قال رحمه الله تعالى ويجتنب المحرم جميع محظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا. وتغطية رأسه ان كان رجلا ومن الطيب رجلا وامرأة وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله واعظم محظورات الاحرام الجماع لانه مغلظ تحريمه. مفسد للنسك موجب للفدية بدنة. واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. واما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجري في في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا كذلك ولا كذا؟ وكذا المصنف نسخة عشرين وكذا نعم وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيم وافقي. ويجزي الصوم بكل مكان النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا فليتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. وشروط المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات الاحرام. التي يجب على المحرم ان يجتنبها. فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر الى اخر عده لها فذكر في هذه الجملة مسألتين احداهما ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها. ان المذكورات بعد يجب على ان يجتنبها والاجتناب هو ايش قال والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة. اي بان يمتنع العبد عنها ويباعد الاسباب الموصلة اليها. والاخرى ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. والحظر هو التحريم. والحظر هو التحريم فهي محرمات تحريما شديدا فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان التعبير عنها بالمحظورات لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا ليش ما سمي الطبيب؟ منهيات الاحرام طيب وينه الحج طيب راجعوا طرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الاحرام. فالاول حلق والشعر فالاول حلق الشعر والاصل كونه متعلقا بالرأس. ثم الحق به غيره. والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره من سائر البدن. فمثله شعر قبط ورج ويد ونحوها وذكر الحلق باعتبار انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر. انه المستعمل في ذات الشعر فمثله ايضا نتف هو قلع ونحوهما والثاني تقليم الاظفار من يد او رجل. تقليم الاظفار من يد او رجل هو القص والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. فهو قص وزيادة. فهو وزيادة لا يراد به مطلق القص. فان التقليم اوفى اي اكمل فيعبر به في هذا المحل. وان كان الاصل في المعنى هو الاخذ من الاظفار. والاخذ من الاظفار كالذي يقع به مستوفا هو ان يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط ان كان رجلا. اي فيتعلق بالرجال دون النساء والمخيط هو الثوب المفصل على العضو او البدن. هو الثوب المفصل على العضو او البدن. فاذا فصل على عضو او بدن فانه يسمى مخيطا ولا يراد به مطلق الخير. ولا يراد به مطلق الخيط. بل المقصود المفصل على او بدن قميص او غيره والرابع تقضية رأسه ان كان رجلا لامرأة تغطية رأسه ان كان رجلا لامرأة وللمرأة من التغطية المحظورة ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في يديه ومن التغطية المحظورة على المرأة في الاحرام ان تغطي وجهها او المساء القفازين في قفازين في يديها والخامس الطيب مطلقا فيستوي في ذلك الرجال والنساء. فيستوي في ذلك الرجال والنساء. وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة والسادس صيد البر الوحشي المأكول. صيد البر الوحشي المأكول وذكر المصنف انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء. اولها قتله اولها قتله وخرج مخرج الغالب. وخرج مخرج الغالب. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه ولذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وثانيها الدلالة عليه. وثانيها الدلالة عليه بان يرسل غيره اليه الاعانة وثالثها الاعانة على قتله. وثالثها الاعانة على قتله بان يعطي غيره سلاحا وبقي رابع. وبقي رابع وهو اكل ما قتل منه لاجله اكل ما قتل منه لاجله. فيحرم على المحرم ايضا ان يأكل من صيد البري اذا قتل لاجره اذا قتل لاجله وقيد البر خرج به صيد البحر. فلا يحرم على المحرم هو قيد الوحش خرج به الانس. وهو المؤنوس للناس مما يكون اهليا غير وحشي وقيد المأكول خرج به غير المأكول. كنمر وسبع وضبع كنمر فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه. والسابع الجماع والسابع الجماع. وجعله المصنف اعظم محظورات الاحرام. وجعله المصنف اعظم محظوراته الاحرام لامور ثلاثة. احدها تغريظ تحريمه. تغليظ تحريمه والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم ايش والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم والتأكيد حرمتي تأكيد حرمته والتشديد فيه. تأكيد حرمته والتشديد فيه. فاذا جرى في اهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا اي التأكيد في تحريمه والتسديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك. كونه مفسدا للنسك. اي اذا وقع قبل التحلل الاول اي اذا وقع قبل التحلل الاول. فيفسد نسكه. ويؤمر بالمضي ويؤمر بالمضي فيه. حتى يتمه. ثم يقضيه في العام القادم. ثم ويقضيه في العام القابل. وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة. كونه موجبا لفدية هي البدنة. والبدنة هي الناقة. والبدنة هي الناقة وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم اليهما احدهما وهو الثامن عقد النكاح. احدهما وهو الثامن عقد النكاح. فيحرم عقده ولا يصح من محرم فيحرم عقده ولا يصح من محرم. والاخر وهو التاسع المباشرة في ما دون الفرج المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. المباشرة فيما دون الفرج دعوة وتقدم ان المباشرة هي الاخضاع الى البشر. هي الافضاء الى البشرة بان تكون بلا حائل بان تكون بلا حائل والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن هي الجلدة الظاهرة من البدن فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة. واذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية ولاجل هذا ذكر المصنف بعدها القول في الفدية فقال واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبس او لبس القفازين او استعمال الطيب. في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساء لكن او ذبح شاة فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط تغطية المرأة وجهها او لبسها القفازين واستعمال الطيب تجب فيها فدية الاذى. وفدية الاذى يخير وفيها بين ثلاثة اشياء. احدها صيام ثلاثة ايام. وثانيها اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد غر او نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غير كثمر وارز. وثالثها ذبح شاة. فالناسك الواقع شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة. فلو قدر ان احدا غطى رأسه في نسكه بل لبس قلنسوة او عمامة فانه تجب عليه فدية الادب فيختار ما شاء من هذه الانواع الثلاثة ثم ذكر فدية الصيد فقال واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم فمن قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فانه يخير بين هذه الامور الثلاث. اولها ان ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. كمن قتل غزالا فانه اذبحوا شاة كمن قتل غزالا فانه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرام لحمها في مساكين الحرم. وتانيها ان يقوم المثل بمحل الاتلاف. اي في الموضع الذي اتلف فيه فيشتري به طعاما فيطعمه. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال فتقدر الشاة الشاة مثلا بست مئة ريال. فانه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكين الحرام فان كان برا فكل مسكين له مد. وان كان غير كارز او تمر فان لكل مسكين نصف صاع. وهو كيلو ونصف الكيل وثالثها ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوم ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. فلو قدر ان الطعام الذي اشتراه بست مئة ريال يطعم به مئة مسكين فانه يجب عليه اذا اراد الصيام ان يصوم كم يوم مائة يوم ان يصوم مائة يوم. ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا او قارنا. فالفرق بين ما تقدم وبين هذا ان الذي تقدم دم فدية ان الذي تقدم دم فدية واما المذكور هنا فهو دم نسك ملازم لنسك الناسك. وهو دم النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية قايمين بقى سيأتي بان يذبح من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم على ما سيأتي في الاضحية. قال فان لم يجد صام عشرة ايام. ثلاثة في حج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع او القران فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام. مقسومة قسمين. احدهما ما يصومه في حج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. في قوموا السابع والثامن والتاسع. فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر وصيام التشريق وصيام ايام التشريق محرم الا لمن لم يجد. صيام ايام التشريق محرم ان لم الا لمن لم يجد الهدي ولا يؤخرها عن ايام منى. ولا يؤخرها عن ايام منى. لانه اذا اخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم قدر ان الناس صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في مكة فانه يلزمه دم عن تركه الواجب. فاخر وقت تصام فيه هو ايام التشريق. وتبقى في ذمته سبعة اذا رجع الى اهله. فاذا انفصل من حجه واستقر به المقام في اهله بادر اذا صيام تلك السبعة. ولا يجب فيها تتابع. فلو قدر انه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك. وكذلك اذا رجع الى اهلي فصام يوما وافطر يومين حتى تمت السبعة. فانه يتم حجه ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا او وجبت عليه فدية للمباشرة فقال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة. اي فيجب عليهما دم فان لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا فرجع الى اهله فمثلا اذا ترك الناس الاحرام من الميقات فانه يكون تاركا ايش؟ في واجب فيجب عليه دم. فان لم يجد وجب عليه ان يصوم ايش؟ عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ومثله عند المصنف فدية المباشرة فدية المباشرة فقد تقدم ان من محظورات الاحرام المباشرة بشهوة في ان يفضي الرجل عن امرأة بشهوة. فعند المصنف ان فدية المباشرة هي ايش فعند المصنف النافذة المباشرة هي دم فان لم يجد صام عشرة ايام. صام عشرة ايام. ومذهب الحنان في فدية المباشرة ان لها حالين ومذهب الحنابلة في فدية مباشرة ان لها حالين احداهما ان تكون مع انزال ان تكون مع انزال فيباشر وينزل فيباشر وينزل. فعليه بدنة. فعليه بدنة ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش عدم افساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم افساد نسكه. فمن باشر وانزل لم يفسد نسكه وعليه بدنه. واما من جامع فانه يفسد نسكه ايش؟ ماء وعليه بدنة. وان لم ينزل. وان لم ينزل والاخرى ان يباشر بلا انزال. ان يباشر بلا انزال. ففيه فدية الاذى المتقدمة ففيه فدية الاذى المتقدمة وهي الامور الثلاثة المخير بينهم بين وهي الامور الثلاثة المخير بينها في اطعام او صيام او ذبح شاة في اطعام او صيام او ذبح شاة. ثم ذكر قاعدة كلية فيمن ليكونوا له الهدي او الاطعام. الواقع هديا او فدية فقال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام الحرم من مقيم او من مقيم وافقي. اي كل ما لزم فيه ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن او لزم فيه اطعام كفدية الاذى او غيرها مما يتعلق بحرم او احرام اي لاجل الحرم او لاجل الاحرام حل صاد في الحرم هذا يتعلق به فدية الصيد في الحرم وان كان غير محرم او كان مع احرام قال فلمساكين الحرم اي فلاهل الحاجة والعوز من مساكين الحرام. من مقيم اي من اهل الحرم وحاضريه او من الافقيين وهم الوافدون على مكة من غير اهل وهم الوافدون على مكة من غير اهلها. ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم ويجزئ الصوم بكل مكان ويجزيء الصوم بكل مكان. اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور يلزموه في الموضع الذي وقع منه المحظور كمن كان محرما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الاحرام فاراد ان يصوم فانه لا يلزمه ان يبقى في هذا المكان حتى يأتي بالصوم فيجزئه ان يصوم في اي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع الى العبد في اكله او تصرفه فيها فقال ودم النسك كالمتعة والقران. والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل ومنه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان دماء مذكورة هنا نوعان احدهما دم شكران احدهما دم شكران والاخر اردم جبران والاخر دم جبران. فدم الشكران هو المذكور في قوله ودم النسك. كالمتعة والقراءة والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق. فيتصرف فيه بهذا التصرف احبابا فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. وقوله رحمه الله والهدي بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. فدم النسك متعة وقران هو من جملة الهدي وقد يكون الهدي مستحبا. كمفرد اراد ان يهدي. فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه. فاذا اراد ان يهدي الى الحرم كان ذلك مستحبا واما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب. فاذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الاحرام او لتركه واجبا فانه لا يأكل منه شيئا فليتصدقوا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفار يكون له حكمها والكفارات تدفع الى غير صاحبها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك اقدم الجبران