انتهينا مما يحرم فيه التقليد. انتقل الى الاشياء التي يلزم فيها التقليد. ما هو الذي يلزم فيه التقليد تقليد متى يكون واجب؟ يكون واجب بشرطين الشرط الاول ان يكون من غير المجتهد. قال ويلزم التقليد عند الاكثر غير المجتهد. اما المجتهد فقد يبقى معنا ان المجتهد لا يقلد غيره الامر الثاني ان لا يكون هذا التقليد اذا من هو التقليد عندنا اهله وعندنا محله اهله غير المجتهد محله غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وغير وجود الله ووحدانيته وصحة الرسالة ماشي اي غير معرفة الله والتوحيد والرسالة واركان الاسلام ونحوه مما تواتر واشتهر. قال الطوفي يجوز التقليد في الفروع اجماعا بل قال بعضهم يجب قال ابن عاصم في الملتقى ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد استدل استدل له بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهو عام لتكرره بتكرر الشرق وعلة الامر بالسؤال جهل وايضا اجمع الصحابة ومن بعدهم ولم ينكروا على عامي اتبع مفتيا فيما افتاه سواء ذكر له الدليل او لم يذكره. اذا قول الله عز وجل فاسألوا الذكر يدل على ايش؟ على مشروعية التقليد وله اي لغير المجتهد وهو العامي استفتاء من اي مجتهد عرفه عالما عدلا. الان سيذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى من هو الشخص الذي يستفتيه العامي ويقلده العامي هو ايش العالم العدل. اذا عندنا وصفان وصف العلم ووصف العدالة. ممتاز. طيب كيف يتوصل العامي الى الشخص الذي تحقق فيه العلم والعدالة؟ يتحقق ذلك بثلاثة امور مما بمعرفته هو بنفسه هو العامي له معرفة بالناس خلاص هذا الاول قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا بان علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما اي باخبار عدل عنه بذلك او باجتهاده بين الناس بالفتية وانتصابه لها وانقياد الناس للاخذ عنه ونحو ذلك. اذا قال ولو كان ذلك المجتهد عبدا هل يجوز هل يجوز للعامي ان يقلد عبدا مملوكا؟ نعم اذا وصل الى رتبة الاجتهاد اذا كان عالما عدلا. هل يجوز الاخذ بفتوى امرأة نعم اذا تحقق فيها العلم والعدالة والصحابة كانوا يرجعون الى عائشة رضي الله عنها. والاخرس كذلك الاخرس يجوز الرجوع اليه في الفتوى لكن كيف يفتي الاخرس؟ ها كيف بالاشارة او الكتابة؟ باشارة مفهومة او كتابة. لانه اذا عرفنا انه عالم عدل كفى في جواز استفتائه لان مقصودة من الاستفتاء سؤال العالم العدل وهو كذلك قال او اي وللعامي استفتاء ومن رآه منتصبا للافتاء والتدريس معظما عند الناس. فان ذلك يدل على علمه وانه اهل للاستفتاء تاء اذا عندنا من طرق معرفة العامي بالمفتي المؤهل ما هو ان يراه منتصبا للافتاء والتدريس ومعظما عند الناس. فان هذا علامة وقرينة ولا لا قرينة على انه اهل لذلك كل ما هو قرينه قرينة على ذلك ماشي والعامي لا يكلف ما لا يطيق ولا يكلف اكثر من هذا قال واما من علم او ظن جهله هو عرف ان فلان جاهل او غلب على ظنه ان فلان جاهل فلا يجوز ان يستفتيه لانه تضييع لاحكام الشريعة فهو كالعالم يفتي بغير دليل. اذا العامي يأخذ بقول عالم العدل ويعرف كونه عالما عدلا اما باستفاضة ذلك وانتشاره او بكون هذا العامي عايشه وعاشره او بالامر الثالث الذي سيأتي بعد قليل وهو ان يخبره مخبر عن اهلية هذا العالم قال ابن عقيل يجب سؤال اهل الثقة والخبرة عنه لانه لا يجوز الرجوع الى خبره الا بعد علمه بانه اهل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم والمقوم والمخبر بعيب كل هؤلاء الخبراء لا يرجعوا الى قولهم الا بعد بعد التحقق من عدالتهم فكذلك رجوع العامي يجب كما قال عقيل ان يسأل اهل الثقة والخبرة عنه. واهل الثقة والخبرة اما انهم علماء او انهم ناس يعرفون ويميزون العالم من غيره يعني بعض اهل التواريخ بعض من عاشر العلماء كثيرا يميز مثل هذا قال ويكفيه في معرفة اهليته قول واحد عدل خبير عند جمهور العلماء كحكم شرعي. يعني لو اخبره واحد لكنه عدل وخبير. عدل ايش خبير. كيف يكون خبيث؟ انسان عاشر العلماء. عايش العلماء يميز ماشي؟ ثم قال ويلزم ولي الامر منع من ليس اهلا للفتية من الافتاء عند الجمهور ويمنع من لم يعرف بعلم او جهل حاله لان الاصل والظاهر الجهل فالظاهر انه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة لانا نمنعه. يعني واحد يقول طيب اذا كان انسان عالم بس ما هل هو عدل ولا لا؟ يقول حتى هذا لا يجوز ما تقدر يعني انت لا يمكن ان تلزمنا بجواز استفتاء من جهلت عدالته لاننا اصلا نمنع من ذلك ماشي لانا نمنعهم ونقول لا نقبل من جهلت عدالته. قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السرة. اذا هنا يقرر ان ولي الامر عليه ان يمنع من ها عليه ان يمنع من الافتاء اي شخص غير معروف بالعلم وغير معروف بالعدالة قال ابن عاصم ومنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم او عدالة ويترتب على هذا ايضا ان مستور الحال. انسان مستور الحال شو هو ظاهره الصلاح لكن لا نعرف حاله. ايضا لا يصح استفتاؤه. قال ولا تصح الفتوى ولا بل من مستور الحال بل لابد ان يكون عدلا يعني عدلا باطنا معروفا بالعدالة على الصحيح وقيل تصح قال اذا المطلوب في العدالة في المفتي اداء للظاهرة ولا العدالة الباطنة العدالة الباطنة ان يكون معروفا بالثقة ومزكى وقيل تصح من مستور الحال قال في شرح الاصل وهذا اظهر وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الازمنة. الشرح الاصل اللي هو المرداوي مرداوي يقول يا جماعة الخير الذي جرى عليه عمل الناس انه يشوفون ظاهر الشيخ رجل ظاهره الصلاح يصلي مع الناس في المسجد لكن لا يعرفون باطنه ولم يعايشوه ولم يعاشروه ولم يشهد له في الباطن مع هذا تؤخذ بفتواه قال هذا اللي عليه ايش ها هذا اللي عليه العمل هذا اللي قاله المرداوي رحمه الله قال لاسيما في هذه الازمنة المتأخرة ها فيعني سهل فيها ثم قال ويفتي فاسق نفسه الانسان الفاسق هل فسقه يمنع من قبول قوله؟ الجواب نعم يمنع من قبول قوله. لكن هل فسقه يمنع من كونه عالما في نفس ذا ممكن يكون عالم بس الله المستعان في العمل فاسق فالفاسق هذا يعمل بقول نفسه لكن غيره لا يعمل بقوله. تفضل شيخ. لا نعم قال الطوفي نعم. قال فهو يفتي فاسق نفسه فقط ولا يتعدى بفتياه الى غيره على الصحيح. لانه ليس بامين على ما يقول. وقال الطوفي ما يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره. يعني كونه هو مجتهد ممكن يكون فاسق. لكن لا يؤخذ بخبره ولا بفتواه الا اذا كان عدلا وتصح الفتية من حاكم على الصحيح كغيره وليست حكما منه على الصحيح فيتفرع عليه لو كما غيره بغير ما افتى لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز ان يفتي للحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز وعلى هذا تصح الفتوى من المفتي على عدوه. ما معنى المسألة؟ معناها لو كان احد القضاة اصدر فتوى هذا لم يصدر حكما قضائيا. القاضي يمكن ان يصدر عنه حكم قضائي صح وممكن ان يصدر عن هذا القاضي خارج مجلس القضاء في المسجد في الدرس يصدر عنه افتاء حينما يفتي هذا القاضي في مجلس الدرس في مجلس الافتاء وليس في مجلس القضاء ما اصدر حكما قضائيا هل فتواه هذي حكم قضائي؟ ولا فتواه ليست حكما قضائيا ليست حكما هي فتوى هي غير ملزمة ليس لها الالزام القضائي الموجود في الحكم. واضح وبناء على هذا لا تأخذ ايش؟ الاحكام المختصة بالقضاء ومنها مثلا انه يجوز ان يفتي لعدوه او على عدوه ماشي لكن لا يجوز للقاضي ان يقضي على عدوه ثم قال وهي اي الفتيا ممنوعة الان يذكر لك حالات لا يجوز ليها للمفتي ان يفتي فيها ما هي؟ قال في حالة لا يحكم فيها كغضب او شدة مرض او فرح او خوف غالب ونحوه فتحرم. ما يجوز ان يفتي حالة الغضب ويحرم الافتاء حال الغضب ونحوه. وصح ذا ان يوصي به قال وتنفذ كقظاء على الصحيح ومرادهم بالغظب الغظب الكثير وكذا غيره يعني غيرهم يعني المرض الشديد الفرح الشديد الخوف الشديد وهكذا اذا القاضي هل يقضي وهو غضبان لا المفتي هل يفتي وهو غظماء؟ لا المقصود الغظب الشديد نعم لكن لو افتى حال الغضب وفتوى صحيحة يؤخذ بها؟ نعم يؤخذ بها. تفضل يا شيخ نعم قال ولمفت اخذ رزق من بيت المال. الان سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الفلوس التي يأخذها المفتي بهذه المسألة عدة صور الصورة الاولى ان يأخذ راتبا وظيفيا من قبل الدولة من بيت المال قال ولمفت اخذ رزق من بيت المال يعني يجوز ان ان يأخذ المفتي راتب من الدولة ما في اشكال قال وظاهره سواء كان له كفاية من ما له او لا يعني حتى لو كان عنده فلوس عنده مصدر دخل ما في مشكلة ياخذ راتب واضح وسواء تعين لها او لا يعني سواء كان فيه غيره والفتوى في حقه سنة وفرض كفاية او لم يكن هناك غيره وصار فرض عين عليه في كلا الحالتين يجوز ايش ان يأخذ راتب من بيت المال. واضح نعم لان له فيه حقا لان له فيه في ايش في بيت المال حقا على الفتيان فجاز له اخذ حقه. الحالة الثانية ان يأخذ من المستفتي متى يجوز ياخذ من المستفتي؟ قال لك شرطين الشرط الاول ها الشرط الاول ان يتعذر اخذ رزق من بيت المال ما في راتب من الدولة الشرط الثاني ان ينوي ها ان ينوي باخذه لهذا المال انه اجرة خطه لا اجرة نفس الفتوى يعني يقول تبغى شفوي ما ياخذ فلوس لكن اذا كتبها يقول انا اخذ منك فلوس اجرة الخط الان الخطاط في المكتبات مدري لحقتهم زمان كان في خطاط ياخذ فلوس ولا لعن خط قال ولمتعين لها اي للفتية لعدم غيره. متى تكون الفتوى فرض عين؟ اذا لم يوجد غيره. في هذه الحالة المتعين لها الذي لم يوجد غيره له حالتان. الحالة الاولى ان يكون له كفاية يعني عنده مصدر دخل ومكتفي والحمد لله فليس له الاخذ من مستفتي ما يجوز ياخذ من المستأذن على الصحيح اذا لم يكن له شيء في بيت المال. والحالة الثانية ان يكون لا كفاية له لا من ما له ولا من بيت المال. ما عليه ما عنده راتب من المال ولا هو عنده مصدر للدخل غير هذا. في هذه الحالة فهذا يجوز له اخذ رزق من المستفتي نفس على الصحيح لانه ان لم يأخذ افضى الى ضرر يلحقه في عائلته ان كانوا او حرج وهو منتف شرعا. وان لم يفت حصل ايضا المستفتي ظرر فتعين الجواز معه يقول هذا الرجل بين نارين الحالة الاولى انه يقول ما راح افتيكم ليش ما تفتينا؟ قال انا مشغول بطلب الرزق ما عندي وقت افتيكم طب اؤكل عيالي هذا اليس فيه ظرر على الناس الا يجد الناس احدا يفتيهم في ضرر ولا لا؟ في ضرر ظرر على الدين الحالة الثانية يقول خلاص بفتيكم وباترك عملي عشان اقدر اجاوب على فتاويكم. حلو. وفي هذه الحالة ابطل اطلب الرزق على وابطل اترزق معناها اولاد وبيموتون من الجوع اليس هذا ظرر عليه صح ولا لا؟ اذا ما الحل؟ الحل ان يفتيهم ويأخذ يقول لك والله انا بتفرغ لكم للفتوى اعطوني فلوس. واضح تدفعون لي راتب هذا معنى الكلام وان جعل له اي للمفتي اهل بلد رزقا يتفرغ لهم جاز في الاصح. وظاهره ولو كان له كفاية. الان يقول اذا اهل البلد قالوا يا فلان نبيك تتفرغ اترك عملك وبنعطيك راتب. يجوز؟ قال نعم جاز ذلك وظاهره ولو كان له كفاية وما يقوم به وهذا مشكل. يعني ظاهر هذا الكلام انه اهل البلد ممكن يخصصوا له راتب وانه يجوز ياخذ الراتب حتى لو كان الرجل عنده مصدر دخل اخر واضح؟ وحتى لو كان ها له كفاية قال وهذا مشكل الشارح يقول هذا فيه اشكال لكن يفهم من قوله ليتفرغ لهم انه كان مشغولا بالعيال وهو الظاهر ما وجه الاشكال؟ وجه الاشكال انه معارض لما سبق لانه قال ولمتعين لها لا كفاية له قيد جواز الاخذ بايش لانه ما له كفاية والان اطلق الجواز فحتى لو عنده كفاية يجوز ما وجه ذلك؟ الشارح يقول آآ الحل ان نقول في كلمة ليتفرغ لهم معناها ان الرجل هذا كان عنده وظيفة وبيترك الوظيفة لاجل التفرغ افتاء اهل البلد في هذه الحالة يجوز ولو كان له ايفاية لو عنده فلوس نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويمكن ايضا احتمال اخر ان نقول هذه الاولى لمتعين لها يعني لا يوجد غيره. اما هنا ممكن نقول في غيره لكن اهل البلد اختاروه الله تعالى اعلم ثم قال ولهم اي للمفتي قبول هدية عند اكثر اصحابنا هل يجوز المفتي انه يقبل هدية من غيره؟ قال نعم ايش المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية والمراد لا ليفتيه بما يريد والا حرمت هذا واظح مو بيقول له يقبل هدية عشان يقول تفتيني في الفتوى هذا لا يجوز وقيل لا يقبل الهدية الا ان يكافئ هذا قول قال الامام احمد الدنيا داء والسلطان دواء والعالم طبيب فاذا رأيت الطبيب يجر الداء الى نفسه فاحذرهم وفيه التحذير في من يرغب في مال وشرف بلا حاجة يعني كان الاحسن ان يتعفف من قبول الهدايا من المستفتين وقال احمد لا ينبغي ان يفتي حتى تكون له خمسة امور. نية فان لم تكن له نية لم يكن على علمه نور ولا على كلامه نور ينبغي ان يكون نيته صادقة وخالصة لله عز وجل. الثاني ان يكون له كفاية بان لا ينسبه الناس الى التكسب بالعلم واخذ العوظ عليه فيسقط قوله. يعني يكون رجال مكتفي ما هو محتاج الى الفلوس من قبل الفتوى قال ووقار وسكينة ليرغب المستفتي او ليرغب المستفتي الله اعلم. وهم ورثة الانبياء فيجب ان يتخلقوا باخلاقهم. ينبغي للمفتي ان يتخلق بايش؟ بالسكينة والوقار الرابع وقوة على ما هو فيه ومعرفة به من قوة على ما هو فيه معرفة به اي بما هو فيه. والخامس معرفته بالناس. قال ابن عقيل هذه الخصال مستحبة. فيقصد الارشاد واظهار احكام الله تعالى لا رياء وسمعة والتنويه باسمه ومعرفة الناس يحتمل حال الرواة ويحتمل حال المستفتين ما معنى حال الرواة ما عرفت حال الناس يعني حال الرؤية يعني لما يفتي يبغى يبني على حديث يكون عارف رجال الاسناد وهذا سبق معنا في شروط المجتهد هذا احتمال الاحتمال الثاني انه يكون المقصود ضد معرفة الناس معرفة احوال الناس والاعيبهم وحيلهم. واضح؟ وهذا لعله اقرب قال ويحتمل حال المستفتين فالفاجر لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بانه يسكر. ولا يرخص السفر لجند واقتنال الا يضع الفه الفتية في غير محله لمعرفتنا لسفرهم. قال ابن مفلح والخصلة الاولى واجبة اللي هي النية هني قال بمفلح واجبة معناه اخلاص النية لله وانه ما يكون رياء هذا لا شك انه واجب ولكن يمكن ان يقال ان اصلها واجب وتمامها بعد ذلك ورتبها تكون مستحبة نعم قال ومن عدم مفتيا يسأله عن الفتيا في بلده ولا غيره. ما في مفتي يسأل عن الفتيا لا في بلده ولا في بلد اخر. وش يسوي؟ كيف يعبد الله؟ قال فله حكم ما قبل الشرع. من فاحة او او وقف قال في اداب المفتي على الخلاف في الحظر والاباحة والوقف وهو اقيس الاقياس هو انه على الوقف وهذي مسألة سبقت معكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرائع هل هي على الحظر او على الاباحة او على الوقف كتير خلاف طيب اللي ما عنده مفتي يكون حكمه حكم ايش على اشياء قبل ورود الشرع مسألة بعد ذلك هل يلزم المفتي انه يكرر النظر والاجتهاد كلما نزلت الواقعة ولا يكفيه مرة واحدة وخلاص كل ما نزلت بعد ذلك يفتي بالقول الاول كل مرة ينظر نعم قال ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة في الاصح معناته في قول ثاني انه لا يلزمه تكبير النظر قال فان لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده اذا كرر. وكالقبلة يجتهد له ثانيا. فالزاد بباب شروط الصلاة ايش قال قال ويلزم العارف بادلة القبلة بالاجتهاد لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول نعم فهنا كذلك المفتي لا بد يكرر النظر في كل مرة اما اذا كان متذكر نفس الادلة اللي هو مستدل فيها اصلا والتي بنى عليها حاضرة عنده خلاص هذا قائم مقام النظر قال ويلزم المستفتي اذا افتاه المفتي بحكم ثم تجدد الواقعة وقلنا ان المجتهد يعيد اجتهاده ويجب على السائل تكرير السؤال نفس القضية المستفتي حصلت له واقع طلق مثلا بعد عشر سنين تزوج واحدة ثانية وطلق هل يعيد السؤال نعم يلزمه تكبير السؤال بان يعيده عند تكرار الواقعة فلا يكتفي السائل بالجواب الاول على الصحيح كما في تكرر النظر لان انهم قد يتغير نظر المفتي قد يكون المفتي افتى بشيء المرة الاولى والان تغير نظرهم قال ومحل الخلاف اذا عرف المستفتي ان جواب المفتي مستند الى الرأي كالقياس او شك في ذلك والفرظ ان المفتي المقلد والفرض ان المفتي المقلد حي فاذا عرف استناد الجواب الى نص من الاجماع فلا حاجة الى اعادة السؤال ثانيا قطعا وكذا لو كان مقلد وميتا يعني ايش لما نقول للمستفتي تعيد السؤال مرة ثانية هذا اذا كان مستفتي حي اما اذا قد سأل الشيخ والشيخ مات كيف يعيد السؤال؟ لا يتصور صح فيعمل بفتواه ولو بعد ولو بعد موته كذلك يقول اذا كان المستفتي سأل الشيخ وكان جواب الشيخ مبني على نص صريح في القرآن او السنة واضح هل يعيد السؤال مرة ثانية؟ قال لك لا لا يعيد لانه هذا مبني على نص لا يمكن ان يتغير. ليس مبنيا على اجتهاد متى يلزم ان يعيد السؤال؟ اذا كان جواب الشيخ مبني على باجتهاد لان الاجتهاد قد يتغير صح ولا لا اي نعم هذا المقصود ثم قال رحمه الله فصل