بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع الاصل فيه الحل قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان منها عقار فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. فمن اعظم شروط لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق رواه مسلم فيدخل فيه بيع الآبق والشارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاد من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل. وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وان يكون العاقل مالكا للشيء او له وعليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ان تقدر هذه انه قال قال نعم عن عبادة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير تعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده فمن زاد او استزاد فقد اربى رواه مسلم. فلا يباع مكين بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا جنسه الا كذلك وان بيع مكين بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لا يباع وكيل بمكين من جنسه فلا يباع مكيل بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك. وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وان بيع مكين بموزونه او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بالتفاضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع مزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق محتاجين الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه. واما واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنتج. متفق عليه ومن ذلك صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم ان منه يعلم منه انه يفعل المعصية بما استمر له منه بضم الياء احسن الله اليك. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه. كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشترى منه فاذ فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو فهو بالخيار رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحي ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. ومثل الربا الصريح. احسن الله اليكم. ومثل الربا التحيل عليه بالعينة. بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس او بالتحيل او بالتحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بالقاضي بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ما له او اعطائه عن ذلك عوضا او اعطاءه واعطائه عن ذلك عوضا او اعطاءه. يعني هو يشترط اعطاؤه. مفعول به او اعطاءه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ومن التحيل بيع كلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرقاب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. واما بيع ما ما شاء الله عليك بالكيل المسمى. لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم هكذا من تسقط المصنف ها رواه مسلم واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز. وذلك بشرط قرض عوضه قبل التفرغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء. رواه الخمسة. وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرض لما فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات اتباعه بربع المعاملات فقد تقدم ان الفقه اربعة ارباع. وقد فرغنا بحمد الله من العبادات المشتمل على الاركان العملية الاربعة. الصلاة والصوم والزكاة والحج. وجرى عمل المصنفين في الفقه على اتباع ربع العبادات بربع المعاملات. وابتدؤوه بالبيوع. لانها اكثرها في الخلق شيوعا وابتدؤوه بالبيوع لانها اكثرها في الخلق شيوعا بينهم وقوعا. واشهرها بينهم وقوعا. فالجاري في المعاملات بين الخلق هو البيوع. والترجمة بها تأتي في كلام الفقهاء تارة مفردة. فيقولون وتأتي تارة اخرى مجموعة. فيقولون البيوع فالافراد باعتبار العقد. فالافراد باعتبار العقد الاتي ذكر معناه. فانه يسمى بيعا والجمع باعتبار تعدد انواعه. والجمع باعتبار الدودي انواعه. واختار المصنف الترجمة بالجمع. واختار المصنف الترجمة بالجمع لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع مختلفة من البيوع. ببيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع مختلفة من البيوع. يرحمك الله والبيع شرعا والبيع شرعا ومبادلة مال ومبادلة مالك ان او منفعة مباحة. او منفعة مباحة. باحد لماذا؟ باحدهما على التأبيد على التأبيد. غير ربا وقول غير ربا وقرب. ومبادلة مال او منفعة مباحة باحدهما على التأبيد غير ربا وقرظ. فهو يجمع خمسة امور. اولها كونه واقعا مبادلة. كونه واقعا مبادلة. اي ببذل شيء شيء اي ببذل شيء واخذ شيء عوضا له. عوضا له وثانيها ان تلك المبادلة ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة. ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة والمال تارة يكون عينا وتارة يكون ثابتا في الذمة. والمال يكون وتارة عينا ويكون تارة ثابتا في الذمة. ومعنى قولهم عينا اي معينا مبينا. اي معينا مبينا يرحمك الله كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب ومعنى قولهم ثابتا في الذمة اي مذكورا بالوصف اي مذكورا بالوصف واقعا دينا فيها واقعا دينا فيها وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما فيه المبادلة بعين او دين او منفعة مباحة. بعين او دين او منفعة مباحة. فيقصدون بالعين المال المعين فيقصدون بالدين المال الثابت في الذمة. المال الثابت في الذمة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة. بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالاخرين. بتعليق لكل واحد منهما بنفسه وبالاخرين. بان يقال مثلا بيع عين عين بان يقال مثلا بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع عين بدين. وبيع عين بمنفعة مباحة بيع عين بمنفعة مباحة. فهذه ثلاثة اقسام تتعلق بالاول. ويقال مثل ذلك كاف الدين والمنفعة المباحة. ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة وثالثها ان هذه المبادلة للمال او للمنفعة المباحة ان هذه المبادلة للمال او المنفعة المباحة تكون باحدهما. تكون باحدهما على ما سبق بيانه ورابعها ان تلك المبادلة تقع تأبيدا. تقع تأبيدا اي الى غير اجل اي الى غير اجل فتخرج الاجارة والاعارة. فتخرج الاجارة والاعارة. فانهما ينتهيان الى اجل معلوم انهما ينتهيان الى اجل معلوم وخامسها كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرب. كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض. فالربا محرم. والقرض القصد الاعظم منه الارفاق فالربا محرم والقرض القصد الاكبر منه الارفاق. وان فيه المبادلة. وان وجدت فيه المبادلة فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع. فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة بيع واركان البيع ثلاثة فالاول العاقد. فالاول العاقد. وهما من البائع والمشتري البائع والمشتري او اكتبوا احسن عشان تتسع وله طرفان هما البائع والمشتري وله طرفان هما بائعوا المشتري والثاني المعقود عليه. والثاني المعقود عليه وله طرفان وله طرفان هما هما الثمن والمثمن هما الثمن والمثمن اي المبيع اي الشيء المبيع. وما جعل قيمة لهم اي الشيء المبيع وما جعل قيمة لا هو والثالث المعقود به. المعقود به هو صيغة العقد وهو صيغة العقد. ولها طرفان هما يعني ايش وهما القبول والايجاب. بقول او فعل وهما القبول والايجاب بقول او وفعل وقرر المصنف في صدر كلامه قاعدة جامعة في احكام البيع قال والاصل الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ثم بينها لقوله فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. اي ان القاعدة المستمرة المعمولة بها في البيع كونه حلالا اي ان القاعدة المستمرة بها في البيع كونه حلالا. وان جميع الاعيان من عقائد كارض او نخل او من حيوان كابل او غنم او من اثاث قروش ومتاكئ فانه يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع الا ان يكون المبيع حراما الا ان يكون المبيع حراما. فيحرم بيعه كخمر او ميتة او اصنام والعقار فتح العين او كسرها ها والعقار بفتح العين وكسره لحن وكسره لحن وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. كارض او نخل كما تقدم كارض او نقل كما تقدم. فما ثبت حله جاز بيعه كان محرما حرم بيعه ويلاحظ في بيع الحلال استيفاء شروط البيع. ويلاحظ في الحلال استيفاء شروط البيع فيصح بيع الحلال اذا تمت شروط البيع الموضوعة في الشرع فالنظر في احكام البيع له جهتان. فالنظر في احكام البيع له جهتان. احداه هما حكم المبيع احداهما حكم المبيع. فالحلال يحل بيعه حرام يحرم بيعه. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فيحل يبايع الغنم ويحرم بيع الخمر. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر. والاخت اخرى استيفاء شروط البيع الشرعية. استيفاء شروط البيع الشرعية. فاذا استوفاها العقد صح ونفذ البيع. فاذا فاذا استوفاها صح العقل فاذا استوفاها العقل صح ونفذ البيع اي امضي. فمثلا من اراد بيع الحرامي رد بيعه بالنظر الى حكم ايش؟ المبيع لكونه حرام ومن اراد بيع الحلال جاز بيعه. ويتوقف نفوذ العقد وصحته على استيفاء شروط البيع الشرعية. وذكر المصنف ستة من شروط البيع. فالشرط الاول الرضا. والشرط الثاني السلامة من ضرر والجهالة والشرط الثالث تمام الملك. تمام الملك والشرط الرابع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. والشرط الخامس السلامة من الربا. السلامة من الربا والشرط السادس الا يقع العقد على محرم شرعا. الا يقع العقد على محرم شرعا. واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة ركبتها. فهي كما قال من اعظم الشروط فهي كما قال من اعظم الشروط انتهى كلامه. واعظميتها عنده التي حملته على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها واعظميتها عنده التي حملتها حملته على هذه على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها فان من احوج ما يحتاج اليه المبتدأ في الفقه فيما يشترط لصحة البيع ومعرفة هذه الستة المذكورة. وقد عد مصنف شروط البيع بعبارة مجملة تقريبا للمبتدئ عليه. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة. الاول ان يكون المتعاقد اني جائزي التصرف. ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. بان يكون كل واحد منهما بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. والثاني التراضي من المتعاقدين. التراضي من المتعاقدين واختار الفقهاء الخبر عن التراضي بقولهم من عوض ايش بين عوض بين لان الاصل فيما يجري بين طرفين ان يخبر عن بقولنا بين واخبر عنه في لسان الفقهاء بقولهم من لماذا وطيب بين اتباعا للوارد في القرآن في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض من ووقع هذا للخبر عن تحقق صفة الرضا فيهما واخبر بهذا بالتحقق بوقوع صفة الرضا فيهما فهي منهما فهي متمكنة منهما. والعقد واقع عن طيب نفسه. والوقع والعقد واقع عن طيب نفس بين البائع والمشتري. والثالث ان يكون العقل قدو من مالك او مأذون له يقوم مقامه. ان يكون العقد من مالك او مأذون له يقوم مقامه. كولي او وصي او غيرهما والرابع ان يكون المعقود عليه مما يباح الانكفاع به مطلقا اه ان يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. وهذا انا قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجته. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجة. والخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وتقدم ان المعقود عليه يتناول ايش؟ الثمن والمثمن. وتقدم ان المعقود عليه يتناول الثمن اي المبيع وقيمته. والسادس ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف برؤية او وصف. والسابع ان يكون الثمن معلوما عند ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف ايضا. برؤية او وصف ايضا. وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة يمكن جعلها ستة. كيف يعني ان يجعل بان يجعل الشرطان بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحد بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحدا. ويعبر عنه بالمعروف عليه ويعبر عنه بالمعقود عليه. وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وهو المبيع ثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما. لماذا مم لاختصاص كل واحد منهما باحكامه. وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما باختصاص كل لواحد منهما باحكام. فابتغاء ايضاح تلك الاحكام هذا الشرط شرطين اعدوا هذا الشرط شرطين. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط والثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها. والشرط الثالث عنده هو الشرط الثالث منها. هو الشرط الثالث منها والشرط الرابع عنده هو الشرط الاول الشرط الرابع عنده والشرط الاول منها والشرط الخامس عنده هو الشرط الرابع منها. هو الشرط الرابع منها. والشرط السادس عنده هو الشرط الرابع منها ايضا هو الشرط الرابع منها ايضا. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فان الشروط المتعلقة بالعقد نوعان احدهما شرط العقد. شرط العقد. ومنه هذه الشروط سبعة المعدودة لعقد البيع. ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع. والاخر وش قلنا حنا شروط ولا شرط في الاول؟ شرط العقد والاخر شروط في العقد. والاخر في العقد وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة بسبب العقد ما له فيه منفعة والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول. والمذكور هنا في كلام المصنف ومن النوع الاول وعدتها كما سبق ستة. وعدتها كما سبق ستة. فالشرط الاول مذكور في قوله الرضا. لقوله تعالى الا ان تكون تجارة على فراغ منكم اي الرضا من المتعاقدين. اي الرضا من المتعاقدين. وحقيقته ايش؟ ايش حقيقة الرضا الموافقة عن اختياره وحقيقته الموافقة عن اختيار. وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين. وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشر بقولهم التراضي من المتعاقدين وهما تعبيران متقاربان وهما تعبيران متقاربان. فالرضا باعتبار الفعل الواقع فالرضا باعتبار الفعل الواقع. المستقر في النفوس المستقر في النفوس. والتراضي باعتبار ايش؟ كونه بين بين اثنين والتراضي باعتبار كونه بين اثنين هما المتعاقدان شرط الثاني مذكور في قوله الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع الغرض رواه مسلم. انتهى كلامه. فيطلب في البيع ان يكون سالما من من الغرر والجهل في طلب في البيع ان يكون سالما من الغرر والجهالة. والغرر هو الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا؟ والغرظ هو الخطر اي المغامرة. اي المغامرة الذي لا يدرى ايكون ام لا فهو على غير عهدة ولا ثقة فهو على غير عهدة ولا ثقة وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير مقبول. دور عليه وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير ما قدور عليه. وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة اي خفي المآل. اي خفي ثم قال والجهالة هي عدم العلم. والجهالة هي عدم العلم والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام. والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام. لان الجهالة غرض. لان الجهالة ضرر قال الازهري في تهذيب اللغة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة. ويدخل في الغرر البيوع المجهولة. التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. حتى تكون معلومة حتى تكون معلومة انتهى كلامه وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. وسلك