السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق من منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب عمدتي في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة. ويسمى اختصارا عمدة الاحكام ويسمى ايضا عمدة الاحكام الصغرى. تمييزا له عن كتاب اخر للمصنف هو عمدة الاحكام الكبرى. ويذكران اختصارا بسم الاحكام الصغرى والكبرى للحافظ عبدالغني المقدسي. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الحافظ الدين ابو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى لله الملك الجبار الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وصلى صلى الله على النبي المصطفى المختار. احسن الله وصلى الله على النبي المصطفى المختار. نعم. وصلى الله على النبي المصطفى المختار. وعلى اله وصحبه الاخيار. اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه امامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري فاجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به. واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او او قرأه او حفظه او نظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. موجبا للفوز لديه في جنة النعيم فانه حسبنا ونعم الوكيل. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحندلة. ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ثم ربع بالصلاة على النبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاخيار وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له وان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على الشهادة لله بالوحدانية ولم يقرنها بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لدلالة ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الشهادة له بالعبودية والرسالة. فان المصلي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا مع اعتقاده ذلك. واقتصر بالصلاة عليه وعلى اله وصحبه هنا السلام عملا ببعض الدعاء له. فان الادعية المأمورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم انواع شتى اشهرها ثلاث دعوات هي الدعاء بالصلاة والسلام فاذا اقتصر على واحد على واحد من هذه الانواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الامر بهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم ذكر المصنف الباعث له على هذا الكتاب وبواعث التصانيف باب من ابواب العلم ومن مفرداتها ان يقع التصنيف جوابا عن سؤال كالحال المذكورة هنا انه صنف هذا الكتاب اجابة لسؤال بعض اخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال. كالكتاب المذكور او العقيدة الواسطية او نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات. كالذي ذكرنا وما كان شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل نظر عن حقيقة هذا الكتاب. وانه منعوت بثلاثة نعوت. اولها انه كتاب مختصر والمختصر ما قل مبناه وجل معناه. فان الاحاديث فيه لا تجاوز خمسمائة على اختلاف عد العادين لها وهذا اقل ما قيل في اصول الاحكام من السنة النبوية والثاني ان ذلك المختصر هو في حديث من احاديث الاحكام. وهي في عرفهم ادلة السنة النبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. ادلة السنة نبوية المتعلقة بالاحكام الفقهية الطلبية. فان اسم الاحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا. وشهر في عرف اهل العلم عند اسم ادلة الاحكام. من القرآن او السنة. ارادتهم الاحكام الفقهية الطلبية والتالت ان تلك الاحاديث مما عليه البخاري ومسلم. والمتفق عليه في عرف اهل العلم له ثلاثة معان الاول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها. والثاني ما رواه البخاري ومسلم واحمد. وجرى عليه ابن تيمية الجد في منتقى الاحكام وجماعة من الحنابلة حديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة الى اولئك الثلاثة البخاري واحمد والثالث ان المتفق عليه هو المستوى في شروط الصحة وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كابي نعيم الاصبهاني وابي عبدالله بن منده. واشهر هذه المعاني هو اولها. وهو مراد المصنف هنا ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم باربعة شروط الاول ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح ان يكون الحديث مرويا عندهما في كتاب الصحيح. فاذا رواه احدهما في ورواه الاخر في كتاب غير الصحيح فانه لا يعد من المتفق عليه كحديث يرويه البخاري في الادب المفرد ويرويه مسلم في صحيحه. فلا يقال فيه متفق عليه. ومثله حديث يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في كتاب التمييز. فلا يعد من المتفق عليه ايضا والثاني ان يكون مرويا عندهما مسندا اي مرويا بالاسناد التام. فان كان معلقا عند احدهما لم يصح ان يقال انه من المتفق عليه. كحديث الدين فان البخاري رواه في صحيحه معلقا اي بلا اسناد. ورواه مسلم في صحيح مسندا. فلا يعد من المتفق عليه. والثالث ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد. ان يكون الحديث عندهما عن صحابي واحد فاذا كان عند البخاري من حديث صحابي وعند مسلم من حديث صحابي اخر لم يعد من المتفق عليه. وسوغ بعض اهل العلم ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم. عند ذكر المتن فقط دون الصحابي وسوغ بعض اهل العلم ان يقول ان يقال في مثله رواه البخاري ومسلم عند ذكر المتن فقط دون الصحابي. لان الامر يكون صحيحا. فيكون عند البخاري هذا المتن ويكون ايضا عند مسلم. وان كان كل واحد منهما يرويه عن صحابي والرابع ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى ان يكون الحديث عندهما باللفظ او بالمعنى. اي بان يتفقا عليه في لفظه ولو مع اختلاف يسير فان لم يتفقا عليه في لفظه اتفقا في المعنى. فان اختلف اللفظ وتباعد المعنى فانه لا يكون من المتفق عليه. