ثم انتقل الناظم الى الكلام عن العموم باعتبار دلالته الظاهرة اذ دلالة العموم على الاستغراق من باب الظاهر لاحتماله التأويل بالتخصيص العام ظاهر في استغراق الافراد ولنص في استغراق الافراد. ظاهر ليش ظاهر؟ الا يحتمل اخراج بعضها؟ فصار ايش ؟ ظاهرا قال مسألة وحدوا ذي العموم اي اللفظ العام لفظ قد شمل جميع اجزاء ماهية ما عليه دل اي مدلول. مثاله قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمام عن عائشة رضي الله عنها قالت طبعا في تكرار هنا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه لم تبتغي بذلك رضا رسول الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ لكل امرأة مم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. يعم ايش كل الزوجات يجوز ان يدخلوا الاستثناء. نعم. بل دخله فخصصت سودة رضي الله تعالى عنها بالاستثناء. واضح؟ اذا هذا معناه شف اذا لو سألك واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ايش تبون وش الدليل؟ كل امرأة لكل امرأة كان يقسم لام حبيبة وجد لي لكل امرأة فهنا هذا لاحظ العموم يستغرق جميع الافراد واضح ثم قال مسألة ما الفرق بين العام والمطلق في عندنا عند الاصوليين مصطلحان عنده مصطلح العام هو المصطلح المطلق. ما الفرق بينهما؟ قال العام يستغرق الافراد دفعة واحدة وان يكن اللفظ دل على تناول جميع الافراد بلا استغراقه لها دفعة واحدة. بل دلالته على سبيل البدل على الحقيقة فهو ذو الاطلاق يعني هو يدل على الحقيقة هو اللفظ الدال على اه حقيقة نعم باعتبار على الشيء باعتبار حقيقة شاملة لجنسه قال وان يكن دل على وان يكن دل بلا استغراق على حقيقة فهو ذو الاطلاق اي المطلق. مثاله لا نكاح الا بولي فقوله هنا ولي تمام؟ لا نكاح الا بولي اطلق الولي يستغفى فهذا آآ يدل على انه اي ولي كان فانه مجزئ ولا يدل على العموم بمعنى لا نقول لا نكاح الا بوجود جميع الاولياء لا ولي واحد يكفي ولنمثل على ذلك بمثال لو كانت المرأة لها خمسة اخوة وليس لها ما ابوها ما هو موجود ما لها ابن ما لها جد والولاية عند الاخوة طيب الولايات عند الاخوة فزوجها واحد من هؤلاء الاخوة يصح النكاح ولا لا؟ يصح ليش لان الحديث مطلق لا نكاح الا بولي وهذا ولي واضح اما اذا حملت العموم تقول لا نكاح الا بجميع الاولياء. لا. هذا الفرق بين العام والمطلق. ماشي؟ يعني مثلا القصاص لا يقام الا اذا طالب الاولياء يكفي واحد لا جميع الاولياء اولياء الدم واضح في ولاية الدم المطلوب عموم ولا مطلق؟ عموم في ولاية النكاح المطلوب مغلق واحد من الاولياء تمام طيب طبعا الاولياء لهم ترتيب لكن حيث وجد في الترتيب اكثر من ولي فعقد واحد منهم صح النكاح ماشي؟ قال وصيغ العموم عديدة وقد الف القراءة في كتاب واسع في صيغ العموم والف السبكي وغيرهم. فمن صيغ العموم كل كل مثاله قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. فقول الله عز وجل كلهن يدل على ايش العموم. على العموم شمول جميعهن ثم الصيغة الثانية اجمع وكذلك جميع اجمع او جميع كقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون دل ذلك على شمول دل على شمول ذلك لكل مؤمن ومؤمنة. جميعا وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ماشي؟ فهاتان الايتان دالتان على جواز الانتفاع بكل ما في الارض الا ما دل الدليل على منعه فيتمسك به في جواز مستحضرات التجميل. عند الزوج او المحارم وجوز استعمال المرأة لسائر المعادن في التزيين يقول لك هل يجوز للمرأة ان تستعمل المعدن الفلاني في الزينة او المادة الفلانية في الزينة نقول يدل قوله ما في الارض جميعا على حل ان الاصل في جميع المواد الموجودة في الارض جوازه كاستعمالها ومثلنا بالتزين ليناسب المقام. اللي بعده ايش هو؟ ومن؟ ومن؟ مثال من قال مثاله حديث من رأى منكم منكرا فليغيره شامل للمرأة اذا رأت منكرا وحدة حضرت عرس او حظرت مناسبة ورأت امرأة تغتاب ولا تكشف عورة امام آآ يعني اجنبي او امام من لا يجوز الكشف هل المرأة مخاطبة بانكار المنكر ولا لا؟ مخاطبة لان لفظة من رأى لفظة عامة من تدل على العموم. اللي بعده ماء مثاله حديث عائشة ان هند بنت عتبة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيدل على جواز اخذ ما كل ما تحصل به الكفاية لا مجرد طعام يعني هل المرأة تأخذ اذا زوجها كان لا ينفق يجوز ان تأخذ ما يكفيها بالمعروف. هل يختص ذلك مثلا بالطعام لا واضح؟ طيب ليش ما يختص بالطعام؟ لان ماء تدل على العموم اللي بعده قل اذا دخلت على المفرد او على الجمع مثاله قول الله تعالى وقل للمؤمنات وان قال ها اللام هذه للجر هي لام الجر دخلت على المؤمنات. خلاص؟ فقوله قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. يا فلانة لغض بصرك عن النظر الى الرجل بشهوة تقول انا ماني مطوع انا ماني ملتزمة انا ماني مطوع نقول الله عز وجل يقول قل للمؤمنات فيشمل كل مؤمنة واضح؟ يتناول كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الاخر فهي مأمورة بذلك. ما في. طيب. قال كقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى اخره السادس من صيغ العموم اي فاسمعوا وافهموا اي مثالها حديث اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة اي ما امرأته قالت والله انا دوبي اه متزوجة ومتعطرة لزوجي وكذا ابغى اروح اصلي في المسجد واحضر التراويح عم بس انا يعني انا مو لست كاحد من النساء انا دوبي متزوج يعني نقول للحديث يقول ايش؟ اي ما امرأتك فيشمل والله انت دوبك متزوجة انت دوبك شابة صغيرة لكن بلغت الى اخره قال وحديث ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة حرام عليها رائحة الجنة. اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس طيب وحديث اي ما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل. كل هذه تدل على العموم لجميع النساء اللي بعده يعني هو اي لا مواليها المقصود الاولي يعني ما يجمعنا اولياء الامور ما ادري الله اعلم. الله اعلم يحتاج مراجعة على كل حال يعني اذا يمكن ان نأتي برواية اخرى ايهما امرأة هناك بغير اذن ولي هذا موجود. طيب قال بعد ذلك السابع وهو النكرة في ما نهي اي في سياق النهي. مثالها كحديث ولا تقتل امرأة يعم كل امرأة والله هذه المرأة عجوز شابة تمام؟ يعم كل امرأة. هل وردت تخصيص او ما ورد؟ فيها ادلة تدل على التخصيص مثلا لقتل المرتدة. اذا كانت شاركت في القتال او كذا نقول الاصل التمسك بعمومه الا اذا جاء المخصص من صيغ العموم ايضا الثامن النكرة فيما نفي النكرة فيما نفي ها يعني في سياق النفي كحديث ما تركت بعدي فتنة اضر من على الرجال من النساء طيب فتنة المال داخل يعني فتنة النساء اضروا حتى من فتنة المال؟ ليش لانه قال ما تركت بعدي فتنة فتنة نكرة في السياق. نفي. النفي اشد من فتنة السلطة مثلا نقول الاصل ان نتمسك بالعنف فنقول هذا اشد من كل فتنة طيب على الرجال. ايوه ما تركته؟ ها؟ بعدي فتنة اضر على الرجال احسنت. هذا التخصيص بمتصل سيأتي مع المتخصصات منها متصل ومنها منفصل فهذه تخصيص بمتصل يعني هذه اشد فتنة على الرجال يبقى عدش فتنة النساء اشد فتنة على هذا ما لم يتعرض لها الحديث تمام اللي بعده وهو التاسع وهكذا المضاف للمعرف المضاف الى معرفة. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعوثهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن شف هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة امثلة على ايش هل مضاف الى معرفة الضمير معرفة ولا لا؟ خلاص هذي الظمير هنا زينتهن مضاف الى الظمير فيعم كل زينة لا يبدين زينتهن طبعا في الاية الاخرى فيه استثناء ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والعلماء مختلفين والعلماء مختلفون في التفسير ذلك الاستثناء فنقول ولا يبدين زينتهن الاصل تحريم ابداء المرأة لكل زينة. قالت والله انا بس ببين الروج والله انا بس ببين الخلخال والله بس ببين الاسورة والله بس ببين الحلق. اقول الاصل دخوله في ولا يبدين زينتهن. من اين اخذت التعميم؟ انه انه مفرد مضاف الى معرفة. واضح؟ وهكذا لبعولتهن يعني اي زوج كان على ابائهن يعني ابوها ويمكن ان يعمم هنا مثلا الاب والجد الى اخره. قال فالزينة مضاف لمعرفة يعم كل زينة الا ما استثني والاباء يعم كل اب والاخوان يعم كل اخ. اخوانهن مثلا يعم الشقيق لاب الى اخره مثال اخر قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هنا ايش؟ مفرد مضاف الى معرفة. يعم كل الحمل فيدل على ان من كانت حاملا باكثر من حمل لم تنقضي عدته الا بوظعه كل الحمل فمن كانت حامل بتوأم تنقضي عدتها بوضع الاول لان الوضع الاخير الثاني كان الاثنين فبالثاني كان ثلاثة فبالثالث وهكذا حتى تضع جميع الحمل من اين اخذنا هذا؟ نقول لان المفردة المظافة يعم. نعم. ثم انتقل الى المخصصات فقال فصل في المخصصات تخصص العموم بالخصوص الوارد في دليل من الادلة اول مخصص من المخصصات العقل قال من عقل. مثاله قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط هل هذا يشمل نسائه صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا لا يحتاج الى مجتهد فان هذا يدركه السامع بعقله. واضح؟ فلا يدخل فيه نساؤه. وحديث اياكم والدخول على النساء فانه يخصصه العقل. الدال على اخراج الزوجات يعني ما نحتاج نتكلف نقول واياكم الدخول على النساء. هذا عام خرجت الزوجة بقول الله عز وجل. شا الدليل اللي يدل على جواز الدخول على الزوجة ها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نقول لا هذا العقل بمجرد سماعه والسامع العاقل بمجرد سماعه للنص يدرك انه ايش انه لا يدخل في الزوج. نعم قال او نقل او من نقل من النصوص وهو الثاني من مخصصات كالنطق اي المنطوق عندنا سبق انه الدلالة اما منطوق او مفهوم وكلاهما يخصص المنطور يخصص مثاله تخصيص قوله تعالى والمطلقات عام وين العموم ام قل خلاص مع الرفيان يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون مخصوص بمنطوق قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فهذا التخصيص منطوق بمنطوق. الثالث المفهوم بنوعيه ما نوعاه؟ المخالفة مخالفة وموافقة. مثاله حديث اياكم والدخول على النساء عام يخصصه مفهوم الحديث الا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان الذي دل بمفهوم المخالفة على جواز الخلوة بالزوجة وذات المحرم. يعني حديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له. يدل على جوازي لخلوتي بالزوج والمحرم فهذا يخصص هذا المفهوم يخصص عموم واياكم الدخول على النساء كما انه سبق معناه انه يخصه بالعقل ايضا كذلك من المخصصات الاجماع فاذا كان عندنا دليل عام وفي سورة من الصور مجمع على انها لا تدخل في العموم نقول خصصوها لاجماع مثاله حديث لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعه ذو محرم. وين العموم امرأة امرأة ايش نكرة في السياق؟ النهي النفي نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم فان عمومها فان عمومه يدل على جواز السفر مع المحرم ولو كان مجنونا او صغيرا دون التمييز والاجماع على اخراج ها المتون فليك في محرما. وكذلك يخرج من عمومه من قوله لا يحل لامرأة يخرج من عمومه المهاجرة. التي لا تجد محرما يجوز لها السفر بلا محرم بالاجماع حكاه القرطبي المفهم ان الهجرة المرأة اذا ارادت ان تهاجر من بلد الى بلد الكفر الى بلد الاسلام ولم تجد محرما يجوز لها ان تسافر بدون محرم بالاجماع واضح الخامس من المخصصات الفعل النبوي كتخصيص عموم حديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يشقهما اليه. وين العموم اين العموم؟ فين العموم؟ من كل انسان يخرج من عمومه ما لو وهبت احدى الزوجتين ليلتها. والله واحدة قالت ليلتي ما ابغاك تمام؟ قد يكون هذا رغبة فيه وقد يكون رغبة عنه. ماشي؟ قالت ما مثال آآ هبة الليلة رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم. تمام اللي هو آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين سوداء رضي الله عنها في حديث عائشة ان سودة بنت جمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء. فدل على ان هذه الصورة تخرج من العموم. ما نقول هذا يأتي آآ ينطبق عليه الحديث السابق السادس من المخصصات وقول الصاحب اللي هو قول الصحابي فراعي هذه المخصصات يخصص بها العموم مثال للتخصيص بقول الصحابي كتخصيص عموم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل بقول عائشة رضي الله عنها في قوله وان امرأة خافت من فعلها نشوزا او اعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأتي ما لا يعجبه. تمام؟ اه كبرا او غيره فيريد فراقها فتقول امسكني واقسم بي ما شئت قالت فلا بأس اذا تراضيا اذا ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها اه يعني افتت او صرحت بجوازي ايش؟ التصالح على ترك الليلة فنخرج هذا من العموم من كانت له امرأة وصار هذا طبعا من توارد المخصصات يعني واحد يقول هذا طيب خصصناه بالحديث تمام؟ هو خصص بالحديث من لم يقف على الحديث ووقف على قول الصحابي يصلح مثالا على التخصيص لقول الصحابي. من المخصصات ايضا الحس كقوله تعالى على لسان الهدهد اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كل شيء اوتيت من كل شيء صح ولا لا؟ لكن الحس يخصص ذلك لانها لم تؤتى ملك سليمان لم تؤتى نعم لم تؤتى ملك سليمان كما يدرك ذلك بالحس والمشاهدة ماشي؟ طبعا ايش مناسب لنا الشروط كلها في المرأة ان هذي ملكة يعني امرأة ماشي. الثامن من المخصصات القياس. قد يخصص العموم بالقياس. وهذا الذي سبق من المخصصات والمخصصات المنفصلة. طيب مثال التخصيص بالقياس قياس المرأة على الرجل يقتضي استحباب نظرها الى الخاطب وعندنا ادلة تدل على انه يستحب النظر للخاطب فيه خلاف هل هو استحباب ولا هو جواز تمام؟ قيل الجواز وقيل الاستحباب ماشي؟ المعتمد عند الحنابلة انه جائز ليس مستحب. وقيل مستحب وقول قوي فاذا قسنا المرأة على الرجل قلنا يستحب للمرأة ان تنظر الى الرجل قبل النكاح فهمتي؟ في خصص ذلك عموم قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. نقول هذه الخاء التي تريد النكاح ها يعني ان صح التعبير وتخرجوا من هذا العموم في هذه الصورة ماشي تمام؟ جاء في الاقناع وشرحه وتنظر المرأة الى الرجل اذا عزمت على نكاحه لانه يعجبها منه ما يعجبه منها قياس هذا. هذا قياس فخصصنا به العموم ثم قال البهوتي في شرح الاقناع في شرح الاقناع وهذا انما يظهر على قول من يقول لا تنظر المرأة الى الرجل. والمذهب كما يأتي انها تنظر الى ما عدا ما بين سرته بركبته وان كان المراد انه يسن فهو انما يتمشى على قول غير الاكثر على كل حال المقصود اه التمثيل مثال اخر حديث لا تباشر المرأة المرأة لولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. يعم ما لو كانت المرأة المنعوتة المنعوتة يعني مش منعوتة موصوفة يعني تمام انا في العامية يمكن نستخدم النعاتة تمام او فلان نعت حنا نقوله هم مثلا مشدد ولا؟ ايه يعني يعني يتشدد كذا تمام؟ قال المقصود المنعوتة يعني موصوفة ما لو كانت المرأة المنعوتة ذات محرم للزوج لكن القياس يخصصه وهذا العموم هو القياس هنا اولوي اذ لما جاز له النظر اليها جاز وصفه الان يجوز النظر الى ذات المحرم؟ نعم. طيب يجوز واحد مثلا عمته في الثاني قال والله انا ما شفت عمتي وصفوا لي كيف شكلها؟ قال والله طويلة قصيرة وكذا قال واحد لا لا تباشر المرأة والمرأة المرأة فتنعتها لزوجها نقول اما انه لو نظر اليها لجاز واضح؟ فنقول هذا الحديث يخصص بالقياس من المخصصات ايضا وهو مخصص متصل لانه المخصصات السابقة تسمى المخصصات المنفصلة يعني ايش منفصلة؟ يعني جاءت في دليل اخر غير الدليل الى العافية. اما الان في الدلائل فالمخصصات متصلة جاءت في نفس الدليل العام جاء فيه ما يخصص. قال والشرط ومثاله حديث اذا فخطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة تمام؟ اذا خطب احدكم الان عندنا عموم احدكم وين العموم فيه؟ مفرد مضاف يعم كل خاطب. هم. صح؟ طيب الخاطب خطب. وراح قال ابغى اروح اشوفها. شافها مرة قال خل نبغى نشوفها ثانية. عجبته الشغلة. تمام؟ فصار ينظر اليها ايش ما هو لاجل الخطبة هو خلاص قرر انه يبغاها من اول شوفة ما شاء الله خلاص فقال له ابغى اشوفها ثانيا نقول لا يجوز ليش لانه لان الحديث خصص قال اذا خطب احدكم امرأة فلا جنح عليه ان ينظر اليه اذا كان انما ينظر اليها لخطبة هذا ما هو ينظر اليها الخطبة ماشي فهذا تخصيص بمتصل وهو التخصيص بالشرط. كذلك من المخصصات المتصلة التخصيص بالاستثناء. مثاله قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هذا تخصيص متصل. فاستثنى ما ظهر منها. وفي خلاف عند المفسرين طويل. ما هو المقصود بهذا الاستثناء هل المقصود الوجه والكفاني ولا المقصود؟ آآ الثياب التي تخرج بها المرأة خلاف بينهم قال وهذا اي الشرط والاستثناء هو المخصص المتصل. ثم انتقل الى المطلق والمقيد يقول فصل والمطلق والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكم المعتمدين مع حكم مقيد سواء اتفقا في السبب ام لا؟ مطلق والمقيد لهما اربعة احوال ان يتفقا في السبب والحكم وان يتفقا في فبدون الحكم وان يتفقا في الحكم دون السبب والا يتفقا لا في الحكم ولا في السبب فمحل حمل المطلق على المقيد هو ايش؟ اذا اتفقا في الحكم سواء اتفق في الحكم مع السبب او اتفق في الحكم دون السبب. خلاص؟ ما مثاله قال مثاله حديث لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان محمول على المقيد الوارد في حديث الا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان فالاول اطلق ما قيده؟ قال رجل سواء محرم ولا ما هو بمحرم والثاني قيده بغير المحرم. واضح؟ او بمن لا تحل له؟ هذا بالنسبة للمطلق والمقيد. انتقل بعد ذلك الى تقسيم اخر طبعا مطلق ومقيد انتهينا من مبحث الظاهر لانه الامر والنهي والعام والمطلق هو بيان لظواهر هذه الاساليب ان ظاهرها يقتضي مثلا ظاهر العام يقتضي استغراق الافراد ظاهر الاطلاق يقتضي عدم التقييد. ظاهر الامر يقتضي الوجوب. الان جايك لمسألة اخرى وهي تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة تمام؟ قال لا هذا نعم كل هذا يعني تابع للمبحث تابع. مراتب دلالة اللفظ قال فصل تقسيم دلالة اللفظ الى نص وظاهر ومجرم بل هو باعتبار قوة الدلالة واحتمالها. فان كان اللفظ محتملا لاحتمالين فاكثر احدهما ارجح فحمله على الراجح تمسك بالظاهر ولكن يترك الظاهر الى معنى الاحتمال الاخر للدليل الدال على ترجيح خلاف الظاهر وسمي هذا الترك للظاهر بالتأويل يعني عندنا الان حديث ظاهره يقتضي الشيء. جانا دليل اخر يقول لا هذا ظاهر غير مراد نقول يأول ذلك ونسمي هذا التأويل. قال اسمي هذا التركيب التأويلي يسمي الدليل مؤولا الدليل الذي ترك ظاهره يسمى مغولا. هم. ويسمى ايضا ظاهرا بالدليل يعني ظاهر ليس بنفسه وانما ظاهر بامر خارجي. صارت دلالته على ظاهر اخر. ولكن الظهور هذا ليس من نفس الدليل. مثال ذلك تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ظاهره شمول المطلقة قبل الدخول والخلوة صح ولا لا؟ مطلقات يتربصن مطلقات معرف بال يشمل المطلقة قبل الدخول وبعد الدخول لكن هذا مؤول وهو مقصور فقط على ما لو دخل بها المدخول بها فقط. هم. وما غير المدخول بها مؤول بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم خلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يدل على انه غير المدخول بها ليس لها عدة ليس عليها عدة الدال على خروج غير المدخول بها من عمومه الاول. وكذلك قوله فمتعوهن برضو هذا هنا شف الاول هذا الحديث هذه الاية اولنا بها الاية الاولى وهذه الاية ايضا فيها شيء مؤول وهو قوله فمتعوهن خلاص ظاهره الوجوب تمام ظاهره الوجوب ولكنه مؤول والمراد به الندب وليس الوجوب لانه قلنا الامر يقتضي الوجوب لكن هذا مؤول ما هو مراد الوجوب مراد الندب ايش الدليل الذي قلنا به الاية عن الوجوب. قال الدليل الاية الاخرى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة على الموسع قدره وعلى الموتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف من فرض الله يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ولا ذكر في الثانية ذكر متعة ولا ما ذكر لم يذكر ذكر المتعة في الاولى التي لم يفرض لها. اما اذا فرض قال وان طلقتم من قبل ان تمسوا. وقد فرضتم لو ان فريضة. فنصف ما فرضتم ما في متعة واضح؟ فدل على ان الاية الاولى في الامر بمتعة مطلقة مؤولة بايش؟ بالندب نعم الا اذا لم يفرض لها. قال في كشاف القناع ولم تجب لانه تعالى قسم المطلقات قسمين واوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف مسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه. وهذا المثال سيأتي معنا مرة اخرى في مفهوم التقسيم ان شاء الله قال والقسم الثاني ما احتمل معنيين لا مرجح لاحدهما على الاخر وهو المجمل اذا عندنا الاول الظاهر ويؤول ولا ما يؤول؟ يقبل التأويل. المجمل اصلا لا يحمل على احد المعنيين الا اذا جاء بيان فقال والمجمل اوقفه على البيان. لعدم امكان العمل به قبل البيان. مثاله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون انه محتمل للحيض والطور فيتوقف عن العمل به فيتوقف العمل به على ايش؟ البيع والقسم الثالث النص لا يحمل معنى ثاني بل يدل على معناه من غير احتمال مثال النص دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثهم على اصل منع الرجال من الذهب والحرير. قال ان هذين حرام على ذكور انثى هل يحتمل انه يكون والله هذا ما هو حرام او ما هو ممنوع؟ لا يحتمل فهذا هو النص ثم انتقل الى المنطوق والمفهوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين