والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع مسائل الاجتهاد. وكنا قد وصلنا الى مسألة وهي هل يصح ويجوز ان يقول مجتهد من مجتهدين قولين مختلفين متضادين متعارضين. هل ممكن الامام احمد رحمه الله يقول عن شيء انه حرام. ويقول عن الشيء انه حلال. حلالك. قال لك في تفصيل الحالة الاولى ان يقول ذلك في نفس الوقت. يعني يسأل ما حكم بيع فيقول هو حلال هو حرام او يقول قيل انه حلال قيل انه حرام او يقول فيه قولان قول بالاباحة وقول بالتحريم. هذا يتصور ان يقول هكذا. لكن اذا قال احمد فيه قولان هل كلمة فيه قولان تعتبر فتوى بالقولين جميعا؟ لا يكون نقل القولين ولكن لا يصح ان يكون قد تبنى قولين متعارضين وافتى بهما في وقت واحد. واضح يا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويجوز للمجتهد عند عامة العلماء ان يقول في مسألة واحدة في وقتين قولين متضادين. هذي الحالة الثانية الان. الحالة الاولى اللي ذكرناها انه في وقت واحد ممكن ولا لا؟ قلنا لا يمكن. لكن في وقت هاي عكاش يعني الامام احمد في اول حياته العلمية قال بمسألة في اخر حياته رجع عن ذلك القول وقال بعكسه هذا ممكن العلماء الواحد منهم يتراجع عن رأيه ولا ما يتراجع؟ يتراجع فيه مسائل يظهر له دليل اقوى يجهل يظهر له علة اقوى يرجح قول اخر تعرفون الامام الشافعي رحمه الله له المذهب القديم والمذهب الجديد اذا ما في اشكال ان يقول قولين الدين في وقتين. لان اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال. ما في مشكلة. كان في الاول يقول انه حرام وبعدين تبين لهم قوة القول بانه حلال وهذا كثير جدا في المذاهب. مثلا الامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله. يعني يروي عنه الترمذي وان كان هذا ليس هو المعتمد عند الحنابلة لكن يروي عنه الترمذي انه كان يقول في اول الامر ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ ثم رجع وصار يقول لي يطهر بالدماغ او كان يصحح حديث عبد الله بن عكيم صار لا يصححه هذا كثير. طبعا المثال ذكرته هو الذي حضر في ذهنه ولكن ليس هذا المثال مثالا مسلما فيه نزاع. طيب الحالة الثانية ان يقول قولين في وقت واحد. ما هو قال ورجع في نفس المقام. قال ولا يجوز له ان يقول في مسألة واحدة في وقت واحد قولين متضادين. في الاول اللي شرحها اول شي. لماذا لا يجوز؟ ليش ما يجوز؟ قال لك انه لا يخلو اما ان يكونا فاسدين وعلما ذلك. يعني هو يذكر قولين وهو يعلم ان القولين فاسدان. فالقول بهما حرام فلا قول اصلا اذا هذا ممتنع انك تقول ذكر قولين وكل القولين فاسدين هذا غير ممكن. ماشي او يكون احدهما فاسدا فالفاسد هذا لا يجوز ان يفتى به. اذا هو افتى بالقول الصحيح فقط لا يكون عندنا قولين او يكونا صحيحين ها يعني بكلا القولين فاذا او القول بهما محال لالتزام لاستلزامهما التضاد الكلي او الجزئي. يعني ايش؟ يقول لك افترظ ان قولين صحيحين ان القولين صحيح ان الم نفرظ انهما الدين ولا لا؟ كيف يكون كيف يكونان متضادين؟ كل وكلها صح خلاص فقال هذا محال لاستلزامهم التضاد الكلي او الجزئي وان لم يعلم الفاسدة منهما فليس عالما بحكم المسألة. يعني هو يقول انا ما ادري عندنا قولين في واحد منها صح وواحد منها غلط انا ما اعرف الصح من الغلط هل يكون قد افتى في المسألة وتبنى قولا؟ لم يتبنى قولا. واضح. قال فليس عالما بحكم المسألة. فلا قول له فيها فيلزمه التوقف او التخيير وهو قول واحد لا قولان يعني شوف يا شيخ لو كان الامام من الائمة ذكر اولين لتخيير المستفتي يقول ان شئت افعل وان شئت لن لا تفعل. سؤال التخيير قولان ولا التخيير هو عبارة عن فتوى ومحددة بان هذا جائز وهذا جائز. فتوى محددة. اذا القول بالتخيير هو في قول واحد وليس تبنيا للقولين. واضح؟ وهذه مسألة موجودة ذكرها ابن حمدان وذكرها ممن كتبوا من الحنابلة في الفتوى انه يجوز للمجتهد ان يخير مستفتيه بين وقول مخالفه وهذا غير مسألتنا هنا. لان هذا فيه ايش؟ انه يتبنى قولا محددا هو يقول انا ارى التحريم ولكنك لو اقل اخذت بقول فلان من العلماء الذي يرى الجواز فشأنك لا يحرم عليك ذلك اذا هنا تبنى القولين ولا تبنى قولا واحدا؟ تبنى قولا واحدا لكنه جعل القول الثاني قولا معتبرا وخلافا معتبرا لا انه صحيح. واضح؟ اي نعم. قال وهو قول واحد لا قولا فائدا. مثال الان الشارح البعلي في الذخر الحديد قال يلزم منه التضاد الكلي او التضاد الجزئي وسيمثل بمثال وعليكم السلام نعم سيمثل بالتضاد سيمثل على التضاد الكلي والتضاد الجزئي. يعني القولاني متظادان من كل وجه هذا احتمال. القولان متضادان في بعض الجزئيات هذا احتمال يمثل مثال التضاد الكلي والجزئي ان عند احمد في اخراج الزكاة عن بلدها الى مسافة القصر ثلاثة اقوال. انت من اهل مدينة. هل يجوز ان تخرج زكاتك في جدة؟ تخرج زكاتك في الهند تخرج زكاتك في السند؟ بلد بعيد مسافة طويلة اكثر مسافة قصر واضح؟ الامام احمد عنه في هذه المسألة ثلاث اقوال النفي والاثبات والجواز الى دون غيرها. اذا عندنا قول يقول لا يجوز نقل الزكاة الى مسافة قصر. لا يجوز. وقول عن الامام احمد يجوز ذلك هذان التضاد بينهما كلي ولا جزئي؟ يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز. كلي. اما اذا قال يجوز ثم قال اذا قال لا ثم قال يجوز نقلها الى الثغور فقط. الثغور مرابطة المسلمين في العدو خلاص؟ ما الجواب؟ صار التضاد هنا كلي ولا جزئي؟ جزئي. هذا ما يقول فلو فرضنا انه قال في هذه المسألة يجوز ولا يجوز في وقت واحد لكان هذا تضادا كليا بمعنى ان تضاد الكلية في جميع افراد الزكاة واماكن افرادها. قابل المنع الكلي في ذلك. عندنا جواز كل يقابله منع كلي لا يجوز مطلقا يجوز مطلقا هذا تضاد كلي. ولو قال لا يجوز ويجوز الى الثغور خاصة لكان هذا التضاد جزئيا. بمعنى ان المنع الكلي في جميع افراد الزكاة قابل الجواز الجزئي في بعض افراد الزكاة بالاضافة الى بعض اماكن اخراجها وهي الثغور. خلاص؟ اي نعم. اذا خلاصة كلامه السابق المجتهد هل يمكن ان يقول قولين متضادين ام لا؟ فصل في وقت واحد لا في اوقات مختلفة نعم طيب اذا قال المجتهد قولين مختلفين في اوقات مختلفة. هل نأخذ بالاول من قوليه وننسبه اليه؟ ولا نأخذ بالاخير منهما؟ بالاخير منهما الا اذا امكن الجمع بينهما وهذا معنى قول المؤلف. ثم اذا اطلق المجتهد قولين في وقتين لا يخلو اما ان يعلم السابق منهما اولى. فان علم السابق عرفنا انه قال بعدم الجواز في اول حياته وانه في اخر حياته قال بالجواز. ما المعتمد في مذهبه الذي ننسبه اليه؟ الثاني وهو والجواز مثلا. خلاص؟ قال فان علم اسبقهما فالثاني اي المتأخر منهما مذهبه على صحيح دون الاول فلا يجوز بعد رجوعه عنه ان يفتى به. تجي تأخذ بفتوى قديمة للشيخ او للامام احمد. فتفتي بفتوى قديمة قد رجع عنها قال لك لا هذا غير صحيح ان تفتي بهانا منسوبة الى هذا ايش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح قال ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة. يعني واحد قال انا اريد ان اقلد الامام احمد. امشي على مذهب الامام احمد. يأخذ القديمة التي رجع عنها لا اذا اختلف قوله فانك تأخذ بالاخير من ناحية الزمان. وهذا تشبه ايش في الشريعة؟ ناسخ منسوخ. يشبه الناسخ والمنسوخ. واضح؟ فاللي رجع عنه نقول هذا ناسخ اللي رجعنه ومنسوه والذي رجع اليه وقال به في الاخير هذا الناسخ. قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو نام الشيخ لقوله الاول عند الاكثر اي كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع. ويبقى العمل على للاول المتأخر ها ويترك المنسوخ المتقدم ويبقى العمل على الناسخ الاول لحظة ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ما ادري كلمة الاول هذي فيها امر. ويبقى العمل على الناس في المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل. ماشي؟ كلمة الاول هنا اخشى انها انتقل نظر الناسخ جاءت من هنا لا ها ايوة ايوة لا ماشي ماشي صحيحة ويبقى العمل على الناسخ الاول يعني على الذي نسخ الاول. اللي هو المتأخر. خلاص؟ اذا يعني على كل حال كلمة الاول هنا قد تشوش شوي ماشي؟ قال لان نصوص الائمة بالاضافة الى مقلديهم كنصوص الشارع بالاضافة الى الائمة. ليس المقصود نصوص الشارع من جهة انها معصومة من الخطأ ولا من جهة انها ايش؟ ملزمة لجميع الناس. وانما المقصود انها كنصوص الشارع باعتبار ان المقلد يجعل كلام الائمة هو الواسطة لفهم الشريعة. واضح؟ اذا عرفنا اذا اختلف قوليه في زمانين نأخذ بالاول من قوليه ام بالاخر منهما؟ بالاخر منهما. ثم قال تنبيه تنبيه مهم يا شيخ. تنبيه هذا كله اذا لم يمكن الجمع بين القولين اما اذا امكن الجمع بين القولين وش تسوي؟ تجمع بينهما وتعمل بالجميع والجمع واجب متى ما امكن ما تروح تقول والله رجع عن رأيه لا هذا يقصد به شيء وهذا يقصد به شيء. وهذا كثير جدا في كتب الحنابلة وغيرهم. قال فان امكن امكن ايش الجمع بين القولين ولو بحمل عام على الخاص تقول والله كلامه هناك عام وكلام هنا خاص فنخصص كلامه العام بكلامه خاص. الحمد لله. يهديكم الله مثلا الامام احمد يروى عنه روايات ان من توضأ ولم يسمي الله عز وجل فلا بأس عليه. خلاص؟ ويروى عنه روايات ان المتعمد ايش؟ عليه بأس وان قال في المتعمد قال هذا معاند. فنجمع بين الروايتين ونقول انه يرى صحة الوضوء بغير تسمية الا في من تعمد تركها. فالرواية التي صححت الوضوء نحملها على والرواية التي ابطلت الوضوء نحملها على المتعمد. الوضع مثالها. نعم. قال ولو بحمل عام على خاص او مطلق على مقيد على الاصح فالقولان مذهبه ويحمل كل منهما على ذلك محمل. ما تقول القول الاول ملغي. لا. القول الاول يراد حالة والقول الثاني يراد به حالة اخرى. واضح. نعم. او تقول القول الاول عام والثاني خاص العام على عمومه لكن نستثني منه ايش؟ صورة التي ورد بها النص الخاص. طيب قال والا بان تعذر الحمل وجوه للتاريخ. هذا الكلام الذي قلناه قلنا نأخذ بالثاني صح ولا لا؟ اذا تعارض امكن الجمع نجمع بينهم ما امكن الجمع ناخذ بالقديم ولا بالجديد؟ ناخذ بالجديد. طيب اذا ورد عنه القولان ولم تعرف الجديد من القديم وجدت هذا رواية رواها ابنه عبد الله وهذه رواية رواها ابن صالح وهي متعارضة ولا تدري هل الذي رواه صالح هو الاقدم في التاريخ ام الذي رواه عبدالله هو الاقدم في التاريخ؟ فما العمل يا شيخ ها؟ فما العمل؟ نقول وجدنا في مسائل عبد الله عن الامام احمد. انه قال هذا الشيء بدعة. خلاص يروى عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة. ويروى انه سأل عن سئل عن القراءة القبر فقال جائزة ليست ببدعة اذا فرضنا انك عرفت التاريخ الخلال مثلا يقول لك التاريخ معروف كان في الاول يقول بدعة ثم رجع الى الجواز فنقول مذهبه في القراءة على القبر الجواز ولا بدعة؟ جواز. نقول مذهبه الجواز. واضح؟ علمت طيب اذا ما عرفت التاريخ ماذا تصنع؟ قال ان لم يعلم التاريخ فمذهبه اي مذهب ذلك المجتهد اقربهما الى من الادلة او من قواعد مذهبه على الصحيح فيجتهد في الاشبه باصوله الاقوى في الحجة فيجعل مذهبه ويشك في الاخر. خلينا نفترض على هذا مثال. يروى عن الامام احمد انه سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة. ويروى انه سئل عنها فقال جائز ايهم الاول افترض اننا ما ندري هو الخلال يقول الاول البدعة ثم رجع عنه. خلاص؟ لكن افترض اننا ما نعرف. ماذا سنصنع نقول خلونا ندرس المقاولين. لحظة يا شيخ. سندرس القولين. وننظر في ادلة القولين. ثم من خلال اصول الامام احمد نقول والله هذا القول هو الاقرب لاصوله. هذا القول هو الاقرب لقواعده. مثال لو جاء انسان قال والله القول بالقراءة على عندنا قول بدعة وعندنا قول يجوز. من ادلة القول بالجواز ان هذا الامر ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب من اصول الامام احمد الاخذ بقول الصحابي ولا لا؟ لا. ها؟ الاخذ بقول الصحابة. فنقول اذا القول بالجواز اقرب الى مذهبه فنجعله هو المعتمد. واضح؟ لانه هو موافق للقواعد وهو الاحتجاج بقول الصحابة. طبعا هذا من باب المثال. والشأن لا ايعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المهم في المثال فهمت المسألة ولا لا؟ بس هذا المقصود. على القبر يعني اذا زرت المقابر تقرأ عند القبور قرآن ولا لا؟ هذا اختلف في رواية عن الامام احمد قيل بالجواز وقيل بالمنع ما تقرا؟ اقرا جزاك الله خير هذا المعتمد في المذهب ما بيقرا الشيخ هذا رواية اخرى عن الامام خلاص الامام احمد امام اهل الحديث كلهم. صح ولا لا؟ الامام احمد امام اهل الحديث كلهم. انت مقلد لاهل الحديث ولا غير مقلد؟ يعني انت اخذتها من الحديث ولا من اهل الحديث؟ هذا المسألة انت اخذتها من الحديث ام من اهل للحديث. وحديث ما هو؟ اخرجه ما في احاديث صح؟ في مفهوم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه عن السجدة وعن وعن لا لا لا ما في نهي عن التلاوة. ما في. خلاص ما في حديث ينهى عن في سلسلة ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين هذا الحديث؟ اقرأوا على موتاكم ياسين نعم في ضعف في ضعف ينذر من كان حيا. ايوه. ان القرآن انزل للاحياء. نعم. هذه الاموات. الاحاديث انت من اهل الحديث ولا من اهل القرآن؟ طيب على كل حال هذه الاية قد بلغت هؤلاء الائمة وعلى كل حال ليس المقصود بدراسة المثال ما في مشكلة ان شئت ان تأخذ بالقول انه بدعة هذاك قول واضح طيب قال واعلم خذوا هذه الفائدة يا شيخ فائدة طيبة مفيدة اسمعوها اسمعوها يا شباب. واعلم ان الامام احمد رحمه الله تعالى لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه هل كتب كتاب في الفقه؟ لا كما فعله غيره من الائمة. بعض الائمة كتب مثل الامام الشافعي كتب كتاب الام. كتب كتاب رسالة الامام احمد لم يكتب كتب في الحديث المسند. وماذا يقال الدكتور علي الامام ابو حنيفة الفقه الاكبر انه الف ومن الفا؟ لا ادري لم احقق هذا الله تعالى. الفقه الاكبر ليس في الفقه. الفقه الاكبر في العقيدة. كتاب الفقه الاكبر في العقائد ما هو في فروع الفقه. لكن الذي دون مذهبه الامام ابي حنيفة على وجه التفصيل هو الامام محمد بن حسن الشيباني. يقول يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى. اه وكتب ظاهر رواية اتت ستا وبالاصول ايضا سميت. صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الصغير والكبير والسير الكبير والصغير. ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. المقصود. طيب اذا السؤال الان الامام احمد الف بنفسه كتابا في الفقه ولا لا يا عكاش؟ لم يؤلف. من اين اتت فتاويه؟ من اين اتى مذهبه؟ قال وانما اخذ اصحابه من فتياه واجوبته وافعاله واقواله وافعاله وبعض تأليفه له تأليف صغيرة قليلة مثل الرسالة في الصلاة وما الى ذلك. طيب فان الفاظه اما صريحة في الحكم. هذا الاول رقم واحد حط عند صريحة في الحكم رقم واحد. صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره. اثنين او ظاهرة فيه مع احتمال غيره وهذا اثنين ثلاثة او محتملة لشيئين فاكثر على السواء. اربعة او تنبيه كقولهم او مأليهم او اشار او دل كلامه عليه او توقف فيه ونحو ذلك. لاحظت عندنا اربع احتمالات كلام صريح. طيب اذا كلامه صريح هل نحتاج خلاص مذهبه ما صرح به وانتهي الموضوع ونقفل المسألة. الحالة الثانية ان يكون ظاهر مع احتمال اخر سنأخذ بالظاهر ولا بالاحتمال الضعيف؟ سنأخذ بالظاهر. طيب لكن قد نحمله على هذا الاحتمال اذا وجدت قرائن او اشياء تقوي. الحالة الثالثة التنبيه نعم او محتمل لشيئين فاكثر على السواء هنا نتوقف. نقول والله عندنا قولان في المذهب لا نعرف ايهما الصحيح؟ واضح؟ او عفوا اذا احتمل شيئين اذا احتمل شيئين ما نقول قولين في المثل؟ نقول يروى عن الامام المسألة محتملة او اومأ اليه تمام او دل كلامه عليه. الان بيفصل كل واحدة من هذه. قادم. واذا فهمت ذلك فمذهب واحمده ونحوه من المجتهدين على الاطلاق يعني مجتهد مطلق. ما الذي يدخل؟ اذا سمعت كلمة مذهب احمد ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها اولا ما قاله بدليل ومات قائلا به ما نطق به ما قاله وبنى طبعا على الدليل ما راح يبني على الهواء لكن انتبه يا شيخ. لماذا قال ومات قائلا به؟ ربما رجع. لانه ربما رجع. فاذا رجع عن قول هذا القول الذي هو تركه ورجع عنه هل تسميه مذهب احمد؟ لا. خلاص؟ الامر الثاني الذي يدخل في هذا المصطلح مذهب احمد ما جرى اجرى قوله ما جرى مجراه اي ما جرى مجرى قوله من تنبيه وغيره وقد قسم اصحابه دلالة الفاظه الى انواع كثيرة اذا ليس بالضرورة ان يصرح بالقول بل ما يجري مجرى ذلك من الايماء والتنبيه والاشارة الى القول واضح ولا لا؟ قال ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم والقول لا المفهوم ان تنافرا وما حوى علة ما قد ذكرا. طيب الامر الثالث يدخل في مذهب الامام قال وكذا اي وكقول المجتهد فعله ان يكون مذهبا له وهو الصحيح. والا لما كان فعله. يعني لو فرضنا انه روي يعني لما يحب. انه فعل كذا وكذا الامام احمد كان يصلي في الليل ثلاث مئة ركعة. هل نستطيع ان نقول ان مذهب الامام احمد جواز عن صلاة ثلاث مئة ركعة في اليوم والليلة من نأخذها من فعله يصح ذلك لانه قال يدخل في ايش؟ ها؟ قال وكذا فعله يعني فعله داخل في مذهبه واضح يا شيخ؟ هذا يكون في مذهبه مثلا انه ربما الى ما يخلده هو فعله لنفسه معتقدا جوازه ولا معتقدا تحريمه خلاص واضح؟ هذا هو الرابع من ما يدخل في مذهب الامام قال ومثله مفهوم كلامه. مفهوم الكلام. الكلام له منطوق ولا مفهوم فلو سئل الامام مثلا لو سئل الامام هل اذا وقعت النجاسة في الماء الكثير هل يتنجس؟ فقال الامام يتنجس اذا تغير. تكلم عن الماء قال يتنجس اذا تغير. طيب اذا لم يتغير. الله. لا يتنجس. وننسبه مذهبا لهذا الامام ولا ما ننسب مذهب لهذا الامام ننسبه مذهب اخذناه من منطوق كلامه ولا من مفهوم كلامه؟ من مفهوم كلامه. هذا معنى قوله ومثله مفهوم كلامه. فنحكم على ذلك المفهوم بما يوافق المنطوق ان كان مفهوم موافقة او بما يخالفه ان كان مفهوم مخالفة يعني مثال. مثال وسئل قال اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فهل ينجس؟ فقال اذا كانت كمصانع طريق مكة فلا ينجس. مصانع طريق مكة اخاديد كبيرة. ضخمة. خلاص؟ فقال اذا كمصانع طريق مكة لا ينجس. طيب اذا كان اكبر منها ينجس ولا لا؟ هل تكلم عنها ولا بناخذها من المفهوم تأخذوها من المفهوم. هل سنقول باخذا من مفهوم الكلام انه اكبر من مصانع طريق مكة ينجس ولا ما ينجس؟ ما ينجس من باب اولى. صح ولا لا؟ اكبر منها واضح هذا؟ هذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللي مثلنا قبل قليل يعني اذا قال لا ينجس اذا لم يتغير معناه اذا تغير ينجس واضح؟ قال فعل هذا. الذي سبق من ان مذهب الامام يدخل فيه ايش؟ خلينا نراجعها الاربعة اشياء يدخل فيه قوله ويدخل فيه ما جرى مجرى القول ويدخل فيه الفعل ويدخل فيه مفهوم الكلام. هذا اللي قاله النووي ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهما والقول لا ان تنافرا وما حوى علة ما قد ذكرا. هذا هذا بيجي بعد شوي الخامس وما حول علة قال فعلى هذا لو قال المجتهد في مسألة بخلافه اي بخلاف مفهوم كلامه بطل كون ذلك المفهوم مذهبا له. يعني ايش؟ لو قال المجتهد مثلا لو قال المجتهد اذا سئل عن الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة اذا وقع فيه بول الالة يروى الامام احمد مثلا افترض انه روي عنه سئل عن الماء الكثير. اذا وقع فيه بول الادمي فقال ينجس اذا نعم ينجس اذا كان قليلا دون القلتين. معناها اذا كان اكثر من القلتين ينجس ولا لا؟ ها هو قال ينجس اذا كان قليلا دون القلتين. نعيد السؤال سئل مثلا عن الماء الذي وقع فيه بول ادمي ولم يغيره. فقال ايش؟ ينجس اذا كان قليل ماذا سنقول في الكثير؟ لا ينجس. صح؟ اخذا بمفهوم كلامه. لكن لو فرضنا انه في رواية اخرى صرح بانه ولو كان كثيرا فانه ينجس. هل سنقدم منطوق الكلام ولا مفهوم الكلام ايهما اقوى؟ المنطوق ولا المفهوم ها المنطوق ولا المفهوم اقوى؟ المنطوق نطق به والمفهوم اخذ من كلامه. وش الاقوى الشيء الذي نص عليه المنطوب وبناء على ذلك فاننا نقول هذا المفهوم معمول به الا اذا خالفه منطوق فحينئذ نلغي العمل المفهوم. هذا اللي قال الناظم والقول والقول لا المفهوم ان تنافر. اذا تنافر المفهوم مع القول المنطوق فاننا القول المنطوق به على القول المفهوم. واضح يا شيخ؟ الخامس مما يدخل في مذهب الامام؟ قال فان علله بعلة فقوله ما وجدت فيه تلك العلة هذا معنى قوله وما حوى علة ما قد ذكر. يعني مثال ها يا شيخ عكاز فرظنا انك ذهبت الى احد المشايخ. وسألته هل يجوز ان اذهب الى محل السيارات واشتري منه واقول اشتري منك هذه السيارة او هذه السيارة ودون تحديد نقول هذه او هذه ونتمم العقد على هذا اساسا. قال لك الشيخ لا يجوز هذا لانه غرر. حلو؟ لا يجوز لانه غرر طيب ابسألك سؤال هذا الشيخ ما مذهبه في مسألة اخرى وهي؟ لو ذهبت لتشتري احدى عمارتين هذي العمارة او هذه العمارة مذهبه يجوز ولا لا؟ ها هو لما سألته عن السيارة هذي او هذي قال لا يجوز لانه غرر طيب بتشتري هذي العمارة او هذي العمارة بنفس الطريقة لكن الفرق هذي سيارة وهذي عمارة. نفس الحكم ولا يختلف؟ نفس الحكم من اين اخذناه؟ من علة القول الاول لانه لما حكم في التحريم قال لانه غرر والغرر موجود هناك ولا ما موجود؟ ما دام انه موجود نعطيه نفس الحكم هذا مثل القياس في الشريعة. تعرفون القياس في الشريعة؟ مو درسنا القياس ثم القياس علة دلالة وشبه هنا في فرق ناله اركانه وذكرها الاجل. درسنا القياس هذا اعمال للقياس. لكن ذاك اعمال في القياس في النص الشرعي وهذا اعمال للقياس في مذهب امام من الائمة. واضح يا شيخ؟ اي نعم. قال فان عللوا بعلة فقوله ما وجدت فيه. اي اذا نص المجتهد على حكم مسألته وبين علة ذلك الحكم ما هي؟ ثم وجدت تلك العلة في مسائل اخرى فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها نفس الحكم. لان العلة موجودة ولا ما هي موجودة؟ العلة موجودة. قال ولو قلنا بتخصيص العلة في اصح لان الحكم يتبع العلة فيوجد حيث وجدت ولان هذا وجد في كلام صاحب الشرع ففي كلام المجتهدين كذلك واولى ايش معنى ولو قلنا بتخصيص العلم؟ في مسألة اصولية فيها خلاف بين العلماء لعلها مرت معكم في باب القياس. وهي هل العلة تضطرد؟ ولا العلة ممكن؟ تخصص في موضع من المواضع. ممكن تخصصني نحن نقول علة الاسكار مثلا علة تحريم الخمر هي الاسكار الاسكار موجود والانسان كان بيموت بغص بلقمة وما وجد الا الخمر حتى ما يموت شرب هذا الخمر. علة التحريم وهي الاسكار موجودة ولا لا؟ موجودة. الحكم هو التحريم. موجود ولا خرجنا عنه؟ ها حرام يشرب عشان ما يموت ولا حلال؟ حلال. اذا الحكم اللي هو التحريم موجود؟ ها وين ما انت ما قلت حرام. قلت حلال في حالة الرجال اللي بيموت حلال ولا حرام؟ حلال. العلة وهي الاسكار موجودة. والحكم وهو التحريم موجود ولا ما عاده موجود؟ ما عادوا موجود وخرجنا عنه بسبب وهو انقاذ النفس صح؟ واضح هذا؟ هذا يسمى تخصيص العلم. طيب هنا في ناس يقول لك انه لا يجوز ان نأخذ بعلة الامام في مسألة اخرى. ليش يا جماعة الخير؟ قالوا لانه يحتمل ان تكون العلة موجودة في الصورة ولكن الامام يخصصها مثل ما انت خرجت ايش؟ تحريم الخمر بهذه الصورة قد يكون نظر الامام في الصورة الثانية يقتضي ان تخرج اضطراب. والعلة هنا تخصص ولا تعمل عملها فلا تفيد التحريم مثلا. واضح. هذا معنى قوله ولو قلنا بتخصيص العلة. يعني حتى لو لو كنا نقول بجواز تخصيص العلة فان هذا لا يمنعنا من ان نجري قياس المذهب في سورة من الصور التي وجدت فيها العلة التي نص عليها الامام. لماذا؟ لاننا لو قلنا بتخصيص العلة. تخصيص العلة استثناء ولا اصل هذا اصل تخصيص العلة بمعنى ان العلة موجودة والحكم غير موجود هذا اصل ولا استثناء؟ استثناء الاسكار موجود بس قلنا يجوز انه يشرب. هذا اصل ولا استثناء؟ استثناء. واضح؟ فلا يمكن اننا مراعاة لهذا الاستثمار نمنع من اجراء القياس. كما اننا في الشريعة هل احتمال وجود الاستثناء في الشريعة منعنا من اعمال قياس العلة ولا لم يمنعنا؟ احنا نعمل بالقياس في الشريعة ولا ما نعمل؟ نعمل به. واضح؟ فاحتمال تخصيص العلة لا يمنع من اجراء القياس هذا معنى قوله. قال لان الله تعالى اوجب الكفارة في سياق بانهم يقولون منكرا من القول زورا ففهمنا من ذلك تعليل وجوب الكفارة بقول المنكر والزور على جهة العقوبة فقلنا اذا قالت لزوجها انت علي كظهر ابي لزمتها الكفارة لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور. طيب هذا مثال ما معنى المثال اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي الرجل قال لامرأته انت علي كظهر امي فيه كفارة ظهار ولا ما في؟ في كفارة ظهار. اذا قال المرأة لزوجها انت علي كابي. في كفارة في خلاف بين العلماء. الذي يقول فيها الكفارة يقول نقيسها على قول ايش؟ الرجل لامرأته ما موجب القياس؟ ان الله علل وجوب الكفارة في المسألة الاولى بقوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا سؤال اذا قالت لزوجها انت عليك ظهر ابي او انت عليك ابي. قالت منكر ولا ما قالت منكر؟ قالت زور ولا ما قالت زور؟ قالت زور. اذا العلة موجودة فنوجب عليها ماشي هاي الكفارة واضح؟ هذا اللي الذي يقرره المؤلف هو ان العلة حينما توجد في مسألة غير منصوصة في الشرع فاننا نطبقها ونقيس. فكذلك اذا وجدت العلة في مسألة غير منصوصة عن امام المذهب فاننا نقيس عليها فاننا نقيسها على المسألة التي نص عليها وبين فيها العلم. واضح. مسألة مختلفة. مختلفة هذا فيه خلاف لكن هو يمثل الان بهذه المسألة. ثم قال وقد روى الامام احمد او روي له ان قوما على ماء لهم مر بهم قوم اخرون فاستسقوهم فلم فلم يسقوهم. حتى ماتوا عطشا فضمن عمر اصحاب الماء دياتهم فقيل لاحمد تقول بهذا؟ قال اي والله يقوله عمر رضي الله عنه لا اخذ به الان. نبغى نمشي حبة حبة مع المسألة هذي. الامام احمد سألوه عن ناس مروا في جماعة عندهم موية قال عطونا موية قالوا ماني معطيكم. فماتوا من العطش في الصحراء يا اخي عندكم موية زيادة؟ قال ما ما راح نعطيهم مات الناساوي. الامام احمد يقول ها قبل الامام احمد. عمر رضي الله عنه حكم عليهم بالدية كانهم قتلوهم قتل خطأ. حكم عليهم بالدية ولا لا؟ تفضل. عمر رضي الله عنه حكم عليهم بالدية ولا لا حكم عليهم بالدين. سألوا الامام احمد يا ابا عبد الله يا امام احمد هل تقول به؟ يعني هل انت تقول نفس قول ولا تخالفه؟ وش قال الامام احمد؟ قال اي والله اقول به. ليش؟ بنركز الان على العلة. اللي ما ما هي العلة التي علل بها الامام احمد. ها؟ ما هي العلة؟ قال يقوله عمر رضي الله عنه ولا اخذ به يعني معقولة شي ينقل عن عمر وانا اتركه واخذ باجتهادي انا واترك اجتهاد عمر طيب اذا هل ماذا تستطيع ان تستنبط من هذا ان الامام احمد رحمه الله تعالى يأخذ بقول عمر طيب لو جاءتك مسألة اخرى ينقل فيها قول عمر تتوقع ماذا سيكون مذهب الامام احمد بموافقة مذهب عمر ولا بمخالفته؟ بموافقته من اين اخذت هذا؟ بالقياس. بالقياس. قلت شوف الامام احمد ترى هذيك المسألة اخذ بها. وسألوه ليش انت اخذت بها؟ قال انا اخذت لانه قول عمر معناها لو جاءت مسألة اخرى فيها قول عمر سوف يأخذ بها. واضح ومن هذا خرجنا اصل في المذهب وهو ان قول الصحابي ايش؟ حجة واضح؟ قال فلما عدد بان عمر رضي الله عنه قاله دل على انه يأخذ بقول لعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في كل حكم ما لم يمنعه مانع. او ان قول الصحابي عنده حجة مطلقا. اذا اخذنا من هذا الكلام بالقياس ان الامام احمد يرى حجية قول الصحابي. واضح؟ هذا مثل به المؤلف على مسألة التي ذكرها وهي اذا علل المجتهد ولا بعلة فوجدت العلة في مسألة اخرى نعمله. الواضح يا شيخ فيصل واضح. زين. ثم قال وكذا المقياس على كلامه هذا رقم ستة مما يدخل في قولنا مذهب احمد يدخل في مذهب احمد ما قسناه على كلام احمد اي المقيس على كلام مجتهد مذهبه في الاشهر. جاءت مسألة قال فيها الامام احمد بحكم خلاص؟ استنبطنا علة المذهب وجدنا هذه العلة في مسألة اخرى نحكم بنفس الحكم ولا نحكم بحكم مختلف؟ نحكم بنفس الحكم. ونعتبره مذهب للامام احمد ولا ما نعتبره مذهب للامام احمد نعتبره مذهب للامام احمد رحمه الله. الطوفي فصل الطوفي فصل في هذا الموظوع. قال الطهي وغيره اذا نص المجتهد على حكم في مسألة. ولم يبين علته. لاحظ. الواحد بيسأل وش الفرق بين هذي المقيس على كلامه وبين هذي. ان علله بعلة فقوله ما وجدت. ايش الفرق بينهما هناك نص على العلة هذه الان اللي امامكم رقم خمسة نص فيها على العلة فالقياس واضح التي بعدها قد لا يكون نص على الا ولذلك الطوفي يفصل فقال اذا نص المجتهد على حكمه في مسألة ولم يبين علته فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها من مسائلي وان اشبهتها لان ذلك اثبات مذهب له بالقياس بغير جامع ولجواز ظهور الفرق الفرق له لو عرضت علينا مسألتان التي نص على حكمها وغيرها. يقول الطوفي ايش؟ يقول اسمعوا. انا معاكم في المسألة السابقة رقم خمسة انا معاكم فيها. اذا فنص الامام على العلة. اما اذا لم ينص على العلة فمن اي باي حق تنسب اليه القبر؟ انت الذي استخرجت العلة ما هو اللي نص عليها. واضح؟ فالطوفي يفصل. ولكن المقدم في المتن اننا حيث ثبت لنا صحة القياس فاننا نثبت قولا يعني في مذهب الامام رحمه الله. نعم. ثم قال فلو قلنا ما قيس على كلامه مذهبه. اذا تقرر عندنا ان القول الذي على قول الامام يعتبر مذهبا لهم. طيب فافتى في مسألتين متشابهتين بحكمين في وقتين. ما سورة ذلك؟ مثلا لو فرضنا ان افتراظ يعني لا انا لا استحضر مثال لكن افترضنا انه سئل عن بيع الرطب بالتمر. مثال مفترض. فقال ايش لا يجوز. وسئل عن بيع العنب بالزبيب فقال يجوز. البيع الرطب بالتمر. قال لا يجوز والصح؟ ما العلة في عدم الجواز؟ لماذا لا يجوز؟ لانه يؤدي الى الربا. ما يؤدي الى التماثل ما هو الرطب ينقص اذا يابس ولا لأ ؟ طيب العنب بالزبيب اليس الموضوع نفس العلة؟ لان العنب اذا يبس يصير زبيب ينقص صح ولا لا؟ طيب هو قال العنب بالزبيب؟ قال يجوز. في المثال افتراض. هل يستطيع واحد يقول شوفوا يا جماعة الخير احمد في مسألة بيع الرطب بالتمر قال بالتحريم. وعنه رواية اخرى الجواز من وين جبتوا الرواية الاخرى؟ قال تخريجا على قوله بجواز بيع العنب بالزبيب. تخريجا على ذلك القول فاني اقول بهذا. طيب قالوا في العنب والزبيب قال المنصوص عنه انه يجوز. واخر رواية بالتحريم اخرجها على بيع الرطب بالتمر. هل هذا التصرف سليم ولا غير سليم؟ قال لك لا غير سليم والمثال اللي انا اتيت به مثال اصلا غير سليم كله مثال غلط فقط اللي تفهموا المسألة. المقصود التفسير المسألة. قال رحمه الله اه فافتى من السنتين المتشابهين بحكمين مختلفين في وقت للصواب في وقتين. لم يجز نقله اي الحكم من كل منهما اي من كل من المسألتين الى المسألة الاخرى في الاصح اي لم يجوز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريب بان تنقل احداهما الى الاخرى ونخرج قولا لهم فيها كما لو نص على حكم في مسألة وسكت عنه واولى. اذا اذا تكلم وان يقل مجتهد قولين ضدين جاز ذاك في وقتين. ثانيهما وقتا يكون مذهبا او لا فما من مذهب قد قرب وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز النقل للقولين. وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز لا يجوز نقله للقولين يعني تقول مذهبه في مسألة التمر كذا رواية واحدة ومذهبه في مسألة العنب كذا رواية واحدة ولا تخليها روايتين هنا والوايت هنا. هذا معنى المسألة. قال الطوفي هو ليس من مذهبي حنبلي. الطوفي. نعم حنبلي الطوفي هذا له شرح مختصر الروضة. يقول الطوفي ايش قال الطوفي قال والاولى جواز ذلك. يعني نقل يعني نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة من المسألتين الى الاخرى. اذا كان ذلك البحث والجد فيه من اهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر. وعرف مدارك الاحكام ومآخذها. لان خفاء الفرق مع ذلك ممتنع في العادة في الحقيقة يمكن ان نقول ان كلام الطوفي رحمه الله كانه يقول نقل المسألة وان يقل وقتين وان يقل قولين في اثنتين فلا يجوز نقل للقولين انه يقول هذا نعم من حيث الاصل لا يجوز لكنك بعد البحث والجد والاجتهاد. اذا لم يتبين لك اي فرق بين المسألتين. فيجوز حينئذ ان تنقل فكان الطوفي يقيد فيقول لا يجوز النقل للقولين الا اذا تبين انه لا فرق بينهما عند المجتهد؟ فحينئذ نقول ان قوله في المسألة الثانية ها يعتبر رجوع ولكن اذا ما عرفنا التاريخ ما نقدر نقول رجوع فنقول عنه روايتان في هذه وروايتان في هذه هذا مذهب هذا رأي ايش؟ الطوفي ليش الطوفي يقول هذا يقول لانه اذا كان الانسان عالم مجتهد في المذهب وبحث عن الفرق ولم يصل الى الفرق بعد البحث ويعني والتحري من لا يوجد فرق واذا لم يوجد فرق بين المسألتين معناها ان قوله في المسألة الثانية يقتضي انه غير رأيه في المسألة الاولى تمام يا شيخ فيصل. طيب. قال في شرح الاصل ما هو شرح الاصل يا شيخ لكن من شروط جواز التخريج الا يفضي الى خرق الاجماع او رفع بسم الله واشفيها. او رفع حكم ما اتفق يتفق عليه الجم والغفير من العلماء او عارضه نص كتاب او سنة. الاصل شرح الاصل انا ما ادري هو يقصد اما شرح الكوكب المنير او التحبير لا تحميل. التحمير الان عندنا كتاب التحرير للمرداوي هو اصل مختصر التحرير وشرحه وهو التحذير فلما قال شرح الاصل معناها التحبير للمرداوي فماذا يقول المرداوي يقول من شروط جواز التخريج الا يفضي الى خرق الاجماع او رفع حكم ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء وعرض نص كتاب او سنة. طبعا هنا يعقب على كلام الطوفي يعني يقول كلام الطوفي هذا شرطه ماذا؟ يزيد شرط اخر. يزيد المرداوي على كلام الطوفي شرطا وهو يقول ما يجوز تخرج قول اخر ويكون هذا القول الاخر مخالف للنص او الاجماع. فلو فرضنا المثال اللي كنا نقوله قبل شوية اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا لو خرجنا له رواية في مسألة الرطب بالتمر معناه خرجنا رواية مخالفة للنص فلا يمكن ان نخرج الرواية واضح؟ اذا شرط تخريج رواية اخرى في احد المحلين الا تؤدي ذلك الى خرق الاجماع او الى خرق هو ما قالب بس اجماع متفق عليه الجم الغفير من العلماء. يعني اذا قويت القرائن على انها هذا قول مهجور فلا تخرجوه قال الطوفي وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا ونص احمد فيمن حبس في موضعها هذا مثال يجيب الطوفي الحين وش يقول نعم. في من حبس في موضع النجس فصلى انه لا يعيد. بخلاف الثوب النجس. نشرح المسألة تلاتين. واحد حبسوه في زنزانة. ارضها نجسة. وش بيسوي ؟ يصلي وحضر وقت الصلاة. بيصلي ولا بيصلي يصلي صح؟ طب الارض نجست الشكوى لله هذا الموجود. خرج من السجن بعد ثلاث ايام هل يقال له اعد الصلاة التي صليتها لان من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة؟ ما هو المنصوص عن احمد انه انه لا يعيد انه ايش؟ لا يعيد. طيب في مسألة اخرى سئل عنها الامام احمد وهو ومن لم يجد الا ثوبا نجسا. ما وجد الا ثوبا نجس. صلى في الثوب النجس. افتى الامام احمد انه يعيد قال لك يعيد. طيب ما العمل يا شيخ عكاس؟ انت الان زعلت تقول هذا تناقض. نعم. صح ولا لا؟ يقول هذا تناقض. هذي مسألة نجاسة البقعة وهذه مسألة نجاسة الثوب. ما العمل؟ انا الحين انت تبغى تحك تبغى تنقل مذهب الامام احمد هل تقول مذهب الامام احمد؟ مم انه اذا اذا حبس في بقعة نجسة فصلى فلا يعيد رواية واحدة. وانه اذا صلى في الثوب النجس لا يعيد رواية يعيد رواية واحدة عليكم السلام. هل تقول رواية واحدة في في الثوب ورواية واحدة في البقعة. او تقول عندنا في بقعة المنصوص انه لا يعيد ويتخرج على مسألة الثياب انه يعيد فتجعلها قولين ثم تأتي لمسألة الثياب فتقول المنصوص انه يعيد ويتخرج انه لا يعيد اخذا من مسألة البقعة. هذا اللي يقول لك قال الطوفي. فيتخرج فيهما روايتان وذلك لان طهارة الثوب والبدن كلاهما شرط في الصلاة. وهذا وجه الشبع بين المسألتين. وقد نص في الثوب النجس انه فينقل حكمه الى المكان ويتخرج فيه مثله. ونص في الموضع النجس انه لا يعيد فينقل الى الثوب النجس فيتخرج فيه مثله فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان احداهما بالنص والاخرى بالنقل. واحدة منصوص عليها والثانية مخرجة ومنقولة. واضح يا شيخ عكاز خلاص فائدة الان احنا مر معانا قبل قليل التخريج رواية مخرجة خرجنا رواية صح؟ ما معنى كلمة التخريج؟ الان يشرح قال فائدة كثيرا ما يقع في كلام الفقهاء في هذه المسألة قولان بالنقل والتخريج. ويقولون ايضا يتخرج ان يكون كذا وتتخرج هذه المسألة على مسألة كذا او في هذه المسألة تخريج فيقال ما الفرق بين النقل والتخريج؟ والجواب. ان النقل والتخريج يكون من نص الامام بان ينقل عن محل الى غيره بالجامع المشترك. والتخريج يكون من قواعده الكلية. اذا هذي المسألة اللي سبقت قبل قليل مسألة طهارة البدن والبقعة. هذا نقل وتخريج ولا هذا ايش؟ ولا هذا تخريج فقط هذا نقل وتخريج. لان هذه رواية منصوصة في مسألة معينة. خلاص؟ لكن حينما قلنا مثلا فيما سبق في قول عمر قلنا هذا يقتضي ان الامام احمد يأخذ بقول الصحابي فنستفيد منه في اقوال الصحابة الاخرى الان هذا ايش؟ تخريج لانه رجعنا للقاعدة الكلية قاعدة العمل بقول الصحابي على كل حال هذا مصطلح اراد السائح يعطيك فائدة بالنسبة لهذا المصطلح. قال مثاله قولنا من اتلف لذمي خمرا او خنزيرا لم يضمنه. ويتخرج ان يضمن الذمي خمرا لذمي بناء على انها مال لهم. واعلم ان تخريج اعم من النقل والتخريج لان التخريج يكون من القواعد الكلية للامام او الشرع او العقل لان حاصله انه بناء فرع على اصل بجامع كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعا كثيرة واما النقل والتخريج فهو مختص بنصوص الامام يعني اذا نقلت حكم مسألة جزئية الى جزئية اخرى فهذا يسمى النقل والتخريج. واما اذا اخذت قاعدة كلية وطبقتها على مفردات فهذا يسمى نقل وتخريج ولا تخريج فقط؟ يسمى تخريج فقط. واضح؟ نعم اخر مسألتين يقول لو نص الامام على حكم مسألة قال هذا جائز مثلا هذا جائز مثل ثم قال لو قال قائل بالتحريم لكان مذهبا. اذا هو ها هو قال يجوز ولو قال قائل بالتحريم لكان مذهبا. ما مذهبه؟ التحريم ولا الجواز نعيد سئل مثلا عن حكم التورق فقال التورق مباح ولو قال انسان بتحريمه لك انا مذهبا او لكان وجيها. طيب مذهبه انه حرام ولا انه جائز؟ مباح واضح؟ كونه يقول لو ان شخصا قال بالتحريم هذا ليس فتوى. هذا اشارة الى قوة القول الاخر او ان هذا الخلاف من الخلاف معتبر او نحو ذلك. ماشي؟ فهذا اللي يقوله. قال لو نص الامام على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا او قال قائل لو ذهب ذاهب اليه يريد حكما يخالف ما نص عليه لكان مذهبا الافضل تعدله هذه ما هي؟ اكان مثلا بل لكان مذهب. خلاص؟ لم يكن المشكوك مذهبا له اي للامام ايضا للشك في الاصح كما يقال وقد ذهب قومه الى كذا. يعني اذا الامام اعطاك الفتوى وبعدين ذكر قول اخر سواء ذكر هذا فقط او ذكره وبين انه له حظ من النظر ففي كلا الامرين لا تكون حكاية القول الثاني هبل لذلك الامام يكون فقط ينقل قول ثاني. ثم قال والوقف مذهب فاذا سئل الامام عن مسألة وتوقف ففيها فمذهبه فيها الوقف وقد تقدم ان مشكوك ليس بحكم. يعني سؤال انتبه يا شيخ التوقف له صورتان. الصورة ان يسأل عن مسألة من قال كذا او من مثلا فعل كذا اه فما حكم؟ فقال يتوقف فيه. هذا امر بالتوقف ولا لا هذا مذهب هذي فتوى خلاص هذه فتوى. واما من قال ما حكم كذا؟ قال لا ادري فهذا لا يكون مذهبا. خلاص؟ على كل حال المؤلف يقول اذا سئل الامام عن مسألة وتوقف فيها فان يقال فيها مذهب الامام فيها التوقف. واضح؟ ثم استدرك الشارع قال هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لانه قد تقدم من قبل ان المشكوك ليس بحكم. وهذا التوقف اليس هو من باب الشك اذا لا ينبغي ان يكون مذهبا. واضح؟ هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين