قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فتمرتها للبائع الا ان طه المبتاع متفق عليه. وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة وان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الطاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى هل رأوا تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد؟ رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوت وهي تفصيل له. فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه ستة عشر بابا فيه ستة عشر بابا. فالباب الاول باب بيع الاصول والثمار والثاني باب الخيار وغيره والثالث باب السلم لا تفتحون على الابواب اكتبوا هذي عشان تصورون تصوروا الكلي للباب والرابع باب الرهن والضبان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة والخامس باب الحجر لفلس او غيره. باب الحجر لفلس او غيره والسادس باب الصلح باب الصلح والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارع. والثامن باب احياء المواد باب احياء الموات. والتاسع باب الجعالة والاجارة. باب التي والاجارة. باب الجعالة والاجارة. والثامن او العاشر باب اللقطة واللقيط ابو اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة. باب المسابقة والمغالبة والثاني عشر باب الغصب باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة. باب العارية الوديعة والرابعة عشر باب الشفعة باب الشفعة. والخامسة عشر باب الوقف. باب الوقف. والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية. باب الهبة والعطية والوصية وجعل المصنف بين يدي هذه الابواب مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع. تشتمل كما تقدم على حكم البيع والاصل فيه وشروطه. ومنفعة الاحاطة بالابواب المشتمل عليها كتاب ما هو هي معرفة مقاصده. هي معرفة مقاصده. فتحيط علما بان مقاصد كتاب البيوع هي بيان احكام هذه الابواب الستة عشر هي بيان احكام الابواب الستة الستة عشر والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه. والتصور الكلي لامر ما يعين على فهمه. فمثلا سبق ان ذكرنا ان الفقه كله اربعة ارباع ثم ذكرنا ان اول هذه الارباع هو ربع العبادات. ثم ذكرنا ان ربع العبادات يدور على الاركان الاربعة العملية وهي صلاة والصيام والزكاة والحج وذكرنا ان الفقهاء درجوا على ذكر احكام الطهارة بين يدي الصلاة لانها اعظم شروط ثم سبق ان كتاب الطهارة يشتمل على ابواب وكذلك كتاب الصلاة وكذلك كتاب الصيام وكذلك كتاب الزكاة وكذلك كتاب الحج فالاحاطة علما بهذه التصورات توقف متلقي العلم على قاصد ما يطلب فيه. فاذا كمل فاذا كملت احاطته بابواب شيء ما كان عارفا مقاصد ما يطلب فيها فمثلا الفقيه يعلم ان ما يتعلق باحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في ربع الانكحة ولا في ربع الجنايات والديات وانما يكون في ربع المعاملات. وهذه طريقة نافعة في دراسة الفقه خاصة بان تعمد دائما الى حصر الابواب المندرجة في كتاب ما ومن المقطوع به ان تلك الابواب تختلف من كتاب الى كتاب اي من مصنف الى مصنف. فتعمد الى المتن المعتمد عند اهل المذهب. كزاد المستقنع بالنسبة للحنابلة. فتحصر الابواب المتعلقة بكتاب وكذا بكتاب الصلاة وهلم جرا في سائر الابواب فينفعك ذلك في التصور الكلي لتلك الابواب حتى اذا احطت بها علما احق بالفقه علما وهذا معنى ما يذكر في ترجمة ابي محمد ابن عبد السلام رحمه الله انه بقي مدة طويلة عند النوم يستعرض ابواب الفقه ان يعرضوا جملة الابواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه. فربما علق بذهنه يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة او او يتم فهمه لها بدأ المصنف هذه التراجم الستة عشر بقوله باب بيع الاصول والثمار والاصول هي ايش ما الجواب الاراضي او مزارع نعم ما لا ينقل والاصول هي الاشجار. والاصول هي الاشجار والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل ولو لم يؤكل فانه يسمى ثمرة واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق واشار الى اختصاص الاصول بالاشجار الزركشي في شرح الخرق وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الاشجار والثمار فهو من باب التابع. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الاشجار والثمار فهو من باب كالدور الاراضين والزرع والدواب مماليك فلا يصح ان تفسر الاصول به فلا تصحوا فلا يصح ان تفسر الاصول به. ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجبور ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع. واضح يعني الاصول هي الاشجار. والثمار حمل الشجرة يعني ما تنتجه من اصحابنا الحنابلة ممن نص على ان الاصول هي الاشجار فقط الزركشي في شرح الخرقي فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والاراضي في هذا الباب على وجه تبع. ولا يصح يصح ان يفسر ان تفسر الاصول به. اشار الى ذلك النووي من فقهاء الشافعية. ومما ينبه اليه ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم في بيان المعاني بظهوره ووضوحه. ان فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب اخر في بيان امر ما لوضوحه وظهوره لا على وجه الخلاف العالي لا على وجه الخلاف العالي. اي انهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام نفي او كلام شافعي او كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم. لا على ارادة ذكر الخلاف العالي بان هذا هو مذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية. وانما يفسر به معنا مرادا حصرت عذارة اصحابهم عن تفسيره وجاء غيرهم بعبارة ابين مع تعديلها تعليلا صحيحا فاختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاص. وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة والمقصود ان تعلم ان قول الفقهاء باب بيع الاصول والثمار اي بيع الاشجار وما ينتج اي بيع الاشجار وما ينتج منها. ولو لم يوكل ولو لم يوكل. فان التمرة تارة تكون مأكولة لادمي وتارة مأكولة لغيره وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوه وتارة ينتفع بها في صناعة صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان احكام هذا باب دائرا على خمسة احاديث. وجعل المصنف بيان احكام هذا الباب دائرا على خمسة احاديث ومن مآخذ يرحمك الله. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الادلة التي يدور عليها الباب. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الادلة التي يدور عليها الباب فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة. فان ادلة الباب تكون كثيرة عادة ويمكن ردها الى ادلة جوامع منه. ويمكن ردها الى ادلة جوامع منها فمثل هذا يقال فيه الادلة التي يدور عليها الباب. الادلة التي يدور عليها الباب. فمثل باب الحيض فيه احاديث كثيرة. باب الحيض فيه احاديث كثيرة وجماعها ثلاثة احاديث. كما قال الامام احمد يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاث يدور باب الحيض على هذه الاحاديث الثلاثة. فمن منافع كتب الفقهاء مشتملة على الادلة انهم يختارون الادلة الجامعة انهم يختارون الادلة قلة الجامع. ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه. ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لابي محمد ابن قدامة ومنهج السالكين لابن سعدي. ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان مع كونهما موضوعان لبيان احكام الفقه فان المصنفين يذكرون في كل باب غالبا ما تدور عليه احكامه من الادلة. ما تدور عليه احكامه من الادلة وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته. وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والاحاطة بادلته تدام بيع الاصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة احاديث. فالحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها البائع الا ان يشترط المبتاع. متفق عليه. ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلق ومعنى قوله بعد ان تؤبر اي تلقح وفيه ان من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع. فالثمرة للبائع ما لم يشترط كونها له ما لم يشترط المبتاع اي المشتري كونها له. قال المصنف وكذلك الاشجار اذا كان ثمره باديا. فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فان الثمرة تكون للبال فان التمرة تكون للبائع. الا ان يشترط المبدع. ثم قال المصنف ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة اي مما يلحق ببيع الشجر اذا بدا ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد الا مرة. كبر وشعير. كبر وشعير. فهذا اذا بيع مع قرب حصاده باشتداد حبه فان ثمرة ذلك فان الحب الذي هو ثمر ثمر ذلك الزرع يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع ثم قال المصنف وان كان يحصد مرارا. اي مع بقاء اصله. وان كان يحصد مرارا اي ما مع بقايا اصله فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فالاصول للمشتري والجزم الظاهرة عند البيع للبيع انتهى كلامه. اي ان اصول ذلك الزرع الثابتة في الارض هي والجزة الظاهرة اي ما ان حصاده فانه يكون للبائع الا ان يشترط المشتري وما عدا ذلك مما يكون بعده فانه يكون للمشتري ومنه في زماننا هذا انواع الاعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها. فانه لو باع احد زرعا وكان قد ان حصاده فان تلك الجذة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري وتبقى الاصول للمشتري فما بعدها من الجزات فهو له. وحاصل المذكور هنا ان بيع الاشجار مع بدو ان بيع الاصول مع بدو ثمارها نوعان ان بيع الاصول مع بدو ثمارها نوعان. احدهما بيع اشجار احدهما بيع اشجار فالثمرة هنا للبائع. الثمرة هنا للبائع. ما لم يشترط المشتري والاخر بيع زرع والاخر بيع زرع فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري ما لم يشترط المشتري فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق بالاول. فان كان الزرع يحصد مرة فقط الحق اول والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع المبتاع متفق عليه. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو بصلاحه وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. اي ظهور صلاحها. اي ظهور صلاحها فالبدو بالواو من الظهور فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث سور. ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث سور. والصورة الاولى بيع الثمرة قبل صلاحها بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها بشرط قطعها حالا مع امكان الانتفاع بها عند القطع. مع امكان الانتفاع عند القطع فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها. دون تأخير فيقطعها حالا دون تأخير فيقطعها حالا. لان تأخيرها يغير في ايش؟ صفتها بان تنظر لان تأخيرها يغير في صفتها بان تنضج فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت عليها. ويشترط في امكان الانتفاع بها. امكان الانتفاع بها. بان تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها اجعل في شيء تصلح له فينتفع بها. والصورة الثانية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها ها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها فيبيع الثمرة والشجرة. فيبيع الثمرة والشجرة. فيكون الاصل بيع الشجرة قل الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة. قبل بدو صلاحها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة او الارض. بان يكون احد مثلا استأجر نخلة من احد استأجر نخلا من احد بقيمة كذا وكذا. فلما قرب صلاحه قبل ان يصلح باع المستأجر هذا الثمرة على مالك باع المستأجر هذه الثمرة على المالك. فيجوز ايضا واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز السورة الثانية. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية والاظهر ان الصورة والظاهر والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها والظاهر ان الصورة الاولى عنده مثلها. اي فلا تجوز. اي فلا تجوز بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها اي صلاح الثمرة فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمر او تصفار. متفق عليه وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمر وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة. وهو شيئان وهو شيئان احدهما ذهاب اواني الافة المفسدة له. ذهاب اواني الافة المفسدة له وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته. وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته. اي يتجاوز اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة. اي ان يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بافة. والاخر بان يتلون والاخر بان يتلون وهو المذكور في قوله حتى تحمار او تصفار. ان يظهر لونها احمرارا او اصفرارا. الله. اي يظهر لونها احمرارا او اصفرارا. فان الثمرة اذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها فقد قرب والالف في قوله تحمار او تصفار على وجه المبالغة على وجه المبالغة. فاصله تحبر او يصفى فاصله تحمر او تصفر. ويقع موقع التلون التلين ويقع موقع التلون التلين. بان تعود التمرة اليابسة لينة بان تعود الثمرة اليابسة لينة فمما يعرف به قرب النضج ان الثمرة اليابسة تبدأ في التلي بان تكون لينة. ويجمع تلك الافراد التي يذكرها الفقهاء وصف بدو النضج وطيب الاكل. واصحوا بدو النضج وطيب الاكل فاذا بدا اي لاح النضج بان بلغت الثمرة اوان قطافها وطاب اكلها فهذا بدو صلاحه. وطاب اكلها فهذا بدو صلاحها والحديث الرابع حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحب حتى يشتد رواه اهل السنن الا النسائي. وصححه الحاكم. وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح وفيه بيان الاواني الذي يكون به صلاح الحد كقبح وشعير بان يشتد اي يقوى ويصلب بان يشتد اي يقوى يصلب والحديث الخامس حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم فيه بيان وجوب وظع الجوائح وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على ورد الثمن على المسلم وردد الثمن على المشتري والجوارح جمع جائحة وهي الافة وهي الافة التي تصيب الشجر فتتلف تمرة. وهي الافة التي تصيب الشجر فتتلف ثمرة كريح او جليد او مطر كريح او جليد او مطر. فاذا اشترى احد من احد ثمرة شجرة ثم اصابته جائحة فاتلفته فانه يؤمر برد الثمن اليه فانه يؤمر برد الثمر اليه. لانه عدم منفعة الاشجار بتلف ثمارها. واذا تلف بعظها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلى رد من ثمنها من ثمنها بقدر قيمة المتلف والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال ويذكرها الفقهاء باسم الافة السماوية ويذكرها الفقهاء باسمي الافة السماوية. ويقولون في بيان حقيقتها هي الافة التي لا صنع للادمي فيها. فيقولون في بيان حقيقتها هي ايش؟ الافة التي لا صنع للادمي فيها. ريح او جليد او مطري. فلو قدر ان مشتري الثمر عمد الى تهيئة موضع وسط تلك الاشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع فاوقد نارا فامتدت الى الشجر واتت على ثمره. فهل يكون من هذا الباب ام لا لا يكون من هذا الباب لان له فيه صنعا فهو الذي اتلفه بتفريطه بايقاظ النار في هذا لماذا عدل الفقهاء؟ عن قولهم افة الهية الى قولهم افة سماوية لماذا؟ قالوا افة سماوية ما قالوا افة الهية. هم يقصدون افة سماوية انها وقعت بتقدير من؟ تقدير الله الذي في السماء لكنهم قالوا افة سماوية ولم يقولوا افة الهية. نعم احسن وقصد الفقهاء الى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله ابتغاء عدم نسبة الشر الى الله. فان الله هو خالق الشر. لكنه لا ينسب اليه. لكنه لا ينسب اليه اي لا وابواب اليه الا على وجوه مقيدة ليس هذا محل بيانها. نعم