طيبة مشايخ نحن قلنا اصول الفقه اربع محاور. المحور الاول المجنون. خلصنا؟ والدليل؟ نقلي خلصت منها والدلالة خلصناها نحن الان في المستدل. المستدل الناس ايها الاخوة الكرام على نوعين وقبل هذا المستدل يبحثون فيه العلماء عن الاجتهاد والتقليد ما هو الاجتهاد؟ استفراغ من الفقيه وسع لدرك حكم شرعي تمام؟ هذا هو الاجتهاد والتقليد اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله جيد طيب الناس على نوعين المكلف اما ان يكون مجتهدا او مقلدا من هو المجتهد نقول المجتهد يشترط المجتهد يعني نوعين مجتهد مطلق مجتهد جزء خلاص المجتهد المطلق يشترط فيه الشروط الاتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالملكة القدرة الفقهية الفهم التمكن في من جهة الملكة والثاني العلم الملكة هي صفة راسخة فقيه النفس والعلم هي استحضار المعلومات ومعرفة وادراك. جيد ملكة قدرة يعني مهل. عندنا واحد حافظ اوسع كتاب في اصول الفقه حافظ البحر المحيط لكن تجي تعطيه التمرينات هذي ما يعرف يطبق هذا عنده معرفة لكن عنده ملكة؟ ليس عنده ملكة ما يكون مجتهد واضح؟ طيب الملكة هذي لا تدرك الا بطول الدرب الملكة لا تدرك الا بطول الدبة. والملكة تشترط في الفقه في الاجتهاد المطلق واجتهاد الجزئي لو كان عندنا واحد يقول انا اعرف اطبق مبحث العام والخاص لكن مبحث الامر والنهي ما عندي ملكة فيه يكون مرسل جزئي لا ما يكون مجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح ما يجوز له ان يجتهد ولا في ربع مسألة لان الملك مشترط في الجزء وفي المجتهد المطلق واحد عنده ملكة في معرفة المصالح الضروري والحاجي والتحسين. لكن ما يعرف يميز الامر من النهي ولا العامة الخاص. له ان يجتهد لا يجتهد ولا في ربع مسألة واضح طيب لكن ممكن المجتهد يستفيد منه. المجتهد يقول تعال يا اخي. المصلحة في هذه المسألة. ابحث لنبي. لكن من الذي يحكم بان هذه المسألة يصح العمل المصلحة او لا؟ المجتهد اللي يحصل الشرطة اما هذا لا. واضح لا لا ايوة الجزء التجزؤ ليس في الملكة التجزؤ في المعرفة وهذا يأتي الان بالعلم طيب الملكة عرفناها والعلم لابد للمجسد ان يكون عارفا باصول الفقه يجي الواحد تقول له يا اخي ما الفرق بين المطلق والعام كل ما ادي ثم يأتي ويجتهد في المسائل الشرعية ما هو عنده علم باصول الفقه اصلا هذا لا يجوز له ان يجتهد واشتراط العلم باصول الفقه هذا الشرط حتى في الجزئي لان واحد لو درس اصول الفقه الى المستوى الرابع في الكلية له ان يفسد يقول لا حتى تحيط النساء بالاصول واضح؟ طيب فانه لو اتى لمسألة فيها امر وهو ما درس العام درس الامر. طيب هذا الامر هل يعم جميع الصور ولا ما يعم جميع الصور؟ لا يمكن الا اذا درس الاول اصول الفقه الثاني النحو واللغة والثالث ان تكون طبعا فيه بحث طويل بين اهل العلم بالنحو اللغة التي تشترط في المجتهد هل يشترط في مجتهد ان يكون علمه بالنحو واللغة مثل الخليل بن احمد مصيبة وين؟ ولا يكفي مثل ابن مالك ها طيب رضي الله عنهم طيب مقصود ان في خلاف ما هي الرتبة التي تشترط في علمه باللغة والنحو؟ الثالث علمه قلة الاحكام تبوتا واحكاما وضدهما. يعني ايش ثبوت انه احكاما وضدهما؟ ثبوتا وظعفا. هل هذا حديث صحيح؟ ولا حديث ظعيف واحكاما او يعني هل هذا نص محكم ولا نص منسوخ فلا بد يكون يميز الصحيح من الضعيف ويميز المحكم من المنسوخ. يعرف الناس يكون منسوخ. في ادلة الاحكام الرابع ان يكون عارفا باسباب النزول في الاحاديث والايات التي تتعلق بالاحكام. هذا المجتهد المطلق. في عندنا مجتهد جزئي نعم الرابع؟ او الخامس تمييز محل الاجماع من محل الخلاف فلا يصح ان يجتهد في مسألة حتى يكون عارفا بمحل الاجماع المطلق يكون عارف ابواب الفقه كلها فتأتيه في مسألة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوت يميز مسائل الاجماع المسائل الخلاف الجزئي عنده ملكة وعنده دراية باصول الفقه لكن هل هو حافظ لادلة الاحكام يقول لك انا حافظ ادلة البيوع كلها تأتيه في مسألة في البيوت يستحضر هذا لكن تسأله في الزكاة يقول لك احتاج اني اراجع فنقول هذا مجتهد تزكي يكون ممكن يكون عنده قدرة على تحصيل ذلك فيكون عنده معرفة بجانب معين لكن ليس معنى هذا انه يكون جاهل باصول الفقه لكنه يعرف بس باب العام يقول انا اجتهد في الاحاديث اللي فيها عام اما الحديث اللي فيه مطلق ما يجتهدي نقول لا هذا لا يتصور ذلك. تجزؤ ان هذا المعنى لا غير صحيح. واضح اذا التجزؤ في جانب المعرفة واحد مثلا حافظ اربعين الف حديث لكنه احاديث باب الفرائض يحتاج انه يراجعها لا يجتهد في باب الفرائض يجتهد في باب ثلاث طهارة واضح كذلك يكون عارف بمحل الاجماع من محل الخلاف في المسائل التي يجتهد فيها موب لازم عارف محل الاجماع في محل الخلاف في كل الابواب الفقه. هذا المجتهد والمجتهد المطلق طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مبحث في الوصول خلوا بعد الصلاة طيب نقول التعارض والترجيح التعارض هو تقابل تقابل دليلين على سبيل الممانعة ما يمكن المجتهد ان يجمع بينهما. اذا امكن الجمع هذا يعمل به بلا اشكال لكن التعارض التقابل بين اليمين واليسار الترجيح تقوي اقوى الدليلين ورجحان الدليل هو ان يكون الظن المستفاد منه اقوى والمرجحات محصورة غير محصورة لا حصر لها فلتراجع لها من سلطاته. طيب التعارض ان امكن الجمع فلا تعارظ. وان لم يمكن الجمع ان علم التاريخ ما امكن الجمع وعرف ان التاريخ فالثاني ناسخ والاول منسوخ وان لم يعلم التاريخ فان امكن عمل به والله هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن نعمل بالترك. ان لم يمكن الترجيح تساوت المرجحات يتوقف المجتهد. والتوقف ليس معنى ان هذه المسألة خالية من حكم شرعي لا انما معناها ان هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة لم يتبين للمجتهد. واضح الترجيح قالوا المرجحات كثيرة عندنا مرجحات في جنس الدليل قالوا فيقدم الاجماع على ما يظهر لك من دليل القرآن اذا والله وجدت اية القرآن واجمع العلماء على عدم العمل بها معنى انها منسوخة طيب والقرآن على السنة اذا تعارظ وما امكن الجمع. والسنة القولية على الفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول الصحابي على القياس وهناك مرجحات تتعلق بالسند. منها ما يتعلق بالراوي فترجح الحديث الذي رواه كثرة عن الحديث الذي رواه القلة. والحديث الذي رواه الاوثق على الذي رواه الثقة. والحديث الذي رواه الراوي الاقرب مثل ابو رافع. مثل ابي رافع في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم رواية ابي رفع اقرب رواية ميمونة اقرب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تزوج وهو محرم وكذلك ما يتعلق بالسلسلة فتقلد المسند على المرسل وهذا عند من يحتج بالمرسل اما من لا يحتج به انتهى الامر. ويقدم العالي على النازل وما رواه الشيخان على غيره وهناك مرجحات في المتن وفي الدلالة ومرجحات بامن خارج. طيب ناخذ