قال المسألة الثانية وهو الدليل الثاني وهو دليل السنة قال ثم الحديث ينقسم باعتبار الاول باعتبار السند والثاني باعتبار المتن فباعتبار السند منه ذو تواتر وهو ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤ وهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه واسندوه الى امر محسوس وشرح هذا التعريف يعني ليس هذا محله. يعني على اساس نركز في هذا على الامثلة. مثاله حديث تحريم لبس الحريري على الذكور وحله للنساء فقد روي عن سبع عشر صحابيا باسانيد مختلفة فالمعنى هنا متواتر في الشرع متواترون في الشريعة واضح؟ نعم الثاني آآ يعني شوف سبعطعشر صحابي. الثاني الاحاد. قال ومنه احاد وهو ما لم يتواتر. مثاله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. قال الترمذي حديث حسن غريب. الغريب يعني ما رواه الا واحد واضح؟ وحسن يعني ليس في اعلى مراتب الصحة. فهذا الحديث يعتبر من احاديث الاحاد. لا من المتواتر فهو ظني الثبوت ليس قطعيا فكون المرأة التي تبيت وزوجها ساخط عليها لا تجاوز صلاتها اذنها هذا المعنى ثبوته في الشرع من القطعيات او من الظنيات؟ من الظنيات بهذا الحديث. طبعا اه كون المرأة لا يجوز يجوز ان تسخط زوجها فيما يتعلق بحقوقه هذا فيه ادلة اخرى قد يكون هذا المعنى اصل هذا المعنى قد يبلغ حد التواتر لكن هذا الوعيد في لذاته نقول هو ظني في الشريعة وهنا ننبه حينما نقول ظني لا يعني هذا انه مردود وهذا مما يخطئ في فهم بعظ الناس يقول هذا ظني سمعنا هذا ظني لا يعمل به ما دام انه ظني معناها انه راجح الثبوت انه راجح الثبوت. قد يأتي دليل اخر اقوى منه فنقدمه عليه فيصير فلا يبقى راجحا حينئذ ويكون الظن هذا متروكا بظن اقوى منه واضح؟ لكن في الاصل ان الظنيات يعمل بها ان الظنيات يعمل بها. واضح طيب يقول والاول مقبول مطلقا الاول اللي هو ايش؟ الفواتير المتواتر ولا اشكال لذا اعرضت عن التصليح بحكمي وهذا معروف بالعقل لا يحتاج يعني العاقل العاقل يدرك العاقل يدرك ان الرواء ان القول الذي او رواية المنقولة عن جمع كبير لا يمكن ان تكون خطأ يعني انت ممكن مستحيل تقول والله امريكا ما هي موجودة الناس يكذبون علينا الكفار قاعدين يضحكون علينا يقولون انه في بلد اسمه امريكا لا يمكن هذا واضح؟ نعم. لان هذا امر لا يمكن ان يتواطأ الناس فيه على الكذب. مع انه يعلم من مفهوم من مفهوم ان المتواتر كله مقبول تمام يقول اه فحكم الاخر بكسر الخاء اي الاحد قبول المسند منه والمرسل اذا ورد بنقله عدل الضابط. الحديث قد يكون مسندا وقد يكون مرسلا المسند ما اتصل اسناده. كل راوي تلقى الحديث عن من فوقه المرسل فيه انقطاع في واحد روى عن شخص ما سمعه اسقط الواسطة خلاص مثال المسند حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفيه والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا الحديث رواه زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا من اصح الاسانيد من اصح لساني دعيني ابن عمر يقول اه معتمد امساكن عن حكم وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك اه مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه احمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري فهذا من اصح الاسانيد عن ابن عمر. الزهري امام في الحديث عدل ظابط وشيخ سالم بن عبد الله بن عمر شيخه لازمه واخذ عنه ثقة وعدل ضابط وشيخ هو ووالده عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه والصحابة كلهم عدول. فتحقق فيه العدالة لو الظبط واتصال السند هذا هو القسم المسند. المرسل الذي لم يتصل اسناده فيه انقطاع. مثاله ما رواه يزيد ابن ابي حبيب. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل اخرجه ابو داوود في المراسيل. هذا اصل لقول الحنابلة وجماعة من الفقهاء ان المرأة في اه هيئة السجود لا يستحب لها المجافاة وانما الظمأ. الشافعية كذا هذا الحنابلة والشافعية والحنفي ما ادري عاد المالكي وش يقول كذلك نعم فهو اصل عنده الحديث هذا مرسل يزيد ابن ابي حبيب تابعي وقال لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى ان المرسل وهو المختار احتج بهذا الحديث على اختلاف هيئة سجود المرأة عن هيئة سجود الرجل في المجافاة والظن بالمناسبة الذي يحتج بالمرسل ابو حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة والامام مالك ولما احمد والشافعي يحتج بالمرسل المعتضد بالقرائن تمام؟ فهنا ممكن نقول واحد ليش الشافعي مثلا؟ قال بهذا نقول وجد من القرائن مثلا ما يعضده كفتوى صحابي او غير ذلك له عدة قرائن يذكرها في الاحتجاز بالمرسى. تمام يقول العراقي نقول ها ايوه لا قبل قال اه واحتج جمال يكون كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا اه ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الاسناد. فالمقصود ان كثير من الفقهاء يحتجون بالمرسل الاحتجاج بهذا الحديث لو جا واحد قال قلنا له يا اخي في حديث عن يزيد ابن ابي حيمه ابن ابي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضم بعض تحمل الارض فان المرأة ليست في ذلك الرجل معناه ان المرأة تضر قال لا انا ما ما اقبل الاحتجاج بهذا الحديث القول المعتبر عند اهل العلم انه لا يحتجون بنفسه. ماشي. طيب قال مثال اخر يمكن ان يمثل له بما رواه ابن ابي حاتم عن الحسن قال كان فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تحدثنا الرجال في البيعة مبايع النساء ان لا تحدثني الرجال الا ان تكون ذات محرم فلو صح اسناده الى الحسن ففيه مثال على مسألة الاحتجاج بالمرسل على منع محادثة الرجال ويمكن تقييده وتخصيصه بادلة اخرى تعرفون العلماء محادثة الرجل بعضهم يعني يكاد يقول ان صوت المرأة عورة طبعا هناك ادلة عديدة في الشرع تدل على ان المرأة لا يحبذ لها نشوف نقول لا يحبذ الحكم نقول لا لا يجوز لها لا. المرأة ليس الاولى لها ان تظهر صوتها من غير حاجة. يعني في الصلاة مثلا الاذان المرأة لا لا يشرع لها الصلاة تصفق المرأة ولا اه ولا تسبح في التلبية المرأة لا لا لا تجهر بالتلبية مثل الرجل. تمام؟ فهذه الادلة تدل على هذا المعنى. لكن هل فيه نهي انه المرأة لا تحدث الرجل احنا مر معنا مثلا قصة ما خطبكما وكذا. فهنا هذا حديث مرسل. بعض العلماء قال لك لا نحتج بالمرسل خلاص؟ بعضهم يمكن يقول اصلا هذا لا يصح الى الحسن. طبعا من شرط قبول المرسل ايش؟ ان يصح الى المرسل صحة اسناده الى المرسل. طيب قال آآ بنقل عدل وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة حال الاذى. اذا من شروط القبول انه يكون الراوي ان يكون الرواة كلهم عدونا. ايش هو العدل؟ المسلم المكلف السالم من الفسق. مثال الذي تحقق فيه شرط الشرط سبق اللي هو مثلا والمرأة راعية في بيت زوجها. اه واما ما اختل فيه شرط العدالة حديث نعمة له المرأة المغزل. فيه اسناده كذاب تمام؟ نعم له المرأة غسل في اسناده يكذب اذا هذا لا يحتج به لعدم تحقق شرط عدالة الرواة. الشرط الثاني في الرواة ان يكون ضابطا ان يكون كل الرواة ضابطين لما تحمله. يعني ايش تحمله يعني سمعه هو طبعا ليس مختصا التحمل اعم من السمع لانه قد يكون سمعه وقد يكون رآه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحمل للرؤية قد يكون تحمل بالسمع يقول ضابط لما تحمله مثال المردود مثال على المردود لاختلال شرط ضبط وحديث يا اسماء ان المرأة فاذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شيء الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. ففي اسناده سعيد بن بشير الازدي قال عنه ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الغلط تمام؟ فهنا هذا الرجل الحديث هذا الاشكال فيه في في ضبط الراوي وليس في عدالته لانه كان رديء الحفظ والفاحش الغلط كما قال ابن حبان. وهذا الحديث يصلح ايضا مثالا على الاحتجاج بالمرسل لانه من رواية خالد بن بريك عن عائشة رضي الله عنها وخالد بن بريك لم يسمع من عائشة هذا الحديث يصلح الممثل عليه بالمرسل لكن فيه اشكال اخر غير مجرد بالظبط الارسال لو كان الاسناد سليما بقي فيه قضية المرسل لكن الاسناد فيه قضية الضبط ثم قال وما سواه فهو رد اي مردود فهو رد اي مردود. مثال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. وقد سبق مثالان في الحاشية يقول قد سبق مثالان له للمردود ومثال ثالث حديث لا تقتل المرأة اذا ارتدت لا تقتل المرأة اذا ارتدت في سعد كذاب. فلا يصح ان يحتج به. لان تعرفوا الخلاف. الجمهور يرون ان الردة آآ توجب الحد حد الردة سواء كان المرتد رجلا او امرأة نسأل الله العافية والسلامة هو الحنفية قالوا لا المرأة المرتدة لا تقتل. هل يصح له ان يحتج بهذا لا لا يصح لهم ان يحتجوا بهذا لان هذا حديث مردود في اسناده كذاب ثم انتقل الى تقسيم اخر للسنة الله يجزاك خير اه وهو تقسيمها باعتبار المتن قال وينقسم ما روي من سنة المختار صلى الله عليه وسلم باعتبار المتن الى قوله ودلالته ستأتي في مباحث دلالة الالفاظ. مثال السنة القبلية ايش حديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا الحديث في امثلة يصلح امثلة على عدد من وسائل الاصول. النهي لا تمنعه الله. الامر وليخرجن تفيلة الامر بصيغة المضارع مقترن بالله وليخرجن تفيلة. وحديث خير صفوف النساء اخرها. وحديث اياكم على النساء فهذه امثلة للسنة القولية. والنوع الثاني من السنة السنة الفعلية. قال وفعل مثال السنة الفعلية حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم فمن قال الزهري ابن شهاب الزهري فارى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم. اخرجه البخاري. فمكثه صلى الله عليه وسلم هذه سنة ايش؟ فعلية و خروج النساء مباشرة قبل الرجال هنا سنة استقرارية سنة تقريرية. طيب قال وسنة الاقرار مثال السنة التقريرية غير الحديث السابق حديث سهل بن سعد ان امرأة عرظت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يتزوجها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها خلاص؟ فبوب عليه البخاري باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. مثال اخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وامرهن ان يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي القلب ما ادري عن ظبط الكلمة والفرصة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه الخرس كذا بالضم ها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الصدقة بدون اذن هذا مثال على الشؤون التقريرية خلافا لمن قال ان المرأة ما تتصدق من مالها او يحجر عليها في مالها وكذا الا هذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصدقة يقول تصدقوا ولا ولا ايش ولا انكر عليهن واضح هذا؟ كذلك ولم ينكر عليهن لبس الحلق في الاذن فدل على جواز ثقب الاذن لوضعه. هل يجوز للمرأة تثقب اذنها؟ عشان تحط حلق ولا ما يجوز نقول عندنا سنة تقريرية شف وايضا هذا مثال على على دلالة الاشارة وسيأتي دلالة الاشارة الاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله. الصحابي ما ذكر لنا هذا الحديث حتى يبين لنا حكم الزينة والتجمل ولا صدقة النساء. واضح؟ فهنا اخذنا منه حكما غير ما سيق من اجله فهذه من دلالة الاشارة وبالمناسبة لمبنى الجوز يمنع يقول ما يجوز ثقب اذنه الصغيرة لان العادة ان الوحدة وهي صغيرة يثقبون له اذنها ويحطون فيها ايش؟ حلق وكذا. ابن الجوزي يقول له ما يجوز باحكام النساء تمام ولكن ابن الجوزي هم بعظ الناس يتمسكون في ابن الجوزي عشان انه قال يجوز النمص باذن الزوج تمام؟ نقول اقلبوا الصفحة ترى فيه قول ثاني ما يعجبكم. ماشي. طيب على كل حال هو بالمناسبة سيأتي معنا في الاجتهاد والتقليد قضية انه ليس ليس بالضرورة ان الانسان اذا اخذ بقول عالم في مسألة يلزم ان يأخذ بقول هذا العالم في كل امور حياته هذا ليس بلازم. لكن اللازم ان يكون الانسان عند اخذه باقوال اهل العلم قصده شرع الله عز وجل. وليس قصده اتباع الهوى. وهذا امر سيقف الانسان يحاسب امام الله عز وجل. احنا ما نقدر الناس في نواياهم. في واحد ياخذ باقوال العلماء هو قصده ايش؟ تحقيق مصالحه. لا ولا يبغى شرع ولا شيء. يعني مثلا تيجي لقول بعض اهل العلم الذين لهم اجتهاد معتبر في ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها وان وجه المرأة ليس بعورة وهذا العالم الذي افتى بهذا القول وقال به مأجور لانه العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لما يجي واحد بنية مدخولة يأخذ هذا القول ليستخدمه لايش دعوة النساء لكشف وجوههن شتان. فرق بين اباحة يعني هذا العلم يقول يجوز اذا كشفت. يجي الثاني يقول ايها الناس اكش يا ايها النساء اكشفن وجوهكن فرق واضح؟ فهذا ربما يكون قد استثمر قول هذا العالم ونيته ليست كالعالم ذاك نيته النظر في النص الشرعي ودلالة النص نحن متعبدون بالنص وذاك عالم مجتهد وقال بهذا واضح؟ فهنا هناك امور في النية يحاسب الانسان فالانسان يتقي الله عز وجل في نيته وفي اخذه اقوال اهل العلم. طيب يقول وسنة الاقرار نعم. اه وفعله صلى الله عليه وسلم. اقسام الاول ان كان للعبادة فهو واجب علينا ان لم يدل دليل على خلاف ذلك قلت في الحاشية ايش؟ لم اجد مثالا لم اجد مثالا للفعل التعبدي مما يتعلق اه بفقه المرأة نعم ويمكن يمكن ان يمثل له يمكن ان يمثل له بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني احد المشايخ نبهني قال لي ممكن تمثل له بايش بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد فان الوعظ يمكن ان يوصف بانه من افعال العبادة. فيقال موعظة النساء يوم العيد يستدل عليها بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان كان للعبادة فهو واجب علينا ان لم يدل. واجب بعض النساء ان لم يدل الدليل على اخيه نقول لانه قد دل الدليل على ان اصل الخطبة ليس بواجب وذلك في الحديث الوارد من احب ان ينصرف فلينصرف في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم قال من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبة فليقم فهذا يدل على ان الخطبة ليست بواجبة بل هي مستحبة. فمن او اذا كانت الاصل والخطبة ليس بواجب فموعظة النساء كذلك ليست بواجبة. الى اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعله بمقتضى التعبد فهذا يستدل به على الوجوب ان وجد دليل على عدم الوجوب حملناه على الندب. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فهذا يدل على الجواز. قال وجاز ما كان من الافعال راجعا لايش؟ للعادة جاهزة مو جازما وجازع ها ما كان من الافعال راجعا في العادة مثاله. ما رواه البخاري ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب فلك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه الحديث. يستدل به على لا جواز النظر الى المخطوبة لانه فعل غير تعبدي واضح؟ ولذلك بوب عليه بعض اهل العلم في النظر الى المخطوف. الثالث من الافعال الافعال المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا اذا اختص الفعل به صلى الله عليه وسلم بدليل دل على الاختصاص. نعم او كان الفعل الحاصل من فعله لمجمل بيانا هل هو فعل الذي فعل بيانا لمجمل فالحكم في المختص واضح غير مشكل وهو انه لا دلالة فيه في حقنا مثال على الفعل المختص زواج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة تمام؟ فهذا مختص به. ومثال اخر قال به بعض العلماء وقد اشرنا اليه سابقا وهو الاحاديث التي فيها خلوة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء قال السيوف نضيف الخصائص الكبرى باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم ببحث النظر الى الاجنبيات والخلوت بهن ويبنى عليه عندهم عدم صحة الاستدلال بهذه الاحاديث في حقنا. اذا قلنا هذا من الخصائص فكل هذه الاحاديث لا نحتاج الى توجيهها انه يقول والله يحمل على ما قبل الحجاب او يحمل على المحرمية نقول له هذا امر من خصائصه وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به في حقنا. واضح طيب والحكم في البيان حكم المجمل الذي بينه. مثال على بيان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. مسألة روي عن الامام احمد ان يكفيها في الوضوء مسح بعض الرأس والصحيح من المذهب انها كالرجل يجب عليها مسح جميع الرأس شفت هذي المسألة جاء في كشاف القناع قال الموفق والظاهر عن احمد في الرجل وجوب الاستيعاب وان المرأة يجزيها مسح مقدم الرأس تمام؟ قال الخلال العمل عليه في مذهب ابي عبد الله يعني هذه رواية قوية في المذهب انه المرأة يكفيها بعض الرأس قال اه ان مسحت مقدم رأسها اجزاها لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ذكرها في الشعر لكن المعتمد ايش وجوب التعميم. ودليل وجوب مسح جميع الرأس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس. فكان فعله بيانا للاجمال الوارد في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وين الاجمال في الاية؟ قالوا يعني على قول على قول ان الباءة ترد للتبعيض يقول التميم ها ان الباء تلد للتبعيض وترد للالصاق في غير التبريد. فكانت الاية مجملة محتملة للتبعية ومحتملة لغيره. ففعله صلى الله عليه وسلم لما مسح كل الرأس بين الاجمال الوارد. في الاية هكذا قيل واضح؟ وعلاقتها بمسألة المرأة فقط في انه هل المرأة في ذلك كالرجل في وجوب التعميم لا ما استرسل ما استرسل من شعر الرأس لا يجب مسحه. نعم. عندما تعمم الرأس. احسنت الواجب مسح الرأس. نعم. ثم قال مسألة اقراره صلى الله عليه وسلم دل على الجواز الاقرار النبوي يدل على ايش؟ الجواز. مثال دلالة الاقرار ما سبق حديث ابن عباس اه اللي هو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد ثم ماذا عن النساء ومعه بلال فواعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة فجعلت المرأة تلقي القلوب والفرصة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الصدقة بدون اذن ازواجهن فدل على ايش؟ على جوازه ولم ينكر عليهن لبس الحلق في الاذن فدل على جواز ثقب الاذن بوظعه. هذا دلالة ايش؟ من اين اخذنا الجواز من الاقرار واضح؟ ثم انتقل بعد ذلك الى الفعل الجبلي وهو الذي فعله بمقتضى الجبلة يعني فطرة فهو على الجواز بلا احتراز. ليش قال بلا احتراز؟ قال اذ قد حكى الاجماع على دلالة الفعل الجملي على الجواز فلا يحتز من القول به. فائدة وهذا يعني كلمة احتراز هي تكملة للبيت. لكن الاحسن ان تجعل الحشوة ايش؟ له معنى مفيد. وش يقول الناظم اللي انت ذكرت لي البيت مم خلا من الحشو لله اصرفوا غير المعاني الماهلة. الحشوة فيه حسب الامكان وانما جميعه معاني وان يكن حشو فذلك نادر يصرفه الى المعاني الماثورة. يا سلام. لا حسب الامكان وانما جميعه وانما جميعه معاني. وان يكن حشر وان يكن حشو فذاك نادر ويصرفه الى المعاني نعم. فهنا صرفه الى المعاني صرفه الى المعاني عامر. طيب. قال بالاحتراز قد حكي الاجماع على دلالة الفعل الجبلي على الجواز طيب يقول مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض فيدل على جواز مباشرة الحائض دون وطئ هذا فعل ايش تستدل به على الجواز فائدة صرحت بتقييد الفعل العبادي بقوله ان لم يدل دليل على خلاف ذلك مع كونه مقدرا في جميع قواعد العلم والاصول والعلم. شوفوا يا مشايخ علم الاصول كسائر العلوم حينما توضع فيه القواعد توضع القواعد هذه القواعد قد يخرج عنها في احوال معينة فلا حاجة ان يقيد في كل موضع يقال هذا الامر للوجوب الا ان يدل دليل على خلاف ذلك. الفعل النبوي على الاقرار الجواز الا ان يدل دليل على خلاص هذه قاعدة مستصحبة في كل قواعد الاصول. ثم انتقل بعد ذلك الى النسخ. وش علاقة النسخ بالقرآن والسنة؟ ان النسخ كلوا على دليل القرآن ودليل السنة قال