طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع الادلة وكنا قد انتهينا من الادلة المتفق عليها صح ولا لا؟ والان نشرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها. قال في الشرح ثم انتقل الى الكلام عن الادلة المختلف فيها فبدأ بالكلام عن شرع من قبلنا فقال وشرع من مضى من الامم السابقة لنا دليل ان لم يخالفه شرعنا الجليل ان لم يخالفه شرعنا الجليل طبعا آآ نبهنا انه هنا شرعنا يقال انه مخالف ومخالف يعني شرعنا خالف شرع من قبلنا ويصح ان تعكس وتقول شرع من قبلنا وخالف شرعنا. مثال على الاحتجاج بشرع من قبلنا. قال احتجاج بعض العلماء بقصة المرأتين مع سيدنا موسى عليه السلام على جواز التحدث مع المرأة الاجنبية بلا ريبة. اخذا قول موسى عليه السلام لهما ما خطبكما كلمهم موسى عليه السلام صح ولا لا؟ هذا يدل انه يجوز. لو رأيت امرأة محتاجة قلت يا وش تحتاجين من غير يعني ريبة؟ واستنبط بعض العلماء ماء ايضا يقول واستنباط شروط خروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين. بعض العلماء جاء الى هذه القصة واستنبط منها خروج المرأة للعمل قال لك يشترط له شرطان الشرط الاول قوله لا نسقي في قولهما لا نسقي حتى يصدر دعاء ابونا شيخ كبير. فاخذوا من قولهما لا نسقي حتى يصدر الرهاء شرط عدم الاختلاط بالرجال ما نسقيه حتى يصدر ما نختلط بالرجال. واخذوا من قولهما وابونا شيخ كبير شرط وجود الحاجة فهذا استدلال مبني على الاحتجاج بشرع من قبلنا. واضح؟ طبعا هنا ما ذكرنا في الحاشية تقسيم شرع من قبلنا من جهة الخلاف والاتفاق فشرع من قبلنا اما ان يأتي شرعنا بخلافه هذا ليس بحجة بالاتفاق ومثاله ايضا فيما يتعلق بفقه المرأة وباحكام المرأة آآ ما يتعلق ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها فجأة شرعنا لأ ما في بس يجالسها بل يباشرها زوجها تمام من غير وطن هذا مثال على محل اتفاق انه لا يعمل به شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بخلافه. الثاني اذا جاء شرعنا بوفاقه اذا جاء شرعنا بوفاقه فهذا حجة ولا لا؟ حجة بالاتفاق وهذا ليس من الادلة المختلف فيها لانه اصلا جاء شرعنا بوفاقه فالحجة في شرعنا من امثلته هي رجم الزاني تمام؟ فقد جاء في شريعة اليهود وجاء في شريعة الاسلام تمام؟ واما محل الخلاف فهو هذا. محل الخلاف فهو هذا اللي هو لم يأتي شرعنا بوفاقه ولا بخلافه فلو فرضنا انه الادلة ما فيها يعني التصريح بقضية شروط عمل المرأة او التصريح بقضية اه خطاب المرأة الاجنبية فان هذه الاية تكون استدلالا بشرع من قبلنا ثم انتقل الى الدليل الاخر من الادلة المختلف فيها وهو قول الصحابي فقال ومن الادلة المختلف فيها قول الصاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يرد عن صاحب اخر خلافه فاعتمده دليلا شوف هذا من الادلة المختلف فيها قول الصحابي اذا لم يرد عن صاحب عن صحابي اخر ما يخالفه واما اذا ورد عن صحابي اخر ما يخالفه فهذا ليس بحجة وقال لك في قسم ثاني وهو قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي قال وان يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال يعني امر توقيفي لا يقال بالرأي فحكمه الرفع على من قالوا ويصحبنا الحنابلة. حكمه الرفع يعني ايش حكم الرفع يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم كانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل على الاول اللي هو قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة قال مثاله الاستدلال على جواز تقصير المرأة لشعرها لقول عائشة رضي الله عنها وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة بعض العلماء قالوا يكره المرأة تقص شعرها بعض العلماء قالوا يكره تمام؟ احد الاسباب المؤثرة في المسألة ايش انه هل قول الصحابي حجة او لا؟ طبعا تقول لي ما في قول هنا نقول قول الصحابي التعبير عن المسألة بكونها قول الصحابي يعم القول والفعل. ولهذا عبر بقوله مذهب الصحابي فلذلك بعض اهل العلم استدل بهذا. قال يجوز للمرأة ان تقصر شعرها ما لم تبلغ الى حد يعني يخرجها الى مشابهة الرجل مثلا. لا الوفرة عندك ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ويكون شعره كالوفر وكالجمة. تمام اه ايش الوفرة الى شحمة الليزر؟ ايوا شحمة الاذن ولا الى الجمة الى المنكب ولا الوفرة الى المنكب؟ الوفرة الى شحمة الاذن. قال يقول عبد الله السالم يقول شعره مغدودين يوفره بشحمة الاذن وطورا يظفره طيب اذا هذا استدل به على جواز ان تقص المرأة من شعرها اما مثال ما لا يقال بالرأي ان يكون بالرأي لا يقال فحكم الرفع ما لا يقال مسألة قال بها الحنابلوي من مفردات المذهب الحنبلي مفردات الامام الحنبلي ورد عن بعض الصحابة ان الماء الذي خلت به المرأة مسألة مشروحة في اه الفقه اه فضل طهور المرأة الماء الذي خلت به المرأة انه تستعمله يستعمل وهو ماء طهور تستعمله النساء لكن لا يجوز للرجال ان يستعملوه في رفع الحدث. ليش طيب؟ يعني المرأة تستعمله والرجل ما يستعمل هل هذا امر يدرك بالقياس؟ لا يدرك بالقياس. مخالف للقياس. لا يقال بالرأي. فلذلك احتج به الحنابلة مع ان بعض الصحابة لا يرى هذا. مم. طيب هي مسألة يختلف فيها الصحابة على قولين واحتجوا باحد القولين ونحن قلنا وقول صاحب اذا لم يردي عن صاحب خلاف فاعتمدي. طيب هذا قد خالفه غيره من الصحابة؟ قالوا لان هذا القول لا يقال بالرأي. فحكم حكم الحديث المرفوع. واضح؟ اي نعم ثم انتقل الى الدليل الثالث من الادلة المختلف فيها وهو دليل المصالح المرسلة فقال مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة على الصحيح وقيل معملا اذا الاحتجاج بالمصالح المرسلة محل خلاف المعتمد والمقدم انها ليست بحجة واضح؟ وقيل معملة يعني تعمل وتستدل بها واضح؟ طيب هل هذا الخلاف خلاف حقيقي مؤثر في الفروع الفقهية تأثيرا ظاهرا؟ لا. يعني تأثير الاحتجاج بالمصالح الصلاة على الفروع الفقهية ليس بظاهر ويكاد ان يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا مثاله قال مثاله استعمال الشبكة التلفزيونية لتدريس الرجال للنساء جمعا بين طلب المصلحة ودرء المفسدة فهل يصح الاستدلال عليه بالمصالح المرسلة ان يستدلوا عليه بالاستصحاب وبقاعدة الوسائل اللي يقول المصالح حجة يقول لك انا عندي دليل على استعمال الدائرة التلفزيونية في تدريس النساء. وش دليلك؟ يقول دليل المصالح المرسلة واضح؟ الثاني يقول لا يا اخي المصالح مرسلة ليست دليلا هذا يحتج عليه بالاستصحاب الاصل في الاشياء الاباحة. والمباح اذا توصل به الى تحقيق امر مشروع فالوسائل لها احكام المقاصد واضح فالخلاف هنا نظري. مثال اخر عمل بعض المدارس بالزام الطالبات بلباس محدد في المدارس. يقول لك البنت لازم تلبس مريول لون وكذا لا وكل البنات لبس موحد لماذا هذا؟ هل لا في دليل في الشرع يدلهم على هذا اللبس؟ قال لك لا. هذا لتحقيق مصالح. معينة ودرء مفاسد. فيراعي مصالح رباط بين الطالبات وسد باب التفاخر تجي هذي لابسة كذا وهذي لابسة كذا تمام؟ او الانشغال او غير ذلك. فهذا امر وضع لجلبه مصلحة. هل نقول هذا دليله المصالح المرسلة؟ ولا نقول يا اخي هذا شيء مباح ما دام انه مباح وتوصلت به الى تحقيق مقصد شرعي فهو الوسائل له احكام المقاصد واضح؟ فرجع الخلاف الى قدر من اللفظية او النظرية طيب شوف يا شيخ سؤال لو قال قائل والله يا اخي المفترض ان يختلط الرجال بالنساء في التعليم. البنات مع الاولاد ليش قال لك لتحقيق مصلحة وهي انه الولد ليتعود على التعامل مع البنت واللي ضاق في التعامل مع البنات تمام وايضا لتخفيف الكبت الجنسي كما يقولون وايضا لمصلحة اخرى وتوفير توفر فلوس بدال ما تبني مدرسة اولاد ومدرسة بنات تفصل للاولاد فصل للبنات ومدرس ومدرسة خلاص حط واحد ودرسهم كلهم تمام والبنات مع الاولاد في فصل واحد والحمد لله رب العالمين ونحتج على ذلك بايش؟ بالمصالح. فما رأيكم نقول للمصالح التي اختلف فيها هي المصالح اسماها ايش المرسلة. المرسلة والمرسلة هي التي لم يدل دليل على نفيها ولا اثباتها يعني ما في دليل يقول هذه المصلحة مطلوبة هذا ما هو الاستدلال بالمصالح المرسلة يعني واحد جا قال والله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لانه يحقق المصالح. نقول هذا شيء امر الشرع به. واضح طيب جا واحد قال والله يعني خلط الرجال بالنساء وعدم الفصل بينهن يحقق مصالحهن يقول هذا شيء قد جاء النهي عنه واياكم والدخول على النساء واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء اليست هذه مصلحة مرسلة اصلا. هذه مصلحة يسميها العلماء مصلحة ملغاة فصارت المصالح عندنا ثلاث انواع. مصلحته مرسلة استعمال الدائرة للتلفزيوني. خلاص؟ مصلحة قد امر الشرع بها الحجاب الحجاب يحقق مصالح اليس كذلك؟ طيب هذي مصلحة امر الشرع بها مصلحة ملغى نهى الشرع عنها تقول والله يا اخي عادي المرأة الممرضة تجلس مع الطبيب ويختلي بها في العيادة هذا امر يحقق مصالحه تمام بدال ما انتم تشددوا على الناس وخلص نوفر الوقت نقول هذه مصلحة ان سلم ان اصلا انها مصلحة فقد نهى الشرع عنها قال فاياكم والدخول على النساء لا يخلون رجل بامرأة الى اخره. واضح. طيب ثم قال وهي اي المصارح المرسلة ثلاث مراتب الضروريات مثال على الاحتجاج الضروري طبعا الضروريات والحاجيات والتحسينات الضروريات هي التي يترتب على تفويتها ضرر هذي المصلحة اذا فاتت في ظرر من استدل بالضروريات؟ مثال على الاستدلال بالضروريات او التمسك بالمصالح الضرورية في مسألة من القيم قول من اباح اسقاط الجنين اذا ثبت بالطب لانه خطر محقق على حياة الام مسألة اسقاط الجنين فيها بحث عند اهل العلم. طبعا اذا كان قبل اربعين الحنابلة يجيزونه قبل الاربعين. اذا كان قبل التخلق تمام؟ فامره ايسر لما بعد التخلق اجازه بعض الفقهاء تمام؟ اما اذا كان بعد التخلق فهل يجوز نقول لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا اذا تحقق طبيا ثبت طبيا ان هذا تمام الاسقاط بعد رابع الشهور اه ولو لتشويه من المحظور الا اذا قالت ثقات ذا خطر على حياة الام فالحل يقر. قال بعض العلماء غذاء ثبت طبيا انه هذا الجنين اصلا بيطلع ميت في الاخير. يعني في قد حياء موته محقق والام ان بقينا موتها محقق. خلاص؟ قالوا حينئذ المصلحة الضرورية هي حفظ نفس الام تقتضي اسقاطه مع ان اسقاطه يؤدي الى موته. لكن هو اصلا يقول لك هذا لن يعيش فهنا استدللنا بالمصلحة الضرورية من المصالح الحاجية والثاني الحاجات وهي التي يترتب من مصالح الحاجية يترتب على فواتها اذى ومشقة وعنت لكن ما في ضرر ما في احد بيموت ولا واحد بيتلف له نفس ولا عضو مثالها الفتوى بجواز العمليات التجميل لازالة التشوه شوف عندنا عملية تجميل ترد العضو الى وظيفته تعطلت وظيفة العضو تمام؟ لكن عندنا عملية تجميل ليس فيها الا ازالة تشوه انسان صار له حادث واصابه تشوها قرار المجمع وفتوى كثير من اهل العلم والمعاصرين يقول ازالة التشوه يجوز. يعني تجوز عمليات التجميل لازالة التشوه مع انه مع ان بقاء هذا اثره ايش؟ اثره على نفسية الانسان الناس يشوفونه مشوه وكذا والا فاعضاؤه تعمل وتؤدي وظائفها فهذا استدلال بالمصالح ايش؟ الحاجة. طبعا نحن ايش علاقة التجميل يعني نحن اشترطنا ان تكون الامثلة من فقه المرأة انه اكثر من يحتاج الى مثل ذلك هو المرأة الثالث من المصالح التحسين. التحسينية قال وقد رتبها الثقات على هذا النحو مثل له قال مثال على التحسين تمام تجمل المرأة لزوجها يعني مرة تقول والله انا بقى اجيب مكياج خلاص من افضل الانواع واجملها لاتزين لزوجي وش دليلك؟ قالت دليل المصالح المرسلة التحسيني صح كذا؟ ولا نقول الدليل شيء اخر كما ذكرنا انه هذا اما ان تجعله من باب المصالح المرسل التحسيني او ان تجعله وتقول الادلة دلت على ان الوسائل لها حكم المقاصد. وهذه وسيلة لتحقيق مقصد مشروع وهو المودة بين الزوجين الى واعفاف الزوج والى اخره. ماشي؟ قال اولها وهو الضروريات فيه خمس ضرورات ضروريات الخمس يسموها اولها الدين احفظا ما يذكر في هذا النوع يعني احفظ الاشياء اللي وردت في هذا النوع مثال على حفظ الدين مشروعية الرد على افكار المشككين في تشريعات الاسلام المتعلق بقضايا المرأة حفظا للدين الان. الهجمة شرسة على التشريعات الاسلامية علقت بفقه المرأة والتشكيك فيها. فرد هذه الهجمة فيه حفظ للدين خلاص الثاني حفظ النفس والثالث حفظ النسل مثال على حفظ النفس القول بجواز اسقاط الجنين اذا حكم الطب بانه يموت ويشكل خطرا محققا على حياة الام حفظا للنفس. المثال السابق خلاص هذا يحفظون النفس مثال على حفظ النشل منع الاسقاط لغير حاجة قبل اربعين يوما وبعدها طبعا في خلاف قبل الاربعين وفي خلاف قبل التخلق لكن هناك من اهل العلم من قال نمنع مطلقا فقالوا لا يجوز اسقاط الجنين. ليش؟ قالوا نستدل مقصد شرعي وهو مقصد حفظ النسر. واضح المثال على حفظ العقل منع الحفظ العقل نعم صح كده حفظ النفس خذنا ايوا هو حفظ طيب مثال على حفظ العقل اللي هو الرابع من الضرورات الخمس منع المسلسلات التي تفسد عقل الجيل وتقلب عنده المفاهيم الان عقول الاجيال يعني تقلب فيها المفاهيم غير قضية يعني ليس فقط ليس فقط الامور الشرعية حتى بعض الامور الدنيوية تقلب فيها المفاهيم وتغزى عقول الشباب والفتيات والجيل فمنع هذه المسلسلات يحقق ايش يحقق مصلحة حفظ العقل وما اكثر ذلك ولذلك خلينا نستطرد استطراد ينبغي للانسان ان ليحفظ عقله عن تسليمه الانسان يتأثر والناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض والصاحب ساحب والمرء على دين خليله تمام؟ فكثرة مشاهدة هذه الاشياء كثرة مشاهدتها يعني تؤثر في الانسان. نعم. يقول بعد ذلك الخامس منع مسلسلات طيب. الخامس حفظ المال مثاله منع اخذ راتب المرأة العاملة منها بدون رضاه. جاء واحد بياخذ فلوس زوجته غصب عنها موظفة وقال انت زوجتي وانا من حقي انا اخذ هل من حقه ذلك؟ نعم. نقول ليس من حقه ذلك. فهو ممنوع من ذلك واحد المستندات التي تستند اليها حفظ المال. طبعا لو واحد يقول انا ما احتج بالمصالح المرسلة نقول الادلة متكاثرة على هذا اه في انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه قال فيه خمس وفيه مختصر التحرير ست فيزاد بعدها العرض والسادس هذا حفظ العرض. مثاله تحريم قذف المحصنات الان نقذف المحصنات يخل بي العرض. قال فيزاد بعدها العرض مع المال في رتبة واحدة. تنبيه لا هو يعني لو جئنا مثلا تحريم الزنا هذا لحفظ النصف. تحريم القذف هذا لحفظ العرض نعم تنبيه وقع لي في النظم تقديم النسل على العقل تبعا لكثير من الاصوليين. قال في المراقي دين فنفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب مرتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان. والذي في مختصر التحرير تقديم العقل على النسل. فليعدله من شاء وليعرف ما فيه من لم يعدله اذا هذه المسألة فيها استدراك على الناظم. لكن ما احببت اني اعدل لان خلاص المنظومة شاعت وانتشرت. وهي قد مشت على قول ما هو بانه خطأ على قول فمثل ما قال ابن عاصم وما به من خطأ ومن خلل اذنت في اصلاحه المنفع لكن بشرط العلم والانصاف فذا وذا من اجمل الاوصاف ما في مشكلة هذا يصير قول ثاني. على القول المشهور اصلا القول المشهور. تنبيه اخر ولكن لما الناظم ولما التزموا اختصار التحرير يستدرك يعني قال تنبيه اخر كان على الناظم ان يزيد العرض تبعا لمختصر التحرير ولكن فاته ذلك فليعلم وهذا نبهنا اليه الدليل الرابع ولا الخامس شرعا وقول الصحابي عليه والرابع الاستحسان وهو دليل استحسان قال فصل في الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي لذا قلت ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير واما حكمه خذ به احيانا. قال في مختصر التحرير قيل به في مواضع الإمام احمد اخذ بالإستحسان في مواضع ما معنى الاستحسان؟ ان تأتي الى مسألة فيها اصل فتخرج بعض الافراد عن هذا الاصل نظرا الى مقاصد شرعية او الى ادلة جزئية او ما الى ذلك خلاص؟ فهذا خروج عن مقتضى الاصل خروج عن مقتضى القياس وخروج عن مقتضى القواعد لكن ليش؟ لنظر فقهي خاص وغالبا يطلقه استحسان اذا كان النظر الفقهي هنا والنظر دقيق. ما هو مسألة تخصيص نص من القرآن بنص من السنة هذا واضح هذا لا اشكال فيه هذا الجميع يقول به. لكن القضية اذا كان فيها ملحظ دقيق ونظر دقيق فانه يقال الاستحسان. مثال الاستحسان جواز النظر الى وجه المرأة عند الحاجة اه الى التحقق من شخصيتها في القضاء او نقاط التفتيش ونحو ذلك. فانه عدول عن الاصل الذي هو منع النظر. تمام؟ العلماء اجازوا النظر في مواضيع منها هذا منها ايضا النظر الى موضع المعالجة في الطب خلاص مع انه مع انه التداوي ليس بواجب خلاص لكن نظر الفقهي اقتضى ان يقال ان ان باب المعالجة يغتفر فيه من النظر بقدر الحاجة واضح قال تسمح فيها ولا تقصد بعض المواضع؟ هي في البيع والشراء دحين. وهذا هو هذا زي ما قلت لك يقال به في مواضع. ما ضبطها؟ هذه ليست قوية اه يمكن ان تضبط للمبتدئ يعني باب الاستحسان باب دقيق اعطيك مثال لو ذهبت الى الصيرفي في محل الذهب كتر هذا الذهب عيار كم؟ يمسكه يقول لك هذا عيار اثنين وعشرين. تقول له هذا. يقول لك هذا عيار ثمنطعش صح ولا لا تقول له كيف وش الفرق هل يستطيع بالعبارة التي يمكن ان تفهمها انت من غير ممارسة؟ انه يقول لك هذا الفرق بين هذا وهذا كذا وكذا ما تقدر تقول لك بالممارسة انت تدرك هذي كذلك هنا الذي تشبع بادلة الشريعة. يعني مثلا يجيك واحد يقول لك يا اخي ما في دليل على ان الواحد ما ينظر الى التلفزيون المرأة في التلفزيون لانه الادلة وردت النظر الى المرأة وهذي ما هي المرأة هذي صورة المرأة خلاص الانسان الذي تشبع بالمعاني الشرعية ومقاصد الشريعة في باب التعامل مع المرأة والنظر اليها. يقول لك هذا كلام باطل قبل ان ينظر في الادلة قبل يمكن اول من يقول لك هذا كلام باطل لا يمكن ان تأتي به الشريعة. يمكن اول ما تقول اقم الدليل على ذلك ربما لا يكون مستحظرا لدليل جزئيا يقول لك والله مثلا الدليل حديث لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ويقاس عليه تمام؟ لكن هذا تشبعه بالمعاني الشرعية في هذا الباب يقول لك لا يمكن صح ولا لا؟ كذلك في علوم الحديث يجيك واحد ولذلك يروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال علم الحديث عند الجاهل كهانه تروح للمحادث هذا قال لك حديث هذا ضعيف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ لان هذا الرجل يحفظ مليون حديث يعرف اسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام تمام؟ يعني تجيه كلمة مثلا تروى ان الرسول قال مثلا كذا ويجوز بالذات اذا كان كذا عبارات ما ليست الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ مثال اخر يعني لو جئت لواحد مثلا اعتنى بكتب احد العلماء كتب مثلا ابن تيمية قرأها كلها عشر مرة وحقق المخطوطات ثم جاءت رسالة كتاب منسوب الى ابن تيمية قالوا اطلع عليه يقرأ فيقول لك ابدا هذا ما هو اسلوب ابن تيمية تقول له ليش ما هو اسلوب ابن تيمية يمكن هو ما يقدر يضع يدك على الموضع الذي لا يستعمله ابن تيمية لكن يقول هذا ما هو نفسه ابدا واضح؟ نعم. قال ونقل في شرحه عن ابن مفلح اطلق احمد القول به في مواضع. ثم انتقل الى الدليل الذي بعده من الادلة المختلفة فيها وهو دليل الاستصحاب واخره لان حقه التأخير اصلا في النظر الفقهي. الاستصحاب لا ينظر فيه الا عند انعدام كل الادلة ما في دليل خلاص هو الاستصحب. ولهذا قال فصل في الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل وهو دليل لذا قلت واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية عن هذا الاصل لكن لا يصح استصحاب الاجماع في محل خلاف وسيأتي. طيب امثلة على الاستصحاب كثيرة جدا خلاص اولا جواز حمرة الشفاه تجملا للزوج ممكن وحدة تحط حمرة شفاه ممكن حتى مو حمرة خضرة لو تبغى ما في مشكلة ايه اللي تبغى من الالوان الا اذا عندك دليل اهلا وسهلا ما عندك دليل نحن نتمسك بايش؟ بالاستصحاب تتجمل لزوجها بما شاءت هو هي راضية وهو راضي ما لك بقى انت يا قاضي كذا كانوا يقولون مشايخنا المصريين. لعدم ورود نص يمنع. مثال اخر جواز لبس المرأة للبن طالب ضيق عند لعدم ثبوت دليل يمنع شو المشكلة؟ تلبس كيف؟ مع زوجي الثالث جواز العدسات الملونة تزين للزوج. بعض مشايخنا قد منع من بعض هذه الصور لكن نحن نقول ان ثبت الدليل على المنع وقام الدليل على المنع يقال به والا فالاصل الاصل ايش؟ استصحب ولهذا مثلا مما استدل به على تحريم العدسات الملونة انها تغيير للخلقة قالوا تغينوا لخلق الله ولكن اذا جئت ودققت النظر تجد انه ليس فيها اي تغيير للخلقة تمام؟ ليس فيها اي تغيير هي شيء يلبس. يعني لا تغير لون يعني صبغ الشعر فيه من تغيير الخلقة اشد من ماء مما في العدسات. العدسات ما فيها تغيير ما اصلا ما تلون العين انت انما تلبسه شيء مثل اللي يلبس نظارة فلما لم يكن الدليل الذي استدل به المانع دليلا ناهضا للتحريم تمسكنا بالاصل وهو وهو الاستصحاب نقول الاصل الاباحة. قد يقال في بعض هذه المواضع انه يستحب تركها خروجا من الخلاف. لان القاعدة عند اهل العلم ان الخروج من الخلاف مستحب لكن هذا باعتبار الاقدام يعني لا نقول انها صارت مكروهة لقول القائل لكن يقال انه يستحب الخروج من الخلاف براءة للذمة واذا كان الخلاف قوي اه يعني يقوى هذا مراعاته واذا ضعفت تظعف مراعاته وهل على مجتهد رعي الخلاف او لاقت جرى فيه اختلاف كما قال ابن ابي قف في نظمه الاصول مالك. مثلا جاء واحد في المسائل هذي وقال فيها استفتاء. الشرع مفروض ما كذا اللي هو ايش مثلا في اصحاب هذه الاصول بان فيه استحسان في مسألة من المسائل. نعم. حمرة الشفاه او شي قال استحسن انه شرع انه ماذا؟ انه ما يجوز. ايه. نقول هذا الذي يستحسن تمام ان كان مجتهدا بالمناسبة من يقول بحجية الاستحسان. الاستحسان لا يمكن اقامة البرهان فيه على المخالف ولذلك لما قال بعضهم الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد. لا يستطيع التعبير عنه. تمام؟ يقول وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف. ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر قال من قال بهذا فانه يقول ان هذا الاستحسان ليس حجة على الغير اثنين مجتهدين يتناقشون بس قال والله انا اقول هذا حرام بالاستحسان ما يلزمني لكن المجتهد اذا قام في نفسه من الادلة الشرعية التي لا يستطيع غالبا ان يوقف عليها غيره ممن لم يبلغ رتبته في العلم ما يقدر يشرح له يعني انت لما حتى ترى مو بس الاستحسان بعض المسائل مما يثبت بالقياس ربما لا تستطيع ان تعبر عنه بعبارة يفهمها المقلد. واحد مو متخصص في اصول الفقه ما تستطيع تعبر له عن هذا الدليل بطريقة يفهم هو وجه واضح؟ فهنا نقول هذا المجتهد من يقلده يأخذ بقوله لكنه اذا لم آآ يقم البرهان اللفظي او الدليل على المجتهد الاخر فانه ايش لا يلزم مجتهد الاخر واظح؟ نعم ثم انتقل الى نوع اخر من الاستصحاب وهو قوله اه لكن لا يصح الاستصحاب الاجماع في محل الخلاف لذا قلت مستصحب الاجماع في محله خلافهم اخطأ عند الجلي هذي مسألة استصحاب الاجماع في محل الخلاف. يقول مثالها لو قال قائل طلاق الحائض لا يقع ليش يا اخي ما يقع؟ قال لاتفاقنا على صحة النكاح فنتمسك بالاجماع على ثبوت النكاح في حالة ما لو طلقها اثناء الحيض فلا يصح هذا الاستدلال التمسك بالاجماع الذي ثبت الانتقال عنه. توضيح جاء جاءنا رجل يستفتي خلاص ها يا شيخ علاء جا واحد يستفتي وقال لنا انه طلق زوجته وهي حائض فرنسا قلنا تعال جيب عقد النكاح نظرنا في عقد النكاح فاذا هو عقد نكاح مكتمل الاركان والشروط مجمع على صحته الان عندنا عقد نكاح سابق مجمع عليه وعندنا طلاق مختلف فيه. طبعا الطلاق في الحيض ترى بالمناسبة هل هو مختلف فيه او مجمع اليه في خلاف في كونه مختلفا فيه او مجمعا عليه. بعض اهل العلم يقول الطلاق في الحيض يقع بالاجماع وهذا لا شك حكاه وجماعة من اهل العلم. لكن على طريقة من يجعله مسألة خلافية. هل يصح انه يقول والله شوف نحن عندنا الان نكاح مجمع عليه وعندنا الطلاق مختلف فيه فنحن نتمسك بالاجماع وهو صحة النكاحات بس حتى يأتينا اجماع ثاني يرفعه نقول لا يصح هذا لان حقيقة الاجماع ما هي عدم الخلاف وهذه الحالة التي نتحدث عنها فيها خلاف ولا لا؟ فيها. اذا يقطع بانها الاجماع منها الاجماع منها مرتفع مو مو متحقق فيها كيف تستصحب الاجماع وقد ثبت قطعا انه ارتفع واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالادلة المختلفة فيها. والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين