وتثبت العلة بالمسالك وهي الاجماع كاجماع العلماء على تعليل الولاية على الصغيرة في مالها بالصغر. فلا يصح قياس البالغة عليها. يعني لو جا واحد قال لك الصغيرة انثى قد حجر عليها في مالها صح ولا لا؟ لا تتصرف الصغيرة في مالها باذن وليها فيقاس عليها الكبيرة بجامع الانوثة نقول لا العلة في الصغيرة الصغر لا الانوثة. واضح. الثاني من مسالك العلة مسلك النص مثل حديث انما جعل الاستئذان من من اجل البصر. فقد نص على العلة وغير ذلك هو الاستنباط وتحته مسالك. يعني فيه مسالك منصوصة ومسالك مستنبطة. وسيأتي حتى المسالك المنصوصة اشرنا اليها لكن سنفصلها بعد قليل. المسالك المستنبطة ذكر منها اه اربعة الصبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران صاحبه ويصاحب الحكم وعدما طبعا نحنا الان نركز على الامثلة والا شرح المادة موجود فيه. تسجيل اخر. الصبر والتقسيم مثاله استنباط علة تحريم النمص بالسبل والتقسيم. فيقال النمص محرم اما ان تكون العلة التدليس او التشبه بالفاجرات او التزين للاجانب او تغيير خلق الله طلبا للحسن هذه اربع احتمالات فالاول غير صحيح لان النص عام يشمل المتزوجة وغيرها لو كانت قضية تدليس على الخطاب لما لما عم الثاني كونه تشبها بالفاجرات نقول اصلا ما في دليل على انه انه النمص في زمانهم كان من شعار الفاجرات دعوة تحتاج الى اثبات ولم يثبت ذلك فلم يثبت كون ذلك من شعار الهجرة الثالث اللي هو كونه تزين الاجانب ينافيه عموم النص نص عام يشمل التزام للزوج وللاجل فتعين ان تكون العلة هي تغيير خلق الله طلبا للحسن. يعني ايش؟ ايش سوينا؟ اخذنا العلل المحتملة. واختبرناها واحد واحد. كلها بطلت الا واحد كلها ما قدرنا يعني دل دليل على بطلانها. الا واحد منها ما استطعنا ان نبطله فيتعين ان يكون هو العلم. مثال المناسبة ان يقال قد ثبت خروج النساء في الغزو لمداواة الجرحى من الرجال والسقي طبعا المناسبة ايش معناها؟ انه المجتهد بالنظر العقلي المتشبع بقواعد الشرع مو النظر العقلي المجرد يعني بعضهم يحس مناسبة يعني في اشياء مناسبة لكن آآ هي في الشرع مناسبة للتحريم لا للجواز لكن في العقل نظر العقل المجرد مناسبة للجواز يعني مثلا الربا تمام؟ الربا فيه ارباح هذا بمنظور اقتصادي مناسب لايش للجواز؟ للجواز لكنه في النظر الشرعي ليس كذلك. واضح؟ طيب فنقول المناسبة مثالها يعني اللي هي الاشياء التي يدرك العقل العلاقة او المصلحة المترتبة اه على هذا الوصف قد ثبت خروج النساء في الغزو لمداواة الجرحى من الرجال والسقي فينظر المجتهد في العلة التي اجازت للنساء الخروج فيجد الوصف المناسب هو الحاجة اليهن فيما يعسر قيام الرجال به لانشغال الرجال بالغزو فيحكم بكونها علة يعني يقول ايش العلة ليش استمح للنساء يخرجن في الغزو لمداواة والسقي. انه هذه حاجة لا يصعب ان يقوم بها غير النساء. الرجال مشغولين في الغزو واضح؟ فيجي يطبق العلة فيقول يقاس عليها مثلا خروج المرأة لتعليم النساء فانها حاجة ولا لا؟ حاجة. هل يمكن ان يقوم بها الرجال؟ لا. لا. لان الرجال اه الاصل يعني ان ما يدخلون على النساء. فيدركوا المناسبة بالنظر في المصالح والمقاصد الشرعية وبالمناسبة بمناسبة المناسبة فان النظر في المصالح نظر اجتهادي وليس نظرا عقليا مجردا واضح ولهذا خص اه خص يعني نص بعض العلماء على ان الترجيح بالمصالح مختص بالمجتهد. بعض الناس يظن الترجيح في مصالح اي واحد يقول في البطولة الحية يقول يخصص الترجيح بالمصالح وبالمفاسد بثبت صالح بكونه اهلا للاجتهاد قد اتقن الالات بالسهاد فقيه نفس لم كن مغفلا وباصول الفقه قد تكفل اه احاط بالفروع والقواعد فكان ساعيا لكل قاعد هذا كلام العلماء الاولي في صفة السبت المرجح ولي الى اخره طيب لا ولي يعني ولي اصل علوم الشرع كل اوضحه هو البيت الثاني تتمة ولي في النوم اصل علوم الشر كلنا اوضحه اي نعم كذلك من مسالك العلة الشبه وقد مثلنا له سابقا وهو تشقير الحاجبين متردد بين النمص المحرم والصبغ المباح فيلحق باكثرهما به شبها فهو يشبه النمص في الصورة لكنه يخالف في الشعر الى اخره كذلك من مسالك العلة الدوران صاحبه واي صاحب الحكم موجودا وعدما. مثال ذلك قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فيقال تحريم وطأ الزوجة حكم وجد مع وجود حكم الحين وانتفى مع انتفائه اذا فاعتزلوا خلاص ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فلما وجد الحيض وجد التحريم ولما ارتفع حكم الحيض ارتفع حكم التحريم فعلم ان علة تحريم وطأ الحائض هي وجود حكم الحيض. لانه صاحب الحكم وجودا ولماذا قلنا هي وجود حكم الحيض ولم نقل وجود الحيض لانه اذا ذهب الحيض ولم تغتسل فانه لا يجوز وطؤه نعم لا وجود الحكم اللي هو ان ان المرأة الحائض اذا انقضى حيضها ولم تغتسل يجوز وطؤها او لا لا يجوز لبقاء حكم الحيض. نعم. وينقسم مسلك النص. نحن قلنا مسالك العلة اما نص او اجماع او فمسلك النص ثلاث مراتب. المرتبة الاولى النص الصريح مثل الحديث انما جعل الاستئذان من اجل البصر. تقدر تفهم منه شيء غير التعليق؟ يعني هل تستطيع ان تحمل من اجل البصر على معنى غير التعليم؟ لا صريحة في التعليم حديث اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما تعليم صريح حديث قوله صلى الله عليه وسلم لام شريك لما ارادت الانتقال الى بيتي. لأ لأ لأ مو لي امي شريك. قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما ارادت الانتقال الى بيت ام شريك لا تفعلي ان ام شريك امرأة كثيرة الضيفان فاني ان يسقط عنك خمارك ان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. اخرجه مسلم ليش ما ليش ما تعتد في بيتهم شريك العلة هنا منصوصة وهي كونها يسقط احتمال انه ايش ها يسقط الخمار او ينكشف الثوب الى اخره طيب النوع الثاني من مسالك النص الظاهر ما هو صريح لكنه ظاهر يعني حمله على التعليل راجح من دلالة اللفظ دون حاجة الى دلالة عقلية ظاهرة مثاله الاستدلال بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث طبعا الظاهر عندهم اه اللام والباء اللام والباء تدل على يعني هذا الآذان الحرفان يدلان على التعليل ظاهرة فمثال الباء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث فهذه الثلاث هي علة حل الدم خلاص؟ ما هي؟ قال كفر بعد اسلام او زنا بعد احصان او قتل نفس كفر بعد الاسلام او كفر بعد الاسلام او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس الحديث استدل به على قتل المرأة المرتدة. تعرف في خلاف الجمهور يقولون ان المرتدة تقتل كما يقتل المرتد بعد الاستتابة واعتبار الشروط الشرعية والحنفيس يقولون لا المرتدة لا تقتل استدل الجمهور من ادلتهم هذا الحديث الذي يدل على ان علة القتل هي ايش الكفر باحدى بالكفر يعني يحل دم المسلم بالكفر فعلة الاحلال الكفر ليست الذكورة ولا اثر للذكورة في الحديث ما ذكر فيه. واضح؟ وجه الدلالة ان الباء في قوله بريحته تفيد التعليل وهي من مسك الظاهر. وذكر من العلل كفر بعد الاسلام فدل على ان العلة في قتل المرتدية الكفر بعد الاسلام وهي موجودة في المرأة المرتدة فتقتل. بالشروط والظوابط الى اخره. من مسالك العلة المنصوصة مسلك الايماء والتنبيه. قال فالاماء في التلميح الظاهر في التلميح. التلميح الى العلة مثاله قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وينظروا في دلالة العفة والشيخ الامير الشنقيطي في تحريم التعليم المختلط في تحريم اكتب التعليم في المختلط بعدين اعطوني الان ذكر حكما قال فاسألوهن من وراء حجاب خلاص ثم ذكر جملة اخرى ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن نستطيع ان نقول انه والله فسألوهن من وراء الحجاب هذي جملة. ذلكم اطهر لقلوبكم قلوبنا هذه جملة مستقلة. ليست تعليلا لكن ذكر هذا الوصف بعد هذا الحكم دون ان يراد به التعليل بعيد عن الفصاحة صح ولا لا واضح فيحمل كلام الشرع على الوجه الفصيح بان يجعل هذا علة لهذا. خلاص؟ كما تقول مثلا ذاكر الطالب فنجح هل علة نجاحه هي المذاكرة؟ ولا بس انه ذاكر هذي قصة حصلت وبعدين الحدث الثاني الذي حصل انه نجح كلام الفصحاء يقتضي انه اذا قال ذاكر فنجح انها علة واضح؟ ان علة النجاح هي المذاكرة فذاكروا الله يجزيكم خير. نعم وبهذا نكون قد انتهينا من الادلة المتفق عليها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين