قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم الحج مفردا والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. لما بين المصنف رحمه الله اركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها اتبعها ببيان الانساك التي تنتظم فيها تلك الاركان والواجبات. فذكر ان امساك الحج ثلاثة وذلك في قوله ويخير من يريد الاحرام بين ما ادعي وهو افضل والقران والافراد. انتهى كلامه فانساك الحج ثلاثة الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد ويتعلق بهذه الانواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف احداهما ان العبد مخير بينها. ان العبد مخير بينها فله ان ينسك نسكه متمتعا او قارنا او مفردا والاخرى ان التمتع هو افضل هذه الانساك الثلاث. ان التمتع هو قالوا هذه الانساك الثلاثة فلانساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف ننساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف وهذا قول وافضلها كما ذكر هو التمتع ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الانساك الثلاثة فاما التمتع فذكره في قوله فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيكون الناسك متمتعا بشرطين فيكون الناسك متمتعا بشرطين احدهما ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها محلا ويفرغ منها محلا فيأتي بعمرة كاملة فيأتي بعمرة كاملة. تكون في اشهر الحج. تكون في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر عشر ذي الحجة فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. كما لو اعتمر في رمضان. كما لو اعتمر في رمضان. والاخر ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو احرم به في عام قابل فانه لا يكون متمتعا. كمن احرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف ثم احرم بالحج في ذي الحجة من سنة اربعين واربعمئة والف فانه لا فيكون متمتعا. فالناس يكون متمتعا بالشرطين المذكورين ثم قال المصنف وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. اي يلزمه دم هو دم هدي يتعلق بنسكه الا ان يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام نوعان وحاضر المسجد الحرام نوعان. احدهما اصليون. احدهما اصليون وهم اهل مكة. وهم اهل مكة ونعني باهل مكة المقيمين فيها ونعني باهل مكة المقيمين فيها في وقت الحج والاخر تابعونا والاخر تابعونا. وهم من كانوا دون مسافة قصر منها وهم من كانوا دون مسافة قصر منها فمثلا الساكنون في الحي المعروف باسم حي العزيزية ام ام حاضرين المسجد الحرام المعدودين بكونهم ايش اصليين كونهم اصليين واما الساكنون في قرى خارج مكة تبعد عنها اربعين كيلا مثلا فانهم يعدون من حاضر المسجد الحرام باعتبار التبعية لانهم دون مسافة قصر واما الافراد فذكره بقوله والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. اي بان ينوي عند دخوله في النسك الحج فقط. فالفرق بين المتمتع تريد ان المتمتع يأتي بعمرة وحج. واما المفرد فانه يأتي بحج فقط. واما القران فذكره بقوله والقران ان يحرم بهما معا. او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. انتهى كلامه. فحقيقة القران هو ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما. ان يحرما العمرة والحج بلا حل بينهما. فلا يحل بين النسكين. فالفرق بين التمتع والقران ان المتمتع يحل من عمرته. اذا فرغ منها فيرجع حلالا اما القارن فانه لا يحل في نسكه بين عمرته وحجه وذكر صفة ذلك في صورتين. فالصورة الاولى ان يحرم بها بهما ان في ان يقول لبيك عمرة وحجا. بان يقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة. فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافه. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه فيكون مبتدأ عمرته احرامه فيكون مبتدأ نسكه احرام بعمرة ثم ادخل الحج عليها بلا حل بينهما بان ينوي ذلك قبل الشروع في طوافه. اي قبل ان يشرع في طواف عمرته وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان علم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. احداهما اذا احرم بالحج مفردا فانه لا يدخل عليه العمرة. اذا احرم بالحج مفردا فانه لا يدخل عليه العمرة بان يلبي بالحج فيقول لبيك حجا. ثم يقصد البيت فيريد بعد ذلك ان يجعلها عمرة فانه لا يصح والحال الثانية ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه. ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها. فانه لا يكون. بل يأتي بالعمرة عامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر ان هذه الصفة المنعوتة للقران يضطر اليها المتمتع في حالين. فقال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف ذوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة انتهى كلامه. فالمتمتع الذي احرم بالعمرة وقصد الاتيان بعمرة تامة. يحل منها ثم يأتي بحجة تامة يكون مضطرا الى القران في حالين. فالحالة الاولى اذا خاف فوات الوقوف اذا اشتغل بعمرته. كمن احرم بالعمرة. ليلة العاشر وقصد ان يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج فلما احرم بعمرته من الميقات علم انه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر الا ساعة واحدة وهي لا تكفي للاتيان بعمرة ثم المرور بعرفة فهذا ينوي القران لان اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من اركان الحج والحال الثانية اذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة اي انه لا يمكنها ان تكون طاهرة قبل ان يقف الناس بعرفة فلا يمكنها الاتيان بعمرتها. كامرأة على طهر احرمت بعمرة ثم حاضت او نفست وعلمت انها لا تطهر الا يوم العاشر او ما وراء ذلك فانها حينئذ تجعل نسكها مضطرة اليه مع كونها قد احرمت متمتعة ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقالم فقال والمفرد فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. اي ان سورة اي ان سورة نسك المفرد والقارن واحدة. ويفترقان في كون القارن يجب عليه هدي فان المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة يطوفان طواف القدوم ثم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية المناسك دون احلال من احرامهما. ثم يفترقان في ان القارن عليه هدي كالمتمتع. اما المفرد فلا هدي عليه. وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين هما العمرة والحج. في سفرة واحدة. في سفرة واحدة والفرق بين المتمتع والقارن ان المتمتع يحل من عمرته. ان المتمتع تحل من عمرته. واما القارن فلا يحل الا بعد حجه. مع وجوب الهدي عليهم مع وجوب الهدي عليهما. فعلى المتمتع والقارن هدي لاجل نسكهما ويفترقان في ان المتمتع لا يحل من احرامه حتى يفرغ من حجه. فاذا فرغ من حجه احل