الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما لا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد كنا وصلنا الى اي باب باب التقليد. اليس كذلك باب التقليد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التقليد بدأ كالعادة بتعريف موضوع الباب عنوان الباب باب التقليد بدأ بتعريف التقليد لغة ثم سيعرفه اصطلاحا ان شاء الله تعالى بس خلنا نفتح على الصفحة ها وين راحت الصبح نعم هذي هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ايش نعم قال باب التقليد لغة اي هو في اللغة. الان يبدأ بتعريفه لغة وضع الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به وهذا احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق فلا يسمى قلادة في عرف اللغة ولا غيرها وذلك كالعقود والمرسلات في حلوق النساء والصبيان والسبح التي في حلوق المتزهدين والقلائد في في اعناق الخيل ومنه قوله تعالى والهدي والقلائد يعني ما يقلده الهدي من النعال واذان القرب هذا تعريف لغوي التقليد هو وضع القلادة في العنق خلاص نعم والتقليد عرفا اي معناه في عرف الاصوليين اللي هو المعنى الاصطلاحي اخذ ها من اخذ مذهبي ها اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. كلمة هل معناها العمل به؟ ليس بالضرورة. ولهذا قال في الشرح اخذ اي اعتقاد صحة مذهب الغير. حتى لو لم يعمل به كما سيأتي بعد قليل ليه انسان يعتقد ان مثلا الوتر واجب حتى لو لم يصلي الوتر هذا يسمى ايش؟ تقليدا للامام ابي حنيفة في وجوب الوتر قال واتباعه عليه وايضا الاتباع كما قلنا لا يلزم منه انه يعمل به بلا معرفة دليله. قال وقال الطوفي من غير حجة. يعني بعضهم قال بلا معرفة دليله وبعضهم قال من غير حجة اما ان تقول التقليد هو اخذ مذهب الغير بلا دليل بغير معرفة الدليل او اخذه بلا حجة استعارة من المعنى اللغوي كان المقلد يطوق المجتهد اثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه ان يجعله طوقا في عنقه اخذا من قول الله عز وجل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة يعني من التقليد اللغوي كما سبق التقليد ما هو باللغة وضع القلادة في العنق حينما يأتي العامي ويقلد عالما كانه جعل في عنق هذا العالم مسؤولية اثم ها مسؤولية وتبعت هذا العامي لان انت المسؤول لما افتيتني بان هذا الامر جائز انت تتحمل وتحمل في عنقك ايش المسئولية امام الله عز وجل. واضح المعنى اللغوي والاصطلاحي نعم طيب بما ان بما ان تعريف التقليد اصطلاحا مع اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. نأتي الان الى عدة مسائل نفهمها وناخذها من هذا التعريف. اولها الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. لماذا خلينا نمسك التعريف اخذ مذهب الغير بغير معرفة دليله حينما يأخذ الانسان من النبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله او هو يأخذ بالدليل اصلا بالدليل واضح فلا يسمى الرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا قال والى قوله المفتي او الى قولة المفتي على كل حال هذا التصرف من الشارح هنا الحقيقة حسن الرجوع الى قوله صلى الله عليه وسلم والى قوله المفتي يعني كانه جعل ان المفتي هنا يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر تقليدا هذا جيد لانه ظاهر كمام المتن ايش؟ انه العامي حينما يرجع الى قول المفتي هذا ليس تقليدا. وهذا فيه نظر حقيقة هذا فيه نظر لانه اذا لم يكن اخذ العامي بقول المفتي تقليدا ما هو التقليد اذا ماشي؟ لكن المتن في الحقيقة ظاهره المتن ظاهره ان العامي حينما يأخذ بقول المفتي لا يعتبر تقليد. لماذا؟ قالوا لانه يجب عليه ان يأخذ بقول المفتي نحن لا بأس نقول هو يجب عليه ذلك ولكنه يسمى تقليدا ماشي؟ قال والى الاجماع ليس بتقليد. لماذا الرجوع الى الاجماع ليس بتقليد لان الاجماع ها دليل احسنت ورجوع القاضي الى العدول في شهادتهم ليس بتقليد. القاضي لما يسمع شهادة شاهدين ويعمل بها. هل هو قلدهم لا هو عمل ببينة شرعية قال ليس بتقليد وذلك لقيام الحجة فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجز. المعجزة دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. والاجماع بما تقدمه في حجيته وقول المفتي والشاهد باجماع العلماء على العمل به اجمع العلماء على ان العامية يأخذ بقول المفتي واجمعوا على ان القاضي يقضي بناء على شهادة الشهود. وهذا دليل معناها اننا حينما اخذنا بقول او قول الشهود اخذناه مع الدليل لا مجردا عن الدليل ولكن كما قلنا لكم ان كلمة هذي كلمة المفت هذي مشكلة قضية انه الرجوع الى قول المفتي ليس بتقليد هذا مشكل قال ولو سمي ذلك او بعض ذلك تقليدا سابقا يعني هذه المسائل السابقة الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع الى الاجماع ها لو سميتها تقليد تجوز لا بأس قدره يعني ما احمد انه قال لو قلد الخبر رجوت ان يسلم. اخذ بالخبر ليس تقليدا لكن يسمى تقليدا على سبيل تجوز على سبيل ايش التجوز واضح ولهذا قال ولو سمي تقليدا صاغ كما يسمى في العرف اخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا فلا مساحة في التسمية والاصطلاح ايوه جيد هذا هذا الصنيع موجود هنا في الذخر الحرير ما هو موجود في شرح الكوكب ولا في شرح التحريث هنا ماذا صنع؟ قال في العرف يسمى اخذ المقلد بقول المفتي تقليدا مع اننا قلنا فيما سبق ان رجوعه لقول المفتي ليس بتقليد كانه هنا يقول نفي التقليد عنه باعتبار انه ملزم به شرعا وان قول المفتي في حقه كالدليل على هذا الوجه لا يسمى تقليدا. ولكن يقول يجوز ان يسمى تقليدا ويقرر هنا ان هذا هو الذي ايش شاعر واشتهر ان يسمى رجوع المفتي رجوع العامي الى قول المفتي يسمى تقليدا وهذا هو الاصطلاح الشائع المشهور وهو الذي مشى نفس المتن ترى المتن نفسه مشى على هذا ثم قال متى يحرم التقليد؟ ذكر مسألتين لا يجوز فيهما التقليد. ما يجوز العام ياخذ يقول والله سمعت الشيخ يقول ان الله موجود هل العامي يكفيه في ايمانه بالله ان يبني وجود الله على انه قد اخبره الشيخ ان الله موجود هل هذا كافل لا لا بد من وجود ايش اليقين بوجود الله عز وجل واليقين هذا لا بد فيه من دليل وبرهان. حتى لو ما كان هذا الدليل مبني على المقدمات المنطقية وطريقة الاستدلال في علم الكلام. لكن لابد ان يكون متيقنا. ولهذا قال ويحرم التقليد في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد اي وحدانية الله عز وجل وصحة الرسالة يعني اثبات صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. تبنيها على تقليد؟ اليس في القبر لما يسأل عن ربه ودينه؟ يقول المنافق والكافر سمعت الناس يقولون يقولون شيئا فقلته هل هذا كاف يكفي انه سمع الناس يقولون شيء لا اذا لابد ان يكون متيقنا قال وصحت الرسالة ونحوها من القطعيات الظاهرة الادلة فان العامي اذا رأى العالم باختلاف العالم باختلاف اجناسه وانواع وحركاته وما فيه من الحكمة والاتقان. علم بالضرورة ان له صانعا وان له خالقا وان قصرت عبارته عن تقرير دليل الدور والتسلسل. الدال على وجود الصانع. واذا رأى العالم جاريا على نظام الحكم علم ان قانعه لا منازع له فيه ولا شريك كما علم في مستقر العادة من ان الاشياء تفسد بتعدد المتنازعين فيها وان لم يمكنه تقرير الدليل من قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا وطيب اذا الان الايمان بوجود الله وبوحدانية الله يكفي فيه التقليد ولا لا بد ان يكون مبنيا على البرهان واليقين لا بد يكون مبني على البرهان. هل هذا البرهان لا بد ان يكون العامي قادرا على تقريره بصياغة علمية الجواب لا ليس بالضرورة واضح ولذلك الدليل على وجود الله يعرفه كل الناس حتى العجائز حتى لو لم تستطع ان تعبر عنهم. ولذلك عبر عنه الاعرابي قال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج. افلا تدل على السميع البصير؟ هذا برهان ولا ما هو برهان داء دليل واضح اي نعم ما الدليل على هذا؟ قال واستدل يعني ما الدليل على ان التقليد يحرم في معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة قال واستدل بامره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر ولما نزل ان في خلق السماوات والارض الايات قال عليه سلام ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل لهم ويل له. والاجماع على وجوب معرفة الله تعالى. ولا يحصل بتقليد لجوازك المخبر واستحالة حصوله. الذي اخذ وجود الله عن طريق التقليد. بس يقول والله الشيخ قال ان الله موجود هل هو يعتقد في هذا الشيخ العصمة ولا ممكن يغلط هو الشيخ هذا معصوم ولا الشيخ يخطئ ويصيب؟ يخطئ ويصيب. اذا مجرد الاخذ بقول الشيخ ان الله موجود. هذا يوصل الى اليقين بوجود الله واللي لا يوصل الى اليقين بوجود الله. لا يوصل الى اليقين. ولذلك لا يكفي فيه التقليد الامر الثاني مما يحرم التقليد فيه قال ويحرم التقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة شيء معلوم من الدين بالضرورة كاركان الاسلام الخمس وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها مما تتوات مما تواتر واشتهر لاشتراك العامي وغيره في العلم بذلك. الان العامي يوقن ان الصلاة واجبة ولا لا يوقن ان الاسلام فيه حج وفيه صيام ولا لا من دليل ولا بس انه والله قال الشيخ فلان قال لي من دليل لان هذا هذه الاشياء وجودها في الاسلام وجود احد ولا تواتر ها ثبوت هذه الشرائع الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثبوتها في الاسلام متواتر ولا احد؟ متواتر وهل هو مما يعلم بالضرورة ويعرفه كل احد ولا هو مما يختص به العلماء مما يعرفه كل احد فحينئذ لا يجوز ان يبنى اعتقاد هذه الامور على مجرد التقليد قال اذ التقليد يستدعي جهل المقلد بما قلد فيه. يعني انت بتقلد واحد لازم تكون جاهل وتسأله صح وهل العام من جاهل بوجوب الصلاة لا قال وذلك مستحيل فيما علم بالضرورة. والعلم بهذه الاركان بالضرورة الحاصلة عن التواتر والاجماع وهما مركبان من المعقول والمنقول وليس المراد بالضرورة العقلية المحوى. يعني وجوب الصلاة في الحقيقة هل هو علم بالظرورة بمجرد التفكير والعقل في شيء عقلي محض مثلا تقول الواحد نص الاثنين هذا معلوم بظرورة العقول صح ولا من قول في الشرع بالعقول لكن وجوب الصلاة في الحقيقة ها هو معلوم من التواتر والاجماع. التواتر هذا معقول والاجماع هذا من قول فليس فقط مجرد الضرورة عقلي طيب انتهينا مما يحرم فيه التقليد. نأتي الان الى ما يجب فيه التقليد. ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى