وخذ بالاجماع وتعريف الاجماع اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي الاجماع الصريح طبعا الاجماع نوعان صريح وسكوتي. فقال اي الاجماع الصريح وهو ما صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم. مثال ذلك اجماع العلماء على ان ميراث البنت مع الابن على النصف وبان الزنا محرم. فهذا القول ينطق به ويصرح به جميع العلماء لان الكل يقرأون القرآن وهو صريح في هذين الامرين تمام صلحوا في هذين الامرين من انكر هذا فلا يمكن اصلا ان يعد من المجتهدين والعلماء فهذا يقطع فيه بان كل المجتهدين قائلون به واضح الثاني اللي هو الاجماع السكوت نعم الثاني الاجماع السكوتي. قال ثم خذ بالاجماع بالاجماع السكوتي على الصحيح من قول من قولي الاصوليين هنا تنبيهات التنبيه او هنا تنبيه يقول لاجماع السكوت على قسمين. التوصيلة حقت في الشنطة وراك. اي والله يجزاك يقول الاجماع السكوتي على قسمين هذا تنبيه في غاية من الاهمية مع ان كثيرا من الاصوليين لا ينبهون له لعله لوضوحه وظهوره القسم الاول المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان فهذه ليست من محل الخلاف في الاجماع السكوتي. الله يجزاك خير ويكرمك نعم المسائل التي تعم لها الحاجة في كل زمان فهذه ليست من محل الخلاف الله يجزيك خير. في الاجماع السكوت. مثال ذلك مشروعية ستر النساء لوجوههن فانه حاصل من النساء في كل زمان يعني ليس بالضرورة من كل النساء في كل الزملاء المقصود انه في كل زمان فيه النساء يغطين وجوههم هن واضح اه ويقول بمشروعيته الكل او الجل ولا يعرف لهم مخالفة يعني الكل او الجل ولا يعرف له مخالف على مر العصور. وعليه فالقول بتحريم ستر المرأة وجهها عن الاجانب او بدعيته قول باطل مخالف للاجماع القطعي كيف صار قطعي؟ مع انه سكوتي ليش؟ لان هذه المسألة مما تعم به البلوى وتتكرر في كل زمان خلاص وهذا نبه اليه الجويني ونبه اليه التلمساني ان الاجماع السكوتية في المسائل التي يحتاج اليها في كل زمان وتتعاقب الاعصار وتتكرر ولا احد يخالف ان هذا قطعي وليس من محل الخلاف في حجة الاجماع السكوت تمام طبعا الكلام هنا عن المشروعية وليس عن الوجوب مشروعية يعني واحد يقول المرأة حرام تغطي وجهها هذا قول خالق للاجماع اما الذي يقول انه يجوز لها هذا ليس مخالفا للاجماع. يجوز ان تكشف هذا ليس مخالفا للاجماع واضح ولكن ايضا ينتبه هنا ونبهنا قبل قليل فرق بين القول بالجواز وهو قول معتبر وبين الدعوة الى ذلك واعتباره هو الكمال. يعني ان الكمال ان المرأة تكشف ولا لا واضح يقول القسم الثاني المسائل التي تقع قليلا او في عصر دون عصر وليست مما يحتاج له في كل زمان ومكان. فهذه هي محل الخلاف في الاحتجاج فيها بالاجماع السكوت ويمكن التمثيل لها بالاجماع المحكي على جواز هجرة المرأة من بلاد الكفار ام بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بلا محرم. حكاه القرطبي في المفهم القرطبي حكى اجماع العلماء على ان المرأة يجوز ان تسافر هجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام ولو لم تجد محرما قضية الهجرة ليست قضية تحصل في كل الازمان وفي كل الاعصار صح ولا لا؟ فيه وقائع تحصل في زمان دون زمان. فالاجماع هنا المحكي اجماع سكوتي يمكن ان يخالف فيه يعني اقصد انه من محل الخلافة مو ممكن ان يقال فيه انه يجوز لاحد ان يخالف لا هو الصحيح انه لا يجوز لاحد ان يخالف الاجماع والسكوت. لكن هذا القول بتحريم مخالفة الاجماع مسألة خلافية في هذه الصورة فمثل هذه الواقعة ليست مما تعم الحاجة له في كل الاعصار فالاجماع السكوتي فيها حجة ظنية يعمل بها على الصحيح. طيب انتقل بعد ذلك الى شروط الاجماع فقال وشرطه اي الاجماع الشرط الاول اتفاقهم جميعا فليس قول الاكثر اجماعا قول الاكثر ليس اجماعا وان عده بعض العلماء اجماعا وحجة ومن طريف ذلك ان بعضهم يقول قول الاكثر هل هو حجة واجماع ذهب الاكثر الى ان قول الاكثر ليس باجماع فلزم من ذلك يعني من يقول ان قول الاكثر يحتج بنا نقول ليش ما تحتج به في هذا المسألة؟ طيب فيقتل قوله. وهذا من ان يكون قبول القول مقتضيا لرده بعظ الاقوال قبولها يقتظي ردها. ما اذكر مرة قال لي احد مشايخ من الشافعية قال لي انا اخالف الشافعي في سؤال واحدة بس قلت وش هي؟ قال الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيبا وانا اقول بل كل مجتهد مصيبة قلت له الشافعي لما قال ليس كل مجتهد مصيبا هو قالها عن اجتهاد يعني انت تعده مجتهد تعد مجتهدا في هذا القول قال نعم قلت فهو مصيب ام مخطئ؟ ان قال هو مصيب بطل قوله وان قاله مخطئ بطل قوله. تمام؟ طيب قال مثال اه في مسألة اجماع الاكثر. ذهب جماهير العلماء الى عدم وجوب ستر المرأة لكفيها في الصلاة وذهب قلة من العلماء الى وجوبه فلا يكون هذا اجماعا مع وجود المخالف المتأخرون من الحنابلة يرون ان الكفين عن الكفين يجب سترهما في الصلاة وان حكي الاجماع على خلاية ذلك لكن نقول ايش؟ نقول ان آآ ان هذا القول قولا اكثر وقول الاكثر ليس اجماعا واضح؟ مثال اخر ذهب اكثر العلماء الى ان القدمين عورة في الصلاة. وقال ابو حنيفة ليسا عورة فمثل هذا لا يكون اجماعا يعني القول بكون القدمين عورة في الصلاة هو قول الاكثر هل هذا اجماع لا لكن هنا تنبيهان مهم ان بعض التنبيهات هذه مسائل واضحة فيما عند السابقين لكن حصل الاشكال فيها في العصر الحاضر فلننبه اليها. التنبيه الاول انما يكون هذا في الخلاف المقارن في عصر الاجماع اما لو انعقد الاجماع ووجد مخالف بعد ذلك فلا يقدح في الاجماع. بل الاجماع يقدح في قوله مثال لو فرضنا انه وجد من الفقهاء اليومي من يقول ان شعر المرء امرأتي ليس بعورة فهل هذا يجعل المسألة خلافية؟ لو جاك اليوم واحد فقيه وعالم ولا عضو في مجمع ولا كذا ولا شعره مرة يسمعه فيجي واحد يقول لك شوف انتم تقولون المسألة اجماعية وهذا فلان من علماء العصر الحاضر يقول لا ما هو بعورة ليس بعورة فما رأيكم هل نقول الاجماع الاكثري ليس بحجة؟ ها تقول لا هذا اجماع منعقد قديم وانتهى الموضوع فجاء هذا العالم وخالف. هل العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد يجوز له ان يخرق الاجماع؟ لا واضح بعض الناس يتصور انه المقلد حرام يخرق الجماع المجتهد لا ممكن هذا غير صحيح المقلد لا يجوز له ان يتكلم اصلا ومال ذي قصور او تكلمي في حالة ذي قصور او تعلمي في حالة الترجيح من تكلم. مثال اخر طيب هذا التنبيه الاول التنبيه الثاني انتفاء حجية الاجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم. وهذا ايضا من الاشكالات اللي يتوهمها بعض الناس يحسب انه قلنا الان لما قلنا مسألة وجوب ستر القدمين ليست مسألة اجماعية. يفهم على طول معنى هذا انه يجوز كشف القدمين. بل بعضهم ينسب يقول لك والله الشيخ قال انه يجوز كشف القدمين. تروح تراجع كلامه الا الشيخ قال ان ستر القدمين وجوبه ليس محل اجماع. انتفاء الاجماع ليس دليلا وجود الاجماع دليل انتفاء الاجماع ليس بدليل وخاصة اذا في دليل ثاني من القرآن او من السنة يستدلون به تجي تقول والله فيه خلاف الخلاف ليس دليلا خلاص ليس الخلاف ليس دليلا على على الجواز بالاجماع واضح؟ طيب فنقول مم يا شيخ انتفاع حجية الجمعة ولا انتفاء الاجماع نفسه انتفاء حجية الاجماع اقصد انتفاء هو انتفاء الاجماع احسن هي احسن تقول ان تفاؤل يا جماعة احسن عدلها انتفاء واجمع قال انتفاع الاجماع لا يعني كون المسألة خالية من الدليل الملزم فان الاجماع احد الادلة لا كل الادلة. واضح هذا؟ نعم. فانتفاء الاجماع لا يعني انتفاء الدليل الملزم فحينما نقول تحريم كشف الوجه ليس محل اجماع فلا يعني هذا انه لا دليل عند القائل بالتحريم. لان هذا كثير من الناس يتمسك. تقول يا اخي الدليل الاول. الدليل الثاني. الدليل العاشر بيقول لك لكن المسألة فيها خلاف ويحسب انه بهذا قد نقض جميع ادلة المسألة خلاص ما دام في خلاف وهذا ليس بسداد. واضح ومن الطرائف هنا شخص ناقشته فقلت له بل المسألة فيها ادلة كذا وكذا وكذا وكذا قال المسألة ليست اجماعية فيها خلاف فما ما يلزمني كلامك هذا كله ما يلزمني لان المسألة فيها خلل مسألة ثانية جيت واحتجت في فيها بالاجماع. قلت هاي مسألة محرمة. قال العبرة بالنص. ما في اجماع. فمثل هذا لا حيلة فيه. الشرط الثاني من شروط الاجماع قال اي فقهاء عصره اي فقهاء فلا عبرة بقول غير الفقهاء يعني الشرط الثاني متعلق باهل الاجماع من هم اهل الاجماع هم الفقهاء واضح قال لك مثال ذلك قضايا المرأة صارت الان كل واحد يكتب كشف الوجه يمكن تلقى فيه ستين كتابة منها خمسين ناس ما لهم علاقة بالعلم الشرعي وعشرة العلماء الشريعة تمام؟ قضية كل القضايا المتعلقة بالمرأة فكل واحد يبدي رأيه. خاصة يعني في السابق كنا نقول والله هذا عشان عنده عامود في الصحيفة يكتب ويتكلم في كل شيء. الان صار كل واحد عنده عمود في تويتر ولا في الفيسبوك وصاير يكتب في كل شيء تمام؟ فنقول قضايا المرأة التي كتب فيها بعض المثقفين والكتاب الذين وغير المثقفين حتى. الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد فخالفوا ما عليه الفقهاء قولهم فيها معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر مثل التعليم المختلط لو جئت وناظرت فتاوى اهل العلم مثلا فوجدتهم متفقون فوجدتهم متفقين على ايش؟ منع التعليم المختلط من غير وجود ضرورة داعية ونحو ذلك ثم وجدت والله ذهب بعض الكتاب الى جوازه وليسوا من الفقهاء. هل تقول المسألة خلافية ولا اجماعية اجمعين خلاص هذا قوله لا يؤثر واضح؟ لبس الضيق بعض الكتاب آآ لانه اخوه كان داعية مشهور فصار هو يكتب في كل القضايا الاسلامية. تمام؟ هو هذا مؤهله انه والله اخوه كان داعية حتى يمكن اخوه ما يسلم انه من الفقراء والمجتهدين. فصار يكتب ويقول المكياج يجوز واللبس الضيق يجوز وكلها تمام؟ ما عنده اي مؤهل لان يتكلم في مسائل الشرع. يعني انت غير محارم يعني. عند غير المحارم اي لبس الضيق عند الزوج. هذي ما فيها مشكلة. وفيها فتوى الطنطاوي ما سئل عن ها علي الشيخ علي الطنطاوي سئل عن المرأة ان لبست فهل لها ان تلبس البنطال عند زوجها؟ تمام؟ فاجاب بجواب اشتهر. طيب. قال رحمه الله يقول مثل التعليم مختلط ولبس الضيق وكشف بعض من عقد الاجماع على ستره والدعوة الى كسف النساء لوجوههن وليس مجرد اباحة ذلك. يعني نقب في الكتب الفقهية ستجد ان جماعة من الفقهاء يقولون باباحة كشف المرأة لوجهها لكن لن تجد فقيها يدعو النساء الى كشف وجوههن. ما في فالدعوة الى ذلك هذا امر ما صدر عن احد من اهل الفقه والاجتهاد وانما صدر عنه بعض من يريد استثمار بعض اقوال الفقهاء لايش؟ الى اغراض معينة. الثالث من شروط الاجماع العصر قال فلا يشترط اجماع الفقهاء الى قيام الساعة بل يكفي اتفاق فقهاء العصر الذي حصلت فيه الحادثة الى انقراضه. يعني مثال قرار المجمع الفقهي بشأن العلمانية فيها ان العلمانية نظام وضعي يقوم على اساس من الالحاد يناقض الاسلام في جملته وتفصيله وتلتقي الى اخره قال فهي مذهب الحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون كما وان الاسلام لا يقر فصل الدين عن وانما يوجب ان تصدر جميع الاحكام منه الى اخر الكلام فرفض العلمانية وصدرت كثير من الكتب والفتاوى والقرارات في رفض العلمانية وبيان تعارضها مع الاسلام جيد طيب بعد ذلك بمدة جاء بعض الناس مفترض يعني لو سلمنا انه من اهل الاجتهاد لو سلمنا انه من اهل الاجتهاد؟ قال والله يا اخي انا العلمانية ما تتعارض مع الاسلام التنافس العلماني لا تتعارضوا مع الاسلام ماشي؟ هل هذا القول يقبل او لا يقبل؟ ها لا يقبل لان المعتبر في الاجماع اتفاق وفقهاء العصر اما بعد انقراض العصر اما بعد انقراض العصر فلا يقبل تمام يعني ليس المشترط في الاجماع الى قيام الساعة يجيك واحد في مسألة تقول والله هذي قال بها فلان وفلان وفلان وفلان من التابعين واتباع التابعين والائمة الاربعة. يقول لك لكن فيها فلان من العصر الحاضر او من قبل مئة سنة. الشرط الثالث من شروط الاجماع او الرابع ان يكون في مسألة شرعية لذا قلت تشريعا اي اتفاقهم تشريعا يعني مثلا مما شاع في ذكر آآ جمال المرأة وصفها بالسمن والصنارة ان الجمال في السمن لو جا واحد وجمعنا من كتب العلماء كلهم وقال لك والله هذا محل اجماع ان السمن هو الجمال خلاص ايش تقولون؟ هذا اجماع ملزم واحد قال لا والله انا بالنسبة لي شوف الاجمل اللي ما هي سمينة نقول هذا ليس مسألة شرعية واضح نعم قال اه والشرط الخامس ولم يكن طبعا من المثال المذكور في الحاشية لو افترضنا اتفاق الفقهاء على ان المرأة تكون اجمل اذا لبست كذا فخالفهم مخالف لم يكن عليه بأس ومثلنا لكم ايش؟ يعني من الاشياء اللي تذكر مثلا زواج القصيرة او السمينة او مدري ايش هذي الاشياء التي قد تجدها في كلام لبعض العلماء ليس على سبيل انه شرع لا يعني استطراد يعني في كتبهم الادبية ولا القصص ولا هذا فلو جاء واحد ودع الاجماع نقول ولو كان اجماع يا اخي انا ماني بملزم هذا ليس مسألة شرعية الشرط الخامس من شروط الاجماع ولم يكن قبل قبل الاجماع خلاف استقر الا يكون قبل هذا الاجماع المدعى اجماع سابق يخالفه اجماع مستقر قبله مثال لو فرض اجماع العلماء المعاصرين على ان ختان الاناث ليس بواجب فان هذا ليس باجماع يحتج به يعني الان قول جماعة من الفقهاء معتمد عند الحنابل ان ختان الاناث واجب هذا قول موجود وخلاف مستقر ولم يكن قبل الاجماع خلافا انا قلت اجماع لا خلاف استقر. هذا خلاف مستقر والقول بالوجوب قول معروف هل يوجد اليوم من علماء العصر من يقول بالوجوب هب انه لا يوجد وان الكل مجمع على عدم الوجوب. ايش تقولون؟ هل هل يصح ان يقال قد اجمع العلماء على عدم وجوب ختان الانثى الجواب؟ لا لماذا؟ لان هذا الاجماع مسبوق بخلاف مستقر. واضح نعم فهذا ليس باجماع السادس ان لا يكون قد اجمع الماظون فيه اي في محل الاجماع اللاحق. واستمر اجماعهم حتى انقرض العصر يعني مسألة جاءت اليوم تناقش فيها الناس وهي مسألة موجودة من قبل وفيها اجماع سابق اجمع صحابة اجمع تابعين اجمع الائمة تموجات في عصرنا الحاضر قالوا خلينا ندرسها من جديد وجاؤوا فنفترض بعد الدراسة انهم اجمعوا على خلاف قول السابقين. يقبل الاجماع الثاني. نقول لا. مردود لماذا؟ لان الاجماع الاول حجة. ولهذا قال لو فرضنا مثال لو فرضنا انه لم يعد لم يعد يسمع في هذا الزمان الا القول بتحريم خرفان الاناث الان صار كثير من وسائل الاعلام وبعض الجهات ها انه ختان الاناث جريمة وكذا وافرض انه خلاص هذا شاعر ولم ينكر ما في احد من العلماء تكلم قال خلاف هذا هب ان واحد ادعى فيه الاجماع السكوت فهذا لا يعتبر اجماعا لماذا؟ لان المسألة فيها اجماع سابق على المشروعية واضح؟ تنبيه واحتراز لا يحتاج له لوضوح. احيانا صار الواحد يحترز مما لا يحتاج الى احتراز. فانا قلت تنبيه واحتراز لا يحتاج له. والسن برضو ليش؟ لان بعض الناس يجيك يدور على اي كلام سيفهمه على غير وجهه فيجي يقول لك الختان الموجود الان يطبق على غير الختان الموصوف شرعا اشمي ولا تنهكي وكذا لا الان فيه انهاك وفيه زيادة وكذا نقول لا نحن المراد بالختان هنا الختان ايش؟ الشرعي ما هو المراد تطبيق الناس الخطأ هذا مرفوض نعم تفضل يا شيخ عندما قلتم يعني الاستقرار من الفقهاء في مسألة الكتاب هناك على اقوال من القول والوجوب. في قول في التحريم ولا لا؟ لا ما في. ما في. لا. بس المقصود ان القول بالوجوب لو لم يعد احد يقول به اليوم فانه لا يموت بموت اصحابه من عباراته. هم. يعني اجماع سابق على المشروعيات على خلاف احسنت من عبارات الامام الشافعي رحمه الله قوله المذاهب لا تموت بموت اصحابها. فهنا القول بالوجوب لا يموت بموت اصحابه ثم اه قال فلا يجوز ان ان ينعقد اجماع لاحق على خلاف الاجماع السابق واحترزت بقوله واستمر من مخالفة الاتفاق قبل انقراض العصر. فهي جائزة لذا قلت واعتبر انقراض عصر فيه اي في الاجماع واقبل خلاف ناشئ فقيه صار فقيها قبل انقراض العصر وخالف قبله يعني قبل انقراض العصر طيب ايش في المثال؟ افترضت مثالا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال وعلى المرأة ان تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها ما عدا كفها ووجهها. هذا الكلام قاله الامام الشافعي ولنفرض ان هذا القول انتشر في زمن الامام الشافعي ولم يعرف له مخالف قاله جماعة من الائمة في زمانه تمام ولم يعرف لهم مخالف فلما مات الشافعي قال الامام احمد لانه يروى عن الامام احمد انه قال بوجوب ستر الكف فلما مات الامام الشافعي قال الامام احمد رحمه الله تعالى بايش؟ في وجوب ستر الكف تقول الامام احمد قد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الشافعي فلا يعتبر عدم وجوب ستر الكفين اجماعا وهذا مثال مفترض قد لا يسلم من اعتراض بس لتوظيح المسألة واضح والمراقي يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال مسألة ان حصر الخلاف في قولين فالقول الثالث اذا احدث فهو قول غير زين لمخالفته الاجماع مثال اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لوجهها عند الرجال الاجانب على قولين القول الاول انه واجب والثاني انه مستحب وكمال خلاص؟ فالقول بتحريمه او كراهته مخالف للاجماع اما يجي واحد يقول المسألة خلافيا نقول هي خلافية. لكن فيها قدر مشترك مجمع عليه. تمام. وبه يعرف الفرق بين قول بعض العلماء باباحة كشف المرأة لوجهها وبين دعوة النساء لكشف وجوههن هذا بما يتعلق بالاجماع. ثم انتقل بعد ذلك الى القياس