وقد انتهى بنا البيان الى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع. فانه ترجم كما تقدم بقوله كتاب البيوع وهو ابتداء ربع العبادات. ثم جعل بين يدي ابوابه مقدمة مشتملة على حكمه واصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله وانتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بالعينة فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا فانه ذكر اربعة انواع ملحقة بالربا الصريح. يجمعها التحيل والتحيل هو التوصل الى المقصود بطريق خفي. هو التوصل الى المقصود بطريق خفي وهو نوعان احدهما التحيل المشروع التحيل المشروع وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا. وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا ما كان فيه الطريق الخفي مأدونا به شرعا. والاخر التحيل الممنوع وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا ومن النوع الثاني هذه الانواع الاربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح النوع الاول هو المذكور في قوله هو التحيل عليه المذكور في قوله التحيل عليه بالعينة وان بان يبيع سلعة بمئة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. ويسمى هذا بيع العينة. بكسر العين وسكون الياء التحتانية وهو بيع يقصد منه التوصل الى الربا بهذه الحيلة مذكورة في قوله بان يبيع سلعة بمئة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا كان يشتريها بتسعين ريالا. فيقول له هذه السلعة بمئة بريال مؤجلة سنة. ثم يشتريها منه بتسعين حالة فينقده هذا الثمن ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله ايضا ذكره بقوله او بالعكس. اي اي بعكس ذلك. بان يبيع سلعة بمئة نقدا بان يبيع سلعة بمئة نقدا. ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من ثم يشتريها بثمن مؤجل اكثر من النقد. فهي ملحقة باصلها لانها عكسه ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل الى الربا بالزيادة في عوض مع الزيادة في الاجل. بالزيادة في العوظ مع الزيادة في الاجل. والنوع الثاني هو المذكور في قوله او بالتحيل على قلب الدين. ومعنى قلب الدين احلال دين جديد مؤخر. احلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقل محل دين سابق مستقر عند حلول اجل سداده عند حلول اجل سداده مع زيادة في الثمن او الصفة مع الزيادة مع الزيادة في الثمن او الصفة فالحد المذكور جامع لافراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين. اي تحويله عن جهة يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين اي تحويله عن جهته. وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة وتارة يكون بغير معاملة جديدة فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى التورق الالزامي. او اعادة التورق. او مد التورق كان يشتري احد من احد شيئا ابتغاء النقد تورك منسوب الى الورق وهو الفضة. فيشتريه لاجل النقد. ويجعل له زمنا السداد فاذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين يخيره بين معاقبته على تأخيره او بان يدخله في معاملة جديدة. بان يكون الباقي في الذمة عشرة الاف فيقول تأخذ هذه السلعة وقيمتها خمسة عشر الفا. فتشتريها منا مؤجلا بثلاثين الفا فتبيعها وتسددنا ايش؟ كم؟ العشرة الاف الحالة. ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا فهذا قلب للدين بمعاملة. وتارة بلا معاملة. كأن يأتي عليه وقت فلا يكون معه شيء فيزيده في مدة الاجل مع الزيادة في الثمن. كأن يكون الثمن الحال عشرة الاف فاذا جاء وقت السداد لم تكن معه. فيقول نؤجلك سنة على ان تكون عشرين الفا فهذا كله من قلب الدين. ولا تنحصر ان انواعه في شيء فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع سورة الخلق في ابتغاء جمع المال دون مراعاة وجوه حله او حرمته وتعرف تلك المعاملات بردها الى هذا الاصل. وهو وقوع احلال دين جديد مؤخر محل سابق مستقر عند حلول سداده. مع زيادة في الثمن او الصفة وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا. فلا يختص بالمعسر فقط. فلا يختص بالمعسر فقط واقتصار بعض الفقهاء على ذكر المعسر لانه خرج مخرج الغالب لانه خرج مخرج الغالب. والنوع الثالث هو المذكور في قوله او التحيل على ربا بالقرض بان يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. او اعطاءه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيكون انتهى كلامه. فيكون كونوا مقصود المتعاملين التوصل الى الربا. ويتوصلان اليه بواسطة القرض بان يقرضه قرضا ثم يشترط معه مالا او منفعة بان يجعل له هدية على اقراضه او يبدو له ما اقرضه مدة للانتفاع به. فكل ذلك يندرج في ربا القرض. اذ هو قرض وزيادة. فان القرض اما عقد ارفاق يقصد منه الاحسان الى الخلق. فان القرض يسمى عقد ارفاق. يقصد منه الاحسان الى الخلق بطلب الرفق بهم. ولا تراد به المعاوضة. ولا تراد به المعاوضة اي جعل شيء عوض شيء. فاذا قال له مثلا اقرضتك عشرة الاف ريال على ان تبذل سيارتك لي مدة اسبوع لانتفع بها. كان هذا جائزا ام محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله فاذا رد بدله وزيادة كان ايش؟ ربا. فاذا رد بدله وزيادة كان ربا. على اي وجه كانت تلك الزيادة؟ على اي وجه كانت تلك الزيادة ولو اشترط هدية ونحوها ويجمع وجوه ذلك قول المصنف فكل قرظ جر نفعا فهو ربا والمراد بجره نفعا اي للمقرض. اي للمقرض. ولو شاركه فيه ولو شاركه فيه المقترض. فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع فالنفع الذي يجره القرض ثلاثة انواع اولها ان يكون النفع للمقترض. ان يكون النفع للمقترض فهذا جائز وهو من المبالغة في الاحسان وهو من المبالغة في الاحسان. يعني مثلا طلب احد منك ان تقرضه عشرة الاف فقلت لا فقلت له الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر ايصالها اليه نفع لها ام لا؟ نفع للمقترض وهذا زيادة في الاحسان وثانيها ان يكون النفع للمقرض فقط ان يكون النفع للمقرض فقط. وهذا حرام وهذا حرام. وثالثها ان يكون النفع لهما معا. ان يكون النفع لهما معا. وهذا حرام ايضا. وهذا حرام ايضا. لوجود سببا وهو انتفاع من المقنط وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة ان او مد عجوة ودرهم بدرهم. انتهى كلامه. اي من انواع الربا ما يقع تحيلا عليه بان يباع حلي فضة معه غيره فصوص ونحوها. من انواع الزينة. بفضة لا شيء معها. او مدوا عجوة ودرهم بدرهم. اي ومنه ايضا بيع تمر قدره مد. والمد مكيال يبلغ ربع صاع والمد مكيال يبلغ ربع صاع. فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم فيكون من بيع ربوي بجنسه مع زيادة في العوظ وتسمى ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة. مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها فلن وحقيقته بيع ربوي بجنسه بيع ربوي بجنسه. ومع العوضين او احدهما غير جنسه. ومع او احدهما غير جنسه فمثلا في المثال الاول فيه بيع فضة ايش فضة بيع فضة بفضة. مع بيع شيء مع الاول. وهو الفصوص ونحوه وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد. مع زيادة مد العجوة في الاول مع زيادة مد العجوة في الاول فهذه الانواع الاربعة كلها محرمة بالغة في التحريم اشد لماذا لماذا بالغة في التحريم اشد احسن لجمعها بين الربا والتحيل عليه. لجمعها بين الربا والتحيل عليه فحقيقتها الباطنة ايش؟ ربا فحقيقتها الباطنة ربا وتجعل لها صورة طاهرة على وجه الحيلة توهم الا ربا فيها. وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم الا ربا فيها. وهذا من اعظم الحرام. لجمعه بين امرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول اليه. بان يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فالفروج عليه هذه المعاملة او يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون وهذا الامر كثر باخرة. رحمك الله وهذا الامر كثر باخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام وهذا من اعظم الشر الذي يوجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس. لفشو الفساد فيها. فلا يتسارع الى الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم اهل العلم البرءاء منه التنافس على الدنيا والرغبة فيها. فان من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين او والاقتصاديين وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال فيحذر الانسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول اي متكلم يتكلم في هذه المسائل الا اذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه المعاملات المالية. فان من فتش احوال الناس في الحكم في هذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بالباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون اليه فاذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بان فلانا وفلانا يفتون بجوازه. واذا فتشت عن فلان وفلان وجدتهما محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة ارضاء اصحاب الاموال وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يأتي على الناس زمان لا يبالي احدهم اخذ المال من حلال او من حرام ومن لطائف الاخبار ان الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة سئل ان يصنف كتابا في الورع فقال قد صنفت كتابا في البيوع والمعنى ان من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره. فمن فيها احكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات المالية فهو ورع زاهد ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره. فالحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. وصححه الترمذي والحاكم. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بالصنف فاذا بيع تمر بتمر او ذهب بذهب او غير ذلك من الاصناف فانه يجب التماثل بينها اي التساوي. والحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم والصبرة نوع من الاوعية التي تجعل فيها الاطعمة نوع من الاوعية التي تجعل فيها الاطعمة بما بمنزلة ما يسمى خريطة او كيسا كبيرا او زنبيلا. وفيه ان الجهل بالمماثلة كالعلم ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. وفيه ان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الاصناف الربوية فلا يجوز ايضا. ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة والمراد به بيع شيء موصوف فيها. والمراد به بيع شيء صوف فيها مما يسمى دينا. مما يسمى دينا. فقال واما بيع ما في ذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ حتى قال وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرض. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان وبيع الدين الثابت في الذمة له حالان. احداهما ان يبيعه على من هو عليه. ان يبيعه على من هو عليه كأن يكون له دين على احد ببيعه له شاة. دينا فيكون قد باعه شاة ولم ينقضه ثمنها بل جعله دينا بان يرد اليه تلك الشاة فباع تلك الشاة مثلا بان جاءه يطلبه سداد شاته فباعه تلك ك بعشرة اصع من التمر بعشرة اصع من التمر فهذا جائز فهذا جائز والاخت اخرى ان يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به ان يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به كان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره ان يعمد الى اخر فيبيعه تلك الشاه الثابتة بذمة غيره. بان يقول ان لي على فلان في ذمته شاة فهل تشتريها؟ فهذا البيع ممنوع منه لانه من الغرض اي مما لا تدرى حقيقته فيخاطر العبد فيه كما تقدم فهو لا يدري نوع تلك ولا صفتها ولا حالها ففيه غرر يمنع جواز بيعه وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة انه يصح بيعه على من هو في ذمته. بشرط القبض في المجلس. بشرط القبض في المجلس كما قال بشرط قبض عوضه قبل التفرق اي في مجلس البيع قبل ان يتفرقا