فصل فيما يتعلق باداب المفتي المستفتي والمفتي وينبغي لمستفت حفظ الادب مع مفت واجلاله وتعظيمه اياه. اذا هذا الادب الاول متعلق بمن بالمستفتي حفظ الادب مع المفتي واجلاله وتعظيمه لانه حينما تعظمه انت تعظم ما يحمله من العلم والشرع الذي يبلغه فلا يقول مستفت لمفت او يفعل معه ما جرت عادة العوام به كايماء بيده في وجهه يأشر بيده اثنين ولا يطالبه بالحجة على ما يفتي به على الصحيح هل للمستفتي ان يطالب المفتي بالدليل؟ يقول ايش دليلك اما مطالبته به من غير رعي الادب هذا ما في اشكال ان هو خطأ لكن اذا اراد ان يطالبه به للتثبت بعض العلماء قال لا بأس المراقي قال ايش؟ ولك ان تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذرا بالاجتنان قال ولا يقال له ما مذهب امامك في كذا او افتاني غيرك او فلان بكذا او كذا او قلت كذا قلت انا او وقع لي كذا او ان كان جوابك موافقا فاكتب والا فلا تكتب ونحوه اذا هنا يقرر ايش الادب في الخطاب معانيا مع المفتي وهذي كلها اشياء واظحة قال الشارح ظاهره لا فرق بين ان يكون الدليل قطعيا او ظنيا وقال ابن السمعاني الزمه ذكر دليل قا دليل قاطع والا فلا هذا لقوله ظاهره ولعلها راجعة الى كلمة ولا يطالبه بالحجة خلاص ولا يلزم المفتي ان يبين الحجة سواء كان الدليل قطعيا او كان الدليل ظنيا بعظ العلماء قال ان كان الدليل قطعيا يلزمه بيانه وان كان ظنيا فلا يلزمه بيانه لان العامي قد لا يدرك ولا يفهم الدليل الظني لكن ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز له لم يجز ان يكتب غيره او يسأله على ضجر او هم او قيام ونحوه. طيب ما معنى ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجوز ان يكتب غيره شفتوها يا شيخ لكن ان علم غرظ السائل لم يجوز ان يكتب غيره انتوا عندكم كم وانتم مختصر الا الموجود فصل وريني وريني هذا نعم لماذا قال ان علم غرض السائل لم يجز ان ان يكتب غيره؟ الان السائل اتى بورقة تمام ومثل مثال يا شيخ هذا رجل طالب علم خلاص سأل احد المشايخ عن اخذ عن حالته فاجابه بانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة طيب الجمعية الخيرية قالوا اذا جبت لنا فتوى انك مستحق للزكاة بنعطيك بشرط فتوى يكون من اثنين من المشايخ فافتاه الاول بانه يجوز ان يأخذ من الزكاة ثم ذهب الى الثاني وسأله فافتاه الثاني بانه لا يجوز طيب هو غرضه من هذه الورقة يبغى فتويين يريد فتويين تجيزان له صح ولا لا؟ طب هذا المفتي اذا كان رأيه عدم الجواز لا يكتبه في الورقة لانه يفسد عليه ورقته هذه والاصل في مال الغير انه يجوز استعماله بغير اذنه ولا لا يجوز استعماله الا باذنه مال الغير تقدر تستخدم مال غيرك بدون اذنه؟ لا وهذه الورقة مملوكة له ثم قال او يسأله على ضجر او هم او قيام ونحوه يعني هنا يقول لا ينبغي وهذا راجع كأن الكلام فيه شوي من التقديم والتأخير يعني هذا راجع الى قوله فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام ولا يطالبه بالحجة ولا يقال ولا يسأله على ضجر او هم او قيام ماشي؟ نعم. الحين يجوز هسه ما هو مم. يصل وينازل المفتي كل واحد عنده علم تستفيده منه لكن الافتاء سبق معناه ان الافتاء انما يكون من مجتهد وهل لغير المجتهد ان يفتي او لا؟ ذكرنا الخلاف في المسألة وذكرنا ان المقلد قد ينقل. قال الناظم وذو تفقه مع القصور يفتيه فقط بالنقل الى المسطور. واضح وقال ابن عقيل لا يجوز للمفتي اطلاق الفتيا في اسم مشترك اجماعا. فلو سئل ايجوز الاكل بعد طلوع الفجر؟ فلابد ان يقول يجوز بعد الفجر الاول الى الثاني لا يجوز اطلاق الفتية في اسم مشترك. الاسم المشترك هنا في هذا المثال ما هو الفجر فان الفجر مشترك بين الفجر ايش الصادق والفجر الكاذبة اذا سألوا هل يجوز للصائم انه يأكل بعد طلوع الفجر؟ يقول لا يجوز ان يأكل بعد الفجر الصادق ويجوز ان يأكل بعد الفجر الكاذب. قال ابن مفلح ويتوجه عمل بعض اصحابنا بظاهره يعني ايش؟ ابن مفلح يقول اذا كان اللفظ ظاهرا في احد الاحتمالين فيجوز لك ان تجيب على الاحتمال الاظهر ولا يلزم ان تفصل. ففي مثل هذا يعني توجه لو سئل هل يجوز الاكل بعد الفجر؟ تقول لا لا يجوز لان الظاهر حين حينما تستخدم كلمة الفجر فانها تحمل على الفجر الصادق. واضح وقال يعني ابن عقيل حادثة نبهت على التحرز من الخديعة في الفتيا صبي بشرته ظاهرة وجلدته مقلصة فشاهده الفقهاء وافتى اقوام لا يجب ختمه وقع في نفس الحنبلي ان يمد يده ويحرك الجلدة فامتد واستخف بهم حيث دلسوا قال واوجب يعني الان سئلوا عن ايش صبي بشرته ظاهرة وجلدته مقلصة فالفقهاء قالوا لا يجب ختانه. لماذا لا يجب ختانه لان الظاهر ها الظاهر من الحال ان ختانه يضر قال هو كانت القضية بس جلدة وحركه ثم قال واوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية كما يلزمه التحرز من مضار الاخرة. حكي ان حنفي ينوطئ رجعية فحدثت هي وابن لها من غيره في قتله واباحة ماله. فعلم حنبلي فاعلمهم باباحتها وهل يسوغ لعاقلا ان يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع ويتجاهل كل التجاهل في الاخذ بالاحتياط منهم وان اهملهم بعين الازدراء نفسه فانه عندهم اهون وهم اكثر وعلى الاضرار به اقدر وهل طاحت دماء الانبياء والاولياء الا بايدي هؤلاء وامثالهم حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون ولا اقالة عالم زل في شيء مما يكرهه الان حاصل هذا الكلام انه ابن عقيل قاعد يتوجع من المصايب التي تحصل من بعض الجهلة من العوام اللي يكون يعرف شي واحد او قول واحد او معلومة ناقصة ثم بهذه المعلومة الناقصة او بهذا القول يحكم على الناس ويستحل دماءهم ويكفرهم ويبدعهم الى اخره. واضح قال ومن اراد كتابة في فتيا فلا يجوز له ان يكبر خطه او يوسع الاسطر او يكثر من الالفاظ ان امكنه اختصار فيها لتصرفه في ملك غيره بلا اذنه هذه الورقة ورقة الاستفتاء ملك للمستفتي ولا لا طيب اذا انت تستطيع ان تنهي الجواب باختصار غير مخل في ورقة واحدة على اي اساس تأخذ منه ورقة ثانية يكون هذا زيادة على قدر الحاجة في ملك الغير والاصل في ملك الغير حرمة ها الانتفاع به الا فيما اذن. وهذا معنى قوله لتصرفه في ملك غيره بلا اذنه ولا حاجة. كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة. واحد اعطاك قميص عاريا اخذت واستعملته خرقة يجوز؟ لا. ما يجوز. هو اعارك قميص لتلبسه ما هو اللي تستعمله خرقة. واضح قال وكذلك لا يجوز لمن اراد كتابة الخرقة يعني للتنظيف. وكذلك لا يجوز لمن اراد كتابة في شهادة ان يكثر او يوسع بها اذن مالك اذا طلب منك انسان انك تكتب شهادتك تكتب قصة حياتك ولا تكتب الشهادة باختصار تكتب الشهادة باختصار ولا توسع ما بين الاسطر لماذا؟ لانك اذا زدت في الكلام ستخسره ورقة. والاصل في مال الغير جواز الانتفاع ولا عدم جواز الانتفاع؟ عدم جواز الانتفاع. قال في شرح الاصل اللي هو المرداوي وفيه نظر اللي هو قوله ايش انه لا يجوز ان يكثر ان امكنه الاختصار. قال لا. ممكن يطول يعني قولهم لا يجوز فيه نظر. ليش؟ قال لا سيما في الفتاوى فان العلماء وليسوا في الشهادة. لا سيما في الفتاوى فان العلماء اذا كتبوا عليها اطنبوا وزادوا على المراد مثل الامام ابن تيمية قد يسأل عن مسألة فيجيب بايش بكتاب كامل تعرفوا كتاب الداء والدواء مثلا لابن القيم هذا سؤال جواب عن فتوى ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى مبحث التعارض والترجيح والله اعلم