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات الاولى سؤاله الله ان ينفع بكتابه فسأل الله عز وجل ان ينفع به خمسة. مصنفه وكاتبه وسامعه وحافظه والناظرة فيه ويندرج في الكاتب من اثبت حروفه في قرطاس بقلم او في الة بغيره. فالذي يثبت حروف هذا الكتاب في قرطاس بقلمه هو كاتب له. ومثله ايضا من اثبت آآ بالة في غير قرطاس. كالشائع اليوم في انواع الالات الحديثة في الحواسيب الالكترونية وغيرها. ويندرج في قوله او سمعه من سمعه لاجل الرواية كما كانت عليه مجالس سماع في الحديث قديما ومن سمعه لاجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها. ويندرج في قوله نظر وفيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة. ومن اجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع افرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. لان الاخلاص اساس الخلاص. فالعاملون لا ينتفعون باعمالهم قلت او كثرت الا مع الاخلاص. فيتقبلها الله الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والاخرة. والثالثة سؤال الله ان يجعله موجبا للفوز لديه. اي سببا للفلاح عنده في الدنيا والاخرة. وجعل اخر كلامه قوله وجعل اخر كلامه قوله فانه حسبنا ونعم الوكيل اي كافينا ونعم المتولي امرنا وما ينفعنا نعم احسن الله اليكم. كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة والتراجم جمع ترجمة. وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. ما يجعل عنوانا جملة من الكلام. سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده اعبر عنه سمي ترجمة لانه يدل على ما بعده ويعبر عنه وتراجم عمدة الاحكام نوعان. احدهما تراجم كلية اجمالية تراجم كلية اجمالية وهي المعقودة بقوله كتاب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة. وعدتها تسع عشرة ترجمة. معدتها تسع عشرة ترجمة. اولها كتاب الطهارة واخرها كتاب العتق. والاخر جزئية تفصيلية. تراجم جزئية تفصيلية. وهي المعقود بقوله باب. وهي المعقودة بقوله باب كباب الاستطابة وباب السواك. وعدتها ثلاث وستون ترجمة وعدتها ثلاث وستون ترجمة. اولها باب الاستطابة. واخرها باب الاضاحي اولها باب الاستطابة واخرها باب الاضاحي. والطهارة شرعا عن ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك اه ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. فيندرج في الطهارة عند فقهاء الحنابلة اربعة امور. اولها ارتفاع الحدث. اولها ارتفاع الحدث وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. ما في معنى ارتفاع الحدث اما لبقاء الحدث اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده اصلا. فمن الاول رفع وحدث منبه آآ فمن الاول رفع حدث من حدثه دائم. فمن الاول رفع من حدثه دائم. كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة. فان الحدث باق لا ينقطع. فان الحدث باق لا ينقطع. ومن الثاني غسلة دانية وثالثة. ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة. في وضوء. لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى لارتفاع الحدث بالغسلة الاولى. فهو لا يوجد اصلا فهو لا لا يوجد اصلا. والثالث زوال الخبث. والثالث زوال الخبث والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ان يجعل بان يجعل له حكم ذلك بان يجعل له حكم ذلك. كالتيمم عن حدث او ما بمعناه او عن نجاسة بدن. كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة بدن فان المتيمم عنهن تبيح ما يريد دون رفع الحدث. يستبيح ما يريد دون رفع الحدث ولا زوال الخبث. ولا زوال الخبث. فيعطى حكم ذلك تعطى حكم ذلك. مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الامور الاربعة المذكورة تجمع الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة ابواب وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا. لم يترجم لها بشيء. وقدم بين يديها ثلاثة عشر حديثا لم يترجم لها بشيء وهي متعلقة بثلاثة ابواب من كما سيأتي بيانه وهي متعلقة بثلاثة ابواب من الطهارة كما سيأتي بيانه. نعم احسن الله اليكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما اعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فتوضأ احدكم فليجعل في ان فيما ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فاليوم يديه قبل ان يدخلهما يغسل يده. احسن الله اليكم. فليغسل يده قبل ان يدخلهما في ادخلها. احسن الله اليك. قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في المازل. ولمسلم لا يصل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في غسلوا سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان رضي الله عنه. احسن الله اليكم. انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه له ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال عمرو بن ابي حسن قال سألت عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا شهدت عمرا. احسن الله اليك شهدت؟ شهدت عمرة. شهدت عمرة بن ابي حسن. قال سأل. شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل لديه ثلاثا ثم دخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده فغسل وجهه وثلاثة ثم ادخل يده في التور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يداه في التور فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدا منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا له ماء في تور من التور شبه الطست انتهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم. رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساق ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتعجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة ثلاثة عشر حديثا. ولم يترجم عليها كما تقدم وهي مقسومة عند الفقهاء بين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما باب المياه وباب الوضوء. فاما باب المياه ففيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم الى قوله باتت يده فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون اوله في باب المياه. وفيه ايضا الاحاديث الاربعة بعده. لا ان حديث لا يبولن احدكم وحديث لا يغتسل احدكم وحديث اذا شرب الكلب وحديث اذا ولغ الكلب. وقد اورد هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. وقد اورد المصنف هذه الاحاديث الاربعة في باب المياه في كتابه عمدة الاحكام الكبرى. واما باب الوضوء ففيه باقي الاحاديث فيه باقي الاحاديث ومنها حديث اذا توضأ احدكم الى قوله ثم لينتثر. فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره وهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون اخره. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في الاحكام الكبرى. وقد اورد المصنف اكثر هذه الاحاديث في ابواب متفرقة لاحكام الوضوء في عمدة الاحكام الكبرى. ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة اخيرا ولم يذكر معها حديثي ابي هريرة الاخيرين. ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها ولا حديث ويل للاعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما وفي هذه الاحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا. تتعلق بباب من ثابت وهي قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فانها تذكر في اي باب؟ في باب الاستجمار واداب التخلي الذي يسمى ايضا باب الاستطابة. وقد اورد المصنف حديث ابي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق من كتابه الاخر عمدة الاحكام الكبرى. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين. وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين جمعهما البخاري في سياق واحد اتحادي اسنادهما جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد اسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري. مبينا ان البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط ايش؟ اتحادي سندهما وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين ومنهم مصنفوا الكتاب عبدالغني المقدسي هنا في العمدة الصغرى وفي العمدة الكبرى ايضا وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي التصنيف الفقهي لاحاديث الاحكام من السنة النبوية. اي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه فمن الاول مثلا عمدة الاحكام والاحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الاشبيلي. ومن الثاني المنتقى في الاحكام للجد ابن تيمية. وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في اصلين كبيرين. احدهما الابواب المترجم بها والاخر الالفاظ المنتخبة للاحاديث فان المصنفين في ادلة الاحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء واما ذوي النفس الفقهي فانهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء. وهم ايضا يفترقون في الالفاظ المنتخبة لتلك الاحاديث. فان المصنفين بالنفس الحديثي ربما حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة اما المصنفون وفق النفس الفقهي فانهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له او بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء فاذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي اكثر فان المراد من تلك التصانيف التعريف بادلة احكام من السنة النبوية. وهذه خصيصة اختص بها كتاب ابي داود من الكتب الستة فانه اقتصر على الاحاديث المتعلقة بالاحكام بايراد الروايات الموافقة للمقصود. فهو لا يفرق حديث كما يفعله البخاري. ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بيها ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية اهل العلم عمدة الاحكام وبلوغ المرام. فان عمدة الاحكام تنفخ في رح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم. وبذكر الالفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. واما بلوغ المرام فان يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الادلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل عند الفقهاء. اذا علم هذا فان بيان الاحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان. احدهما مورد الرواية والاخر مورد الدراية ومتعلقات المولدين كثيرة. لكن يقتصر فيهما على الاهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه. وفي مورد الدراية يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. يوقف النظر على الالفاظ والاحكام. فالالفاظ يعتنى بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره. فالالفاظ يعتنى فيها بما يحتاج الى ضبطه او تفسيره وفي الاحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة. يعتنى بما تعلق ومنها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الامام احمد. ببيانه وفق مذهب امام احمد فان وقع خلافا بدليل اقوى اشير الى القول الاخر لاختيار ومما تجدر الاشارة اليه هنا الى الفرق بين شروح الاحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الاحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان ادلة الاحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما منها بالباب. واما شراح الحديث فانهم يجتهدون في الاحكام والفوائد الواردة في تلك الاحاديث. فمثلا لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يذكر فيه الفقيه ان الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره وهو مذهب اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي واما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فان انه لا ينتهي مده الفوائد والاحكام المستنبطة الا على قدر ما ينتهي اليه فهمه وعلمه. فهو يقول ما لا يقوله الفقيه. فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائم. وفيه ايضا جواز وصف المخلوق بالدائن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم. فيصح حين اذا ان تكون وصفا لمخلوق. ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء. فلا يعتنون به ولا دون عليه. ولما كان كتاب عمدة الاحكام موضوعا لاستنباط الاحكام الفقهية فسنقتصر عليها. وفق مذهب الامام احمد كما تقدم بيانه هذا انفع للمتعلمين. امدادا لهم بالعلم وتقوية لاذهانهم ان الشيء اذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد لانه يلقى اليه ما لا يتحمله. وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الاحكام لمعرفة الفوائد والاحكام التي تنتظم في احاديث فهذا بحر لا ساحل له. ولو اراد احد ان يبقى في بعض احاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك. لكن لا ينتفع وبذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الاحاديث من جهة الفقهية انفع لهم من الخوظ بهم في بحر عباب لا نهاية لهم واذا تبين ما سبق فالقول في المورد الاول وهو مورد الرواية من ثمانية عشر وجها فالقول في المولد الاول وهو مولد الرواية من ثمانية عشر وجها. الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم. هي للبخاري دون مسلم وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي رواية وقول المصنفين في الحديث وغيره. وفي في رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها. لفظ من الحديث المذكور قبلها. فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين فلا يصح الاتيان بها بين حديثين مختلفين. ولو جمعهما باب واحد ولو جمعهم باب واحد. فلا يصح مثلا ان تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية ان الله لا يقبل صلاة احدكم الحديث فهما حديثان منفصلان فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية كذكر حديث عمر هذا انما الاعمال بالنية ثم قول بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن ونية. فانه يمتنع الاتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الاحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما. فالحديث الاول من رواية عمر رضي الله عنه. والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية انها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه تعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضع. واستعمل هذه الجملة في واحد وثلاثين موضعا الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث للاعقاب عن ثلاثة من الصحابة. واطلق العزوة فتكون وتبعا لقاعدته كلها في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها من افراد مسلم فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه اليه الزركشي في النكت على نبه اليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. قوله في حديث ابي هريرة في الاناء ثلاثا هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري التثليث. ولم يذكر البخاري التثليث. نبه اليه ابن ابن الملقن في الاعلام نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. والزركشي في النكت والمعتبر. والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللتام. والسفاريني في كشف اللثام وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. وقد وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الاحكام الكبرى. فذكر الحديث معزوا الى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثة دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشاري اليه الاناء وهو عند مسلم وحده ذكر المصنف في حديث ابي هريرة المشار اليه لفظ الاناء وهو عند مسلم وحده. اما البخاري فلفظه في وضوءه. اما البخاري فلفظه في وضوءه والوجه الخامس قوله فيه ايضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن الماء بمنخريه من الماء هو عند البخاري ايضا. لكن معلقا. هو عند البخاري ايضا لكن معلقا بلفظ اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من ابتدى اسناده فوق المصنف واحد او اكثر. ما سقط من مبتدأ اسناده من المصنف او فوق المصنف واحد فاكثر اي بان يسقط شيخه فمن فوقه او يسقط شيخه وشيخه شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقوله وفي رواية فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليها. لا حديثا مستقلا برأسه لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في اربعة وخمسين موضعا والوجه السادس قوله فيه ايضا. وفي لفظ من توضأ فليستنشق هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. ووافقه في عزوه الى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والحديث لا يوجد فيه ماء ولا في غيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا من حديث من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ. ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ وانما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وانما هو وفي الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستهزئ وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة الى مسلم باللفظ السابق. من توضأ فليستنشق وهو وهم ايضا والله اعلم. والوجه السابع قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل من هذا اللفظ المذكور هو للبخاري. هذا اللفظ المذكور هو بخاري الا اخره الا اخره فعنده ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اما كيف عند مسلم اما كلمة منه فعند مسلم ومعناهما مختلف اناهما مختلف. اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام اشار اليه ابن دقيق العيد في الاحكام وابن الملقن في الاعلام. والوجه الثامن قوله في شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. قوله وفي حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سبع مرات ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله ابن رضي الله عنه فاغسلوه سبعا. هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات وعند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات. وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى. وفيه ايضا الثامنة في التراب وفيه ايضا الثامنة في التراب. بدل بالتراب. بدل بالتراب العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم. والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثور في عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري. ذكر الزركشي في النكت على العمدة ان لفظ الثوري في حديث عبدالله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري وانه من افراد مسلم. وانه من وحقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر حقق الصنعاني في العدة ان الواقع فيهما خلاف ما ذكر. وانه من افراد البخاري. وانه من افراد البخاري وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح واعتذر للمصنف واعتذر واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ في كتابه واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم او غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد لان كتاب الزركشي له اكثر من نسخة خطية. وربما لم يقف الصنعاني الا على وادي فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم اولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق اهله الاعتذار لهم. فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بالقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه ثم ادخل يده فغسل يديه مرتين الى المرفقين هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. هو عندهما اي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين. نبه اليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالثة عشر قوله فيه ايضا ثم غسل رجليه هو عندهما بزيادة الى الكعبين. هو عندهما بزيادة الى الكعبين ولا اتخفى الحاجة الى ذكرها ولا تخفى الحاجة الى ذكرها لتعلق الحكم بها لتعلق الحكم بها والوجه الرابع عشر قوله في ايضا اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي للبخاري وحده. هي للبخاري وحده. خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف خلافا لما يوهمه اطلاق المصنف. انها من المتفق عليه نبه اليه ابن الملقن. نبه اليه ابن الملقن في الاعلام. وجعلها الزركشي من افراد مسلمين. وجعلها الزركشي من افراد مسلم. وتعقبه الصنعاني في العدة ده منبها على وهمه. وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى. فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. فقال عند ذكرها هنا وفاة للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن حديث هذا لفظ البخاري وحده. هذا لفظ البخاري وحده. وهو في الصحيحين بلفظ يحب وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادسة عشر قوله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امتي يدعون هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم يأتون ولفظ مسلم يأتون والوجه السابع عشر قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزو لمسلم قوله فيه ايضا في اللفظ الاول المعزول لمسلم يدعون هو عنده بلفظ يأتون ايضا هو عنده بلفظ يأتون ايضا. والوجه الثامن عشر جعل الحلية لفظا لمسلمين. جعل حديث ابي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم وفيه نظر فانه عند البخاري ايضا مختصر. فانه عند ايضا مختصرا. وفيه ان ابا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ ابطيه فقال له ابو زرعة البجلي رحمه الله هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الحلية. فقال منتهى الحلية. اي ان ابا هريرة اخبر ابا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه سلم بلفظ مختصر اذ قال منتهى الحلية الى اللفظ التام الذي ذكره المصنف وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومن مثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد اشار الى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع وفاة هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم ان حديث ابي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه ام من افراد مسلم؟ من المتفق عليه من المتفق عليه ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ نمز. ومثل هذا يقال متفق عليه واللون لمسلم. اما المورد الثاني وهو مورد لواء الدراية فله فرعان. اما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان. احدهما الالفاظ. والاخر ايش؟ مسائل ما قلناها ابد الاحكام احدهما والاخر الاحكام. فاما الفرع الاول بالالفاظ فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها. فالقول فيه من خمسة وثلاثين وجها الوجه الاول قوله في حديث عمر رضي الله عنه النية هي لغة القصد. هي لغة القصد وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وشرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والوجه الثاني قوله هجرته قوله هجرته اي تركه وقطعه ما اعتاد. اي تركه وقطعه ما اعتاد والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه الى بلد الاسلام اه والوجه الثالث قوله من احدث اي حصل منه الحدث قوله من احدث اي حصل منه الحدث. واصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن. تجدد وقوع شيء بكونه بعد اذ لم يكن وقوع الطهارة. بعد عدمها. بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الاول ما يبطل الطهارة. ما يبطل الطهارة والثاني وقوع ذلك المبطل. وقوع ذلك المبطل والثالث المنع المرتب على وقوعه. المنع المرتب على وقوعه اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. اشار الى اصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الاحكام. بالفاظ متعقب فيها بالفاظ متعقب فيها. وما ذكرناه اوفق. وما ذكرناه اوفق واجمع. وبيان هذه الجملة ان الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة. وان اجتمعت في متعلق واحد. فمثلا يقولون البول حدث. باعتبار كونه ايش؟ ناقضا الطهارة ويسمون خروجه من صاحبه باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل. ويسمون هنا الوصفة القائمة بالبدن بعد خروجه حدثا. ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع لما يرتب عليه من المنع واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها. واشهر هذه المعاني الثلاثة واخرها وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف. قائم البدني مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لاجله. والوجه الرابع قوله وقيل كلمة زجر وهي كلمة زجر وكف. هي كلمة زجر وكف يراد بها التهديد والوعيد. يراد بها التهديد والوعيد ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات اخرى مثل ويح وويك وويب وويس وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. جمع عقب وهو مؤخر القدم والوجه السادس قوله ليمتثل اي ليخرج الماء من انفه اي ليخرج الماء من انفه. بعد ادخاله فيه. بعد ادخاله فيه فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه. فالانتثار دفع الماء من الانف باخراجه مأخوذ من نثرة الانف. وهي طرفه مأخوذ من نثرة الانف وهي طرف مأخوذ من نثرة الانف وهي طرفه اي الاسفل فان ما يسمى ايش؟ ارنبة يسمى ارنبة والاستنثار طلب ذلك. والاستنثار طلب ذلك. وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنثر وهو المذكور في الحديث الاخر في قوله ليستنفر وقوله استنثر وقوله استنثر والوجه السابع قوله استجمرا. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. اي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. باستعمالها لازالة الخارج من احد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر. اي ليقطع استجماره على عدد فرضي اي ليقطع استجماره على عدد فردي والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين. اي سالما من الكسر اي سالما من الكسر. فعدد الواحد مثلا فردي. لانه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر. فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة. اذا اذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر. فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على. والمراد به هنا الثلاثة فما على. في قطع استجماره على ثلاثة احجار فاكثر من الوتر والوجه التاسع قوله باتت اي كانت في الليل. بات اي كانت بالليل فيقترن الفعل به لا بالنوم. فيقترن الفعل به لا بالنوم فمن الغلط الواقع توهم ان البيات والبيتوتة متعلقان نو وليس الامر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل فهما متعلق بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق اي ليدخل الماء في انفه. اي ليدخل الماء في انفه. بجذبه اليه بجذبه اليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف جذب الماء بالنفس الى داخل الانف الى داخل الانف والنفس هو الهوى والنفس هو الهوى. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء. بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما ايضا وبكسرهما ايضا. وهما فتحتا الانف هما فتحتا الانف. سميت بالصوت الخارج منهما. سميتا بالصوت الخارج منهما وهو النخيل وهو النخير اذا جذب النفس فيهما بقوة اذا جذب النفس فيهما بقوة. والوجه الثاني عشر قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه قوله ولغى اي اخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب والوجه الثالث عشر قوله عفروه اي مرغوه في التراب اي مرغوه في التراب. بتقليبه فيه. بتقليبه فيه وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه. وسمي التراب عفرا نسبة الى لونه وهو البياض غير الخالص. وهو البياض غير الخالص والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فافرغ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء عليهما. سميرا اغا لانه يخلي الاناء من الماء. سمي افراغا لانه يخلي الاناء من من الماء والوجه السادس عشر قوله تمضمض اي ادخل الماء في فمه في فمه وحركه اي ادخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه. فالمضمضة ادخال الماء في الفم وادارته بتحريكه والوجه السابع عشر قوله المرفقين تثنية مرفق وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعظم. ووسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه. عند اتكاء ونحو عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو اي مثل قوله نحو اي مثل. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث. ووقع هذا في بعض الفاظ الحديث نفسه والمثل والنحو لفظان مشتركان في اصلهما وهو المشابه. لفظان مشتركان في اصلهما وهما وهو شابة ومفترقان في قدرها. ومفترقان في قدرها. حسب تعدد وجوه المساواة حسب تعدد وجوه المساواة فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل يعني في كل الوجوه لكن يعبرك لمثل فيكون عند المطابقة عند المطابقة فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ احسنت والنحو للمقارب. فاذا اشترك شيئان في اصلهما وتساوى وتساوى في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لاجل المطابقة. وان كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لاجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوئي وقوله الوضوء هما بضم الواو هما بضم الواو. اسم للفعل. باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. على الصفة المعلومة شرعا. على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو. والوضوء ضم الواو. ان الفتحة اسم للماء المتوضأ به. ان الفتح اسم للماء وتوضأ به والضم اسم لفعل. والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. الواقع عند استعمال الماء في الاعضاء الاربعة المعروفة. والوجه العشرون قول بتور هو بتاء مثناة فوقانية. وبتاء مثناة فوقانية. اناء صغير. اناء صغير. وهذا معنى قول المصنف شبه الطست. شبه الطست اي الاناء المعروف بهذا الى اليوم. اي الاناء المعروف لهذا الى اليوم ما معنى قولنا مثنى؟ مثنى نعم نعم نقطتان فوقانية ايش؟ فوقانية ها يعني في اعلى الحرف فوق الحرف فاذا قيل تحتانية تكون ايش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قول فاكفأ على يديه اي صب الماء عليهما. اي صب الماء عليهما سمي اكفاء لانه يقلب الماء اذا صبه لانه يقلب المائدة صبت فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. فيجعل عاليه في الاناء سافله في الارض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات قوله غرفات بسكون الراء. جمع غرفة. وهي المرة من ملء الكف وهي المرة من ملئ الكف. فيسمى ملء الكف اذا كان مرة ان يراد اي مرادا به المرة وهو العدد يسمى غرفة وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكهف. وبالضم اسم للماء او اسم للمجعول في الكف ماء او غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فاقبل بهما وادبر. اي اقبل الى جهة قفاه. اي اقبل الى جهة قفاه. وادبر بيديه برجوعه الى حيث بدأ واقبل بيديه برجوعه الى حيث بدأ. ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده ووقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر. ومؤخر العنق من جهة الظهر. يعني اعناق احدنا من الامام تسمى رقبته. ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها. وبضم الصاد وكسرها اسم للنحاس. اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعم عله او تنعله اي لبس نعليه اي لبس نعليه قوله ترجله اي تسريحه شعره. بمشط ونحوه. تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء. وهو فعل التطهر اضطر بوضوء وغيره. وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه اي امره كله. قوله شأنه اي كله. والوجه الثلاثون. قوله المجمل. بضم الميم. واسكان الجيم. وكسر الميم ثانيا بضم الميم واسكان الجيم وكسر الميم الثانية. مخففة مخففة او بضم الميم الاولى وفتح الجيم. وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة. المجمل من التجميل وهو التبخير بالطيب من التجميل وهو التبخير الطيب لقب للاب عبدالله. لقب للاب عبد الله. ثم جعل لولده نعيم ايضا ثم جعل لولده نعيم ايضا. والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع اغر. جمع اغر. وهو من له غرة وهو من له غرة. وهي بياض في الوجه. وهي بياض في الوجه والمراد هنا نور وجوههم. والمراد هنا نور وجوههم الناشئ من الوضوء. الناشئ من الوضوء. والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين. وهو بياض في اليدين والرجلين به هنا نورها. والمراد به هنا نورها من اثر الوضوء والوجه الثالث هو ثلاثون قوله غرته اي البياض الذي يكون في وجهه اي البياض الذي يكون في وجهه. والمراد به هنا نوره. والمراد به هنا نوره والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ. وقوله يبلغ ايضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء. من البلوغ وهو الوصول الطول والانتهاء والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها هي الزينة التي يتجمل بها. والمراد بها في الحديث نور الوضوء. والمراد بها في الحديث الوضوء. اما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها. فالقول فيه من اربعة وعشرين وجها نأتي بها في الدرس القادم. ولا نكمل عشر الساعات. كم صار الدرس له؟ الساعة اربعة طيب لعل نقف عنده هالمرة هذي نخليه درس مختصر؟ ان شاء الله نكمل الباقي ان شاء الله تعالى. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستقبله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وانبه الاخوان الى امور اولها انه يعقد في هذا المس في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الاول من اصول العلم. وهو في المتون لطالب العلم التي لا يستغني عنها. فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول اربعين نووية والعقيدة القصيدية فاني احثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء. والامر الثاني ان حضور هذه الدروس بالنسبة للطلبة المنتسبين الى برنامج معونة المتعلم هو امر ملزم به. فلابد ان ان يحضر هذا البرنامج وذلك كونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لانه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل احد. ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سنعود اليها في هذا البرنامج ولا زلنا نشرحها في غيره من البرامج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين