بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ولو اقتصر الحاج على الاركان اربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى والمبيت ليلة النحل المزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه ذلك والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج الكاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعها ببيان صفة الحج المجزئة بل الحج صفتان. احداهما الصفة الكاملة وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الاقوال والافعال والاخرى الصفة المجزئة وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته. وهي المشتملة على اركان الحج وواجبات لقوله هنا ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة فعدها ثم عد الواجبات ثم قال لاجزأه ذلك. اي لكان حجه مجزئا عنه واتباع صفة الحج النبوية المذكورة انفا ببيان اركان الحج وواجباته. اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات. فاذا رصد فقيه بيان صفة عبادة من العبادات فانه يندرج في نعت صفتها ذكر اركانها وواجباتها. ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احوالها من الاقوال والافعال. وصفات العبادات ثغرة الى بيان الاركان والواجبات. فاذا صنف مصنف في صفة عبادة كالصلاة او الحج وسرد المنقول في صفتهما من الاحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا فانه ينبغي ان يدرج في ذكر تلك الصفة بيان انا الاركان والواجبات لافتقار الصفة الى بيان مراتب الاركان والواجبات منها فان فقد شيء من الاركان او الواجبات يؤثر في الصفة او نقصا كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن او واجب من اركان الحج اذا تبين هذا فان المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الارض والواجبات بين تلك الاركان والواجبات. فاما الاركان فبينها في قوله الاركان الاربعة التي هي الاحرام الى قوله والسعي. واما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الى قوله والحلق او التقصير فاركان الحج اربعة. فالاول الاحرام. وهو الدخول في النسك بان ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة او حجا والثاني الوقوف بعرفة. والثاني الوقوف بعرفة ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا فان المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة. بان يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في اخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية. والثالث الطواف والمراد به طواف الحج. ويسمى طواف الاثارة او الزيارة وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر. وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر الى قبيل الظهر. فهذا محل السنة فيه والرابع السعي اي للحج. السعي اي للحج بين وفاء والمروة. وهذه المذكورات هي كما تقدم اركان الحج اركان العمرة وهي ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. الاحرام والطواف والسعي. فينفرد حجوا عن العمرة بركن ايش؟ الوقوف بعرفة بركن الوقوف بعرفة واما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة الاول الاحرام من الميقات والفرق بين هزا الواجب والركن المذكور اولا وهو الاحرام ان الركن والدخول في النسك. ان الركن هو الدخول في النسك والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات. وكون ذلك الدخول من الميقات فلو قدر ان الناسك احرم بعد الميقات بان يتجاوز تعليقاته ثم يحرم بعده. فيكون قد اتى بالركن وهو الاحرام وترك الواجب وهو كون ذلك الاحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الافاقيين الحرم وهي خمسة تقدم عدها والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب. بان يبقى واقفا بعرفات حتى تغرب الشمس فان خرج قبل غروب الشمس فانه لم يأت بالواجب فانه لم يأت بالواجب الا ان يرجع اليها ثم ينتظر ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة زاد المصنف في نور البصائر والالبان. والواجب الى جزء من الثاني من الليل والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل. اي بان يبيت ليلة النحر في مزدلفة حتى ينقضي نصف الليل الاول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها والرابع المبيت ليالي ايام التشريق بمنى بان يبقى اكثر الليل فيها وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فالواجب ان يبيت الحاج تلك الليالي في منى وان تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة عشر والخامس رمي الجمار والخامس رمي الجمار. والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة فالجمار في لسان العرب الحجارة وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق وزاد المصنف في نور البصائر والالباب قوله مرتبا اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب فيها. والسادس الحلق او التقصير. الحل او التقصير والتخيير للرجل. اما المرأة فلا حلق عليها. وواجبها التقصير فقط وبقي واجب سابعون ذكره المصنف في نور البصائر والالباب. وهو طواف الوداع. وهو طواف الوداع وكأن المصنف تركه للعلم به. في شهرته وكأن المصنف للعلم به في شهرته فان المصنف يترك اشياء من الاحكام اللازمة في هذا المختصر تارة لشهرتها وعدم الحاجة الى ذكرها. فان الناس فيما سبق كانوا لا ينفرون الا بطواف الوداع وتارة يذكرها لعدم حاجة الم تعلم الذي جعل له الكتاب اليها وتارة لا لعدم حاجة الم تعلم المجعول له الكتاب اليها. فانه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة. فربما ترك شيئا لاجل هذا. فلا يستدرك عليه بكونه غافلا. او جاهلا فمثل هذا لا يكون بمثله رحمه الله. ويعتذر بما سبق بيانه وهذه الواجبات هي واجبات الحج. اما العمرة فلها واجبان هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل بقوله في نور البصائر والالباب وما سوى ذلك مسنونات مكملات وما سوى ذلك كا مسنونات مكملات. وخصوصا التلبية. وخصوصا التلبية انتهى كلامه ومقصوده رحمه الله ان ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة اقسام القسم الاول الاركان وهي الاربعة المعدودة الفا. والقسم الثاني الواجبات. وهي السبعة المعدودة انفا ايضا. والقسم الثالث السنن. وهي ما عدا الاركان والواجبات ما عدا الاركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. فقال والفرق بين الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية رعية وتارك الواجب حجه صحيح. وعليه اثم ودم لتركه فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالاول ان يكون المتروك سنة. ان يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد والقسم الثاني ان يكون المتروك واجبا. ان يكون المتروك واجبا. فيصح الحج مع اتم العبد فيصح الحج مع اتم العبد. ويجب عليه دم لتركه ويجب عليه دم لتركه فيجب عليه ان يذبح شاة لتركه والقسم الثالث ان يكون المتروك ركنا. ان يكون المتروك ركنا وهذا نوعان وهذا نوعان. احدهما ان يكون الركن المتروك هو الاحرام ام ان يكون الركن المتروك هو الاحرام فهذا لا ينعقد حجه. فهذا لا ينعقد حجه. ولا يعد صاحبه حاجا. ولا يعد صاحبه حاجا والاخر ان يكون المتروك غيره من الاركان ان يكون المتروك غيره من الاركان. فهذا لا يصح حج العبد حتى حتى يفعله على صفته الشرعية. فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته شرعية فلو قدر ان احدا احرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر ثم نبه الى انه يجب عليه ان يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة. فرجع الى عرفة فمر بها ثم اتى المزدلفة فان حجه يكون صحيحا. لانه جاء للركن الذي تركه. وفعله على صفته الشرعية. فصح حجه والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة فركن الحج هو ما يدخل بايش في ماهية الحج وما يدخل في ماهية الحج ولا يسقط ولا يسقط ولا يجبر بغيره. ولا يجبر بغيره وواجب الحج هو ما يدخل في ماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره فمثلا اذا ترك العبد المبيت في مزدلفة ليلتها لعجز بمرض فانه يكون قد ترك ايش واجبا لعجزه عن ذلك. ويجب عليه ايش؟ دم جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه