قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. ولا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن وهو ما تم له اسبوع سنة والثني من الابل وهما له خمس سنين. والبقر ماله سنتان والماعز ماله سنة قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تلقي صحيح رواه الخمسة. وينبغي ان تكون كريمة كاملة كاملة الصفات وكلما كانت اكملته احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. وقال جابر رضي الله عنهم احرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة في حق الاب عن عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم لغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهدي والاضحية والعقيقة واصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج به من الذبائح الاضحية والعقيقة. لمشاركة الاضحية الهدي بكونها تكون في ايام الدحر. والحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في الباب في كونهن ذبائح يتقرب بها الى الله عز وجل. ثم يفترقن في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن. فاما الهدي فتقدم انه اسم لما يهدى الى الحرم. من النعم او غيره انه اسم لما يهدى الى الحرمين من النعم وغيرها والاصل كون المهدى نعما كابل او بقر او غنم. وقد يهدى الى الحرم غيرها. واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر. واما فهي ما يذبح عن المولود. ما يذبح عن المولود وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكامها. فقال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقراءة المتعة والقراءة. وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد وما سواه فهو سنة كهدي المفرد. او هدي من لم يحج او هدي من لم يحج بان يرسل هديا الى الحرم من غير حج واما الاضحية والعقيقة فهما سنة. واما الاضحية والعقيقة فهما سنة لهذا قال وكذلك الاضحية والعقيقة بعد قوله وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها والاجزاء له متعلقان. والجزاء له متعلقان. احدهما اجزاء سن والاخر اجزاء وصفه. احدهما اجزاء سن. والاخر اجزاء وصف. فاما ما اجزاء السن فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين والبقر ما له سنتان والماعز ما له سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من السن نوعان. فالمجزئ من السن نوعان. احدهما الجذع. احدهما الجذع ويختص بالضأن ويختص بالضأن. وهو ما تم لهما وهو ما تم له نصف سنة اي ستة اشهر والاخر الثني والاخر الثني ويكون من الابل والبقر والمعز ويكون من الابل والبقر والمعز. فالثني من الابل ما له خمس سنين فالثني من الابل ما له خمس سنين. والثني من البقر ما له سنتان. والثني من المعز ما له سند والثني من المعز ما له سنة وتعرف الاسنان بالاسنان كيف كيف تعرف الاسنان بالاسنان تعرف الاسنان يعني ايش؟ الاعمار. بالاسنان يعني اسنان الدابة. طيب في الشاة اسنانها العلوية السفلية ها العلوية طيب روحوا شوفوا ابحثوا. ابحثوا لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا وتستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها فالجذع لها وصف والثني له وصف والرباع له وصف وهكذا فيما هو فوقها فوقها. واما اجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها العرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وهم احمد واصحاب السنن. وهم احمد اصحاب السنن واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ سنن ابي داوود. واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ ابي داود فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تنقذ. فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تلقي. ووقع في نسخة من سني ابي داوود والكبيرة التي لا تنقي. وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في اي كتاب بلوغ المرء وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهذا الكتاب كان من محفوظات اهل العلم في قطرنا. وهذه فائدة احيانا تعرف من اين جاءت انت لو ذهبت الى السنن الان بحثت بحثت في القهوة الكثيرة التي لا تنقي ما تجد اللفظ هذا. هذا موجود في احدى نسخ سنن ابي داوود. لكن من اين جاء الى ابن سعدي انه ذكر هذا اللفظ من بلوغ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم. في معرفة الفاظ الاحاديث التي يذكرها احد من اهل العلم انها ترجع تارة الى محفوظه. كشيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من الفاظ البخاري او مسلم مما لا نجدها في نسخنا. فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب ففي الحديث ذكر اربع من الاضاحي لا تجزئ. الاولى العوراء البينة عورها اي الواضح عورها بان تنخسف عينها. بان تنخسف عينها وتذهب فتكون طافية العين والثانية المريضة البين مرضها اي الواضح مرضه. والثالثة العرجاء البين ضلع اي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا تلقي اي التي لا نقي فيها. اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة. اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة لا تقدر على المشي ووقع في بعض الالفاظ والكسيرة التي لا تنقذ. وقع ايظا لفظ والعجباء التي لا تمطر كلها بمعنى واحد. ثم ذكر ما ينبغي في الاجزاء بالصفات فقال وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها يستحب ان تكون الاضحية كريمة اي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله لوقوعها على الوجه الاكمل. واعظم لاجل صاحبها ثم ذكر حديث جابر في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال وقال جابر رضي الله الله عنهما نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحذيفي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم يشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة وفي البقرة ايضا سبعة فتقع اضحية عنه هم ثم ذكر احكام العقيقة فقال وتسن العقيقة في حق الاب فهو الذي يذبحها عن المولود وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالسنة ان يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان وان يذبح عن الجارية وهي الولد الانثى شاة واحدة ثم ذكر تعيين وقت ذبحها بايراد حديث سمرة بن جندب في الباب فقال قال صلى الله الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة فيكون ذبح الاضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع. ويقارن ذلك ان يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه ويسمى كذلك في اليوم السابع. واذا السابع فانه يذبح في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرون ان فات استوت الايام بعد ذلك. ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته. فمما يحصر به نفع الولد لولده المبادرة بعقيقته. فيدخل في بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة ثم بين كيفية التصرف في تلك الذبائح فقال ويأكل من المذكورات تهدي ويتصدق اي يجعلها اتلافا. فيأكل منها ويهدي اي يبعث هدية الى احد ويتصدق ثم ختم بقوله ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. اي ينقض للجازر اجرة جزارته على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات. ولا يعطيه شيئا منها على وجه الاجرة لكن يجوز ان يعطيه على وجه الهدية او على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفقه وفضله من شرح كتاب العبادات من شرح ابواب العبادات من منهج السالكين في ثلاثة عشر مجلسا وهو المقدر سابقا. وكان ينبغي ان يفرغ منه في الفصل الاول. لكن عرض ما عرض اخر قضاؤه ونبتدأ ان شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في ابواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع