قال رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا اول مرة الحضور عندنا انت عندنا تحضر من زمان الاسئلة تعرف انها مكتوبة في ورقة واجب عليها. نعم وشروط الطواف مطلقا النية وان يبدأ به من الحجر وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه اعد شروطه احشومة عليكم وشروط الطواف مطلقا النية وان يبدأ به من الحجر. وسن له ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه بقول ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان يجعل البيت عن يساره ويكمل السبعة وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف للبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ويسن له ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل في ثلاثة الاشواط الاوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع. وشروط السعي النية السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه. المصنف رحمه الله في هذه الجملة او اكملت منه والمشروع والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في ناس في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من النهار. وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها. ولا تحل ساقطتها الا للمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. فقال العباس الا الادخل يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا بيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين الى ثوب. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر اركانه وواجب واجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من الفدية ذكر احكاما من الاحكام المتممة لما سبق مما يتعلق باركان او واجباته او ما يتعلق الحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان احكام من احكام الطواف. ذاكرا ما يشترط للطواف وما يسن فيه فاما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا. اي ولو في غير او اي ولو في غير نسك فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك واعد شروطا خمسة فالاول النية. وتقدم ان النية شرعا ايش ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فينوي بطوافه التقرب الى الله عز وجل لا مجرد المشي. لا مجرد المشي. والثاني ان يبدأ به من الحجر ان يبدأ به من الحجر. فيبتدأ طوافه من الحجر الاسود. ابتدأوا او من الحجر الاسود وهو المراد بقول الفقهاء ان يبتدي من الركن. ان يبتدي من الركن فهل عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الاسود. وذكر هنا ما يسن عند الابتداء الحجر فقال وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه. وتقدم ان العبد اما ان يستلم الحجر ويقبله واما ان يستلمه بيده او عصا فيقبل ما استلمه به. واما ان يشير اليه اذا عجز عن استلامه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم كل ذلك. والثالث ان يجعل البيت عن يساره اي حالة طوافه. فلا يصح ان يطوف جاعلا البيت عن يمينه. فلا يصح ان يطوف جاعلا للبيت عن يمينه فانه يكون منكسا الطواف. فانه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه. وكذا لا يصح استدباره على طوافه. بان يطوف مستدبرا البيت بان يعطوه مستديرا لبيته جاعلا ظهره اليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند ارادتهم الفراغ من الشوط السابع. فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لاجل الخروج من الشوط السابع فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم الى البيت وهذا لا يكون قد جاء بالضوء بالشوط السابع. اذ من شرطه ان يكون البيت عن يساره. والرابع ان يكمل الاشواط السبعة ان يكمل الاشواط السبعة. فلو طاف ستة اشهر مواطن لم يتم طوافه. فلو طاف ستة اشواط لم يتم طوافه. فلا يتعبد لله للطواف الا بسبعة. فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة. وما كان مضاعفا وما كان مضاعفا لها كاربعة عشر او واحد وعشرين والمستحب ان يأتي بركعتين بعد كل اسبوع فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين وثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين. ولو جمع الاربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك والمقصود حال نفله. وليس له ان يتنفل بعشرة. ولا باحدى عشر ويكون مواليا بينها. اي متابعا بين تلك الاشواط. ويكون مواليا بينها اي متابعا ان تلك الاشواط ويغتفر الفصل آآ بصلاة ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة ولو على جنازة. وكذا لو انتقض وضوءه. وكذا لو انتقض وضوءه فان او يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق واذا عجز لمرض او كبر فاحتاج الى الراحة بين الاشواط جاز اذا كانت جاز اذا كانت يسيرة كان يطوف اشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم يتمم تلك الاشواط فلا بأس وخامس والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. فيكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال والطهارة بسائر الانساك غير غير طواف سنة غير واجبة. اي ان الطهارة في جميع اعمال الحج العمرة تكون سنة كسعي ونحوه الا في الطواف فتكون واجبة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الترمذي والنسائي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. واعل بالوقف وهو المحفوظ. واعل بالوقف وهو المحفوظ وفيه ان الطواف كالصلاة فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه. وبقي شرط لم يذكره وهو شرط السادس. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة. وهو ستر العورة ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكر شروطه فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الاولى في قوله ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايمن مكشوفا. وعاتقه الايسر مستورا. والعاتق هو اعلى الميت والعاتق هو اعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاوائل ويمشي في الباقي. والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى. والرمل هو الاسراع اقارب الخطى فيشتد في مشيه دون هرولته. فيشتد في مشيه دون هرولة. فيمشي مسلم مقاربا خطاه. ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. دون الاربعة في الباقي دون الاربعة الباقية. ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الاول ثم قدر عليه فيما بعدها فانه يرمل ولا ما يرمل؟ لماذا؟ قال لا لماذا نعم احسنت فانه لا يرمون لانها سنة فات محله. لانها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل واضطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا اي سوى طواف في القدوم الذي يكون موافقا عمرة او موافقا حجا. فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع فلو قدر ان احدا جاء الى مكة معتمرا ففرغ من عمرته واحل منها. وبقي عليه لباس الاحرام بقي عليه لباس الاحرام. ثم اراد ان يطوف نفلا سبعة اشواط او اربعة عشر فانه يشرع له الطباع والرمل ام لا يشرع؟ فانه لا يشرع له ولو بقي عليه لباس نسكه ثم ذكر مما يتعلق مما يرجع الى تلك الاحكام شروط السعي. فقال وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. ذاكرا ثلاثة شروط. الاول النية متقدمة معناها والثاني تكميل السبعة اي بان تكون سبعة اشواط بين الصفا والمروة مواليا بينها اي متابعا بينها لمتابعا بينها ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. والثالث الابتداء من الصفا بان يبتدأ من الصفا. وبقي شرطان متممان. احدهما وهو الانتهاء بالمروة الانتهاء بالمروة. فلو ابتدى من الصفا ثم قصر عن المروة وانتهى دونها فانه لا قد جاء شوط من تلك الاشواط. والاخر وهو الخامس تقدم طواف عليه تقدم طواف عليه. فلا سعي بلا طواف. فلا سعي بلا طواف. ولا يتنفل بالسعي الا من كان ناسكا. ولا يتنفل بالسعي الا من كان ناسكا عمرة او حجا. فلو قصد احد ان يتقرب الى الله بالسعي دون نسك صح او لا لم يصح؟ لم يصح منه يعني لو قصد انسان ان يذهب الى مكة الان يسعى فقط جاء بعبادة ولا ما جاء بعبادة؟ لم يأتي بعبادة لانها لان السعي لا يقع الا بعد بعد طواف بان يكون فيه نسك بان يكون في نسكه. طيب التلبية لو اراد احد ان يتقرب الى الله بالتلبية هذه فائدة على جانب الطريق على ما يقال ما الجواب يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك الان وحنا فينا في الرياض ها لماذا لانها ذكر مطلق عند الجمهور انه يجوز ان يتنفل ان ان يذكر التلبية وهو حلال ان يذكر التلبية وهو حلال غير غير محرم. هذا مذهب الجمهور لانها ذكر مطلق. ذكر مطلق. والذكر احيانا تكون فيه مسائل تخفى على الناس يذكرها الفقهاء في في مواضع مثل الاستعاذة والبسملة. الانسان يتقرب تكرار واستعادة قرار البسملة؟ الجواب لا وانما يأتي بها في المواضع ووضع المشهورة لكن ليس لا يقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله كما يقول لا اله الا الله لا اله الا الله فهي ذكر مقيد بمواضعها نص عليه الفقهاء رحمه الله ثم ذكر المصنف اصلا كليا ينبغي ان يكون عليه الانسان في نسكه وهو الاكثار من ذكر الله فقال والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف البيت في الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. فاعظم ومقاصد الحج هو اقامة ذكر الله. والحديث المذكور رواه ابو داود والترمذي وصححه. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة احاديث. فالحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه الحديث متفق عليه فهو مما رواه البخاري ومسلم. وفيه انه يحرم صيد حرم مكة انه يحرم انه يحرم صيد انه يحرم صيد حرم مكة وشجرها وحشيشها وشجرها وحشيش لقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر سيدها ولا يختلى شوكها اي لا يقتلى. واستثني من ذلك الادخر وهو نبات معروف. واستثني من ذلك الاذخر وهو نبات معروف. لقوله الا الادخرب وكانوا في سقف البيوت وفي بناء القبور ليشده كانوا يجعلونه في سقف البيوت وبناء القبور يشدها ليشدها فتقوى. فمكة حرم محرم. ويحرم في هذا الحرم الصيد والشجر والحشيش. ولو لمحل ولو لمحل فهذا يحرم بالحرم لا احرامي فقط فهذا يحرم بالحرم لا بالاحرام فقط. فالمحرمات المذكورة هنا ثلاثة احد الصيد. ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم. ويجب فيه على جزاء الصيد متقدم. فلو ان محلا صاد غزالا في الحرم. وجب عليه كما تقدم وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر. وثانيها الشجر والمقصود به الشجر النابت فيه. لا المغروس بصنعة الانسان بفعل الانسان المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الانسان وفديته نوعان وفديته نوعان. احدهما شاة اذا كانت الشجرة صغيرة شاة اذا كانت الشجرة صغيرة والاخر بقرة اذا كانت الشجرة كبيرة. اذا كانت الشجرة كبيرة والثالث والثالث الحشيش وعلى العبد قيمته وعلى العبد قيمته. فاذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الادخر وانتهك حرمة الحرم فانه يجب عليه قيمته انه يجب عليه والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور. رواه مسلم وهو عند البخاري ايضا. وهو عند البخاري ايضا فهو من المتفق عليه فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم بلفظ المدينة حرم ما بين عين الى ثوب. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده وفيه ان انه ان للمدينة حرم فيه ان للمدينة حرب وما بين عين الى ثوب وما بين عين الى ثور. وهما جبلان متقابلان. وهما جبلان متقابلان فعير في جنوب المدينة. فعير في جنوب المدينة. وثور في شمال المدينة. وثور في شمال فما بينهما حرم محرم. فيحرم صيده وشجره وحشيشه صيده وشجره وعشيشه. كالمتقدم في حرم مكة. كالمتقدم في حرم مكة. الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه الحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما. ثم يفطر ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه. واما المدينة فلا فدية في صيدها ولا شجرها ولا حشيشها. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور عليه. وفيه ان هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم. ولا فدية فيهن. ان هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي السبع العادي اي الذي يعدو ويهجم اي الذي يعدو ويهجم. سواء كان كلبا او او سواء كان كلبا او نمرا او اسدا فكلها يشملها هذا الوصف