بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ننتقل الى دليل القياس قال الناظم او قال الشارح ثم القياس انواع هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس نفي الفارق مثل لقياس العلة بمثال وهو جماع النفساء لا يجوز قياسا على جماع الحائض الجيم عليها فتحة كأنه خطأ. على جماع الحيض بجامع علة كونه اذى. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحل. ما هي علة تحريم اتيان الحائض؟ كونه اذى. وهذه العلة موجودة في النفساء. تقاس النفساء على الحائض وهذا قياس علتي مثال قياس الدلالة قال يمكن ان يمثل له بقول بعض الفقهاء تمنع المرأة الشابة من الخروج للجماعة فالعلة في الاصل هي مخافة الفتنة وليست السن يعني العلة الحقيقية التي يناط بها هذا المنع هي مخافة الفتنة السن دليل على هذه العلة. قال لك العلة هذي مخافة الفتنة صعب ان نضبطها بضاد فنعلق الحكم بدليل هذه العلة فنقول هذه تمنع من الخروج لكونها شابة فهذا دليل العلم. قياس الشبه مثل له بمثال وهو تشقير الحاجبين متردد طبعا قياس الشبه مشروع في محله متردد بين اصلين فعندنا تشجير الحاجبين متردد بين ان نلحقه بالنمص محرم او ان نلحقه بالصبغ المباح تردد بينهم خلاص فيلحق باكثرهما به شبها فهو يشبه النمص في الصورة لكنه يخالفه في ازالة الشعر وفي امكان غسل الصبغ واعادته الشعر المنتوف لا يمكن اعادته بخلاف المصبوف ويمكن ازالته ويشبه الصبغة في كونه لونا لا ازالة وفي امكان ذهابه وغسله فهنا من هذا القياس نلحقه باي واحد بالصبر. بالصبر لانه صار فيه شبه بالصبغ بشيء وشبه في النمس بشيء واحد. واضح؟ هذا مثال على النسب. قال وهذه الثلاثة فيها بجامع يعني قياس العلة جمعت الفرع مع الاصل بعلة قياس الدلالة جمعت الاصل مع الفرع بدليل العلة قياس الشبه جمعت الفرع مع الاصل بالشبه بينهما في في الاوصاف اما النوع الرابع فالالحاق فيه ليس بالجامع وانما بانتفاء الفارق والرابع القياس بنفي فرق ناله يعني لا يوجد فرق نال الفرع ليعطى حكما مخالفا لحكم الاصل مثال ذلك الحديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه طيب المرأة تقاس المرأة على الرجل هذا القياس بنفي الفارق المؤثر. اذ لا فرق سوى الذكورة وهي وصف غير مؤثر في مثل هذا كونك تقومه وتكسر خاطره هذا وصف لا لا لا تؤثر فيه الذكورة والانوثة. واضح؟ فنقيس المرأة على الرجل بنفي الفارق. مثال اخر حديث الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل كذا في بعض الروايات الرجل او حتى المرء على دين خليله طيب هل الرجل لا تدخل فيه المرأة؟ نقول تقاس عليه المرأة بل في الفارق اذ لا فرق في التأثر بالخليل بين الرجل والمرء فكما ان الرجل مأمور بالنظر فيمن يخالل فالمرأة مأمورة بذلك. مثال اخر وهو على العكس هذا المثال ورد الحديث بلعن النامصة. ويقاس عليها الرجل. في الاول قسم المرأة على الرجل. لا لا نقيس الرجل على المرأة. فيقاس الرجل عليها بنفي الفارق اذ لا فرق سوى الذكورة والانوثة وهي هنا غير مؤثرة. بل منع الرجال اولى. اذ لما حرم على النساء مع حاجتهن للتزين فمنع الرجال اولى. واضح ثم مثال ثالث ايضا او رابع. وهذا محل خلاف هذا المثال مختلف فيه. ما سبب الخلاف؟ نحن قلنا ان القياس بنفي الفارق ايش؟ المؤثر صح ولا لا؟ في ثاني اللي قبل شوية الرجل والمرأة فيه فارق بس ما هو مؤثر؟ صح ولا لا لكن غير مؤثر الان يجيب لك مثال فيه فارق اختلف العلماء هل هو مؤثر او لا فمن قال ان هذا الفرق غير مؤثر قاس قياس بنفي الفارق. ومن قال انه فرق مؤثر قال يمتنع القياس ما هو؟ قال حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في اصبعي هذه او هذه او ما الى الوسطى والتي تليها. اللي هي الوسطى والسبابة اخرجه مسلم. فهل تلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق قولان للعلماء؟ فمن رأى ان الاصل ان الذكورة والانوثة لا تؤثر في الاحكام قال بقياس المرأة والحقها بالرجل في النهي واضح هذا. تمام. ومن نظر الى ان مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم رخص للرجال اولا النساء تمام يجوز لهن من الزينة اشياء لا تجوز للرجال معناها ان باب الزينة وصف الذكورة والانوثة فيه وصف طردي ولا مؤثر؟ مؤثر. خلاص؟ فمن نظر الى هذا الاعتبار قال فمن رأى ان الاصل ان الذكور والانوثة لا تؤثر في اختلاف الاحكام قال ابن القياس ومن نظر الى ان ان مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم يرخص للرجال اعتبر وصف الانوثة مؤثرا ومنع القياس فاجاز للمرأة التختم في الوسطى وهما قولان عند العلماء. يعني بعض العلماء قالوا المرأة ما يجوز تتختم في الوسطى ولا في السبابة ليش؟ حديث علي. طيب حديث علي ان قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو علي رضي الله عنه طيب يقاس على علي بقية الصحابة؟ بلا شك لان الحكم الثابت في حق بعض الامة تمام لا يختص به وانما يشمل كل من شاركه في الوصف طيب النساء يشاركونه في الوصف فيه وصف مختلف. هل هذا الوصف مختلف؟ فارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا محل البحث. واضح؟ طيب. ثم انتقل الى اركان القياس اركانه اي القياس ذكرها الاجلة من العلماء وهي الفرع والاصل وحكمه اي حكم الاصل. وقد اخرت ذكر الاصل ليعود الضمير في الحكم اليه يعني عندنا اركان القياس الفرع والاصل والحكم والعلة الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم الاصل ام حكم الفرع حكم الاصل اما حكم الفرع فهو النتيجة. الحاصلة من القياس ليس من اركانه واضح. قال والعلة وتطبيق ذلك على المثال جماع النفساء لا يجوز قياسا على جماع الحائض بجامع علة كونه اذى كما قال تعالى يسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاصل هو جماع الحائض. الفرع. جماع النفساء. الحكم. التحريم. العلة؟ كونه اذى. واضح شباب طيب يقول والشرط الاصل الان عرفنا الاركان الاربعة الاصل والفرع والعلة وايش؟ والحكم او الحكم والعلم. نبدأ بشروط الاصل اي حكم الاصل شروط الاصل يعني حكم الاصل. اولا العقل للمعاني فلا يصح القياس على حكم ثبت تعبدا. الشرط الاول ان يكون الاصل معقول المعنى فلا يصح القيس على شيء تعبدي مثال ذلك لا يصح ان يقاس نصيب الانثى على نصيب الذكر في الميراث لان تعيين نصيب الورثة تعبدا يعني يمكن ان يلمح المعنى في تفضيل الرجل على المرأة. لكن لا يمكن ان يقال والله ان الثمن وتحديد الثمن هنا تحديد السدس هنا تحديد الربع هنا امر مدرك بالعقل. واضح؟ بل هو امر تعبدي. طيب اذا كان امر تعبدي. تقدر تقيس ها؟ لا تستطيعوا لا يمكن ان تقيسوا. واضح المهم يقولوا حاول انك تذكر علة باي طريقة الاصل هو القاعدة انه ان الاصل في الاحكام التعليل وليس التعب فحيث تعارض قولان قائل بالتعليل وقائل بالتعبد فالراجح القول بالتعليم يعني اذا تساوت فالاصل القول بالتعليم. نعم الشرط الثاني من شروط الاصل احكامه فلا يقاس على حكم منسوخ مثال ذلك تذكرون الحديث حديث آآ وانهما لمشمرتان في غزوة احد تمام قالك لو جا واحد يبغى يقيس قالك كما جاز كشف الساق حال نقل القرب في الغزو يجوز كشفها في التعليم وبيئات العمل المختلطة قياس نقول له بس اصبر القياس من شرطه ان يكون الاصل محكما غير منسوخ وهذا منسوخ واضح؟ فيقال الجواز منسوخ ولا يصح القياس على حكم منسوخ الشرط الثالث من شروط الاصل ان يكون ثابتا بنص لا بقياس ثان فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس واضح هذا؟ فلو قيس يقول في المثال لو قيس التشقير على النمص في التحريم جا واحد قال لك النمص حرام قلنا طيب قال فيقاس التشقير على النمص في التحريم بجامع كون كل منهما تدليسا مثلا قلنا طيب ثم جاء قال بما ان التشقير حرام والتشقير صبغ فالصبغ حرام قياسا على التشقيق نقول لا وقف ما يصير ليش لانه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. روح رجع الصبغ الى النمص يمشي ويركب معاه اهلا وسهلا ما يركب لا يصح. واضح؟ نعم فيقال لا يصح هذا القياس لانه قياس على ما ثبت بالقياس. واضح؟ تمام. واما شروط الفرع فهو الركن الثاني فذكرتها بقولي لا نصه في الفرع وهو الشرط الاول من شروط الفرع ايش؟ الشرط الاول من شروط الفرع الا يرد فيه نص لا نص في الفرعي. فلا يصح القياس في فرع ثبت فيه نص مثال ذلك النظر الى المرأة الاجنبية والتأمل في محاسنها ثبت تحريمه بالنص تمام؟ فلو قال قائل يقاس التأمل في محاسن الاجنبية على التأمل في سائر المخلوقات. قياس اولوي طبعا طيب جعل سائر المخلوقات في الكون نقول قياسه ايش؟ باطل لانه في مقابل النص واضح الشرط الثاني من شروط الفرع وجود الجامع فيه. الان انت عندك قياس تبغى تقيس بناء على علة. هذه العلة اذا ما هي موجودة في الفرع اذا لم تكن موجودة في الفرع فالقياس فاسد. مثال قال بعض العلماء والصحيح من المذهب خلاف هذا القول لكن قال بعض العلماء تحج المرأة حج الفريضة ولو لم تجد محرما تحج بغير محرم. حج الفريضة. فلو جاء واحد قال يقاس عليه سفرها للسياحة بدون محرم نقول هذا القياس فاسد لانعدام الشرط وهو وجود العلة. العلة هناك كونه فرض من فروض واركان الاسلام؟ تمام؟ ركن من اركان الاسلام وهذا سفر السياحة العلة غير موجودة. واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط الفرع ان يكون حكمه كحكم اصله فتابع ذلك طيب بس في مثال فاتنا اللي هو على الشرط الثاني وجود الجامع فيه قال مثال على تحقق الشرط الحديث الرجل على دين خليله فلينظر احدكم ما يخالف لو قيل النهي عن مجالسة الاشرار علته انه مظنة التأثر فيقاس عليه متابعة من يبثون سمومهم وشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي بالمناسبة اليوم يعني نحنا نقول الانسان ينهى عن مجالسة الاحاديث واردة وكثيرة من القرآن ومن السنة على على منع الناس والتحذير من ايش؟ مجالسة الاشرار مثلا الجليس الصالح والجليس السوء وغيرها من الادلة هذه الصحبة الطبيعية تؤثر فلينظر احدكم من يخالف المرء على دين خليله الصحبة الالكترونية تؤثر ولا ما تؤثر؟ اكثر يمكن اكثر من اربعة وعشرين ساعة فاتح على صفحاتهم بعض الناس وهذا خطأ تلقاه الليل والنهار فاتح على تمام حساب فلان ولا فلانة ولا علان ولا علان السناب شات تويتر مدري ايش بعد مدة اذا به يتأثر يعني المجالسة انت ان كثرت جالست مرة في اليوم. هنا تجالس ويمكن في اليوم عشرين مرة خلاص؟ فنقول يقاس لوجود العلة وهي كونه مظنة التأثر. ماشي. طيب الثالث من شروط الفرع ان يكون حكمه كحكم الاصول. مثال ذلك يحرم النظر الى الاجنبية مباشرة واحد طالع فيها يحرم ولا لا؟ يحرم فيحرم له النظر عبر الصورة. لو قال قائل يحرم النظر اليها مباشرة فيقاس عليه النظر الى الصورة فيكره. نقول لا هذا اما انك يعني القياس الصحيح ينتج الحاق الفرع بالاصل في نفس الحكم فيقال يحرم. واضح طيب فيكره كان خطأ لان القياس ينتج الفرع نفس حكم الاصل. ماشي طيب نأتي الى شروط العلة وهي اوسع مبحث في القياس ما يتعلق بالعلة. اول شرط من شروط العلة في القياس انضباطها. فلا يصح للمجتهد ان نعلل بعلة لا تنضبط كتعليل قصر الصلاة في السفر بالمشقة انتبه قال فلا يصح للمجتهد شوف كل قواعد الاصول لا يمكن ان توضع ويقال انه لا يجوز للشرع كذا وكذا لا يجوز لا ابدا. انما هو قواعد لضبط الاجتهاد المجتهد. اما اذا جاءك من الشرع تعليق على علة لم يظهر لك لا يمكن ان يمنع منه. مثال اخر على هذا لما مثلا سابقا قلنا لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. لا يجوز عفوا لا يجوز نسخ القرآن في السنة ليس هذا معاذ الله ليس هذا تحكما على الشرع تمام؟ ليس هذا تحكم ان شاء الله هذا بيان لما جرى عليه الشرع وسار عليه. واضح تمام؟ ولهذا لما اتوا بامثلة ادعي انها نسخة انها من باب نسخ القرآن بالسنة اجابوا عنها بانه في ناسخ من القرآن ما يمكن انا نقول لا ما يجوز للشرع يعني حتى لو ورد انه لا يجوز له لا لا يسأل جل وعلا لا يسأل عما يفعل. فنحن نقول هنا لا يصح للمجتهد ان يعلق الحكم مثال على ذلك لو قال قائل علة تحريم سفر المرأة بلا محرم هي الفتنة مرأة ما تسافر بدون محرم ليش؟ لعلة الفتن. قالت الحمد لله انا ايماني قوي خلاص وما في فتنة. نقول ايش علة الفتنة الان الان من الذي علق الحكم على الفتنة؟ الشرع ولا المجتهد؟ المجتهد. المجتهد. يعني لو فرضنا المجتهد. فنقول وصف فتنة في مثل هذا لا ينضبط ما تقدر لا ينضبط بضابط واضح؟ فلا يصح جعله علة ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني من شروط العلة وهو الظهور فلا يعلل بوصف خفي. مثال لو قال قائل علة جواز تحلي النساء بالذهب هي حبهن للتزين يقول للعلة حب المرأة نقول حب التزين وصف قلبي خفي لا يصح ان يستنبط واضح؟ الشرط الثالث للعلة الا تبطل العلة الاصل وذكر المثال المشهور عند الوصوليين كتعليل وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير لانها تعود على الاصل ووجوه الشاة بالابطال. فتكون الشاة بناء على هذه العلة غير واجبة اصلا والمثال الذي نمثل به في الحاشية ونشرحه ان شاء الله. لو قال قائل وجوب لبس لبس الجلباب عند خروج المرأة من البيت علته تغطية العورة فقط. الورد اه يدنين عليهن من جلابيبهن ورد اه لتلبسها اختها من جلبابها طيب فيقول القائل ان الامر بلبس الجلباب علته تغطية العورة فقط خلاص فيجوز ان تغطي العورة باي لباس فيقال له هذه العلة عادت على الاصل من الابطال. دحين نحن انت قلت جلباب واجب وعلته تغطية العورة فيجوز ان تستر بغير الجلباب انتج هذا القياس الجلباب الواجب غير واجب والاصل الذي انطلقنا منه الجلباب واجب واضح؟ نعم فيقال لهذه عادت على الاصل بالابطال لان مقتضاها عدم وجوب لبس لبس الجلباب. طبعا ايش هو الجلباب بالمناسبة؟ الجلباب قدر زائد على ما تلبسه المرأة في بيتها تمام؟ يعني المرأة اذا خرجت وسيأتي معنا والجمهور معنا في التطبيقات ثلاثة ادلة تدل على ان المرأة التي تخرج من بيتها لا يطلب منها فقط سأتر العورة التي تسترها في الصلاة بل يطلب عليها منها لبس شيء يستر ثياب البيت تمام اللي هو الجلباب. الملحفة او نحو ذلك. يأتي ان شاء الله بعض الادلة الاخرى. طيب. ثم قال في شرط اه رابع من شروط العلة لكن المعتمد عدم اشتراطه وهو ايش؟ الدوران. بعض العلماء قال ان الدوران شرط والاخرون قالوا ان الدوران غالب وليس بشرط. يعني الاغلب في العلة الدوران. قال ويغلب في العلة الدوران. وهو ان يوجد الحكم عند وجودها في عند انتفائها وليس شرطا فلا قدح بالنقد. مكتوب بالنقص ها غلط بالنقد. لذا قلت وكم تدور ولم اقل كذا تدور على قولة مشايخنا المصريين لما يشرحوا لنا مبحث صعب يخلص الشرح يقول حد فاهم حاجة؟ تمام؟ الدوران معناها ان يوجد الحكم عند وجودها وينتفع عند فين؟ نشرحه بالمثال الموجود قال لو قيل علة لحوق النسب بالرجل كون المرأة فراشا او الزوجية. فالغالب ان الزوجية اذا وجدت يوجد الحاق واذا انتفت انتفى لكن لا تبطل هذه العلة بكون النسب يلحق في وطئ الشبهة لان العلة قد تنتفي ويجد الحكم لدين الاخر. نوضح الان علة واحد متزوج وحدة وجابت ولد ونحن لا نجزم بالمعطيات المادية ان هذا الولد جاء من هذا الرجل. ولكننا نلحقه في النسب شرعا بهذا الرجل صح ولا لا؟ لان علة الحاق النسب ايش هي؟ كون المرأة فراشا لرجل. ما دامت المرأة فراش فكل ما اتت به من الولد فهو لاحق بهذا بصاحب الفراش الزوج واضح طيب جا واحد قال لا العلة اللي انتم قلتوها علة غير صحيحة. نقول له ليش علة غير صحيحة يقول لان العلة انتفت في بعض السور والحقنا النسب مثاله قال مثاله بطء الشبهة الذي لا تكون المرأة زوجة فيه ومع هذا يلحق فيه النسل خلاص؟ هل انه اورد مثال واحد تنتقد به العلة يعني العلة وجدت عفوا العلة آآ انتفت والحكم وجد مع انتفاء العلة. هل هذا يبطل التعليم؟ خلاف بين العلماء. المعتمد عندنا انه لا يبطل التعليم لانه قد يكون في استثناء وهي مسألة يعني لها القاب في علم الاصول اه تسمى الدوران وتسمى النقض وتسمى الدوران هو الطرد والعكس. وتسمى ايضا تخصيص العلة نعم وهكذا قال وتثبت العلة بالمسالك. بالمناسبة انا قلت في اول الدروس انه الواحد يحرص على تقريب العلم لكن في العلم من المسائل ما هو صعب عسر لا يمكن ان يفهمه المبتدئ مهما لو قعدت اسبوع تشرح له هو ما يفهمه المبتدئ واضح آآ تقريب العلم مطلوب لكن من المطلوب ايضا اعلام المبتدئين بان لهم في العلم مقاما. ليس هو مقام المجتهدين والمتقدمين خلاص؟ استطراد على هذا المبحث يقول احدهم طلب من احد المشايخ ان يلقي محاضرة في بعض المناطق. فسأل قال ايش تبغون؟ نتكلم عن ايش؟ قال والله يا شيخ ما ندري بس انه عندنا المشكلة نعاني منها. قالوا ايش هي قال من المشاكل الكبرى التي نعاني منها ان عندنا ناس غير متخصصين في العلوم الشرعية اصلا تخصصات اخرى وهم الذين يقودون الاعمال الدعوية والاسلامية وهذا يحمد لهم وجيد. قال لكن عندهم مشكلة ايش هي؟ قال انهم يعتبرون انفسهم المرجع في كل شيء فيتكلمون في مسائل الشرع على اعتبار انه نحنا يعني الحمد لله الشرع واضح والدين يسر وهاتك بعد ذلك يعني يتأمل في المسألة يعني ثلاث دقايق دقيقتين ويصدر فيها الحكم الذي ظهر له بعد هذا التأمل فهو لا يعلم ان ان الاجتهاد له ادوات لا ينالها كل واحد فلو تتكلم عن ان الانسان يعني يعرف قدر نفسه بالقول بغير قال خير ان شاء الله فراح الشيخ والقى المحاضرة عن شروط العلة ومسالكها وقوادحها. فتكلم عن الدوران والطرد والعكس والفرق بين المناسب والمؤثر والغريب وهل النقد قادح او لا؟ وبيان مسلك الصبر والتقسيم في العلة تمام؟ واشار الى جملة من قوادح العلة طبعا الدوران الناس دارت عقولها اصابهم الدوران ما حد فهم شي تمام وقال الشيخ انه هذه المسائل اساسية في الاجتهاد لا يمكن لاحد ان يجتهد حتى يضبط هذه المشاعر لا بد تعرفوها وتفهموها تمام حتى تستطيعوا تجتهدوا الله يوفقكم طبعا ما عاد فيهم شي فلما انتهت المحاضرة جاء واحد قال يا شيخ الله يجزيك خير. هذولي ناس غير متخصصين وكذا وانت داخل في العلة والطرد والعكس والدوران. قال انا قصدت ان لا يفهم احد لانهم لو قلت لهم انه في مسائل صعبة يمكن ما يصدقونك ها ولا يستوعبون فعلا انه والله المسائل الشرعية فيها ما هو دقيق وصعب لا يجوز. لكن لما تجيهم يقعدوا فاتحين افواههم طول المحاضرة يعرفون فعلا ان العلم ليس كل مسائله سهلة يمكن ان ينالها المبتدأ ابدا واضح فهذي المسألة مثلا يمكن الان اللي سمع ولا اللي يسمع لاحقا يمكن ما يفهم هو يروح يقول يا شيخ ارجوك اعد الشرح. نقول هذه مسألة هي في حد ذاتها فيها دقة تمام؟ قد لا تفهمها اليوم لكن عسى الله ان يبلغك من العلم مقاما تفهمه. ولذلك قضية حتى الاجتهاد والتقليد لما يقال لماذا لا نذكر الدليل للمقلد وخلاص يعرف الدليل حتى يخرج عن كونه مقلدا. بعض الناس يتصور انه خلاص اذا تلي الدليل على المقلد خرج من كونه مقلدا ليس بصحيح. فانك قد تتلو الدليل لكن ما يفهمك يعني تخيل لو انه المستفتي جاء يا شيخ احسن الله اليكم كذا وكذا ما الحكم؟ قال نعم الحكم في هذا كذا بناء على ان العلة الواردة في الحديث كذا وقد عرفنا بالصبر والتقسيم ان العلة هي كذا وكذا تمام واما آآ ما يرد عليها من قادح النقد او قادح التفسير او قادح فهذا غير معتبر العامي سمع الفاظ الدليل لكن ما فهم منه شيئا هل خرج عن التقليد؟ لا الى اخره. قال رحمه الله