القبل ينتقض الوضوء. طب ايش الحل يا شيخ؟ انا كثير آآ احتاج الى هذا. وصعب كل شوي اذهب اتوضأ بنقول ضعي على يدك حائل قطعة قماش او بشكير او ما شابه ذلك او منشفة او مناديل. بحيث لا تمسين اه ذكر ابنك او طفلك الصغير او قبلك طفلتك الصغيرة مباشرة من خلال حائل هكذا لا ينتقض الوضوء. فهذه من باب المساعدة للنساء اذا ارادت ان لا ينتقض وضوئها. فاذا من مس بيده لا كفره فرج عرفنا الفرج معناها ذكر الرجل او قبل المرأة. الادمي اخرجنا الحيوان المتصل اخرجنا فرج الادمي الذي تم قطعه. بلا كان المس مباشرة الصورة الثانية او حلقة الدبر كذلك اذا مسست بيدك حلقة الدبر من نفسك او من غيرك صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فهذا ايضا ينقض الوضوء والمراد بحلقة الدبر اخواني الحلقة الداخلية وليست الحلقة الخارجية بعض الناس لما يقرأ للفقهاء يظن حينما يقول ان مس حلقة الدبر ينقض الوضوء يظن انها مس الحلقة الخارجية الكبيرة التي يكون بين صفحتين لا ليس هذا المراد. المراد الحلقة الداخلية التي يخرج منها الاذى الحلقة الداخلية في الداخل التي يخرج منها الاذى وهي صغيرة. فهذه هي حلقة الدبر المراد هنا. هذه حلقة الدبر المراد هنا فمن مسها بيده ايضا ينتقض وضوءه اذا بنرتب الافكار باختصار من مس بيده واليد هنا الى الكوع فقط هذا ضابطها لا ظفره فرج ادمي والمراد بالفرج ذكر الرجل او قبل المرأة او حلقة الدبر فان وضوءه ينتقض. اذا كان فرج الادمي متصل وكان المس آآ بلا حائل. اما اذا كان المس اه بحائل فلا ينتقض الوضوء ابدا. فلا ينتقض الوضوء ابدا في هذه السورة في هذه الصورة ثم اراد ان يبين ويوضح اكثر فقال لا مس الخصيتين لان الخصيتين احبائي ها لان الخصيتين لا تعتبران فرجة لان الخصيتين لا تعتبران فرج نعمة هي مرتبطة متصلة به لكنها لا تعتبر هي الفرج. قال ولا مس محل الفرج البائن كذلك لو ان الطبيب كما قلنا قطع ذكر انسان قطع ذكر انسان لمرض نسأل الله العافية فاصبح هذا الانسان بلا ذكر ليس له فرج فجاء هو نفسه وضع يده على مكان القطع وضع يده على مكان القطع فلا ينتقض وضوءه بذلك لانه الان ما عنده فرج بسبب العملية الجراحية التي حدثت له. الان ما عنده فرج. فلو وضع يده على محل القطع فانه لا ينتقض وضوءه طب ليش ما بنتقض وضوءه؟ ما هو كان هنا ذكر. بنقول له كان وانتهى. فلذلك قال ولا مس محل الفرج البائن. ولا مس محل الفرج البائن فالفرج الان بان يعني انقطع لمرض من الامراض فما عاد في هذه المنطقة فرج. فاذا وضعت اليد عليها لا ينتقض الوضوء اذا مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل او ان يمس بيده آآ بلا حائل حلقة الدبر وعرفنا ان الحلقة الداخلية لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لاحظوا الدراسة الفقهية احبائي يجب ان تمشي على قيد قيد وتنظر هذا القيد ماذا قصدوا به؟ لانه كل كلمة مؤثرة في الحكم الشرعي. كما تلاحظون معنا طيب نذهب الان للناقض الخامس. هكذا انتهينا من اربعة الناقد الخامس يقول فيه لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ثم قالوا لا ينتقض وضوء الممسوس فرجوه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة هذا هو الناقد الخامس احبائي من نواقض الوضوء. وعبر عنه باللمس وليس بالمس. قال الخامس اللمس لمس واللمس كما قلنا اعم من المس لان اللمس يكون باي عضو كان باليد بالقدم بالوجه بالصدر بالبطن اي شيء. فاللمس يكون باي عضو فلذلك عبر هنا باللمس قاللمس بشرتي الذكر الانثى. او الانثى الذكر. يعني اذا لمس الذكر انثى باي عضو منه باستثناء الشعر والظفر والسن. لانه هذه الاعضاء تعتبر اعضاء ميتة لا حياة فيها فتستثنى كما سيذكر الشيخ مرعي اذا لمس الرجل الذكر انثى ممتاز باي عضو منه باستثناء الاعضاء الثلاث او العكس لمست الانثى باي عضو منها باستثناء الاعضاء الثلاث لمس الذكر فان اللامس انتبهوا هنا النقد يتعلق باللامس. فان اللامس ذكرا كان او انثى ينتقض وضوءه بشرطين ان الشرط الاول قال لشهوة يعني اذا وجدت الشهوة من اللامس اثنين وان يكون اللمس من غير حائل اذا وجد هذان الضابطان انتقض وضوء لامس. اما الملموس فلا علاقة له. اما الملموس فلا علاقة له حتى لو وجدت من الملموس شهوة ليس له علاقة في انتقاض الوضوء. فالكلام هنا عن اللامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر. لاحظوا لذلك فرق. حتى يبين لك ان هناك صورتين. الصورة ان يكون الذكر هو المبادر هو المتجه للمس الانثى باي عضو منه باستثناء الاعضاء الثلاث او العكس ان تكون الانثى هي المبادرة المتجهة للمس الذكر باي عضو منها استثناء الاعضاء الثلاث. فمتى ينتقض وضوء اللامس؟ ذكرا او انثى؟ نقول اذا وجدت شهوة اذا كان لمسه بشهوة ومن غير حائل. اذا كان هناك حائل على العضو الذي لمس به مثلا كانت اليد عليها كفوف او مثلا لمس بقدمه لكن القدم كان عليها نعل او خف فهذا لا ينتقض الوضوء حتى لو وجد منه الشهوة لان هناك حائل والحائل يخفف من اثر الشهوة فإذن لمس بشرة الذكر الأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. هذا ينقض الوضوء وانتبهوا اخواني يعني القضية هنا لا تتعلق انه كاللمس حرام او حلال لا تتعلق كون اللمس حرام او حلال لان بعض الناس يربط القضية انه اذا كان اللمس حرام غير جائز شرعا يعني رجل جاء على امرأة اجنبية لا تحل له فلمسها بشهوة اه من دون حائل. اه هذا لمس حرام. فينقض الوضوء اما اذا جئت الى زوجتك فلمستها بشهوة من دون عائل هذا لمس حلال فلا ينقض الوضوء لا الفكرة لا تتعلق بانه اللمس حرام ولا حلال؟ هذا موضوع اخر الفكرة تتعلق هل هناك شهوة وهل هناك حائل او لا يوجد حائل؟ بغض النظر كان اللمس حلالا او حراما فممكن رجل ذكر يلمس امرأة اجنبية لا تحل له من بدون مبرر فيكون اللمس حراما يكون اللمس حرام ومعصية واثم. لكن ما كان هناك شهوة عنده. او كان هناك شهوة لكن كان هناك حائل لما لمس. فهذا لا ينتقض وضوءه مع الحرمة مع الحرمة وقد يكون الرجل لمس زوجته وقد يكون الرجل لمس زوجته وهو لمس حلال له شرعا وكان هناك شهوة ولم يكن هناك فينتقض وضوءه. فالقضية لا تتعلق باهل اللمس حرام ولا حلال. القضية تتعلق بالضوابط التي ذكرها هنا. لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر بضابطين. لشهوة من غير حائل. لشهوة من غير حائل. فمتى فقدنا احد الضابطين لا ينقض الوضوء ثم قال ولو كان هذا الملموس ميتا فلو ان رجل لمس امرأة ميتة بشهوة من دون حائل. انتقض وضوءه. او بالعكس امرأة لمست رجلا ميتا بشهوة من دون حائل انتقض وضوءها. او كان عجوزا لان العجوز في العادة بقولوا لك لا يرتجى لكن اذا رجل لمس عجوزا تمام؟ وكانت هذه المرأة العجوز اه يعني ما في بينها وبينها حائل وجاءته الشهوة انتقض وضوءه. اذا الرجل لمس امرأة عجوزا بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه وكذلك اذا المرأة لمست رجلا عجوزا بشهوة من دون حائل ينتقض وضوءها فليست الفكرة انه الملموس شاب ولا عجوز لا ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يمكن تمس محرم عليك وهنا المحرم دعونا نعممها لتدخل الزوجة او محارمك فلو لمس الرجل اخته شقيقته بشهوة بدون حائل انتقض وضوءه. لمس اه عمته بشهوة من دون حائل انتقض وضوءه. وكذلك المرأة لمست عمها او خالها آآ او زوجها بشهوة من دون حائل ينتقض وضوءها فقال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. متى وجدت شهوة من دون حائل احفظها هكذا. متى وجدت شهوة ومن دون حائل انتقض الوضوء من اللامس باستثناء اذا كان اللمس كما قلنا بالشعر او بالسن او الظفر. ولذلك قال لا لمس من دون سبع. اه الان سيضع لنا ضابط الان من حيث العمر فصاعدا يعني اذا كان الانسان عجوزا حتى لو وصل المئة ما عنا ضابط. متى وجدت الشهوة ولم يكن هناك حائل انتقض الوضوء. في النهاية اية ليس لها نهاية في العمر لكن لها بداية. هكذا يقولون. لا يوجد هناك نهاية في العمر لكن يوجد بداية. ماذا اقصد بالبداية انه يقولون اذا كان الملموس دون السبع اذا كان الملموس دون السبع لا ينتقض الوضوء هذا ضابط بدنا نضيفه يعني لو ان ذكرا لمس انثى تحت السبع سنوات عمرها ست سنوات خمس سنوات اربع سنوات يعني انثى غير مميزة او العكس امرأة لمست ذكرا دون السبع سنوات. ست سنوات عمره خمسة اربعة. حتى ولو كان هناك شهوة ومن دون حائل حتى ولو كرنك شهوة من دون حائل لا ينتقض الوضوء لماذا؟ لانهم يقولون في العادة من كان دون سبع فانه ليس محلا للشهوة من كان عمره دون السبع ليس محلا للشهوة لا يشتهى لان دعوكم من اصحاب العقول المنحرفة. الانسان السوي نقول الانسان السوي في العادة هل يشتهي من كان دون السبع؟ يقول من كان دون السبع لا يشتهى فصورة ان يلمس بشهوة بلا حائل هكذا كان يفكر الفقهاء. هي صورة نادرة وحالة مرضية فلا تكون اصلا على الجميع. لا تعمم على الجميع جيد طب يا شيخ يعني لا تعمم على الجميع يعني هل تقصد انه اذا كان الرجل وجد شهوة لمن دون السبع ينتقض وضوءه لا لا لا ينتقض وضوءه نقول انت فعلت حرام او ما شابه ذلك نعم هذا حرام لكن من حيث الحكم الفقهي النادر او الشاذ لا يجعل هناك حكم يعم الجميع لانه هو خلاف الاصل فلا يفرض حكم يعم الجميع لانه حالته هي الحالة الطارئة وليست هي الحالة الاصلية للانسان فاذا كان الملموس باختصار دون سبع سنوات فهذا لا ينقض وضوءه. لا ينقض الوضوء اه او لا ينتقض الوضوء من لمسه لا ينتقض الوضوء من لمسه حتى ولو كانت هناك شهوة وبلا حائل ثم قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك يقول اذا كان اللمس بالسن او الظفر او الشعر عرفنا انه هذه الاعضاء اذا لمست بها فانه لا يؤثر اللمس بها لانها تعتبر اعضاء لا حياة فيها. لا حياة فيها. فلا يؤثر اللمس بها وكذلك لا يؤثر لمسك لها. اه. لا يؤثر اللمس بها اذا كانت هي الالة التي لمست بها وكذلك لا يؤثر لمسك لها ايش يعني ايش الفرق بين هذه وهذه لمسك لها انه انا اتيت بيدي ها بيدي فوضعتها على شعر انثى او على سن انثى او على ظفر انثى فيقول الحنابلة من وضع يده على شعري الملموس او على سنه او على ضفره لا ينتقض وضوءه ايضا فسواء كان الشعر او السن او الظفر هو اللامس او كان الشعر او السن او الظفر هو الملموس من الطرف الاخر لا ينتقض الوضوء فلذلك قال لا لمس سن وظفر وشعر فاذا الرجل مس من الانثى شعرها او سنها او ظفرها لا ينتقض وضوءه حتى ولو كان هناك هو وبلا حائل ممتاز. واذا المرأة مست من الرجل شعره او سنه وظفره لا ينتقض وضوءه ولو وجدت شهوة او ولم يكن هناك حائل واذا كان اللمس بهذه الاعضاء لان هناك مثل ما عرفنا هناك صورتان ان تكون هذه الاعضاء ملموسة او تكون لامسة. فكذلك اذا اللمس بواسطة السن او الشعر او الظفر لا ينتقض الوضوء سواء كان من الذكر او من الانثى. لذلك قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. فقوله ولا اللمس بذلك يعني اذا الشهر او بالسن او الظفر هو الالة التي تم بها اللمس. واما في السورة السابقة اذا كان السن او الظفر او الشعر هو الملموس من الطرف الاخر. اذا بالتالي احبائي لاحظوا المسألة فيها قيود يعني المسألة دسمة مسألة فيها قيود وليست على اطلاقها كما يظن البعض. بعض اخوانا الطلبة لما يدرسوا المسائل الفقهية يدرس هكذا رؤوس اقلام. اخواني دراسة رؤوس الاقلام لا لا تساعدك على الوصول للحكم الشرعي الصحيح بضوابطه ففي هاي المسألة عندنا ضوابط ان يلمس الذكر الانثى او تلمس الانثى الذكر بشهوة من غير حائل ويكون الملموس سبع سنوات فصاعدا والا يكون الملموس او الذي تم اللمس به سن او شعر او ظفر هكذا يجب ان ترتب المسألة في ذهنك تقول لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر متى ينقض بتقول اذا كان بشهوة من غير حائل وكان الملموس سبع سنوات فصاعدا لم يكن اللمس بسن وشعر وظفر ولا الملموس سنا او شعرا او ظفرا. بتجمع هذي القيود تصل للمسألة بصورتها المنضبطة في المذهب فاذا وجدت هذه الضوابط بالصورة التي ذكرناها انتقض الوضوء. اذا اختل ضابط منها لم ينتقض الوضوء ثم قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فارجوه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة ما معنى هذا الكلام احبائي هذه المسألة تتعلق بالسورة الرابعة والخامسة الصورة الرابعة سورة ان تمس بيدك