الاستصحاب والتمسك بالاصل عند عدم الناقل عنه. صح ولا لا؟ طيب التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة يصلح الواحد يعمل عقد بالنت وش الدليل الاستصحاب خلاص؟ واذا تمسك بقول الله عز وجل واحل الله البيع يكون متمسك بايش؟ بالعموم طيب بيع الاسم التجاري تسحب جالس زواج المسيار بناء على الاستصحاب خلاص طبعا بالله تحقيق الفرع الفقهي تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل تجوز ولا مكروهة ها صلحت له المسألة يا شيخ طيب تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل يجوز الاصل الاباحة مم الاخذ بعقد البناء والتشغيل والاعمار والاعادة في تعمير الاوقاف. اللي هو يسموه دموع عقد البي او تي الاصل الجواز اصدار بطاقات الائتمان في الاشياء الاباحية الى اخره باستصحاب ما دام الشيء لم يرد فيه دليل بالتحريم لا من القرآن ولا من السنة ولا اجماع ولا قياس نبقى في الاصل نستصحب ايش جوازه السؤال السادس بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب والاستحسان يعني بين كل مسألة من هذه المسائل هل اعتمد على الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف لان الاصل الاباحة والحديث الوارد ضعيف وين الشافعي صاحبنا الشافعي راكب طيب هذا خلافا لمن رجل الشافعي في تحريم وادي ود الطائف تمام ايه قال له الاصل التحريم ولا الاباحة؟ قال له الاصل الاباحة والحديث هذا يعني استصحاب طيب يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطا ربوية استخدام وكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال. لا مانع منه شرعا ليش؟ قال بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة متباعد الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. هنا بنى على المصلحة حاجة المرأة المتزوجة التي لو ما قال المصلحة قال لان الاصل الاباحة لو ما قال ينبغي كم يجوز ان انا نصل للباحث يصير تصحى حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها الى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي هنا نصلح يقول حاجة تمام؟ حاجة المرأة والمصلحة قبل مرور عشرين بمئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشوه فقيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين مجمع هذا بنوا على المصلحة المرسلة لكن قبل ايش مرور لو قال لك واحد يجوز اسقاط الحمل مطلقا حتى لو بعد نفخ الروح نقول هذي مصلحة مخالفة للنص النص دل على تحريم قتل النفس صح ولا لا؟ طيب هنا ذكروا ايش؟ الضرورة والحاجة. نعم. يجوز استخدام ادوات علم الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الاخذ بكل الاحتياطات لمنع لمنع حدوث اي ضرر للانسان او الحيوان او البيئة لا هو الاستحسان طبعا الاستحسان هذا استصحاب الاباحة اذا عللوا بالمصلحة هذا يكون فيه تمسك بالمصالح. اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك هل دخل وقته منه ولا لا؟ قال فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاف يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان ينصفها طبيب عدل كما لا يجوز كما يجوز استعمال الكحول مطهرة خارجية للجروح وقاتل للجراثيم في الكريمات والدهون الخارجية. نقول ان بنى ذلك على المصلحة وان مناه على ان الاصل اباحة استصحاب. وان جعل الاصل التحريم وعدل بالمسألة عن نظائرها استحسان. واضح تحتوي تحتوي لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنع للتهاون في استفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر هنا هو بنى على المصلحة بنى على المصلحة يجوز اتفاق المتدينين على حلول سائر الاقساط عند امتناع المدينة عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. الاصل الاباحة. طيب قال في العدة في كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان غيره فاما غير الحيوانات فكله مباح لان الاصل في الاشياء في الاباح هذا استصحاب قال في المؤمن لا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل ان الاصل باحة. استصحاف. قال في الكشاف كشاف القناع. ولا يكره الوطء لعادم الماء ولا ولم يخف العنت اذ الاصل في الاشياء الاباحة الا لدليل استصحاب واضح بين نوع المصلحة وحكمها فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الارواح. مرسلة ولا شاهد الشرع باعتبارا يمكن تكون صحيحة مرسلة باعتبار ان هذه المصلحة بعينها ان هذا التنظيم المرور بحد ذاته لم يرد الشرع باعتباره ولا بالغائه السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. هذي مصلحة ملغاة لان الشرع دل على بطلانها. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات والمصلحة تقليل المنكرات تقتضي منا ان التعاون في مصر. هذي دل الشرع على اعتبارها منع بيع العنب سدا لذريعة صناع الخمور نقول ما يجوز احد يبيع العنب لانه محتمل استخدامه في صناعة خاصة ملغاة شهيد الشرع بالغاية فقد دلت الادلة على الجواز البيع العنب. نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية. نصيحة مرسلة فان الاستخدام المواقع ما جاء الشرع باعتباره او بالغاية طيب السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي كما يدعي بعض بالعكس نعوذ بالله هذي مصلحة ملغاة انشاء جهاز خاص للشرطة واخر للحسبة نصيحة مرسلة ما جاء الشرع باعتبارها ولا باللغات. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. هذي مصلحة مرسلة فله من عوف نعمة. نعم طيب هذا ما يتعلق طيب هذا مش باقي؟ لا الان نصلي نصلي ونرجع الى بس على الجدول لا الجدول بالعكس الجدول يقول الصلاة ولا افضل طيب ماشي بسم الله مصلحة مرسلة