قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه سلم او جهد بعضه فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف افرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عن ما تقدمها من كتاب الحدود فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الافراد شناعة هذا الجرم وبشاعة شناعة هذا الجرم وبشاعته وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد فقال والمبتدأ هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك. انتهاك واصل الارتداد هو الرجوع. واصل ارتداد هو الرجوع. ومنه سميت الردة لانها رجوع عن دين الاسلام. والمتلبس بها مرتد. فهو خارج عن دين الاسلام الى الكفر. ويكون خروجه احد اربعة. فيكون خروجه باحد اربعة الاول الفعل. الاول الفعل. كان يطرح كان يطرح مصحفا في محل قذارة كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول القول كان يسب الله سبحانه وتعالى والثالث الاعتقاد. والثالث الاعتقاد ان يعتقد الولد لله. كان يعتقد الولد لله والرابع الشك. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه كيف اثبات بالشكل الابيض يكون فيه والشك لماذا يكون والاعتقاد والشك مفترقان. فان الاعتقاد يزم. والشك تداخل في الادراك. والشك تداخل في الادراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده. والشاك في وجود الله يتداخل عنده ادراكان وهما الاثبات والنفي. وهما الاثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الاسلام بفعل وتارة يخرج بقول وتارة يخرج باعتقاد وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف ان تفاصيل ذلك طويلة الدين قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور اولا جماع ما يقع به الخروج من الاسلام. من ان المرتد يخرج بفعل او قول او اعتقاد او شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الاربعة طويل الذيل. لا يحاط بتفصيله وقد ذكره العلماء اما في باب حكم المرتد من كتب الفقه واما في نواقض الاسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام اهل العلم فان اهل العلم يذكرون نواقض الاسلام اصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الاربعة لا حد لها فانها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الاحوال والازمنة والامكنة. فقد ذكر بعض اهل العلم انها تبلغ اربع مئة ناقض ينتقض الاسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه فالمراد به كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. فالاصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او جهد بعضه. اشار الى هذا العلامة حافظ للحكم في كتاب اعلام السنة المنشورة. وقال المصنف نفسه في كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب. حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه انتهى كلامه. فالذاكرون من اهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الاصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا او قولا او اعتقادا او شكا ولا يريدون بذلك حصرا الكفر في الجحد. ولا يريدون بذلك اقرأ الكفر في الجحد فلا يقولون لا كفر الا بجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد وانما يقصدون بيان الاصل الذي تأسس منه ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع من الموارد الاربعة التي ذكرنا الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع. يتناول التكذيب ويتناول امتناع عن الاقرار والالتزام. اشار الى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد انهم يريدون اصل الكفر وانهم لا يغفرون الكفر في الجحد بانهم يذكرون ان الكفر يكون اما بقول واما بفعل واما باعتقاد واما بشك. قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا انه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو اثمان مختلفة فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه شجرة برتقال فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الاخرى. وكل هذه الاشجار تشترك في اصل واحد. وهو قرارها من الارض هو قرارها من الارض وما تسقى به من الماء. فالاصل الذي نشأت منه هو التراب والماء ثم اختلفت انواعها فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الاصل الذي منه وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الايمان وما يخرج منه ويلتبس عليه كلام اهل العلم. فيشيد اصلا على كلامهم من غير ادراك حقائق كالذي مر معنا من اطلاق الجحد مع ارادة انه الاصل الذي ينشأ منه الكفر فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد. وانه لا كفر الا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون فهذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجعا والا قتل بالسيف. اي ان الواقع في الردة يستتاب ثلاثة ايام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه. ويحبس في موضع منفردا عن الناس فان رجع عن ردته الى الاسلام والا قتل بالسيف. فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم