بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع الكلام عن احكام الاجتهاد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال الائمة الاربعة وغيرهم لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية للتساوي في الحكم بالظن. ولانه عمل الصحابة وللتسلسل. ما معنى هذا الكلام؟ قاضي نظر في قضية واجتهد فيها واصدر فيها حكما ثم تولى القضاء بعده قاض اخر وهذا القاضي الثاني له اجتهاد ورأي يختلف عن القاضي الاول. هل يعمد الى الاحكام القضائية التي صدرت عن القاضي الاول وينقضها ويبطلها دولنا نقول هذا اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ايش تبون؟ ينقض ولا ما ينقض؟ قال لا ينقض ها لا حكم الحاكم في مسألة اجتهادية. ماشي. وعلل هذا بعدة علل. قال اولا للتساوي في الحكم بالظلم. الان المجتهد الثاني لما اجتهد اجتهاد ظني ولا قطعي؟ ها ظني صح ولا لا؟ اذا كان ظنيا فلا يلغي الحكم الاول يعني انت ما اتيت بقاطع حتى تلغي الظن. الظن لا يمكن ان يسقط الظن. التعليل الثاني قال لانه عمل الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد اذا تولى القضاء ما ينقض احكام من قبله. فلا بد من العمل بعمل الصحابة المسألة الثالثة التسلسل ما معنى التسلسل؟ معناها انه اذا تولى القاضي الاول حكم. الثاني ينقض حكمه الاول. يجي ثالث خذ حكم الثاني يجي رابع ولا يستقر القضاء. والمقصود بالقضاء هو الفصل بين الناس. والفصل بين خصومات واستقرار احوال الناس لهذا قال فيمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد اخر. سواء كان من المجتهد الاول او من غيره. يعني حتى لو كان نفس القاضي اصدر حكما في قضية واخذوا الشهود وانتهت القضية وبعدين تغير اجتهاده. هل يدور الحكم الاول وينقضه ويأخذ المال من اصحابه ونحو ذلك؟ الجواب لا. لا. لماذا؟ لانه اجتهاد والاجتهاد لا يوقظ بالاجتهاد واضح يا شيخ هذا معنى قوله سواء كان من المجتهد الاول نفسه القاضي نفسه او من غيره. لما يلزم على نقضه من التسلل اذ لو جاز النقب لجاز نقض النقض. الثاني ينقض ويجي الثالث وهكذا. فلا تستقر قال فتفوته مصلحة حكم الحاكم وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم. ما عدا الاحكام القظائية لها قيمة. ما عدا الناس تثق فيها. انت ماخذ حكم قضائي تقول مدري بكرة تحبونه مني صح ولا لا؟ فلذلك لا ينقض حكم المجتهد باجتهاد بعده. قال لان صحابته ولان الصحابة اجمعوا على عدم النقب فان ابا بكر حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض احد احكامه وخالفهما عليه فلم ينقض احكامهما. فان ابا بكر سوى بين الناس في العطاء واعطى عبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس. لكن عمر لما غير الحكم هل رجع للماضي واخذ فلوس الناس منهم؟ لا. واضح؟ قال وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد. خلاص؟ فهل رجع للعبيد اللي اخذه في الاول وسحب منهم الفلوس لا ولم ينقض احد منهم ما فعله من قبله او ما فعله من قبله لا احسن من قبله. اذا قرر ذلك. فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد الا الان سيذكر لك بعض المسائل التي ينقض فيها الحكم ينقذ الحكم. ما هي؟ قال فلا ينقض الاجتهاد والاجتهاد الا بقتل مسلم بكافر فيلزمه نقب نص عليه احمد. القاضي الاول اخذ بقول ضعيف. تمام؟ يقول ان المسلم يقتل بالكافر. وهذا خلاف النص في الحديث. لا يقتل مسلم بكافر. فحكم القاضي الاول ثم القاضي الاول مات او انعزل جاء قاضي جديد قبل تنفيذ حكم القتل هل ينفذ حكم القتل ولا يلغي القتل؟ قال لك الغي لان هذا قول ضعيف مخالف للنصوص يأتي معنا ان الحكم ينقذ بمخالفة نص الكتاب او نص ايش؟ السنة. قال كذلك والا بجعل من وجد عين ما له عند من حجر عليه اسوة الغرماء لان ذلك مخالف لنص احد السنة. اذا درستم باب الحجر فقد مر معكم ان كان اذا وجد عين ما له عند شخص قد افلس فهو احق به. ولا يدخل اسوة مع الغرماء لا يتزاحم مع الغرماء في اخذ هذا المال بل يأخذ ما له لانه وجده بعينه. ما دليل هذه المسألة؟ دليلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما هي بواضحة المسألة ارجع لها في باب الحجر. لان هذا موضع لشرح اصول الفقه هذي مثال فقهي. فهل القاضي قال لا ما تأخذ عين مالك طب يا اخي ورد الحديث. جاء قاضي بعد ذلك فجاء الرجل قال يا شيخ ترى القاضي قبلك حكم علي كذا وكذا. انا اريدك تحكم لي بالحديث. فانه ينقض حكم القاضي الاول ويصدر ايش؟ حكما له بانه احق من غيره. ثم قال وينقض الحكم وجوبا بمخالفة نص الكتاب اي القرآن العزيز او مخالفة نص السنة ولو كانت احادا اي غير متواترة لانه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه. نعم. وعليكم السلام ما هو شرط الاجتهاد؟ الاجتهاد محله المسائل التي فيها نص ولا محله المسائل التي لا نصفيها. الاجتهاد في المسائل اللي فيها نص صريح ولا ها؟ التي لا نص فيها هو اللي تجتهد فيها ما تجي لنص صريح وتجتهد اذا هذا الرجل الذي اجتهد والمسألة فيها نص صريح اجتهاده صدر في محله ولا في محله في غير محله ولذلك ينقض. وقال المؤلف ولو كانت السنة ما هي متواترة. حتى لو كانت السنة احد قلنا نص قال وبيان مخالفته للشرط ان شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص لا اجتهاد في لا اجتهاد مع النص ولان اذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقب حكمه. اذا هذا الاجتهاد ينقض لماذا؟ لان شرط الاجتهاد عدم النص قد تبيننا وجود النص فينقض الاجتهاد. واضح يا شيخ؟ اي نعم. الثاني من المسائل التي ينقض التي ينقض بها الحكم اذا اخالف اجماعا قطعيا. بلا شك زاد مالك القواعد الشرعية. الاجماع اذا تتذكرون درسنا في الاجماع نوعان اجماع قطعي وهو اجماع مجمع عليه متفق على تحقق شروط الاجماع فيه متواتر السن صريح ما هو سكوتي لكل الامة وليس مثلا لاهل المدينة او بعظ الامة هذا اجماع قطعي. اذا حكم القاظي في مسألة بحكم يخالف الاجماع القطعي. ينقذ حكمه ولا ما ينقض؟ ينقض حكمه هذا خلاف الاجماع. واضح اذا خالف اجماعا ظنيا قال ولا يجوز نقضه بمخالفة اجماع ظني على الصحيح. لماذا؟ لان سائل الاجماع الظني هي في الحقيقة مسائل مختلف فيها. الاجماع السكوتي اجماع اهل المدينة انقراض الاجماع الذي لم ينقرض عصره فما دامت هذه المسائل في الحقيقة خلافية. فالقاضي قد يكون له رأي الذي حكم بخلاف الاجماع الظني قد يكون له رأي اصلا في ان هذا ليس باجماع. وان هذا ليس بحجة. فلا ينقض حينئذ ها حكمه. قال ولا بمخالفة قياس ولو كان جليا عند الاكثر. القياس يفيد الظن في الغالب للقطع. غالبا يفيد للظن. خلاص. وقد يكون هذا القاضي لا يرى الاحتجاج بالقياس. قد يكون هذا القاضي لا يرى الاحتجاج من القياس المقصود يعني من الظاهرية. المقصود ان القاضي اذا خالف القياس فانه لا ينقذ حكمه. وحيث قلنا ينقض الحكم فان كان في حق الله تعالى كالطلاق والعتاق ونحو ما نقضه. لان النظر في حقوق الله تعالى وان كان يتعلق نعم. آآ لان لان له النظر في حقوق الله تعالى له اللي هو مين القاضي. اذا اذا كان الحق الله هذا ينقضه ما يبغى مراجعة احد. لكن لو كان هذا النقض لمصلحة انسان. مثل المسألة اللي مرت معانا هنا مثلا اللي مرت معانا هنا ايش؟ بجعل من وجد عين مالي عند من حجر عليه اسوة الغرماء. صاحب المال هل يشترط لنقظ الحكم انه يأتي صاحب المال هذا ويطالب ولا ننقضه ولو لم يطالب؟ هذا فيه خلاف. والمعتمد الذي يرجحها المؤلف رحمه الله انه لا يشترط طلب رب الحق بل ينقضه القاضي من تلقاء نفسه وهذا معنى قوله وان كان يتعلق بحق ادمي فالصحيح انه ايش؟ ينقضه ولا يعتبر نقضه طلب رب الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقال القاضي وغيره من هو القاضي يا شيخ؟ من هو القاضي؟ اي قاضي؟ شوف يا شيخ اذا وجدت في كتب كاملة اذا وجدت كتبا حاملة كلمة قال القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى هذا امام من ائمة المذهب وله وعلى المذهب فضل عظيم جدا رحمة الله عليه. اذا قال القاضي ابو يعلى وغيره لا ينقضه الا بمطالبة صاحبه. لان حاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير مطالبته. يقول هذا الان هو صاحب الحق. فلا تتبرع يا ايها القاضي وتحكم له بحقه. طيب تقول انا ما احكم انا انقض. يقول حتى لو تنقض. القاضي لا يتحرك الا بطلب من صاحب الحق. ماشي ولكن المعتمد حسب ما في المتن انه ينقض ولو لم يطلب صاحب الحق. نعم نعم نعم ثم قال وحكمه الصوت يا شيخ وحكمه اي الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. يعني ايش؟ الاصل يا مشايخ فيما سبق ان القاضي لا يعين في القضاء الا اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد. طيب قاظي وبلغ رتبة الاجتهاد هل يحكم باجتهاده هو ولا يقلد غيره ويحكم باجتهاد غيره هو بلغ رتبة الاجتهاد وش يسوي ها قاضي بالغ رتبة الاجتهاد عالم من العلماء بياخذ بفتاوى العلماء ولا هو يجتهد في النظر؟ يجتهد في النظر يجتهد في النظر ويحكم بما اتى بما توسل اليه من خلال اجتهاده هو ولا يجوز ان يقلد غيره وهذا معنى قوله وحكمه اي الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد في الحكم مجتهد غيره. اذا القاضي يحكم باجتهاده هو ولا يحكم باجتهاد غيره وهذا في القاضي الذي بلغ رتبة الاجتهاد واضح؟ قال وهو قول الائمة الاربعة وغيرهم. وقيل لا يكون باطلا للخلاف في المدلول ويأثم. قال القول الثاني في المسألة انه لو حكم بخلاف اجتهاده يأثم صح يأثم لانه لم يبذل وسعه وهو اثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدره لان المجتهد لا يجوز له ان يقلد ولكن الرجال اللي حكم له واخذ صك من المحكمة واخذ حكم قضائي. حكمه هذا باطل ولا صحيح؟ على القول الثاني يقول حكمه صحيح لماذا؟ لان هذا الحكم صدر وفق قول مجتهد من المجتهدين ولا لا وهذا هو المطلوب فقالوا القظاء صحيح ولكن القاظي اثم لانه لم يبذل وسعه. واضح؟ اما صاحب المتن قال لك لا باطل حلو ثم قال رحمه الله الخلاف في المدلول يعني هناك خلاف في الحكم. الذي قضى به. ان قلت والله قضيت بحكم فهذا الحكم في الحقيقة حكم والحكم الذي قضى به هو اجتهاد معتبر واضح. ثم قال رحمه الله ومن قضى برأي يخالف رأيه يعني قضى بخلاف اجتهاده ناسيا. هذا الاول حكم ايش؟ بخلاف اجتهاده ناسيا ولا عالما؟ عالما قال لك باطل. لكن هذا قضى برأي يخالف رأيه يعني قضى بخلاف اجتهادي اناسيا له اناسا اجتهدا هو الرجل درس المسألة من قبل ثم نسي انه من كثرة القضايا وكثرة نسي انه بحثها ونسي نسي انه توصل فيها لاجتهاد فقلد غيره او يعني مو في قلة غيره. حكم بغير رأيه الذي بحثه ودرسه رجال يعني قد يكون احيانا المجتهد حافظ زاد المستقنع وهو حكم في مسألة من المسائل ها باجتهاد توصل اليه خلاف ما في زاد المستقنع مع كثرة القضايا نسي انه درس هالمسألة وظن انه توصل فيها الى الحكم بوفق ما في زاد المستقنع فحكم به الحكم الذي حكم به مذهب معتبر ولا لا؟ مذهب معتبر موجود في زاد المستقنع موجود في الروظ مذهب معتبر ولكن ليس هو رأيه في الحقيقة هل هو اثم؟ قال لك لا اثم عليه لانه ناسي اذا حكمه صحيح. وهذا معنى قوله. ومن قضى برأي يخالف رأيه يعني قضى بخلاف اجتهاده ناسيا له ناسيا نفذ حكمه ولا اثم عليه ليش ما عليه اثم لانه ناسي هذا هو المقدم. قال وقيل يرجع فيه وينقضه. بعض العلماء قال لا يا حبيبي هو ناسي. طيب بعدين تذكر خلاص اذا تذكر يتراجع المؤلف قال لا خلاص نفذ الحكم وانتهى الموضوع حتى تستقر احكام الناس واقضية الناس. والحكم الذي حكم به ليس مخالفا للشريعة. بل هو حكم موافق للاجتهاد. علماء معتبرين. واضح لذلك قال وقيل يرجع فيه وينقضه وبناه بعضهم على جواز تقليد غيره. بعضهم قال المسألة تنبني على ان المجتهد هل يجوز ان يقلد غيره؟ فان قلنا يجوز ان نقلد غيره ونفذ حكمه. وان قلنا لا يجوز ان يقلد غيره يجب عليه ان يتراجع. لكن صاحب المتن لم يجعلها مبنية على لان صاحب المتن يقول ان المجتهد لا يقلد غيره ومع هذا قال ان حكمه في هذه الصورة نافذ واضح ثم انتقل بعد ذلك وهو هل يصح للمقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. ان يتولى القضاء وان يحكم بين الناس زمان العلماء في السلف كانوا يقولون لا يجوز ذلك ولا يتولى القضاء الا مجتهد ثم بعد ذلك ضعف الناس لو قلت من يتولى القضاء الا مجتهد؟ ما حصلت. نترك الناس فوظى ولا لا بد لهم من قظاء؟ لابد لهم من قظاء فقال بعض العلماء يعين مجتهد ولو في مذهب من المذاهب ما هو مجتهد قال في الزاد مجتهدا ولو في مذهبه خلاص ثم قال بعض العلماء قالوا اذا لم يوجد حتى مجتهد في المذهب ما وجدنا الا مقلد. حافظ زاد المستقنع. نخلي واحد حافظ زاد المستقنع يقضي بين الناس ولا الناس بدون قظاء وش الاحسن خلي ولو مقلد بس عنده قليل من الفهم يستطيع يأخذ الاحكام من الكتب خلاص وتوضع له لوائح تنفيذية ولا شيء من ها القبيل ويحكم ولو كان مقلدا افضل من ان الناس يكونون بلا قضاء صح ولا لا؟ فيكون هذا من باب الضرورة طيب من اجاز ان يتولى المقلد القضاء اذا تولى القضاء حكمه صحيح ولا لا؟ حكمه صحيح اذا هنا فيه خلاف. المؤلف لم يرجح قال ويصح في قول حكم مقلد خلاف خلاص؟ يعني بعض العلماء قال يصح للمقلد ان يحكم طيب اذا تقرر عندنا ان المقلد يصح ان يولى القضاء بلا شك انه لن يحكم وفق اجتهاده لانه ليس مجتهد صح؟ سيحكم باقوال العلماء. اليس كذلك؟ طيب. اذا كان هذا مقلد صاحب مذهب يعني هذا حنبلي. هل يجوز له ان يقضي بقول الحنفية؟ مو حنبلي. هنا اللي سأل المؤلف قال وهل يجوز له الحكم بخلاف مذهب امامه ام لا؟ قال في شرح الاصل اللي هو المرداوي في التحبير. ليس للمقلد ان يحكم بخلاف مذهب امامه. المقلد يحكوا حنبلي انت تحكم بالمذهب الحنبلي. شافعي شافعي وهكذا. هذا اللي يقوله المرداوي. ليس لمقلد ان يحكم كما ان المجتهد ليس له ان يحكم بغير اجتهاده. فعلى هذا لابد من موافقة مذهب امامه خلاص هذا بن عابدين قال في عقود رسم المفتي. ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل. لا لعامل له او من له معرفة مشهورة لكن من قاضي به لا يقضي. وان قضى فحكمه لا يمضي. لا سيما قضاتنا اذ قيدوا براجح المذهب كل ده. طيب فالمقصود ان المرداوي يقرر ان القاضي المقلد يكون حكمه وفق الصحيح والراجح من المذهب واضح يا شيخ؟ نعم. طيب قال وينقض في قول لبعض اصحابنا ماء خالف فيه يعني الحكم الذي خالف فيه المقلد مذهب امامه. اذا قلنا ان المقلد يجب ان يحكم وفق مذهب الامام. الذي يقلده كمن بغيره ينقذ حكمه ولا لا؟ قال فيه قول ان حكمه ينقض. وفيه قول انه لا ينقض. ما دام انه موافق حتى لو لمذهب اخر قال فاذا حكم المقلد بخلاف قول امامه ان بنى على انه يجوز له تقليد غيره ام لا؟ فان الحكم بخلاف قول امامه نقض وان جوزناه فلا وقال الغزالي اذا منعنا من قلد اماما ان يقلد غيره وفعل وحكم بقوله فينبغي الا ينفذ قضاؤه لانه في ظنه ان امامه ارجح هذي كما رأيتم الان عندنا قاضي مقلد تأسيس حنبلي دارس الفقه الحنبلي طيب فجاء في مسألة وقال لك سأقضيه فيها بمذهب الشافعي. سأقضي فيها بمذهب ابي حنيفة. من العلماء من يقول هذا حكم صحيح. ولا ينقض. ومن العلماء من يقول بل ينقض حكمه. والمؤلف لم يرجح في الحقيقة وينقض في قول ما ما جزا قال ينقض في قول ما خالف فيه مذهبا امامه ثم قال ولهذا في قول لبعض اصحابنا وهو موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان وهو مخالفة المفتي نص امامه كمخالفة نص الشارع مع ان ظاهره انه غير المقلد بل هو مفتن فيكون المقلد بطريق الاولى. هذه المسألة ما صورتها؟ هل صورتها؟ في مفتي بلغ الاجتهاد والذي مفتي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب يعني بلغ هل هي في مفتي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق او في مفتي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب او في من يفتي بالنقل فقط اكيد انه ليس المقصود المجتهد المطلق لان المجتهد المطلق يجب ان يجتهد. فمطلق يفتي بلا تقييدي بمذهب ودونما تقليدي لكن يحتمل ان تكون في مجتهد المذهب. او في من يكون فتواه بالتقليد. لذلك يقول الاصل فيمن كان مجتهدا في مذهب ان فتواه تكون موافقة للمذهب لانه اصلا هو لا يفتي من تلقاء نفسه يفتي على وفق امام المذهب. فكأنه بالمفتي هنا الذي يفتي بايش؟ بمذهب معين. الشباب اللي هنا طيب الان تأتي مسألة نحن الذي سبق معنا في مسائل هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد او لا؟ جينا الان لمسألة فيها ورطة شوية معليش ايش هي المسألة؟ رجل خلاص كان يرى عالم من العلماء كان يرى ان الزواج بدون ولي زواج صحيح حلو كقوله الامام ابو حنيفة رحمه الله. وشاف له بنية وتزوجها بدون ولي الى الان الموضوع للسماء خشينا في المشكلة. بعد ما تزوجها شهر شهرين سنتين وعليكم السلام. تغير رأيه. قال الله المستعان. انا زمان كنت اشوف انه الزواج بدون ولي جائز الحين بعد ما تزوج وجاب عيال ودخل بالمرأة صار يرى ان زواجه اللي تزوج فيها المرأة زواج باطل. تغير اجتهاده هل يستمر مع هذه المرأة ولا تحرم عليه؟ قال المؤلف ومن اجتهد لنفسه فتزوج وادى اجتهاده الى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاده فرأى انه باطل. فان هو شايف نفسه انه انه زواجه هذا باطل عليه زوجته مطلقا في الاصح. اذا هذا القول المعتمد. نقول ما يجوز تبقى معاه طب ايش الحل يا شيخ؟ نقول روح شوف وليها خليه يزوجك يعقد لك عقد نكاح جديد. واضح وقيل لا تحرموا مطلقا. القول الثاني يقول لا يا حبيبي لا تحرم. انت تزوجتها في وقت انت ترى انه هذا الصحيح وانتهى العقد وخلصنا واضح؟ وقيل القول الثالث والقول الثالث وهو الذي عليه عمل الناس انها تحرم ان لم يكن حكم به قبل تغير اجتهاده وان كان حكم به لم تحرم بان لا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وايضا استدامة حلها بخلاف معتقده الاجماع. انا متردد في انه حكم. انا عندي الاقرب ان يقال حكم به. بس خلنا نشوف كيف ظبطوها المشايخ حكم ولا حكم هنا قال حكم اشوف الشيخ اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ان لم يكن حكم به والله هذا الاقرب والله اعلم. ان لم يكن حكم به. يعني لو ان هذا الزواج قد حكم قاظ له قال تراه زواجك صحيح وصدر حكم قضائي لهذا الرجل بالنكاح الصحيح فهذا حكم لا ينقض. واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله ولا تحرم الزوجة نعم. ولا تحرموا الزوجة على مقلد بتغير اجتهاد امامه. الرجال راح استفتشه قال يا شيخ في بنية في دولة غربية ويخاف على نفسه مثلا من الحرام وفيه زميلتس بالدراسة وابوها بلد ثاني واخوانه مم عندهم مشكلة هل يجوز اني اتزوجها بدون ولي؟ قال له المفتي نعم يجوز ذلك خلاص الرجال ما صدق خبر واخذ البنية وسوى العرس وعزم النانس والذبايح خلاص وتزوج هذا المفتي بعد اسبوعين ثلاثة غير رأيه. الادمي هذا مسكين اللي تزوج وتكلف وو الى اخره. هل يبطل نكاحه ولا نقول الله يبارك له استمر قال لك الله يبارك لك واستمر. هذا معنى قوله ولا تحرم الزوجة على مقلد بتغير اجتهاد امامه. اجتهاد الامام تغير بس انا اخذت بقول معتبر ولا لا؟ استفتيت ولا لا؟ سويت اللي علي ولا لا؟ هذا المطلوب. فاذا افتى مجتهد عاميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده ولم تحرم عليه على الاصح لان عمله بفتواه كالحكم. قال لك ما هو لو صدر حكم لا ينقض. قال لك العمل بالفتوى هنا مثل العمل بالحكم ثم قال وان لم يعمل العامي بفتواه اي بفتوى مفتيه حتى تغير اجتهاده لزم المفتي اعلامه. الرجال جا وسأل قال يا شيخ اقدر اتزوجها بدون ولي؟ قال تزوجها الله يبارك لك الشيخ بعد يومين تغير رأيه دق على الرجال قال انت تزوجت ولا لسه؟ قال لا ما تزوجت. قال تراني ابلغك من الان ابري ذمتي. تراني متراجع عن رأيي اذا اذا لم يعمل العامي بالفتوى يلزم على المفتي انه يبلغه. ويبرئ ذمته. قال اي لزم تعليمه العامي بتغير اجتهاده فيما افتاه به. ان تمكن منه. لان العامية انما يعمل به لانه قول المفتي. ومعلوم انه في تلك الحالة ليس قولا ومفهومه ان العامية ان كان قد عمل بقوله لم يلزمه لم يلزمه يعلمه يقول خلاص تزوج لا تخرب عليه يا رجال قلت تزوج وانتهى لا لا تقول له تراجعت ولا شي خليه واضح؟ لا يلزمك ان تخبره قال فلو مات المفتي قبله اي قبل اعلامه بتغير اجتهاده. استمر العامي على فتواه في الاصح. لان الظاهر الجواز. يقول هذا الرجل سأل الشيخ قال لهم يجوز تتزوج. حلو بعد يومين في نفس يوم العرس كان يوم العزا حق الشيخ الشيخ اللي سأله وافتى خلاص توفش والرجال يبي يعرس. طيب يقول لك الان الشيخ لو كان حيا يمكن يتراجع بس انه مات قبل العرس هل يلزمني اروح استفتي واحد ثاني؟ قال لك ما يلزمك كمل وامورك تمام. لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. الفتوى ما تموت الرجال مات فتوى ما ماتت. واضح؟ وهنا قال فلو مات المفتي قبل اعلامه ظاهره قبله اي قبل اعلامه وليس قبل ايش ها وليس قبل الرجوع وقيل ان مات المفتي قبل العمل بها فله العمل بها قال ابو الخطاب ان مات مفتي قبل عمل المستفتي بفتياه فله العمل بها اذا قول الشارح هنا رحمه الله قول الشارح هنا اي قبل اعلامه هذا فيه اشكال يحتاج نظر محل تردد والكلام اللي قرأناه هناك نقول فلو مات المفتي قبله اي قبل ايش؟ ها؟ قبل العمل بالفتوى وليس قبل الاعلام استمر يعني نعيد صورة المسألة حتى تتضح. رجال استفتى قالوا يا جوع شيخ يجوز تتزوج بدون ولي؟ قال الله يبارك لك يجوز الشيخ توفى بعد الفتوى بثلاث ايام. والرجال عرسه بعد شهر هل لازم الشخص هذا يستفتي شخص اخر ولا يجوز يعملوا بفتوى الشيخ الميت؟ يجوز ان يعمل بفتوى الشيخ الميت واضح؟ وسيأتي معناه انه يجوز تقليد الميت. قال استمر العامين على فتواه تصح لان الظاهر الجواز او لان الظاهر عدم رجوع المفتي على الفتوى الاصل انه رجع ولا الاصل انه لم يرجع؟ الاصل انه لم يرجع قال لك ويجوز له اي للعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي عند الجمهور. لان قوله باق في الاجماع يعني وفيه يقول الامام الشافعي المذاهب لا تموت بموت اربابها. الان نحن الان نعمل بفتاوي للامام احمد وهو توفي سنة مئتين وواحد واربعين صح ولا لا هل يجوز هذا نعم يجوز. اذا العمل تقليد شخص ميت هذا لا بأس به بل ان ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتن ماشي؟ على كل حال تقليد من مات جائز. وهذا مذهب اكثر الاصوليين. حتى قال صاحب المراقي ان الخلاف في هذه المسألة خلاف انقرظ قال والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه لان قد نفي. ما عاد فيه خلاف وقال اه المرتقى وذا الذي به استقر العمل منذ ازمن وليس عنه معدل. هو معدل اي نعم قال كحاكم وشاهد يعني ايش كحاكم؟ الحاكم القاضي القاضي اصدر حكم قضائي واعطاك الصك القضائي وبعدها مات القاضي الصك القظائي يموت ولا يستمر العمل فيه؟ يستمر العمل فيه نفس القظية هو يقول مثل ما يجوز بحكم القاضي بعد موته فيجوز العمل بفتوى المفتي بعد موته. واضح هذا؟ قال لك وكشاهد ايضا يعني ايش؟ ها؟ قال لا يبطل حكم بيوتي ولا شهادته بموته. يعني ايش؟ يعني انت رحت للمحكمة ورفعت دعوة قضائية تطالب بشخص عشر الاف ريال جبت اثنين شهود وشهدوا. سمع القاضي شهادتهم وسجلها في الظبط. بعد اسبوعين ماتوا جات الجلسة الثانية قال لك القاضي وين الشهود؟ قلت ماتوا. يلغي شهادتهم خلاص ولا يعمل فيها؟ يعمل فيها. فكذلك هنا العمل بفتوى المفتي واضح يا شيخ. نعم. قال وكحاكم وشاهد لا يبطل حكمه بموته. القاضي ولا شهادة الشاهد بموته ولو وجد مجتهدا حيا. فلو كان الحي دون الميت احتمل ان يقلد الميت لارجحيته او الحي لحياته. واحتمل التساوي. يعني يقول لك عندك تاخذ بفتوى الامام احمد. قد توفي رحمة الله عليه خلاص؟ ولا تاخذ بقول واحد من العلماء المعاصرين تروح عنده وتشرح له الموظوع يفتيك؟ ايهما افظل؟ الامام احمد ولا هذا المعاصر اه في العلم من الاحسن؟ الامام احمد صح؟ طيب. هل لكن المعاصر ايش ميزته؟ ميزته انه اوضاع العصر واحوال العصر وسامعك انت وعارف ظروفك صح ولا لا؟ فايهما الافظل؟ تقليد الميت ولا تقليد الحي المؤلف قال المسألة فيها احتمال. يحتمل انه تقليد الميت افضل لانه اعلم. او تقليد الحي افضل لانه حي يقدر يسمع كلامك وياخذ ويعطي معاك يقدر ظرفك الى اخره. ويحتمل انه يقول كلها سوا ما في فرق. احتمالا نعم. طيب جاء الان الشيخ رحمه الله الى الكلام عن قضية وهي ان المفتي هذا لو افتى بفتوى واخطأ فيها يقول لي اجتهد فاخطأ له اجر اجتهد فاخطأ له اجران اجتهد فاخطأ له اجر ليس هذا السؤال. انما السؤال انه هذه الفتوى اذا ترتب عليها اتلاف مال. تضييع مال اتلاف مال اتلاف نفس احيانا. هل هذا مفتي اللي غلط مسؤول مثل الاخطاء الطبية تعرف الاخطاء الطبية. هل الخطأ في الفتوى يترتب عليه انه يكون المفتي مسؤول عن الفلوس اللي مسؤول عن ظمان النفس مثلا يدفع الدية ولا ما هو مسؤول عن ذلك؟ فيه تفصيل. اذا بذل وسعه واجتهد ولم يخالف نص قطعي ما عليه مسؤولية. انه بذل اللي عليه. اما اذا خطأ بمخالفة نص قطعي. يا خي وينك عن النص؟ هذا يدل على تقصير. ولذلك يكون مسؤول. حتى من الناحية المالية واضح؟ هذا اللي يقول الشيخ رحمه الله يقول وان عمل العامي بفتياه اي فتيا المفتي في اتلاف نفس او مال اتلاف نفس او ضاعت فلوس ضاعت نفوس فبان خطأه وهي خطأ المفتي قطعا اي قال فدليلا قاطعا ضمنه اي ضمن المتلي آآ ضمن المفتي ما اتلفه المستفتي بمقتضى فتية تحملوا الفلوس اللي ضاعت. تحمل النفس التي ازهقت بالدية. واضح؟ لماذا؟ لانه خالف قاطعا ما تقول لي والله المسألة قياس ولا شي لا خالف نص قطعي. واضح؟ واما اذا لم يخالف القاطع فلا يظمن لانه معذورة يعني مسألة فيها اجتهاد ما فيها نص قاطع اخطأ اصاب لا يتحمل مسؤولية مالية. واضح؟ هذا معنى المسح طيب هذا الكلام لو ان العامي استفتى شخص مؤهل للفتوى صح ولا لا العامي سأل من؟ شخص مؤهل للفتوى. لكن لو ان المفتي هذا افتى وهو اصلا ما هو بعالم جاهل. ليس اهلا للافتاء قال المؤلف اللي ما هو اهل للافتاء يضمن. قال وكذا يضمن مفتي على الصحيح ان لم يكن اهلا للفتية. لان دخول والفتية ها هذا دخول فيما لا يحسنون زي الطبيب الذي يتطبب ولا يعرف منه طب صح؟ ما هو الطبيب ولا شيء دخل يسوي عملية موت الناس يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه مو مقصر بدخوله في هذا. قال لك كذلك المفتي الذي ليس باهله اذا دخل في الفتوى فانه يظمن ما يترتب على فتواه. قال اذا لم يكن اهلا للفتوى بل اولى بالضمان ممن له اهلية. يقول اذا هذا الرجل اللي هو مؤهل للفتوى لما خالف اطع ضمن من باب اولى هذا الجاهل خلاص بل الاولى من الظمان ممن له نفي. والذي ينبغي ان ينظر ان كان يعلم انه ليس اهلا للفتية واستفتاء. لم يظمن. يعني العامي هذا راح للرجال قالوا له وش فيك انت؟ الرجال ذا جا ما يفهم قال داري انه جاهل بالسني بحطها في ظهره. قال له وش الحكم لو قتلنا فلان؟ قال اقتلوه. يظمن المفتي ولا يضمن المستفتي هذا مستفتي لانه يعلم انه قاعد يسأل واحد جاهل او قال وش رايك في الفلوس الفلانية؟ قال احرقوها المستفتي داري انه جاهل نقول المستفتي هو الذي احرق هو الذي اتلف هو الذي يضمن. وذاك ما عليه مسؤولية صح انه اثم. بس هذا اللي باشر الاتلاف؟ المستفتي والقاعدة اذا وجد مباشر للاتلاف ومتسبب من المقدم في الظمان باشر واضح يا شيخ؟ نعم. قال اذا كان مستفتي على انه ليس اهل الفتي او استفتاه لم يضمن لانه الجاني على نفسه. وان لم يعلمه ظمن. طبعا غالبا هو بيترف مال نفسه ما بيروح يقتل واحد. يعني قال مثلا فلوس وش يسوي؟ قال فلوسك مثلا يعني خلاص ثم رجع بعدين يقول اظمنها نقول لا انت الذي اتلفت مال نفسك. وان لم يعلمه ظمن قال في شرح الاصل. مثله هو المرداوي. في التحبير. وليس للمقلد. قال ليس المقلد ويحرم تقليد على مجتهد لمجتهد اخر اجماعا اذا اداه اجتهاده الى حكم اي وان لم يجتهد او وان لم يجتهد فيحرم عليه التقليد عند الاكثر. شف يا شيخ كما قال الطوفي مختصر الروضة كلام طيب في المسألة ارجعوا له بس نوريكم اياه على وجه السؤال. نعم. قال لك الناس اربع احوال عامي محض وهذا يقلد المجتهدين ولا ما يقلد؟ يقلد ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد وغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. الثاني متمكن من الاجتهاد في البعظ دون البعظ متمكن في الاجتهاد في البعض ايش؟ دون البعض. يعني ان انه يقدر يجتهد في جزئيات دون بعض الجزئيات مثلا مسألة فقهية لا يمكن الحكم فيها الا بالنظر في مسألة النحوية وهو في الحقيقة هذه المسألة النحوية ما توصل بها الى شيء. ماشي؟ وهو وصل الى الرتبة الوسطى في النحو وعلماء النحو مختلفين فيها. قال خلاص انا اقلد في هذه المسألة. مسألة فقهية او مثال اخر مسألة فقهية تتوقف على صحة حديث او ضعفه وعلماء الحديث مختلفين منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضاعفها هذا الرجل ليس عنده الاداة التي تؤهله للنظر في هذا الحديث لانه يتوقف على علم العلل وجمع الطرق ويبغى له ملازمة علماء الحديث سنين هل نقول يجب عليك تجتهد الله يعينك عاد ادرس الحديث لازم علماء الحديث دبر حالك او قل لا انت خلاص ما دام انك ما عندك الالة تصير مثل العامي فيه خلاف. المعتمد الذي سيأتي معنا في المتن انه اعتبره مثل العامي خلاص انت ما عندك المادة ما هوب لازم تقعد تطلب العلم من الاول فتكون كالعامي. واصل المسألة عند الغزالي في المستوصف. الثالث مجتهد كامل الاجتهاد لكن هذه المسألة لم ينظر فيها الى الان ما اجتهد ولا بحث فيها. هل يجوز له يأخذ بفتوى غيره ولا نقول يجب عليك تبحث نقول يجب عليك ان تبحث لنا ان عندك الالة. الرابع مجتهد كامل اجتهد. وتوصل فيها الى حكم طبعا ظن اكيد لان مسألة للاجتهاد انما يكون فيها الظن. هذا يجوز يقلد غيره ولا لا؟ لا يجوز. يجب ان يأخذ باجتهاد النفس. هذا اللي قال. المسألة الاولى ويحرم تقليد على مجتهد لمجتهد اخر اجماع اذا اداه اجتهاده الى حكم اللي هي هذي. اذا مجتهد كامل الاجتهاد وظن الحكم اجتهد. اداه اجتهاده الى حكم الحالة الثانية او لم يجتهد اللي هي هذي. مجتهد كامل لكنه لم يجتهد ولم ينظر في المسألة الى الان ما جمع ادلتها ولا نظر فيها قال خلاص باخذ بقول الامام هل يجوز؟ قال لك لا. لا يجوز. خلاص؟ او لم يجتهد؟ فيحرم عليه التقليد عند اكثر العلماء. وله اي للمجتمع ان يجتهد ويدع ان يترك غيره من المجتهدين اجماعا. طبعا هذي مسألة واضحة يعني حتى انه الشارع قال ايش؟ قلت يفهم مما سبق بل هو صريح انه يحرم عليه التقليد ويجب عليه الاجتهاد حيث امكنه لانه اثبات لان اثبات التقليد يعتبر دليله هو الاصل عدمه ونفيه لانتفاء دليله وايضا اجتهاد اجتهاد قصر متمكن منه او متمكن منه. فلم يجز بدله. يقول لك المجتهد هل يجوز ان يجتهد ويترك اقوال العلماء؟ مو يخرق اجماع يعني فيه علماء تكلموا في المسألة قبل الامام مالك والشافعي واحمد قال انا والله اختلفوا جزاهم الله خير انا سانظر في الادلة واتوصل الى رأي وتوصل الى ترجيح رأي مالك رأي الشافعي هل له ذلك او لا؟ هو مجتهد. الجواب نعم له هذه وظيفة المجتهد. ما الذي انتقده الشارع الشارح زعلان من كلمة انتقد كلمة وله وله يعني ايش؟ يجوز صح؟ يقول لك ما هو يجوز هذا واجب عليه كيف تقول عن الواجب جائز؟ يقول وله ان يجتهد لا ويجب عليه ان يجتهد. واضح؟ نعم. المرحلة اذا عرفنا حكم هذا القسم. صح؟ وعرفنا حكم هذا القسم. المستهلك كان الذي لم يجتهد. وعرفنا العامي واضح. العامي سيأتي كلام عليه بشكل اوضح بعد شوية في باب التقليد. بقي هذا القسم متمكن من الاجتهاد في البعض دون البعض. ذكره بقوله والمتوقف من المجتهدين في مسألة نحوية على سؤاله او في حديث على اهله ما حكمه؟ يقول مسألة نحو ما يقدر يفصل فيها رتبته النحوية اللي هي المتوسطة هذه لا تؤهله. ان نقول يجب عليك وجوبا انك تروح تدرس النحو حتى تصير مثل سيبويه والخليل مترجح فيها قال لك لا ما هو واجب. هذا معنى قوله قال ابو الخطاب هو عامي فيه. والعامي يلزمه التقليد. نقول خلاص قلد وايضا مما يدل على عدم التقليد. قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. واما قوله فاسألوا فردوه الى الله والرسول. واما قوله اسألوا اهل الذكر فالمراد يسأل من ليس اهلا اهل اهل الذكر كلهم اهل فلم يدخلوا ولقوله تعالى ان كنتم لا تعلمون. في الحقيقة هذا الكلام من الشيخ رحمه الله يعني كأن فيه ايش؟ ادخال ادلة قول على ادلة قول اخر وايضا فاعتبروه ردوه الى الله والرسول. هذه ايش؟ واستدل كبعد اجتهاده والله ما ادري نعم وايضا مما يدلها شف التحبير وايضا مما يدل على التقليد قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وهذا ليس من اولي الابصار في هذه المسألة لعله خلاص؟ فردوه الى الله والرسول. وايضا كبعد اجتهاده واما قوله على كل حال يبدو لي هنا انه في اشكال. وايضا مما يدل على التقليد في هذه هكذا في التحبير كلام فيه شوية اشكال يحتاج الى تأمل. قال واما قوله فاسألوا اهل الذكر فمن اراد يسأل من ليس اهل من ليس اهلا اهل الذكر. وكلهم اهل فلم يدخلوا هذا يصح دليل لعدم التقليد نعم لكن على كل حال الذي تقرر حسب ما في المتن والشرح ما هو؟ ان الانسان اذا كان يتوقف في مسألة نحوية على سؤال النحو فهذه المسألة الفقهية التي توقفت على مسألة النحوية يجوز له ان يقلد فيها لانه مثل العامي. واضح. نعم. ثم ثم انتقل بعد ذلك الى فصل اخر وهذا الفصل فيه مسائل نظرية في الحقيقة قال فصل اعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية نعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية نعم. قال لك فصل اعلم ان طريق معرفة الاحكام الشرعية اما التبليغ عن الله. باخبار رسله عنه بها وهو ما سبق من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يتفرع من ذلك من اجماع او قياس وغيرهما من الاستدلالات. وطرقها بالاجتهاد ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق انفا. هذا واضح وسهل معروف الأدلة الشرعية التي هي وحي منهم. المسألة اللي بيذكرونها مسألة نظرية وهي واما ان يكون طريق معرفة حكم التفويض الى رأي نبيا او عالم. فيجوز ان يقال لنبي من انبياء ومجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صبر. الان السؤال هل يجوز عقلا؟ هل يجوز عقلا او شرعا ان يقول الله عز وجل لنبي من انبيائه او رجل من خلقه. احكم بما شئت افلان وما حكمت به فهو الصواب والناس ملزمون به. المسألة نظرية من الناحية العقلية. الله عز وجل يفعل ما يشاء صح لكن هل هذا له وجود في الشريعة بهالشكل؟ لا ما له وجود واضح فهو مشى معها كناح نظره قال يجوز ان يقال لنبي من ومجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صواب. هذا عند بعضهم. ويكون حكمه مدركا شرعيا اي من المدارك الشرعية. يعني من الادلة الشرعية ويسمى التفويض عند الاكثر. فاذا قال هذا حلال عرفنا ان الله تعالى في الازل حكم بحله. واذا قال هذا حرام ونحو ذلك لا انه ينشئ لان هذا من خصائص الربوبية. باختصار الله يفعل ما يشاء فهل هناك احد يستطيع ان يقول والله لا يجوز على الله ان يفوظ امر التشريع الى زيد او عمرو؟ لا وهذا الذي سيحكم به فلان يعني افتراظ مسألة افتراظية بس هي لاثبات يعني هم قد يكون لها اصل ارتباط بمسألة اه وجوب الاصلح ومسألة تحسين وتقبيح مسائل كلامية. ماشي؟ لكن يقول لك لو ان الله فوض ذلك لاحد من خلقه لكان ذلك امرا جائزا عقلا وسلامة. هل وقع في الشريعة؟ لم يقع في الشريعة بس. ماشي. طيب. قال ومنع بعض المعتزلة هنا طبعا قال لك اذا قال هذا الرجل هذا حلال عرفنا ان الله حكم بحلاله لا ان هذا الشخص المفوض هو الذي انشأ التحليل والتحليل ليش؟ لان انشاء التشريعات يكون لاحد من الخلق ولا هو من خصائص الرب؟ خصائص الرب من خصائص الرب. ومنع الجواز بعض واختاره ابن الخطاب وذكره عن اكثر الفقهاء وانه اشبه بمذهبنا لان الحق عليها امارة فكيف يحكم بغير طلبها؟ هذه القضية لها علاقة زي ما قلت لكم التحسين ووجوب الاصلح وما الى ذلك. قال واختار ابن الحاجب انه لم يقع نعم. يعني القول لنبي ومجتهد احكم بما شئت. تختار من حاجب وهو اللي اعتمد في المتن. واستدل الجواز بان الله تعالى قادر عليه خلاص الله على كل شيء قدير الله لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء. ماشي؟ فجازك الوحي ولا مانع. والاصل عدم الوقوع الاصل انه موجود في الشريعة اذا تقول انه موجود جيب لي مثال جيب لي دليل. والاصل انه غير موجود. ماشي؟ واستدل بتخييره في الكفارة والعامي في المجتهدين. قال لك مما يدل على ذلك ان الله عز وجل خير عباده الكفارة كيف يعني؟ الان في الحج قال ففدية من صيام او صدقة او نسك قال لك مضمون هذا التقيير ان الله قال لعباده اختاروا من هذه الثلاثة ما شئتم وايا ما كان من اختياركم في هذه الثلاثة فهو جائز لكم وحق ففوض اليهم شيء في هذه الجزئية فاذا جاز التفويض في هذه الجزئية جاز التفويض في ذلك. واضح؟ هذا الكلام. قال والعامي كما خير العامي قال يا ايها العامي اسأل اي واحد من المجتهدين. فوظ اليه ولا لا؟ في هذي الجزئية. قال لك كذلك. قال ويجوز ان يقال لعامي عقلا لا طبعا يحكم بما شئت فهو صعب لانه ليس بمحاله. المسألة الاولى قال لك لو فوظ لنبي. وبعدين لو فوظ لمجتهد بعدين قال لك حتى لو فوظ نعمي ما في مشكلة الله على كل شيء قدير لا يفعل ما يشاء. طيب ايش فائدة المسألة في الناحية الفقهية؟ لا اظن ان لها فائدة في الناحية الفقهية لا اعلم ولا فائدة. بس هي مسألة زي ما قلت يعني نظرية فيها قدر من ارتباط بمسائل علم الكلام والفلسفة هذه الكلامية يعني قال ويجوز في قول للقاضي وابن عقيل ان يقال له واخبر فانك لا تخبر الا بصواب. ان قال لك نفس الشيء ممكن يقول هذا فلان لا يخبركم الا بصواب اخبر ما شئت وكل شيء تقوله صواب لان الله قدر عليه وعلم في الازل انه لن يغفر الناس الا بشيء حق. قدرة الله لا يحدها بشيء. الله يفعل ما يشاء بس سلامتك. لكن هل هذا موجود في الشريعة؟ لا بس. والقول الثاني لابي الخطاب انه لا يجوز ولو جاز خرج كون الاخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الانبياء وكلفوا بتصديق النبي وغيره من غير علم بذلك. قال لك هذا نحن نقول الانبياء فقط ها هم الذين كلفنا بتصديقهم اما تقول لي ان الله عز وجل يكلف بعباده يقول صدقوا هذا الرجل وهو ما هو بنبي قال لك هذا ما امك. من اللي يقول هذا ابو الخطاب؟ نحن بالنسبة لنا ما تهمنا المسألة كثيرة. ولولا انه من الكتاب لكان مشيناه قال فصله. ناف الحكم عليه الدليل. قال جمهور الفقهاء والاصوليين نافي الحكم عليه الدليل لانه اثبت يقينا او ظنا بنفيه فلزمه الدليل كمثبته دليلا يعبر كل واحد عن مقصوده من انف فيقول كمثبت لئلا هذا خطأ صوابها لئلا كمثبته لئلا يعبر كل واحد عن مقصوده به بنفيه فيقول بدل ما فيقول بدل محدث ليس فيقول بدل قوس محدث ليس ماشي؟ يعني ايش؟ الان لما انت تبغى تنسب حكم سواء في الامور العقلية او في الامور الشرعية اي حكم تبغى تدعيه؟ عليك دليل ولا تقدر تأتي بحكم بدون دليل؟ لازم دليل سواء كان الحكم الذي تدعيه اثباتا او بس وسلامتكم. هو اراد يرد على بعض الذين يعني قالوا بعض العلماء قال لك الذي يطالب بالدليل هو اثبت فقط النافي لا يلزمه الدليل. المؤلف يقول غير صحيح. سواء مثبت او نافي يلزمه الدليل. ليش؟ لان لا يعبر كل واحد عن مقصوده بنفي يعني انت بدال ما تقول هذا محدث. خلاص هذا محدث يعني مخلوق او اذا قلت انه محدث نبي نطالب هذا اثبات ولا نفي؟ هذا الشيء محدث اثبات ولا نفي؟ اثبات. هذا محدث ها؟ اثبات ولا نفي يا الربع؟ اثبات. فانت عشان ما تتورط في الاثبات تبغى تجيب دليل. صاحبك يقول لا المثبت يلزمه الدليل والنافلة لا يلزمه الدليل. قال خلاص سهلة. بدل ما اقول هذا محدث اقول هذا ليس بقديم. يعني نوظح لكم اي بمثال لو فرضنا اننا اتفقنا على ان المثبت يلزم الدليل والنافي لا يلزم الدليل صح؟ طيب قلت لكم ايش محمد محمد لو قلت لكم محمد حاضر تبوا تقولون ايش حاضر اثبات ولا نفي؟ اثبات بتقولوا لي جيب دليل صح؟ اقول لكم اسمعوا لا لا خلاص ماني بقايل محمد حاضر محمد ليس غائبا مم خلاص ما ابغى دليل صح؟ لانه نفي هذا نفي اليس كذلك؟ معناه صار الموضوع تلاعب في ايش؟ تلاعب في الالفاظ. المسألة قال ما اتي بها في قالب الاثبات نفس المسألة اجيب لك اياها في قالب النبي. وانجو من المطالبة بالدليل. قال لك لا يا حبيبي. سواء قلت بالاثبات او بالنفي انت مطالب بالدليل. واضح؟ ثم قال واذا حدثت مسألة لا قول فيها صاغ اي للمجتهد لاجتهاد فيها. والفتوى والحكم. وهو اي الاجتهاد افضل من التوقف. وقدمه صاحب الاصل قال ابن القيم بل يستحب او يجب عند الحاجة والية المفتي واهلية المفتي والحاكم واهلية المفتي والحاكم فان عدم لم يجوز يعني ايش؟ مسألة جديدة جاءت في عصرنا الحاضر حلو؟ مسألة جديدة وجاءت في عصرنا مرحبا. ما تكلم عليها العلماء القديمين. ما تكلم عليها العلماء الاولين. ما وجدنا في المذهب الحنبلي حكم فيها. من الذي يجوز له ان يفتي فيها. كل الناس ولا المجتهدين فقط؟ المجتهدين فقط اتفقنا. طيب هذولي المجتهدين جبن جاؤوا واجتمعوا ما وجدوا في كلام في المسألة. هل الافضل ان الواحد منهم يسكت؟ ولا يجتهد؟ قال لك ولن يجتهدوا. الافضل ان يجتهد. لانه اذا بذل وسعه في دراسة المسألة هذا اجر. واذا افتى الناس بعد استفراغ الوسع هذا اجر وهذا عمل صالح. فقالت الافضل حينئذ ان يجتهد. وهو افضل ممن توقف. يعني واحد من العلماء قال انا بفتي فيه. والثاني قال خلاص ما دامك افتيت الله يجزاك خير وانا ما يلزمني شيء انه فرض كفاية صح؟ ايهما افضل؟ الذي افتى ولا الذي توقف؟ الذي افتى. قال وقدمه صاحب الاصل اللي هو المرداوي. قال ابن القيم بل يستحب او يجب عند الحاجة. يقول ابن القيم مو بس جائز. وافضل قال قد يجب عند الحاجة وهذا صحيح انه يجب في حالة ايش؟ في حالة الحاجة اذا لم يوجد غيره لان الاجتهاد فرض كفاية فاذا لم يوجد غيره وجب عليه. قال اه نعم. قال مبحث الافتاء فرض الاهل ان لم يكن سواه في المحل. وواجب ليس على الاعيان ان كان في البلدة مفتيا. ماشي قال عند الحاجة واهلية المفتي. طبعا الكلام هذا على من؟ على المفتي المؤهل المجتهد اما الجاهل هذا اجتهاد قال صدوره من جاهل حرام. فان عدم الامران يعني الاهلية تمام؟ لم يجوز الافتاء. اما اذا عدمت الحاجة لا نقول لا يجوز. اذا عدمت الحاجة الى افتاء يعني مسألة ما في حاجة الان. المسألة ترفيهية احيانا لا نفع فيها. لا لا يجب الافتتاح فيها لكن لا يحرم. لا يجب الافتاء بشيء لم يقع. ولا الجواب عن سؤال ما نفع. ليس الواجب. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين