عندنا مسجد يصلي على مذهب ابي حنيفة يؤخر صلاة العصر وهناك من الناس من يتعمد ان يصلي الجمعة فقط رغم وجود مساجد اقرب تصلي في الاوقات المعتادة. فهل هناك حرج في لذلك نقول يا رعاك الله لقد اختلف اهل العلم في بداية وقت العصر على قولين قول الاول قول جمهور اهل العلم مالكية والشافعية والحنابلة وابي يوسف ومحمد من لحناف انه يبدأ اذا انتهى وقت الظهر اي عند مصيري ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال من ادلتهم على هذا نعم حديث امامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثله ايضا حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتي العواني يصل اليها والشمس مرتفعة متفق عليه. وفي رواية عندهما ايضا اي متفق عليها يأتي مسجد قباء والشمس مرتفعة واقرب العوالي مسافة ميلين. وابعدها مسافة ستة اميال. يقول النووي رحمه الله لا يمكن ان يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها لا يمكن ان يكون هذا الا اذا كان قد صلى العصر حين ظل كل شيء مثل ولا يكاد يحصل هذا الا في الايام الطويلة قول الثاني قول الامام ابي حنيفة رحمه الله ان وقت العصر يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال ومن ادلة حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح في جهنم. كسان الحنفي الفقيه يقول الابراد يحصل بسيرورة ظل كل شيء مثلي. فان الحر لا يفتر خصوصا في بلادهم لكن هذا نوقش واجيب عنه بان الابراد يحصل بمصير ظل كل شيء مثله وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فان تكملة حديث انس السابق حتى ساوى الظل التلول ايضا من ادلتهم حديث ابن عمر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوه قيراطا قيراطا. ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطيه قيراطين قيراطين. فقال اهل الكتابين اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا. ونحن كنا اكثر عملا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي. اوتيه من اشاء كساني يعلق او يستنبط من هذا فيقول دل هذا الحديث على ان مدة العصر اقصر من مدة الظهر ويكون اقصر لو كان الامر على ما قال ابو حنيفة واجيب عن هذا من قبل الحافظ ابن حجر بقوله ليس في الخبر نص على ان كل من الطائفتين اكثر عملا. لان هذا الحديس هذا الحديس يصدق ان كن لهم اليهود والنصارى مجتمعين اكثر عملا من المسلمين فينبغي تعجيل صلاة العصر والمبادرة اليها في اول وقتها لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولما صح من حديث ابي برزة الاسلمي نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة اما قولك ان بعض الناس يؤدي الجمعة وينصرف ولا يؤدي صلاة العصر لانها متأخرة. نقول من ادى الجمعة فقد ادى فرض العين المتفق على فرضيته باجماع المسلمين بالنسبة للصحيح المقيم من المسلمين اما اداء بقية الصلوات المفروضة جماعة في المساجد. فمن اهل العلم من قال بوجوبه على الكفاية ومنهم من قال بانه سنة مؤكدة والامر في ذلك اوسع من الامر في الجمعة. وينبغي لمن كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء ان يلبي لحديث ابي هريرة الذي رواه مسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم مرير اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته. فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب