قال رحمه الله تعالى باب السلام يصح السلف في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله وذكر اجله اجله واعطاه الثمن قبل التفرغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يصح السلام احسن الله اليك يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله وذكره وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون ثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري هذه هي الترجمة الثالثة من الابواب الستة عشر في كتاب البيع. وهي ابو السلم والسلم واصطلاحا عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بثمن مقبوض في مجلس العقد فهو يجمع ثلاثة امور هو يجمع ثلاثة امور اولها انه عقد اي بين طرفين اي بين طرفين بائع بائع ومشتري. ويذكر بعض الفقهاء موضع قولنا عقد على قولهم بيع موصوف بيع موصوف الى اخر ما ذكر. للاعلام بان حقيقة هذا العقد وثانيها ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل ان العقد يتعلق بموصوف في الذمة مؤجل فهو دين. فهو دين وثالثها ان تمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد ان ثمنه يكون مقبوضا معجلا في مجلس العقد فالامور الثلاثة المذكورة هي حقيقة من باب السلف. وابتدأ تصنف بيان احكامه بقوله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة مبينا ما يصح شرعا وقوع السلام فيه. مبينا ما يصح شرعا وقوع السلم فيه. وهو كل ما ينضبط بالصفة. كل ما ما ينضبط بالصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلام فيه فان لم يمكن ضبطه بصفة لم يصح السلم فيه. كالجواهر والاواني والفواكه والجلود فهذه لا يمكن ضبط صفاتها لاختلافها في الكبر والصغر او الطور والعرض وما صح السلم فيه الانضباط صفته فانه فان له سبعة شروط تختص بالسلام فان له سبعة شروط تختص بالسلف هي غير شروط البيع المتقدمة هي غير شروط البيع المتقدمة فهي زائدة عليها فهي زائدة عليها واقتصر المصنف على ثلاثة منها فالاول انضباط صفاته الاول انضباط صفاته وهو المذكور في قوله اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن والثاني ان يكون الى اجل معلوم ان يكون الى اجل معلوم. اي ميقات مبين معروف اي ميقات او وقت اي وقت مبين معروف. وهو المذكور في قوله وذكر اجله. وذكر والثالث تسليم الثمن تسليم الثمن معلوم المقدار في مجلس العقد. تسليم ثمن معلوم المقدار تاما في مجلس العقد وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرغ. وهو المذكور في قوله واعطاه الثمن قبل التفرق وبقي وراء هذه الشروط الثلاثة اربعة شروط. فالرابع ذكر جنس المسلم فيه ذكر جنس المسلم فيه ونوعه ونوعه وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا وكل وصف يختلف به ثمنه اختلافا ظاهرا كان يسلم في بر صماء قصيمي كان يسلم في بر طمائن قصيمي فالجنس هنا ايش البر والنوع صماء فيقول الصماء هذا من البر اللي يختص في جزيرة العرب غالبا نوع من البر الذي يختلف به ثمنه قوله قصيمي. فالبر في جزيرة العرب من نوع الصماء تختلف جودته من ارض الى ارض والخامس ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او ذر ذكر المسلم فيه بكيل او وزن او درع والسادس كون المسلم فيه موصوفا في الذمة كون المسلم فيه موصوفا في الذمة اي دينا لا ايش عينا اي دينا لا عينا. فيكون موصوفا في الذمة. لا معينا مبينا بانه هذا الشيء والشرط السابع كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل بان يكون صيفيا يوجد في الصيف بان يكون صيفيا يوجد في الصيف فلو اسلم في فيه في الشتاء فانه لا يوجد غالبا انه لا يوجد غالبا ككثير من انواع النخيل فان الاصل ان ثمر النخل يكون في في الصيف هذا هو الاصل. وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت الشدة. وقد يوجد شيء يتأخر الى وقت وبعضه النجد يسمونه المصيف المصيفة مو بنصيفة عشانها جت في الصيف الشتا وانما تأخرت من التأخير فتكون مع مع الشتاء. ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر دليلين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم في اكتمال السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلم في كيد معلوم وزن معلوم جاء اجل معلوم متفق عليه ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلف. ففيه ذكر ثلاثة شروط من شروط السلم ما هي في الاول انضباط صفات المسلمين. فالاول انضباط صفات المسلم فيه. وذلك بقوله وهم يسرفون في ايش؟ في الثمار. في الثمار فهذا المسلم فيه مما تنضبط صفاته مما تنضبط صفاته والثاني ان يكون الى اجل معلوم ان يكون الى اجل معلوم. وهو في قوله الى اجل معلوم. والثالث ذكر وقدر المسلم فيه ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او زرع وهو المذكور في قوله فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم. والدليل الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداة او يريد ادائها هداها الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري ففيه من شروط السلم اي شرط ففيه من شروط السلم كون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجر. كون المسلم مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل. وفي الحديث المذكور الترهيب من اخذ اموال الناس بقصد عدم الوفاء بان من اخذ اموال الناس وهو لا يريد الوفاء بها او غير ذلك من وجوه اتلافها فان ان الله سبحانه وتعالى يتلفه وهذا الاتلاف كائن في الدنيا والاخرة كائن في الدنيا والاخرة فتارة يتلفه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه تارة تنزفه في الدنيا بالامراض المتعاقبة عليه. اما نفسيا واما جسديا اما نفسيا واما جسديا بان يصيبه قلق او احباط او كبت او انفصام او يصيبه علل في كبده او قلبه او غير ذلك وربما كان اتلافه في الاخرة بشدة عقابه بان يعاقب عقابا شديدا لانه اخذ اموال الناس وهو مريد الاتلاف. ومقابل هذا ان من اخذها وهو يريد ادائها اداها الله سبحانه وتعالى عنه. اي اعانه الله سبحانه وتعالى على ردها اليه على رد هائلهم سواء كان من جهة الدين او المعاملات المالية التي تسمى مساهمات او شركات او غير ذلك هذا حديث عظيم يبين قدر عناية الشريعة بحفظ اموال الخلق. وانه اموال وان اموالهم على العصمة فلا تستباح اموال المسلمين الا بحق. ومن اخذها بحق ليردها اعانه الله ومن اخذها وهو يريد اتلافها اوسع في ذلك باي وجه من وجوه الاسلام. ولو لم يأخذها فان الله سبحانه وتعالى يتلفه كان يقصد انقاص اسعارها او كسر عملتها او غير وذلك من الامور المتلفة اموال الناس. فان الله سبحانه وتعالى يتلفه في الدنيا والاخرة. وهذا عظيم كما تقدم. والناس عند تعاملهم بالدرهم والدينار يحتاجون الى ترهيبهم اكثر من ترغيبهم لان رغبتهم في المال طبعية فنفوسهم مدفوعة الى جمعه. فترهيبهم في هذا الباب اب يحتاج فترهيبهم في هذا الباب يحتاجون اليه لكبح جماحهم عن التسارع الى الدنيا والتصارع فيها والمنازعة واخذها من وجوه لا يبالون فيها من حلال او حرام. ولا ان يصحب الانسان من يذكره ويروعه ويخوفه حتى يلقى الله امنا خير له من ان يصحب من يؤمنه حتى يلقى الله خائفا كما جاء عن بعض السلف منهم الحسن البصري. فمن اعظم مقاصد الشرع فيما يتعلق بالفقه المال اليوم ترهيب الناس من جشع المال. لا تعبيد الطرق الى جمعه. ممن يبحث عن طرق يتجاوز بها عن محرم ما مما يسمى حيلة مالية اذا سدت الطرق فهذا يضر بالناس. اما الذي يتحرز في صيانة اموال الناس واديانهم فهذا ينتفعون به نفعا شديدا وكثرة تكرار ذكر الدنيا مع تناول المسائل المتعلقة بالبيع والاقتصاد يفسد قلب طالب العلم فانه يخرجه من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى الى الرغبة في الدنيا. وهذا من الافات التي تعتري الدارسين في تلك الاقسام المتخصصة في الاقتصاد او المعاملات المالية. فيجعلون نياط قلوبهم ابتغاء الوصول الى الفقه المالي لاجل اصابة الدنيا. فلا يزال يذكر ان هذا الباب يحتاج اليه الناس في الشركات الفلانية او ان البنوك الفلانية تفتقر الى فقهاء ماليين في انواع المعاملات او ان تلك الشركة تفتح ابوابها برواتب عظيمة لمن يتقن هذه ابواب فهذا الكلام الشائع في تلك الاقسام يجعل قلوب الدارسين فيه على حد سواء من الاساتذة والطلاب يرغبون في الدنيا ويطلبونها. وقد اتفق لي ان درست في احد تلك اقسام حتى اوجع الامر قلبي فقلت لاحد الاساتذة حقيق بان يضم الى مقررات هذا القسم مقرر اسمه كتاب الزهد. حتى تظعف رغبتنا في الدنيا. لان كل ما ندرسه هو ترغيب فيها. فمما يكسر ويكبح جماع قلوبنا الى هذا النوع من الفقه الذي يطمع الناس في الدنيا ان يذكروا الزهد فيها. وان يذكروا الاخرة وان الانسان مسؤول يوم القيامة عن ما له فيما جمعه وفيما انفقه فكيف اذا كان سؤال العبد عن اموال الناس من اين جمعوا وفيما انفقوا؟ فويل لمن لم يخف الله ولم يرع حكمه وشرعه في بيان احكام المال للناس جمعا وبذلا