طيب فيه مسألة وهي من اخر مباحث القياس يعني اضعف انواع الاقيسة في الدنيا هو القياس الذي يعلل فيه الاصل والفرع بالمصلحة تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما فيأتي انسان ويقول النبيذ يقاس على الخمر بالتحريم ليش؟ لان تحريم النبي يحقق المصلحة. كما ان تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا اضعف انواع الاقمشة لكن لما تعلل بحكم خاص كالاسكار والا المصالح تشمل كل شيء لكن التعليل اصلا يكون بالوصف القريب لا بجنس من هذا اللي يسمونه ان يؤثر جنس الوصف بجنس الحكم ونحو ذلك. طيب والمصلحة هي اخر الادلة قبل الاستصحاب اخر الادلة قبل الاستصحاف. اخر دليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني اذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالاصل وهو الاستصحاب. جيد. اخر الادلة هو ايش النصيحة بعض الناس في العصر الحاضر جعلوا اول الادلة واخرها هو المصلحة تمام؟ هذا غلط لماذا؟ اصلا المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم يعني هل تتصور ان الكافر بسياسته واقتصاده واجتماعه وو الى اخره ينشد المصلحة ولا ما ينشدها انشدها اذا كان الانسان يقول نبني الاحكام خلاص ننظر ما هو الاصلح فنحكم بجوازها وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي ما الفرق بين المسلم وغيره في بناء الاحكام السلف والائمة يبنون ينظرون في المسألة بالنص اذا انعدمت النصوص ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي يأتون الى اخر شيء ايش؟ المصلحة يقول لك والله هذا اصلح ماشي؟ لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ليش اختلف العلماء؟ سبب الخلاف هل هو المصلحة؟ لا يعني هل سبب الخلاف؟ والله هل الاصلح للزوجين والله انهم يتفرقون ولا انهم يبقون؟ لا. فاذا جاء واحد قال الراجح في المسألة ان طلاق الثلاث يقع واحدة. ليش هذا الراجح قال لانه اصلح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرق. هل هذا بناء صحيح للحكم؟ ابدا. ليس بناء صحيح. واضح؟ لكن متى ممكن تستفيد اذا تعارضت الادلة وتكافئت ولم يعد هناك الا مرجح واحد ونص. نعم لكن ان تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي اول الطريق واخره هذا لا شك انه جهل واضح وقد بالغ بعظهم في قظية المصلح حتى احيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام اهل العلم ان الدين مرجعه الى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما قال بعض اهل العلم هل معنى هذا ان خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الاحكام؟ لا قطعا لا واضح الدين مرجع الى المصالح يعني ان كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة فاذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الافراد وتجزم ان هذا او يحصل لك ان غلبة بان هذه المصلحة واضح؟ ما تقول لا انا اقول بالعموم هنا لانه مصلحة واخصص هنا واخرج ما لا مصلحة فيه تمام هذه هذا لا شك انه مسلك خطير ومما غذى هذا المسلك ان يأتي الطالب الذي لم يدرس اصول الفقه ولم يعرف القرآن وهو القراءة الشاذة والمتواتر والاحادي ومذهب الصحابي والقياس ولا شيء يأتي ويدرس ايش قبل ان يدرس يدرس مقاصد الشريعة ويعرف الضروريات الخمس وان الضروري مقدم على الحاجب ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاجة يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني واضح هذا مسلك اخر مسالك الاستدلال وجعله اول مسألة الاستدلال لا شك انه ليس مسلكا عند احد من اهل العلم طيب ما المصلح انواع عندنا مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذا لا اشكال في العمل بها مثال ذلك الشرع شهد بتحريم الخمر هذي مصلحة منع الخمر مصلحة لا اشكال فيها شهد الشرع باعتباره. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها. الخمر فيها مصالح ولا لا؟ نعم فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة وعدم جواز الالتفات اليها فنقول لا يجوز العمل الثالث مصلحة لم يشهد الشرع ولا بالغائها. وهذه تسمى المصلحة المرسلة وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات كما تعرفون الطوليات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسك وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات ثم التحسينيات والفرق بين الضروري والحاجي الضروري يترتب على تركه ضرر على الانسان والحاجب يترتب على ترك مشقة بالغة والتحسين لا يترتب على تركي ضرر ولا مشقة لكن فيه تحصين لبعض صالح طيب هذا متعلق بالمصالح ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاستحسان ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ظبطه وحقيقته اختلافا كبيرا. جدا يعني تجد خلاف في اصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان لكن هناك خلاف شديد اخر ما هو حقيقة الاستحسان اصلا الذي نتنازع في حجيته هناك من يقول الاستحسان هو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وحينئذ مرجع هذا الى تخصيص العموم ماشي لا اشكال فيه. هناك من يقول الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا عبء الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس تمام؟ وهذا قال بعضهم هذا لا يقول به احد من اهل العلم لكن ايضا الشيخ يعقوب حسين شيخنا في كتابه الاستحساني تكلم عن هذه الانسة لو قال ان هذا هذا الدليل دليل مظلوم او قدم او كلمة نحوها قال لانه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه تجد احيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث السيرة دي تأتي للحديث يقول لك انت لو ذهبت الى الصيرف الان وكيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الاصلي يقدر يشرح لك ما يستطيع التعبير عنه لكن هو امر ادركه بطول الدربة تمام؟ فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة وهذا خلاصة باب الاستحسان وفيه بحث طويل وفيه كتاب شيخنا الشيخ يعقوب الحسين في هذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب والاستصحاب اخر الادلة الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل اذا لم تجد في المسألة دليل جزئي تتمسك بالاصل فاذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل هذا يسمى استصحاح جيد لكن جاءك قائل وقال الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا الربا محرم تقول لا انا عندي دليل المسألة اجتهادية انت لك دليل وهو القرآن وانا عندي الاخر وهو الاستصحاب وان الاصل الاباحة. يصح هذا نقول لا يصح الاستصحاب لا يجوز ولا ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب اذا وجد الدليل الجزئي في المسألة اذا هذا تعريف الاستصحاء وهو نوعان استصحاب حال البراءة الاصلية الاصل هو الوجوب او عدم الوجوب لو قال لك قائل ان صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل وهو عدم الوجوب. واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم. تقول عندك دليل؟ يقول لك لا. تقول انا متمسك وهو ايش؟ الاباحة. فالاصل والاستصحاب البراءة به الاباحة وهذا حجة. حتى ان ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الادلة المتفق عليه صح ولا لا؟ نعم والثاني من اقسام الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجة ليش قالوا لان حقيقة الاجماع استصحاب الاجماع في محل النزاع. حقيقة الاجماع هي عدم النزاع فكيف تستصحب اجماع في محل النزاع؟ تناقض يعني يمثلون له المسألة نعطيك مثال قال نعطيك مثال يمكن يقرر القضية رجل عقد على امرأته عقد صحيح ان توفرت فيه جميع الشروط عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين واعلان لكل الامور هذا عقد نكاح صحيح بالاجماع خلاص؟ طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض تمام؟ طلق امرأته في حال ايش؟ الحيض قال قائل هذا التطليق في الحيض اجماع ولا خلاف؟ في خلاف وان كان حكي الاجماع به لكن خل نقول انه من مسائل الخلاف هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق؟ يقول انا استصحب الاجماع هذا الرجل دخل على نكاح صحيح بالاجماع فلا يرتفع نحن متمسكون بالاجماع على صحة نكاحه يصح هذا الاستصحاب لا يصح لان هناك تناقض وتباين بين الاجماع والنزاع فلا يمكن ان تستصحب اجماعا في محل متنازع فيه واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى التطبيقات