فرج ادمي او حلقة دبره بالقيود التي ذكرناها. والصورة الخامسة ان يلمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بالشروط التي ذكرناها بكلا الصورتين يقول للحنابلة الطرف الممسوس في الصورة الرابعة او الملموس في الصورة الخامسة لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد من الممسوس او الملموس شهوة يعني اذا شخص نأتي الى الصورة الرابعة مس بيده فرج ادمي او حلق الدبر الممسوس لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد من الممسوس شهوة لا ينتقض وضوءه والصورة الخامسة اذا لمس ذكر الانثى او الانثى الذكر بالضوابط التي ذكرها الطرف الملموس لا ينتقض وضوءه حتى ولو وجد منه شهوة. فلو ان رجلا لمس زوجته بشهوة من دون حائل الذي ينتقض وضوءه هو الرجل الزوج. اما الزوجة حتى لو وجد منها شهوة لا ينتقض وضوءها. والعكس بالعكس لو ان انثى زوجها بشهوة من دون حائل. الذي ينتقض وضوءه الزوجة. واما الزوج فلا ينتقض وضوءه. فلذلك قال ولا ينتقض الممسوس فرجه اكتبوا تحتها السورة الرابعة او الملموس بدنه. اكتب تحتها السورة الخامسة ولو وجد شهوة ولو وجد هذا ولو وجد الممسوس او الملموس شهوة. ممتاز ولاحظوا ان الصورة الرابعة اه الصورة الرابعة حتى اضبط لكم اياها اكثر واكثر تتعلق بمس اليد ويكون الممسوس الفرج او حلقة الدبر هكذا هي المس باليد والملموس والممسوس والممسوس الفرج او حلقة الدبر الصورة الخامسة لا تتعلق بعضو معين اي عضو باستثناء السن والشعر والظفر ممتاز اي عضو من هذا الطرف يلمس عضو من الطرف الاخر لكنها مقيدة بالذكر والانثى لانه المسألة الرابعة المس باليد للفرج او الدبر هنا بغض النظر كان الممسوس ذكرا او انثى. في المسألة الخامسة اه هناك عموم من حيث العضو الذي لمس به اي عضو يلمس عضو من الجنس الاخر بالضوابط التي ذكرناها فانه ينتقض الوضوء. ففي المسألة الخامسة قضية ذكر وانثى لابد من الذكر ووجود الطرف الاخر انثى بغض النظر عن العضو اللامس والعضو الملموس باستثناء السن والشعر والظفر في المسألة الرابعة لا المسألة الرابعة العضو الماس اليد بالتحديد الى الكوع والعضو الممسوس الفرج او حلقة الدبر بالتحديد لكن عند على العموم انه ما في فرق كان ذكر ذكر ولا ذكر انثى ولا انثى وانثى ما في اي تفصيل في هذه المسائل جيد. اذا انتهينا من الراقد الرابع ومن الناقد الخامس. نذهب الى الناقد السادس قال غسل الميت او بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء الناقد السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة اه تغسيل الميت فمن غسل الميت كله او شارك في تغسيل الميت فغسل بعضه هذا المغسل انتقض وضوءه. لاثار وردت في ذلك من غسل ميتا سواء غسلته كاملا انت وحدك او غسلت اجزاء منه وغسلت بعضه. فايها المغسل انتقض وضوءك. والمغسل الاخواني هنا هو الذي يباشر التغسيل هو الذي يباشر التغسيل. اما الذي يصب الماء على الميت هذا لا ليس مغسلا هذا لا يعتبر مغسلا لذلك ضبطها قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره يضع يده عليه. لا من يصب الماء الذي يصب الماء ليس مغسلا فلا ينتقض وضوءه اذا اه غسل الميت او بعضه والغاسل هو من يقلب الميت او ويباشره لا من يصب الماء طيب اذا كان الميت يا شيخ مثلا عليه قميص وغسل من فوق القميص. يعني ما كان التقاء بشرة ببشرة. فالغاسل ما وضع يده على البشرة مباشرة ايضا ينتقض الوضوء. لانه هاي مسألة تعبدية لا تتعلق بقضية التقاء البشرة بالبشرة ونقول السادس غسل الميت او بعضه حتى ولو كان الميت عليه حائل او عليه قميص وغسل من فوق القميص حتى لو كان الميت الايحاء وغسل من فوق القميص ينتقض وضوء المغسل تمام الناقد السابع احبائي اكل لحم الابل ولو نيئة فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه الناقد السابع احبائي اكل لحم الابل والمراد اللحم بالتحديد والابل بالتحديد. فلابد من اكل اللحم ومن الابل خصوصا فمن اكل لحمه ابل ولو اكله نيئا قبل ان يطبخ انتقض وضوءه للاحاديث والاثار الواردة في ذلك. والحنابلة كون انها منسوخة لذلك قال فلا نقضى ببقية اجزائها. يعني فلو اكلت بقية اجزاء الابل غير اللحم مثل الكبد. الكبد ليس لحم الابل او اكلت قلبه او طحاله او كرشه او شحمه او كلية الابل او لسان الابل او رأس الابل او سنام الابل او كوارع الابل او مصران الابل او مرقة اللحم لو اكلت اي شيء من هذا لا ينتقض الوضوء لان النقض جاء في الحديث معلق على لحم الابل خصوصا معلق على لحم الابل خصوصا وما ذكره هذه لا تعتبر من اللحم وان كان احيانا في بعض الاعراف يدخلونها تحت اللحم زي اللسان او الكبد او القلب البعض بيسميها لحم تجوزا لكنها في الحقيقة ليست لحما. فلذلك استطرد هنا وذكر مسألة تتعلق بباب الايمان. فقال ولا بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذه مسألة استطرادية ليس لها علاقة بالوضوء. او بكتاب الطهارة. مسألة في كتاب الايمان. لو ان شخص حلف بالله قال والله لا اكل لحم الابل فاكل كبد الابل او قلب الابل او طحال الابل هل يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة لا يعتبر حانثا لان هذه الامور ليست لحما على الحقيقة لا تسمى لحما. اذا قالوا ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه. فكل شخص حلف لا يأكل لحما. فذهب فاكل الكبد او القلب او الطحال وما شابه ذلك من الاعضاء الذي ذكرها هذا لا يعتبر حانثا لان هذه الاعضاء لا تسمى لحما اذا اكل لحم الابل عند الحنابلة سواء كان مطبوخ او نيء ينقض الوضوء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم واما ما سوى ذلك من اعضاء الابل او لو اكلت لحم لكن من غير ابل فانه لا ينقض الوضوء الثامن والاخير قال الردة طبعا هذا تعبير المنتهى. تعبير المنتهى عبر هكذا. قال الردة تنقض الوضوء. لكن تعبير الاقناع كان اجود. الاقناع عبر بما ذكره الشيخ مرعي بعد كلمة الردة. الشيخ مرعي قال الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت في الاقناع لما جاء للناقد الاخير ما قال الردة قال هكذا الناقد الثامن كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء هكذا قال كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت وهذه العبارة ادق احبائي. هذه العبارة عبارة الاقناع ادق من عبارة المنتهى اللي مشى عليها الشيخ مرعي الشيخ مرعي قال الثامن الردة والصحيح يعني الادق يعني اقول الادق ان يعبر هكذا. الثامن كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء والردة ستدخل تبعا تحت هذا الضابط. كيف يعني؟ هذا الناقد الاخير اخواني يقود الحنابلة كل شيء اوجب الغسل وسنأتي الى موجبات الغسل ان شاء الله كل شيء اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. فمن نواقض الوضوء موجبات الغسل باختصار. موجبات الغسل ستأتي معنا. الحيض النفاس خروج المني الجماع تبع ايش الفرق بين خروج منه والجماع؟ انه الجماع يوجب الغسل حتى ولو ما خرج المني فلذلك يفرق الحنابل بينهما. فمن وجب عليها الغسل بسبب الحيض او النفاس او غسل بسبب آآ خروج المني او الجماع او اسلام الكافر ممتاز فمن وجب عليه غسل بسبب هذه الامور فيجب عليه الوضوء ايضا عند الحنابلة فيقولون كل موجب من موجبات الغسل حيض نفاس خروج مني جماع اسلام كافر فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء يجب الوضوء له. فالمرأة اللي بتقتصر من الحيض عليها وضوء طبعا قضية التداخل بين الغسل والوضوء هذا تأتي لكن انا اعطيك الفكرة ان الحنابلة يقولون الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء النفاس يوجب الغسل ويوجب الوضوء خروج المني يوجب الغسل ويوجب الوضوء الجماع يوجب الغسل ويوجب الوضوء. اسلام الكافر يعني شخص كافر واراد ان يسلم. اسلام الكافر اخواني هذا يشمل آآ سورتين يشمل الكافر الاصلي الذي يريد ان يدخل اول مرة الى الاسلام ويشمل المرتد اذا اراد ان يدخل الى الاسلام فالمرتد والكافر الاصلي كلاهما اذا اسلم يجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء فذكره الردة وحدها هنا قال الثامن الردة في الحقيقة يعني ليس دقيقا والله تعالى اعلم لانه الاكمل الاكمل ان تذكر الضابط الكامل. تقول وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. الان سندرس من موجبات الغسل من الاشياء التي توجب الغسل. اسلام الكافر. الكافر يشمل الكافر الاصلي والمرتد المرتد اذا اسلم عليه غسل وعليه وضوء. والكافر الاصلي اذا اسلم عليه غسل وعليه وضوء. تمام؟ فالاصل الردة تدخل تحت الضابط العام وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء لانه هذا هو الناقض هذا هو الناقد الثامن. كل ما اوجب الغسل من حيض او نفاس او جماع او خروج مني او اسلامي كافر. واستثنى قضية واحدة توجب الغسل لكن لا يجب بها الوضوء وهي الموت الانسان الميت احبائي نحن نغسله. لكن لا يجب ان نوضئه توضئة الميت سنة وليست واجبة تمام الان سيأتي معنا ان من موجبات الغسل الموت ثم مات يجب تغسيله يجب ان يغسل. لكن هل يجب ان يوضأ الميت يستحب ولا يجب ولذلك استثنى فقال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. لان الموت يجب تغسيل الميت ويستحب استحبابا ان توضأ لكن لا يجب تمام؟ اذا عرفتم ولست انا الذي يعني قال انه الاصل ان لا يذكر الردة وحدها. بل آآ هناك حنابلة كالقاضي وغيرهم ذكروا ان فكر الردة وحدها كناقض من نواقض الوضوء ليس دقيقا والبعض قال لا معنى له والاصل ان يذكر كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء وتكون الردة ده داخل ضمن هذه القاعدة العامة. اما ذكر الردة وحدها فكما ذكر القاضي كما قلنا وغيره قالوا لا داعي لذلك اذا نواقض الوضوء ثمانية احبائي لاحظوا كيف مررنا عليها بالتفصيل. وكل ناقض له تفصيله وكل ناقض له تفصيله. ما خرج من السبيلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا. اثنين ما ما خرج من بقية البدن من النجاسات ما خرج من بقية البدن من النجاسات وفيها تفصيل ان كانت هذه النجاسة الخارجة من بقية البدن. بول او غائط تنقض مطلقا. اذا كانت غير البول قائد كالدم والقيد يفرق بين اليسير والكثير. فالكثير هو الذي ينقض الوضوء بحسب كل انسان بنفسه الناقد الثالث زوال العقل بسكر او جنون او تغطيته باغماء او نوم واستثنينا النوم اليسير عرفا من قائم او جالس جلوسا متمكنا. الناقض الرابع ان يمس الانسان بيده لا بظفره فرج ادمي متصل بلا حائل او حلقة الدبر او حلقة الدبر الناقد الخامس لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة بلا حائل بشرط ان يكون الملموس سبع سنوات فصاعدا بشرط ان يكون الملموس سبع سنوات فصاعدا وان يكون اللمس بغير السن والشعر والظفر ولغير السن والشعر والظفر الناقد آآ السادس الموت عفوا مش الموت تغسيل الميت الناقد السادس تغسيل الميت. فمن غسل الميت كله او بعضه فالمغسل يجب عليه الوضوء لان وضوءه انتقض الناقد الذي يليه السابع اكل لحم الابل خصوصا دون سائر الاعضاء سواء اكل هنيئا او مطبوخا. الثامن كل ما اوجب الغسل هذا كله ما اوجب الغسل كيف نتعرف عليه؟ لما نأتي الى موجبات الغسل نتعرف عليها فبتقول اه كل شيء اوجب علينا الغسل فانه يوجب علينا الوضوء باستثناء الموت فان الميت يجب تغسيله ولا يجب توضئته وانما يسن انتقل بعد ذلك الى فصل فقال من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن ان الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن يريد ان يقول في هذا الفصل احبائي ابتداء ان اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس الكبرى المعروفة في علم القواعد الفقهية. اليقين لا يزول بالشك فمن كان متيقنا انه على طهارة انه متوضئ فرض وشك في الحدث هل احدثت حدث اصغر ولا لا فانه يبني على اليقين انه متوضئ ولا يلزمه ان يعيد الوضوء وكذلك العكس. من كان متيقنا انه قد احدث حدث اصغر. انه ذهب الى دورة المياه وشك انه والله انا توضأت بعد ما تبولت او تغوطت او لم اتوضأ شك في الوضوء فانه يبني على اليقين انه محدث وعليه ان يتوضأ فاليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن حالة يبني عليها من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعتبر نفسه متطهر. ولا يلزمه الوضوء. والعكس كذلك من تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا؟ فانه يبني على انه محدث وعليه ان يتطهر. فهذه هي المسألة باختصار ثم بعد ذلك انتقل ليبين لنا آآ ما هي الامور التي يمنع صاحب الحدث الاصغر من فعلها انتقل ليبين لنا ما هي الامور التي يمنع صاحب الحدث الاصغر من فعلها؟ واذا فعلها كان مرتكبا للحرام كان مرتكبا للحرام من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي فانها لا تصح منه لاحظوا عندنا الان حكمان حكم تكليفي وهو الحرمة وحكم وضعي وهو الفساد او البطلان فيقول الشيخ مرعي ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل هذه الثلاثة اشياء من حيث الحكم التكليفي يحرم على من به حدث اصغر ان يفعلها واذا فعلها لا تصح منه ولا تقبل حرام يفعلها واذا فعلها فانها لا تصح منه. انك لا تصح هذا حكم وضعي لا تصح منه ولا تقبل. ما هي هذه الاشياء الثلاث التي يمنع من به حدث اصغر من ان يقوم بها حتى يرفع هذا الحدث الاصغر بالوضوء قال ويحرم لاحظ كلمة ويحرم هذا حكم تكليف لانه بعض الناس يا اخوان يظن انه هذه الامور الثلاث اذا فعلتها وانت غير متوضئ لا تصح لكن ما عليك اثم لا لا تصح وانت فاعل للحرام ويحرم على المحدث اولا الصلاة. فمن صلى وهو محدث حدث اصغر وهو يعلم انه محدث حدث اصغر ركزوا. من صلى وبه حدث اصغر وهو يعلم ذلك بنقول له انت فاعل للحرام وصلاتك غير صحيحة اذا كان يجهل ان به حدث اصغر طيب يا شيخ. وعرف بعد ذلك اه اذا عرف بعد ذلك يعني ما صلى وهو لا يعلم. ثم بعد ان انتهى من الصلاة تذكر النبي حدث اصغر. بنقول له انت لست اثما خلص ما في حرام لانك انت لا تدري لكن ايضا صلاتك غير صحيحة وانتبهوا ترى على هذه القضية الحنفية سادة الحنفية يقولون ان من صلى وبه حدث اصغر وهو يعلم ذلك قالوا هذا يكفر بانه يستهزئ بدين الله كفر من صلى وهو وبه حدث اصغر. وهو يعلم ذلك. متذكر لذلك عند الحنفية يكفر لان هذا اعتبروه مستهزئ بدين الله تمام؟ الحنابلة قالوا لا يكفر لكنه فعل حراما اذا يحرم على المحدث الصلاة فاذا صلى وهو يعلم ان به حدث اصغر فهذا حرام وصلاته لا تصح. واذا كان يجهل النبي حدث اصغر. فصلاته لا تصح لكن لا حرمة عليه بسبب ماذا؟ جهله اثنين الطواف نفس القضية. من طاف وهو يعلم به حدث اصغر فعند الحنابلة حرام يأثم وطوافه لا يصح واذا كان جاهل للحدث الاصغر فان طوافه لا يصح ولا اثم عليه ثالثا مس المصحف ببشرته بلا حائل لا يجوز يعني يحرم عند الحنابلة مس المصحف بلا حائل لمن به حدث اصغر يحرم عند الحنابلة مس المصحف من دون حائل اذا كان هناك حدث اصغر فعليك ان تتوضأ ثم تمس المصحف اذا كان احبائي هم ركزوا اذا كان المس للمصحف لمن به حدث اصغر بحائل يعني شخص وضع كفوف على يديه او كان هناك عود يقلب به الصفحات ما في مشكلة هذه ما في مشكلة. لانك لا تباشر المس بيدك لكن اذا باشر المس بيده من دون حائل وبه حدث اصغر فهذا حرام وهذا ليس فقط عند الحنابلة بل هذا عند المذاهب الاربعة احبائي وعلى طالب العلم يعني هذا يعلق على هذه المسألة لاني اجد كثير من طلبة العلم اقول يستعجلون ويتهورون فيقولون وهذه المسألة لا دليل عليها مع انه المذاهب الاربع عليها نعم هناك استثناءات عند المالكية في بعض الصور لكن اصل مذهب المالكية ايضا نفس مذهب الحنابلة والمذاهب الاربعة على ذلك ان نمسل مصحف بلا حائل لمن به حدث اصغر حرام هل يعقل مذاهب اربع مر عليها الاف العلماء من لدن الائمة الكبار حتى اليوم ما عندهم دليل على هذه المسألة يعني احيانا لما تناقش بعض الطلبة او بعض المتعصبين لاشياخهم يعني تجد النقاش يخرج عن دائرة العقلانية كما يقولون لما تنظر في مسألة كهذه المسألة بحجمها عليها مذاهب اربعة وسار عليها العلماء جيلا بعد جيل ويأتي اليوم للاسف بعض الطلبات تجدهم يرسلون رسائل ويقولون لك اه والله يا شيخ هذه المسألة لا دليل عليها او حديثها ضعيف جدا وانتهى الامر فلا يصح القول بها والقول ان باشتراط الطهارة لمس المصحف بدعة. اخواني هذا كلام كبير جدا هذا كلام كبير جدا وتهور واستعجال من انسان لا يعرف ما هو الفقه وكيف يبنى الفقه؟ وما هي مصادر الاستدلال والتشريع عند الفقهاء القضية ليست فقط نص من الكتاب او السنة هكذا آآ يقف الاستدلال وينتهي. هناك احبائي مصادر تشريع متعددة اساسها الكتاب والسنة الكتاب هناك السنة هناك القياس هناك الاستحسان هناك الاستصلاح هناك سد الذريعة هناك العمل المنقول وهذه فكرة العمل المنقول تهمني في هاي المسألة ما هو العمل المنقول عن اهل المدينة في هذه القضية فان المالكية استدلوا ايضا بعمل اهل المدينة وبما وجد الامام مالك الناس في هاي المسألة انهم كانوا يتوضأون لمس المصحف فان تأتي مباشرة بناء على انه حديث معين آآ ضعيف فتقول هذه المسألة لا دليل عليها او لا اصل لها. آآ او الحقول بها بدعة لان الحديث ضعيف وتنتهي القضية عندك. مع ان المسألة عليها اربعة مذاهب. اخي هذا استعجال. هذا اقل ما يمكن ان اصفه استعجال وتهور فعليك ان تهدأ وان تعرف ان المسألة لما يكون عليها مذاهب اربعة مائة بالمائة هناك دليل قوي جدا جدا لهذه المسألة بنى عليها كل المذاهب الاربعة قولهم لا يمكن ان يكون هذه المسألة بنيت عندما ذهب اربعة ولا اصل لها او القول بها بدعة او كلهم بنوها حديث ضعيف ولا احد يعرف ان الحديث ضعيف. هذا كلام غير منطقي. احبائي فلياكم ان تقبلوا او ان تسمحوا لمثل هذه الرسائل ان تصلكم وان تقتنعوا بمثل هذا الطرح الطرح الذي يقول لا دليل عليها ومنتهى الامر ونجد المذاهب الاربعة عليها. هذا كلام غير مقبول وينم عن ضعف في فهم اصول الفقه في فهم البناء الفقهي وضعف الاستدلال. المهم نعود الى ما نحن فيه ومس المصحف ببشارته بلا حائل. فمن مس المصحف مسا مباشرا بلا حائل. وبه حدث اصغر فهذا حرام فاذا الحدث الاصغر يمنع احبائي من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف. الان لان يعني الموضوع متصل استطرد فذكر الحدث الاكبر. وبين ان الحدث الاكبر يمنع من ماذا اذا الحدث الاصغر يمنع من هذه الامور الثلاث فعلينا ان نقول ونزيد عليها للحدث الاكبر فقال الشيخ ويزيد من عليه غسل يعني من يجب من يجب عليه الغسل هكذا قولوا. ويزيد من عليه غسل اي من يجب عليه الغسل. اي من به حدث اكبر يزيد من عليه غسل بقراءة قرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. من قام به حدث اكبر يزيد. لما قال يزيد انه الثلاثة السابقة ايضا ممنوعة عليه. فالصلاة ممنوعة لمن بها حدث اكبر. والطواف ومس المصحف. ويزيد الحدث الاكبر بشيئين يمنع من به حدث اكبر ايضا من قراءة القرآن هذه واحد من قراءة القرآن. الان الليبية حدث اصغر هو ممنوع من مس المصحف لكنه ليس ممنوعا من قراءة القرآن. فيستطيع ان يقرأ القرآن من دون مس مصحف. لكن من به حدث اكبر لأ هذا ممنوع من مس المصحف بلا حائل وممنوع وايضا من قراءة القرآن وممنوع ايضا من قراءة القرآن. فلا يقرأ حتى يغتسل كذلك ممنوع من اللبس في المسجد بلا وضوء من به حدث اكبر احبائي يقولون لا يجوز له ان يلبث في المسجد بلا وضوء اذا توضأ طب الوضوء يعني يا شيخ بيرفع حدثه الاكبر؟ لأ الوضوء بخفف بخفف فيؤذن له ان يجلس في المسجد وبه حدث اكبر اذا توضأ وهذه دليلها فعل الصحابة فعطاء بن يسار احد التابعين يقول رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور في سننه. فالصحابة كما جاء في هذا الاثر كانوا اذا كانوا جنبا يعني عليهم حدث اكبر كانوا يجلسون في المسجد. لكن بيتوضأوا ابتداء فالتوضأ يخفف من اثر الحدث الاكبر ما برفعه مية بالمية اكيد لكنه يخفف من اثاره فيصح لك ان تجلس في المسجد وان تلبس في المسجد وبك حدث اكبر بشرط ان تتوضأ. اذا لم تتوضأ فيحرم عليك اللبت في اسجد. اذا من به حدث اكبر يمنع من خمسة اشياء. صلاة طواف. مس مصحف. قراءة قرآن ولبس في المسجد بلا وضوء بحدث اصغر ممنوع من ثلاثة اشياء. صلاة وطواف ومس مصحف جيد بعد ذلك سينتقل رحمة الله عليه الى موجبات الغسل لكن يعني انا نقف هنا اليوم حتى لا نطيل اكثر من ذلك في المحاضرة وفي المجلس القادم نبدأ بموجبات الغسل وصفة الغسل اه وما يتبع ذلك من الابواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم