اذا المحرم عليه ما هو؟ قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. ما ما هو تعريف؟ شف الشارح بين معنى تتبع الرخص. قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها. يعني الرجال يبحث عن شرع الله ولا يبحث عن هوى نفسه وعن الرخص ها؟ هو نفسه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيره في ذلك المذهب بل هذا هذه الفعلة زندقة من فاعلها ويفسق بها به اي بتتبع الرخص فان القائل بهذه الرخصة في المذهب لا يقول بالرخصة لا يقول بالرخصة بتلك الرخصة الاخرى اذا المقصود انه لا يجوز ايش لا يجوز تعمد تتبع الرخص ولكن جوزنا الانتقال ما الفرق بين الانتقال وتتبع الرخص؟ هو ما ذكره الشارع؟ يعني الشارع ماء يعني نشوف الشيخ الانتقام اذا كان هو يبحث عن شرع الله فهذا انتقال ليس بممنوع الرجل قصده ونيته شرع شرع الله هذا ليس بانتقال ممنوع. واما اذا كان قصده نيته البحث عن الهوى والرخصة. فهذا ايش؟ جائز ولا ممنوع هذا ممنوع واضح قال ويجب ان يعمل مفتي مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. المفتي المجتهد يجب ان يعمل بما يعتقده فيما له عليه وهذا واظح وان عمل عامي بماء وسبق هذا اصلا سبق عندنا ان المجتهد يجتهد ولا يقلد وان عمل عامي بما افتاه مجتهد في حادثة لزمه البقاء عليه قطعا وليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينه وهذا اللي تفرق به بين هذه المسألة وبين المسألة التي سبقت انه لا يلزمه الا ينتقل فيما عمل به فيما عمل به يعني من جهة جنس المسألة اما هنا في عين المسألة في عين الحادثة عامل بفتوى في حادثة معينة وانتهت هذه الحد خلاص ليس له ايش؟ ان يترك ذلك والا بان لم يعمل بما افتاه المجتهد فالصحيح انه لا يلزمه العمل به الا بالتزامه يعني اذا لم يعمل. سأل الشيخ وقبل ان يعمل قال سألوا عن مسألة طلاق سألوا عن مسألة طلاق قبل ما يطلق قبل ما يصلي ها هل له ان يسأل غيره وينتقل عن قول الشيخ نعم له ذلك قال الا بالتزامه ذلك يعني اذا هو الزم نفسه وخلاص وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته طبعا قوله الا بالتزامه يعني يحتاج الى نظر ما ما معنى الا بالتزامه طب اذا هو التزم ثم يعني نكل او رجع عن التزامه. ما ما الحكم؟ ما الاشكال في ان يرجع وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته وحقيقته بعضهم قال اذا انت يعني العامي في نفسه ان هذا صحيح لا يرجع عنه وقيل الزموه بالشروع فان لم يشرع ساغ سؤال غيره. وقيل بالافتاء بمجرد ما افتاه لزمه العمل به. لانه في حقه كالدليل بالنسبة للمجتهد كما لو لم يوجد غيره او حكم به عليه حاكم. اذا كل هذه حالات ان يلتزم به يعني الذي في المتن هو القول الاول وهو انه يلزمه اذا التزمه او اذا عمل به والقول الثاني انه ينظر الى ما يعتقد العام. اذا هو في نفسه ان هذا هو الصحيح يعمل به وبعضهم قال اذا شرع وبعضهم قال لا بمجرد ما افتاه لا يحتاج التزام ولا يحتاج ايش عمل بل بمجرد ما افتاه لا يجوز له ان يأخذ بقول غيره هو الاول هو الذي في المتن ثم قال وان اختلفا عليه اي العامي مجتهدان بان افتاه واحد بحكم واخر بحكم اخر هذا الشيخ قال حلال وهذا الشيخ قال حرام ماذا يصنع العامي؟ قال تخير في الاخذ على الصحيح يعني يتخير ان شاء اخذ فتوى الشيخ هذا او الشيخ الثاني وذكره ابو الخطاب ظاهر كلام احمد ان قال ابو الخطاب ظاهر كلام احمد هذا هو اللي هو التخيير فانه سئل عن مسألة في الطلاق فقال ان فعل حنف انيس فقال السائل ان افتاني انسان الا احنث انسان لا يحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال نعم قلت فان افتوني حل؟ قال نعم هذا بالنسبة لهذا الباب اي نعم ثم انتقل الى فصل اخر يتعلق بالفتوى