نعم قال فصل لا يفتي الا مجتهد عند جماهير اصحابنا وغيرهم. قال احمد ينبغي للمفتي ان يكون عالما بوجوه القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن وقال اكثر العلماء يجوز لغير المجتهد ان يفتي ان كان مطلعا على المآخذ اهلا للنظر اذا عندنا مسألة هنا الذي يفتي الناس هل يشترط فيه شروط الاجتهاد اللي سبقته ولا ممكن يفتي الناس شخص غير مجتهد؟ المعتمد الذي ذكره في المتن انه لا يفتي الناس الا المجتهد فقط. واما غير المجتهد فلا يفتي واضح مم وهل المراد هنا المجتهد المطلق ولا مجتهد المذهب من مراد مجتهد مطلق ولا المجتهد المذهب الظاهر ان المراد كل انواع المجتهدين سواء مجتهد مطلق او مجتهد مذهب لكن مجتهد المطلق يفتي بالنظر في الدليل مجتهد مطلق بالنظر في الدليل ومجتهد المذهب يفتي بايش ها بالنظر في المذهب وقال ابن هبيرة من لا من لم يجوز الا تولية قاض مجتهد انما عنا قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيها او فيهم الان ابن هبير له رأي يقول هذا الكلام اللي تقول والله القاضي لازم يكون مجتهد هذا الكلام قبل استقرار المذاهب الاربعة اما بعد استقرار المذاهب الاربعة لا يصح ان نشترط ان نقول ما يعين الا مجتهد قال هذا لا خلاص انتهى الامر ولذلك ابن عاصم ايضا قال قريب من هذا الكلام بس خلني اكمل كلام بني هريرة ثم نقرأ كلام بن عاصم قال وقال اللي هو ابن هبيرة المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي حررت في المذاهب خلاص مسائل مقررة في المذاهب بتبي تجتهد ماذا تقول لان المجتهدين المتقدمين فرغوا منها فلا يؤدي اجتهاده الا الى احدهم. يعني بتجتهد اما بتوافق مالك ولا الشافعي ولا احمد لكن هذا في المسائل التي حررت في المذاهب يبقى المسائل النازلة هذه قد يجتهد فيها المجتهد المتأخر واضح مشان ابن عاصم لما ذكر قال يفتي الورى بالدين بالاطلاق آآ باستحقاق مجتهد محرز الاجتهاد بالاطلاق وقيل بل يكفيه ان يجتهدا في مذهب يجعله معتمدا لكن اه في مثل ما يجعله معتمدا لكن من المذاهب المأثورة لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة ثم قال وذا الذي به استقر العمل منذ ازمن وليس عنه معديل. يعني هذا اللي استقر عليه العمل المفتي يفتي ولو كان ايش غير محقق لشروط الاجتهاد المطلق قال ولا يجوز خلو عصر عنه اي عن المجتهد لا يخلو عصر من مجتهد. الاجتهاد فرض ولا يمكن ان الامة كلها تقصر في هذا الفرض نعم عند اصحابنا وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قيل واين هم يا رسول الله؟ قال المقدسي او اكناف بيت المقدس او اكناف بيت المقدس. واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداعى الزمان بنقض القواعد لكن كلامه محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين. واختار الامدي جوازه لانه لو امتنع لكان والاصل عدمه. وفي الصحيحين ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. ولكن يقبض العلماء ولكن بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم ولا متعلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا الخبر ادل على المقصود من الاول ولو تعارضا سلم هذا الخبر وايضا التفقه فرض كفاية ففي تركه اتفاق على اتفاق الامر على باطل. رد منعه الامدي وان امكن تقليد العصر السابق ثم فرض عند امكانه فاذا مات العلماء لم يمكن. قال ابن مفلح يتوجه ان هذا مراد اصحابنا وغيرهم فلا اختلاف لقوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله رواه مسلم. وقال بعض اصحابنا من زمن طويل عدم المجتهد المطلق. هذا ابن ابن حمدان. مع انه الان ايسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونال الجد والحذر خامدة وعين الخشية والخوف جامدة اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيل وهربا من الاثقال وهربا في تمشية الحال وبلوغ الامال ولو باقل الاعمال. ما هذه المسألة؟ المسألة هذي هل يجوز ان يخلو عصر من عصور الامة عن المجتهدين بحيث نقول والله العصر الفلاني لا يوجد فيه اي مجتهد. الجواب ممكن ولا لأ ؟ لأ الجواب غير ممكن. هذا الذي قرره في المتن لا يجوز خلو عصر عن مجتهد. لماذا؟ لعدة ادلة. الدليل الاول حديث لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين. ثانيا الاجتهاد فرض ولا يمكن الامة كلها تجمع على ترك سرد من الفروض ماشي وبعضهم فصل قال ممكن في اخر الزمان اما قبل ذلك لا يعني الذين تقوم عليهم الساعة اللي هم شرار الخلق ممكن يخلون ممكن ذاك الزمن يخلو من مجتهد. اما ان يعني يمر على الامة ازمان قبل هذا ليس في مجتهد هذا غير ممكن. وذكر الادلة ومناقشاتها في هذه المسألة وبعضهم قال يعني يمكن ان نجمع بين هذين القولين ما هو ما ما كيفية الجمع يعني نقول الجمع بينهما انه يمكن في اخر الزمان عند تزلزل القواعد كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله ثم ذكر كلام ابن حمدان ابن حمدان يقول الاجتهاد في الزمن المتأخر اسهل من الاجتهاد في الزمن المتقدم. لماذا؟ الاولين لا الاحاديث مجموعة في كتاب ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا كتب الحج فضلا عن الكتب الفقه فظلا عن المكتبة الشاملة بعد ذلك فظلا عن مدونات الاسلام. كل هذه قربت وسهلت ولا لا ها قربته طريق الاجتهاد وسهلته ولا ما سهلته سهلت واضح؟ لكن يقول السبب في انعدام المجتهد ليس هو صعوبة الاجتهاد في الزمن المتأخر بالعكس هو اسهل ولكن السبب هو ركون الناس الى الكسل وقلة العناية بالعلم وما الى ذلك. ماشي ثم قال وعلى القول بانه لا يفتي الا مجتهد. اذا قلنا الان فيما سبق. نحن قلنا لا يفتي الا مجتهد اول ما صدرنا به الباب طيب المقلد لما يسأل سؤال واحد مقلد زي حالتي يسألونه سؤال ويقول لهم والله قال صاحب زاد مستقنع كذا وكذا قال في المنتهى كذا وكذا. قال في كشاف القناع كذا وكذا. مذهب الامام احمد كذا وكذا. هل هذا من باب الفتوى؟ ولا من باب الاخبار عن مذهب امام قال لك هذا من باب الاخبار عن مذهب الامام هذا معنى قوله وعلى القول بانه لا يفتي الا مجتهد فما يجيب به المقلد عن حكم حادثة فهو اخبار عن مذهب امامه لا فتية قال الموفق فيحتاج يخبر عن معين مجتهدا. يعني يقول مذهب الامام احمد ماشي وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفتي في الاصح. هذا القول الثاني يقول ما يفتي المقلدة نعم ويعمل بخبره اي مقلد كان عدلا اذا المقلد نقل مذهب امامه يقبل نقله ولا لا ما شرط قبول النقل؟ ايش هو شرط قبول النقل العدالة صح ولا لا؟ اذا كان عدلا فاقبل منهما عدل روى قال ولعامي تقليد مفضول. الان انتقل المؤلف رحمه الله الى مسائل تتعلق هل العامي يجوز ان يقلد من شاء من العلماء ولا يأخذ بالافضل منهم والارجح منهم المؤلف بدأ المسألة بقوله ان العامي يجوز له تقليد المفضول يعني يجوز ان يأخذ بقول العالم الاقل علما مع وجود من هو اعلم منه بس بشرط انه يكون عالم. يعني هو اخذ بقول عالم ولكنه مفروض قال لا بأس بذلك ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الاكثر يعني اكثر العلماء لانه استفتوا ها من الصحابة والسلف من هم اللي استفتوا؟ استفتوا اللي هم الاقل مثل التابعين في زمن الصحابة المفضول من العلماء استفتي مع وجود من هو افضل منه. يا اخي يكفيك من الصحابة يستفتى ابن عباس مع وجود ابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. واضح نعم وشاع ولم ينكر وقال عليه الصلاة والسلام اصحابه كالنجوم باي ما اقتديتم اهتديتم هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ وفيهم الافضل من غيره اذا الصحابة فيهم الفاضل وفيهم المفضول صح ولا لا ومع هذا كان يفتي المفضول مع وجود الفاضل قال وايضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره. الامر الثاني نحن لا نستطيع ان نلزم العامة. نقول والله مجلس العلماء هذا افضل وهذا ما هو افضل العامي هل هو اهل للترجيح والمفاضلة بين العلماء لا واضح نعم قال في الشرح ولهذا يلزمه وللعامي ان بان له الارجح منهما تقليده اه الان نقول العامي الاصل انه لا يرجح بين العلماء لكن اذا ظهر له وبان له ان هذا العالم اعلم من ذاك ارجح من ذاك هل يجوز ان يترك الارجح مع امكان استفتائه ويذهب الى المرجوح الاصل عمل البر الراجح ولهذا قال ولهذا يلزمه العامي ان بان له الارجح تقليده ويقدم الاعلم على الاورع في الاصح فيما عندنا واحد اعلم والثاني اورع ايهما الصق بالفتوى الورع ولا العلم العلم سيقدم الاعلم في الاصح فيهم لانه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع والدين. ولهذا يقدمه في الامامة في الصلاة. ولان الظن الحاصل بقوله اي بقول الاعلم اكثر من الظن الحاصل بقول الاورع ويخير العامي في تقليد احد مجتهدين مستويين فيما يقدم عند الاكثر لعدم الترجيح. الظاهر والله اعلم ان المسألة كالاتي نقول عندنا عامي لا يعرف الفاضل من المفضول. نقول يجوز لك ان تسأل من كان من العلماء دون ان نلزمه بان يميز الفاضل من افضل. نقول خلاص اسأل من احد العلماء واضح؟ الحالة الثانية ان يكون العامي مميزا عارفا مراتب هؤلاء العلماء بحسب التقييم العلمي عند اهل وعارف فلان تراه اعلم من فلان يجب عليه ان يسأل الاعلم منهما طيب اذا تساووا تساويا في نظره هذا عامي عنده خبرة يستطيع ان يعرف مراتب العلماء. وجد ان هذين العالمين متساويين في الرتبة. يجب عليه ان يسأل واحد ولا يخير بينهما يخير وهذا معنى قوله ويخير العامي في تقليد احد المجتهدين مستويين فيما يقدم عند الاكثر لعدم الترجيح مستويا في العلم مثلا قال ولا يلزمه اي العام مئة مذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. هذه مسألة وهي مسألة التمذهب. هل يجب على العامي خلاص يتمذهب بمذهب الامام احمد ما يخرج عنه او بالمذهب الشافعي او مذهب مالك قال لك لا يلزمه ذلك لا يلزمه التبادل بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين كجمهور العلماء وهذا اكثر العلماء على هذا فيتخير ما هو بلازم يتمده ممكن اليوم سأل شيخ شافعي وبكرة سأل شيخ مالكي وهكذا ما في مشكلة. بشرط ان لا يكون بقصد تتبع الرخص. قال الشيخ اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية ان خالفه وان خالف مذهبه لقوة الدليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن ولم يقدح ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقال بل يجب في هذه الحال وانه نص احمد يعني الامام ابن تيمية يقول اذا العامي ترجح عنده قول طيب تقول لي عامي كيف يترجح عنده قول؟ قال والله حسب معطياته البسيطة لكن هذا شيخ وهذا شيخ هذا مجتهد وهذا مجتهد هل اذا وجد قول احدهما اكثر اقناعا له هل يجب عليه ان ينتقل الى قوله بعض العلماء قالوا هنا ابن تيمية كأنه قال بل يجب ولكن كثير من العلماء يقولون لا يجب عليه ذلك نعم وذكر ابن هبيرة من مكائد الشيطان ان يقيم اوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل ان يتبين الحق. فيقول ليس هذا مذهبنا اليس هذا مذهبنا تقريدا معظم عنده قد قدمه على الحق وهذا من الافات ان يجعل الرجال هم الدليل على الحق. لا ولا يلزم العامي الا ينتقل عن مذهب عمل به الى مذهب اخر فيتخير عند الاكثر واختار الامدي منع الانتقاد فيما عمل به العامي طبعا هذي المسألة ستشكل مع مسألة اخرى اللي هي هنا وان عمل عامي بما افتاهم مجتهد لزمه والا لا. فهنا يقول العامي لا يلزمه ان ان لا ينتقل عن مذهب عمل به الى مذهب اخر فيتخير عند الاكثر واختار الامدي منعا انتقال فيما عمل به كيف نجمع بين هذا وبين من سيأتي بعد قليل وان عمل عامي بما افتاه مجتهد نحن نقول اولا معنى عدم لزوم انعدم اه منع العامة من الانتقاد هناك صورة اولى وهي ان نقول ان العامية في اول الامر قال انا سالتزم بالمذهب الحنبلي ثم بعد ذلك قرر ان يترك المذهب الحنبلي في مسألة من المسائل خلاص هذه المسألة سبق والله عمل بها كان يعمل بها على مذهب الامام احمد ووجد مشقة في ذلك فانتقل الى العمل فيها على مذهب الامام الشافعي. قال هذا لا بأس به واضح له ان يتخير واضح يا شيخ قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. اذا المحرم بالنسبة للعامي ليس هو الانتقال. وانما المحرم هو