بعظ مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابل. والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابلة فالجهالة من الغرر. فالجهالة من الغرر. وربما استعملوا الجهالة في موضع الغرر كله وربما استعملوا الجهالة في موضع غرض كله باعتبار خفاء المآل. باعتبار خفاء المآل وستر العاقبة. وسرد المصنف انواعا من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة فقال فيدخل فيه بيع الابق والشارد. وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن انتهى كلامه. وهذه سبعة بيوع منهي عنها. فالبيع الاول بيع الابق. بيع الابق. وهو ايش وهو وهو المملوك الهارب من سيده. وهو المملوك الهارب من سيده اذا ابق العبد من مالكه حرم بيعه. حرم بيعه لانه تجهل القدرة عليه. لانه تجهل القدرة عليه. في تسليمه والبيع الثاني بيع الشارد بيع الشارد. وهو الذي فر من مالكه وهو الحيوان الذي فر من مالك. وهو الحيوان الذي فر من مالكه كبعير ندا عن صاحبه فلم يقدر عليه. كبعير ند عن صاحبه فلم يقدر عليه. فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه. والبيع الثالث ان يقول بعتك احدى سلعتين. ان يقول بعتك احدى سلعتين. والسلعة ايش ها محمد ايش عين ايش هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة ومحل المحرم من بيع السلع اذا كانت مختلفة اذا كانت مختلفة فان كانت متفقة فان كانت متفقة جاز بيعها فان كانت متفقة جاز بيعها كأن يبيعه ارزا معروفا ذا كيد معروف. كأن يبيعه ارزا معروفا كيد معروف ويخيره احد اكياسه. ويخيره احد اكياسه. فيصح البيع حينئذ فيصح البيع حينئذ. والبيع الرابع ان يقول بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. والبيع الرابع ان يقول بعتك ما بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من ونحوه ويسمى بيع الحصى ويسمى بيع الحصى. كأن يبيعه من الارض ارض منتهى ما تصل اليه حصاته عند رميه. كأن يبيعه من الارض منتهى ما تصل اليه عند رميها وهو المثال المذكور في كلام المصنف. ومثله ايضا ان اولى بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك. ان يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة. فما وقع فما وقعت عليه الحصاة كان فيه البيع فيحرم ايضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل امته. بيع ما تحمل امته اي من الولد المملوك له. اي من الولد المملوك له. بان تكون الامة عاملا فيبيعه ولده. بان تكون الامة حاملا فيبيع فيبيعه ولدها والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته بيع ما تحمل شجرته اي من الثمر اي من التمر فيبيعها فيبيعه ثمرها. والبيع السابع بيع ما في البطن بيع ما في بطني الحامل. بيع ما في بطن الحامل. اي ايش يعني اي ما في بطون الحيوانات اي ما في بطون الحيوانات. كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها كي يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الانواع محرمة وكل هذه الانواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة. لما من الغرض والجهالة والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين. والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين احدهما الثمن احدهما الثمن وهو العوظ المبذول من المشتري عن تراض. وهو العوض المبذول من عن تراض والاخر المثمن والاخر المثمن اما مبيعا ويسمى مبيعا. وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة مباحة وهذان هما طرفا ايش؟ المعقود عليه كما تقدم وهذان هما طرف المعقود عليه كما تقدم. وضابطهما عند الفقهاء وضابطهما عند الفقهاء ان الثمن ما دخلت عليه الباء ان الثمن ما دخلت عليه الباء. والمثمن هو المثمن مقابله المثمن مقابله فقولنا بعتك هذه السيارة بعتك هذه السيارة بعشرة الاف كهذه السيارة بعشرة الاف الثمن فيها هو العشرة الاف لدخول الباء لدخول الباء عليها عثمان هو السيارة لوقوعها مقابل الثمن لوقوعها مقابل الثمن وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثل. وهذا هو المذكور في قول المصنف سواء كان الغضب في الثمن او المثمن. فاذا تعلق الغرر بقيمة المبيع او عينه حرم البيت. فاذا تعلق الغرظ بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. والشرط الثالث مذكور في قوله ان يكون العاقد مالكا للشيء ان يكون عاقد مالكا للشيء والعاقد هنا يشمل ايش يشمل البائع والمشتري. يشمل البائع والمسلم. فيملك البائع ايش المثمن ويملك المشتري الثمن. فيملك البائع المثمن. ويملك المشتري الثمن وملك الشيء ايش يعني وضع اليد عليه وملك الشيء هو او ملك الشيء هو وضع اليد عليه وصحة التصرف هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه. فالملك هنا فالملك هنا هو تمكين العبد. تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة وضعا لليد وضعا لليد عليه وتصرفا فيه. وضعا لليد عليه وتصرفا فيه فاذا باع احد ما لا يملك لم يصح بيعه. وكان بيعا محرما وكذا لو كان عدم الملك الثمن بان لا يقدر على تسليمه والشرط الرابع مذكور في قوله وهو بالغ عاقل رشيد. وهو بالغ عاقل رشيد وهو وصف جائز التصرف. وهو وصف جائز التصرف المذكور عند عد شروط البيع السبع. المذكور عند عد شروط البيع السبعة فجائز التصرف كما ذكره المصنف هو بثلاثة اوصاف الموصوف بثلاثة اوصاف اولها البلوغ اولها البلوغ وثانيها ايش؟ العقل. وثانيها العقل وثالثها الرشد وثالثها الرشد. وهو ايش حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في الله. وهو حسن التصرف في المال. وحقيقته الصلاح في المال. بان يكون حسن التصرف فيه. غير واضع له في غير موضعه بان يكون حسن التصرف فيه بان يكون واضعا له في موضعه. فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفه. فمن شرط البيع ان يكون العاقد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا. فلا يصح البيع من صبي مجنون وسفيه. فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وهو وهو الحرية وهو الحرية فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيد. فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيد ايه؟ وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدأ له. وترك المصنف عده لعدم حاجة المبتدئ له. فان هذا الكتاب موضوع الصغار فهو فان هذا الكتاب موظوع للصغار المبتدئين في الفقه فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون اليه فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون اليه. طيب لو قال انسان هذا الكتاب موضوع للصغار كما قلت فلماذا نحضر دافعوا عن انفسكم. نعم طيب يرفع الكتاب فقط التثبت في العلم طيب نعم نعم والجواب ان ما يذكره اهل العلم عن متن ما بانه موظوع الصغار يكون لامرين موضوع للصغار يكون لامرين. احدهما للحاجة اليه عند الابتداء. للحاجة اليه عند الابتداء. فالمبتدئ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه المبتدأ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه. والاخر ترغيبا فيه وحثا عليه ترغيبا فيه وحثا عليه. فان ما يجعل صغار هو اهم العلم. فانما يجعل للصغار هو اهم العلم ما له على امات المسائل. اشتماله على امات المسائل. التي تدوم الحاجة اليها تدوم الحاجة اليها. ولو كان مع كبر السن والعلم. ولو كان مع كبر السن والعلم. ومن عرف متون العلم رأى الاشادة بهذا في غير متن من متونهم وربما سمي الواحد منها بما يدل على ذلك. وربما سمي الواحد منها ما يدل على ذلك. ومنه المتن المشهور في علم التجويد. المسمى تحفة الاطفال ومنه المتن المشهور في علم التجويد المسمى تحفة الاطفال. فاذا ذكر ان هذا البتن للصغار كان عند العقلاء حاملا على لزومه ولو كبرت السن ومتن العلم. لان ما اشتمل عليه هو تشتد الحاجة اليها. وان صادف وقوع ذلك في صغر السن كان مناسبا للمبتدئ في الفقه والشرط الرابع الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا. والشرط الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا. فيطلب في البيع سلامته من الربا فيطلب في البيع سلامته من الربا. والربا شرعا زيادة في اشياء معلوم والربا شرعا زيادة في اشياء معلومة. وهو نوعان وهو نوعان فالنوع الاول ربا الفضل فالنوع الاول ربا الفضل وهو الزيادة في احد العوضين. وهو الزيادة في احد العوضين والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا. والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا احدهما اصناف منصوصة. اصناف منصوصة. وهي وهي ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وهي الذهب والفضة والبر والشعير والملح والاخر فاذا بيع احدهما فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم. والاخر اعيان مقيسة. اعيان او اللاعب اول سناب السناب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف. التعبير بالاصناف احسن من الاعيان او الاشياء او نحويها والثاني اصناف او الاخر والاخر اصناف مقيسة. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وسيأتي بيان وسيأتي بيانها. والنوع الثاني والنوع الثاني ربا النسيئة. والنوع الثاني ربا نسيئة وهو نوعان ايضا. وهو نوعان ايضا احدهما قلب الدين انا المعسر قلب الدين على المعسر. بالا يجد وفاء عند حلول الاجل بالا يجد وفاء عند حلول الاجل فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الاجل فيزاد في التمن مقابل الزيادة في الاجل. كان يبيع احد احدا تيارة بعشرة الاف كأن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف. عند تمام الحول عند تمام الحول. فلما بلغ الاجل لم يجد سدادا. فلما بلغ الاجل لم يجد سدادا. فيؤخره سنة ثانية. ويزيده في السعر فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر. بان تكون بعشرين الفا. بان تكون بعشرين الفا. والاخر والاخر بيع صنفين. اتفقا في علة ربا الفضل بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احدهم. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احدهما والربا حرام. والربا حرام. والاصل فيه من القرآن اية البقرة التي صدر بها المصنف هذا الباب وهي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكره المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء دواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وهي كما تقدم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعلة تحريم هذه الاشياء وعلة تحريم الربا في هذه الاشياء نوعان. نوعان احدهما علة الذهب والفضة علة الذهب والفضة. وهي الوزن. وهي الوزن والاخر علة الاربعة الباقية. علة الاربعة الباقية. وهي الكيل وهي الكيل هذا هو مذهب الحنابلة في علة تحريم الربا في هذه الاصناف الستة فلا يباع مكيل او موزون بجنسه الا بشرطين. فلا يباع مكيل او موزون جنسه الا بشرطين. احدهما ان يكون مثلا بمثل. احدهما ان يكون مثلا مثل وهذا هو التساوي. وهذا هو التساوي التقابض قبل التفرق. التقابض قبل التفرق. وهو ان هنا مقبوضا حالا في مجلس البيع. وهو ان يكون حالا مقبوضا في مجلس البيع وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهو مشهور في معاملات الخلق في البيع وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع وتارة يكون حكميا وتارة يكون حكميا. اذا تحقق وجوده قطعا. اذا تحقق وجوده قطعا. كبطاقات البنوك باقات البنوك فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها. فوصول الثمن بها مقطوع عند سحب بها بان يقتطع من رصيد صاحبها. بان يقتطع من رصيد صاحبها. وهذان الشرطان هما المرادان في قول المصنف فلا يباع مكيل بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا انتهى كلامه. فمثال الاول بيع تمر بتمر. المثال الاول بيع تمر بتمر ومثال الثاني بيع ذهب بذهب. ومثال الثاني بيع ذهب بذهب وهذان المثالان يشترط فيهما ايش؟ الشرط. وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان ثم قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون اوزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. انتهى كلامه فمثال الاول بيع تمر ببر. فمثال الاول بيع تمر بر ومثال الثاني بيع ذهب بفضة. بيع ذهب فضة اولان مكيلان والاخيران موزونان والاخيران موزونان كل من غير جنس الاخر وكل من غير جنس الاخر. ويشترط حينئذ القبض قبل التبرع ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق. فاذا اختلفت الاصناف فاذا اختلف الاصناف مع الاشتراك في الكيل او الوزن جاز البيع بشرط قبل التفرغ جاز البيع بشرط القبض قبل التفرق. فان كان بيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. فان كان البيع متعلقا ببيع مكين بموزون. او بيع موزون بمكيل. فلا يشترط له القبض قبل التفرغ. فلا يشترط له القبض قبل التفرق. فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. او بيع موزون مكيل فلا يشترط فيه او لا يشترط له القبض قبل التفرق. وهذا هو ما ذكره المصنف في قوله وان بيع مكيل بموزون. او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فمثال الاول بيع تمر بحديد المثال الاول بيع تمر بحديد. ومثال الثاني بيع حديد بتمر الثاني بيع حديد بتمر. فاحدهما مكيل وهو التمر والاخر موزون وهو الحديد. فيجوز البيع ولو تأخر القبض. فيجوز البيع ولو تأخر القبض فبيع المكيل والموزون له حالان فبيع المكيل والموزون له حالان احداهما بيع مكين بموزون او عكسي. بيع بموزون او عكسه. فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرق يجوز بدون فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرقه. والاخرى ان يكون بيع احدهما بمثله. ان يكون بيع احدهما بمثله. فيبيع مكينا بمكين او موزونا بموزون فيبيع مكيلا بمكيلا او موزونا بموزون. وله صورتان وله صورتان. فالصورة الاولى بيع مكين بمكين او موزون بموزون من جنسه بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من جنسه. فيجوز بشرطين فيجوز بشرطين التماثل والقبض قبل التبرع. التماثل والقبض قبل تفرق والصورة الثانية بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من غير جنس بيع مكيل بمكين او موزون بموزون من غير جنسه فيجوز بشرط واحد فيجوز بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق. وهو القبض قبل التفرق. ثم ذكر المصنف تنبيها على ما يوجب التحريم. فقال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. انتهى كلامه. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين حرم البيع. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين البيع لان الجهل بتساويهما كالعلم بتفاضلهما. لان الجهل بتساويهما لان الجهل بتساويهما العلم بتفاضلهما. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احدهما على الاخر يوجب التحريم. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احد اي زيادة احدهم على الاخر يوجب التحريم وكذلك الجهل به. وكذلك الجهل به. لان من شرطه وهو التساوي لان من شرطه التماثل وهو التساوي. وذكر دليله في قوله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. اي بيع تمر مجذوذ قد خرف واخذ اي بيع امر مجذوذ قد خرف واخذ بتمر باق في رؤوس النهر. بتمر باق في رؤوس النخل لم يجد ولم يخرب. لم يجد ولم يخرف. فيحرم البيع حين اذ فيحرم البيع حينئذ. لماذا نعم احسنت للجهل بالتماثل بينهم. للجهل بالتماثل بينهما فقوله التمر غير قوله بالتمر. فقوله في الحديث التمر غير قوله بالتمر. فالتمر الاولى تتعلق ايش نعم يعني معناهم ها فالتمر الاولى تتعلق التمر في رؤوس النخل مما لم يجد ولم يقرأ والتمر في الثانية تتعلق بالتمر المجذوب الذي خرف وقد الذي خلف وقد وقد جف. ويستثنى من التحريم بيع العرايا. ويستثنى من تحريم بيع العرايا كما قال المصنف ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. والرخصة شرعا ايش ما ثبت على خلاف الاصل ما ذهبش على خلاف الاصل ايش لمعارض واضح طيب والتخصيص والعموم ما يكون لمعارض والرخصة شرعا هي الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. على خلاف الدليل الشرعي على خلاف الدليل الشرعي لعذر لعذر الحكم الشرعي الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي لعذر فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة. فمثلا المذكور هنا كون عرايا رخصة فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت له. فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت له يراد منه ايش؟ التسهيل يراد منه التسهيل. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي. وذلك الحكم واقع على الدليل الشرعي وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر. وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر. والحامل على ذلك وجود عذر. والحامل على ذلك وجود عود لين وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود بالثمن عند المشتري وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود ثمن عند المشتري وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل وبيع العرايا وبيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جا. خرصا بمثله اذا جف كي لا بيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جف كيلا وصورته ان يباع رطب في رأس نخلة ان يباع رطب في رأس نخلته بعد تقديره كيلا. بعد تقديره كيلا. كأن يكون قدره خمسون صاعا كأن يكون قدره خمسون صاعا. بتمر جاف يكال له بتمر جاف يكال له. فيدفع ثمن الرطب تمرا يساوي كيل ذلك الرطب على وجه الخرس والمراد بالخرص هنا ايش التقدير تخميدا التقدير تخمينا. بان يحزر ان قدره كذا وكذا. بان يحزر بتقديم الزاي على الراء قدر فاذا قدره اربعين صاعا برؤوس النخل فانه يباع باربعين صاعا من التمر الذي الذي جف. فاستثني بيع العرايا من التحريم وجعل جائزا تسهيلا على الخلق. باربعة شروط باربعة شروط اول ان يكون فيما دون خمسة اوسط ان يكون فيما دون او سقم. والوصف كم صاع تون صاع والوصف يكون ستون صاعا. فيبلغ مقداره كم صاع ايش ثلاث مئة صاع فيبلغ مقداره ثلاث مئة ثلاث مئة صاع هذا المقدار اين تقدم معنا هو نصاب الحبوب والثمار. هو نصاب الحبوب والثمار في الزكاة. بان تبلغ وخمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع. والثاني ان يشتريها. بخرصها من التمر كيلا لا وزة ان يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا فيستعمل فيها الكيل للوزن. ويستعمل فيها الكيل لا الوزن. والثالث التقابض في المجلس. والثالث التقابض في المجلس فيقبض التمر الجاف بكيله. فيقبض التمر الجاف بكيده. ويقبض الرطب كيف ايش معنى التقنية نعم. ويقبض التمر ويقبض الرطب بالتخلية. بينه وبين النخل ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل. بان يمكن البائع المشتري من فعل ما يشاء بان يمكن البائع المشتري بفعل ما شاء فيه. والرابع ان يحتاج المشتري الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به. ان يحتاج الرطب ان يحتاج اشتري الى الرطب ولا ولا ثمن له عنده. اي لا نقد عنده من ذهب او فضة يشتريه به فاذا وجد عنده نقد لم يجز لم يجز له ان يشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها كي لا. والشرط السادس مذكور في في قوله ان لا يقع العقد على محرم شرعا. والشرط السادس الخامس ولا السادس والشرط السادس نعم الرابع الخامس السادس. الشرط السادس مذكور في قوله ان لا يعقد الا يقع العقد على محرم شرعا اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي. اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي وهو نوعان ذكرهما المصنف وهو نوعان ذكرهما المصنف فالنوع الاول ما يحرم لعينه. ما يحرم لعينه ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيه. فبيع المذكورات حرام تحريم عين المبيع اي ذاته. اي ذاته. فكل واحد منها حرام العين. وكل واحد منها حرام العين والنوع الثاني ما يحرم لوصفه ما يحرم لوصفه اي علة توجب حرمته اي علة توجب حرمته. وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوت وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوع. فالبيع الاول بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه وشرائه. بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه يراعي بان يبيع احد من المسلمين غيره فيأتي مسلم اخر فيقول للمشتري انا ابيعك مثل له بسعر اقل. فيقول انا ابيعك مثله بسعر اقل. وكذا لو كان شراء على شرائه. بان يشتريه بثمن بان يشتريه بثمن فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر. فيقول اخر للبائع انا اشتريه من انك باكثر فكلاهما محرم والبيع الثاني بيع النج. بيع النج. وهو بسكون الجيم. وهو كون الجيم وهو ان يزيد ارجو ان تنتبهوا بوضع الجوالات على الصامت. وهو ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها تغريرا لغيره للاغراء بها. ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها تغريرا لغيره. اغراء اغراء بها. اي لترغيب الناس فيها. اي ترغيب الناس فيها. بان يتساوم اناس سلعة فيحظر فيحضر من لا يريد الشراء ويزيد في الثمن. ليغره غيره ويغريه باشتراع تلك السلعة بالثمن الذي يذكره. في نادي المنادي مثلا بان قيمتها خمسة عشر. فيقول مزايدا في ثمنها بعشرين وهو لا يريد الشراء وانما يريد رفع ثمنها ليغري غيره بشرائها تغريرا به واصل النجش في كلام العرب هو ايش اصل نجد في كلام العرب هو المكر والخداع واصل النجس في كلام العرب هو المكر والخداع فمثله ما وجد فيه هذا المعنى. فمثله ما وجد فيه هذا المعنى من البيوع وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين بقوله واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج متفق عليه. فالنوعان المذكوران حرم لما ينتج عنهما من التقاطع بين المسلمين ونشوب الخصومة سوى الخلاف فيهم. والبيع الثالث بيع الرحم من الرقيق. بيع ذي الرحم من الرقيق. اي الاقارب اي اقاربه وذكره بقوله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من الرقيب انتهى كلامه. بان يبيع مملوكة احد ويبيع ولدها لاخر. بان يبيع جارية مملوكة لرجل ويبيع ولده لاخر. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة والبيع الرابع بيع الجوز والبيض للقمار بيع الجوز والبيض للقمار. فان المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيضاء تارة اخرى في القمار بين المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة للقمار فهي من الادوات التي تستعمل في هذا من الادوات التي تستعمل في هذا والبيع الخامس بيع السلاح للفتنة. وعلى قطاع الطريق. بيع السلاح فتنة وعلى قطاع الطريق. اي بيع السلاح عند اتقاد الفتنة عند وقوع الفتنة اي بيع السلاح عند وقوع الفتنة واعتقادها بين المسلمين او بيعه على قطاع الطريق الذين يعرضون المسافرين ونحوهم فيسلبونهم اموالهم. وبين علة تحريمهما بقوله ومن ذلك اذا كان يعلم منه انه يفعل معصية بما اشتراه. كاشتراء الجوز والبيض قمار او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. والبيع السادس تلقي الجلد تلقي الجلب وذكره بقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلبة. فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وتلقي الجلب هو التعرض للركبان وتعرض للركبان الواردين على البلد. الواردين عن البلد بسلع يبيعونه. بسلع يبيعونها. كلبن او اقط من باب او لبن او سمن من باد. فنهي عن تلقيه فنهي عن تلقيه. لما في البيع المذكور من التغريب ايري بي البائع لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع. والاضرار اهل البلد والاضرار باهل البلد. بان يشتريه بغير قيمته. بان يشتريه غير قيمته. ويتصرف في بيعه في البلد كما يتشاء. كما يشاء. ويتصرف في ببيعه في البلد كما يشاء. ومعنى قوله في الحديث فاذا اتى سيده السوء اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع. اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع وهو الراكب الوافد على البلد فاذا اتى السوق فهو بالخيار ان شاء امضى بيعه وان شاء فسخه انشاء ضبيعه وان شاء فسخه. لاجل لاجل الغبن لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله. والبيع السابع الغش وذكره بقوله وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم. فبيع الغش حرام. والغش وايش ايش الغش ان يظهر الشيء على خلاف حقيقته تدريس هو اخفاء شيء بالسلعة هو اخفاء شيء في السلعة. ينقص بها ينقص به ثمنها ينقص به ثمنها. او ترد به. ينقص بها به ثمنها او ترد به فاصل الغش هو التغطية. فاصل الغش هو تغطية فيخفي صاحب السلعة عيبا فيها لو علم المشتري لنقص في ثمنها او رد تلك السلعة. طيب الاخ اللي هنا رفع يده قال ايش الاخ اللي هنا نعم اظهار الشيء على غير حقيقته. وقال الاخر لهناك قال تدليس في فرق بين الغش والتدليس ولا ما في فرق مم ما هو الفرق ما هو المعنى الزائد والفرق بين الغش والتدليس ان التدليس غش وزيادة. ان التدليس غش وزيادة فانه يشتمل على اخفاء العين. فانه يشتمل على اخفاء العين. الذي هو الغش الذي هو الغث الغش. مع تحسين السلعة. على وجه يوه ان لا عيب فيه مع تحسين السلعة على وجه يوهم اللاعب. فيها يوهم اللاعب فيها. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس. عوض الغش ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس لا خيار الغش لان صاحبه اخفى العيب واوهم ان هذه السلعة لا عيب فيها مزينا شراءها. فالغش مثلا ان يكون اناء مثقوبا ان يكون اناء مثقوبا. ثم لا يبين هذا الثقب بذكره للمشتري ويبيعه الاناء. والتدليس هنا ان تعمد الى سد الثقب بما لا يدوم. كلاصق او علك او نحو ذلك ففعله الثاني يسمى تدريسا فهو غش وزيادة. والغش كيفما كان. وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. والغش محرم كيف ما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذي قاعدة ان الغش محرم كيفما كان صح ولا مو بصحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الانجليزي ولا ما يجوز فالجواب يجوز لا يجوز للجواب لا يجوز الغش لان هذا هو الاصل الشرعي تحريم الغش مطلقا. وهذا اخر البيان على هذه الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم