قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجاليات بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر. وقال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. اما شاهدان عدلان او رجل وامرأة او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف مدعى عليه وبرئ فانا كان لعن الحليب قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع المدعي المدعي عليه اخذ اخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعين. مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار وغيره بالة النجارة وحداد وغيره بالة حدادة ونحوها. وتحمل الشهادة وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا لما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. كالانساب ونحوها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعاء. رواه ابن عدي. ومن موانع مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس تهما. مظنة التهمة كهمزة نعم. مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس. او احد الزوجين للاخر والعدو على عدوه كما في لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه وهو احمد وابو داوود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه ترجمة الجامعة وهي قول كتاب القضاء والدعاوى والبينات. وانواع الشهادات والجاري عندهم انهم يذكرون كتاب القضاء مفردا ثم يجعلون ما ذكر معه من ابوابه والدعاوى والبينات وانواع الشهادات من الابواب المنتظمة في كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع اربعة الفاظ. فاللفظ القضاء وهو شرعا الالزام بالحكم الشرعي المبين فصل الخصومات الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومة فهو يجمع امرين. احدهما انه الزام بحكم شرعي يبين. انه الزام بحكم شرعي يبين. والالزام هو النفوذ والاجراء والامضاء والالزام هو النفوذ والامضاء والاجراء. فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به والاخر فصل الخصومات. ويقال فصل الحكومات ويقال فصل الحكومات. فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعين فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه. اسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي في به فيصح ذكر فصل الخصومات او فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي الى هذين الاصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوية في الاقناع احسن مما يذكره كثير من الحنابلة من ان القضاء شرعا وتبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. ووجه كونه احسن ان تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به. بل المراد ما هو فوقه وهو الزام به فيقال حينئذ هو الالزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني وهو جمع دعوة. والدعوى شرعا نسبة احد معلوم الى نفسه نسبة احد معلوم الى نفسه. استحقاق شيء استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته. فهو يجمع او خمسة امور اولها اشتماله على نسبة اي اضافة اجتماعية على نسبة اي اضافة بان بان يضيف شيئا الى نفسه بان يضيف شيئا الى نفسه وثانيها ان المضيف الناسب احد معلوم ان المضيف الناسب احد اي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. فانه ان نسبها لغيره كانت شهادة كانت شهادة. ورابعها ان المنسوب هو استحقاق شيء ان المنسوب هو استحقاق شيء اي كونه حقا له اي كونه حقا له وخامسها ان ذلك الشيء يكون في يد غيره او ذمته. ان ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره او ذمته فهو عين او دين فهو عين او دين. كان ينسب لنفسه على احد سيارة فهذه نسبة عين او ان له عليه عشرة الاف ريال. فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات وهو جمع بينة. والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق لما يبين الحق ويظهره اسم لما يبين الحق ويظهره. قاله ابن القيم وهو كانوا ما قيل في حد البينة واللفظ الرابع الشهادات. وهو جمع شهادة والشهادة شرعا اخبار احد معلوم اخبار احد معلوم بما بلفظ الشهادة بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع اربعة امور اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه. فلا يقع ان فلا يقع انشاء كاستفهام او تمن. وثانيها ان ان المخبر احد معلوم ان المخبر احد معلوم اي ذو تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها ان المخبر به هو امر علمه ان المخبر به هو امر علمه اي ادركه واحاط به اي ادركه واحاط به. ورابعها ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة كقول اشهد او شهدت كقولي اشهد او شهدت وابتدأ المصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء. فقال والقضاء ولابد للناس منه فهو فرض كفاية. انتهى كلامه. اي ان الناس مضطرون اليه لا يغنون عنه لما فيه من الالزام بالاحكام الشرعية المأمور بها في دين الاسلام و فصل الخصومات بين الناس. فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا فاذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الاثم عن الباقين يتولى نصب هذه الولاية ولي امر المسلمين الذي هو امامهم وسلطانهم كما قال المصنف بعده يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على وقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة للسلطان في الدولة الاسلامية نصب القضاة. واحدا او اكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس. ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء فيما يتعلق باحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. انتهى كلامه لانه يجب على السلطان ان يجعل في هذه الولاية من كان اكمل في الصفات المعتبرة بها شرعا. فان عدم الكامل في هذه الاوصاف انتقل الى من دونه حتى يقع على امثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة ككونه مكلفا حرا مجتهدا الى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من فقال ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه انتهى كلامه فيجب على المرء تولي القضاء اذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط الاول ان يكون اهلا له ان يكون اهلا له اي ممن يصلح لهذه ولاية اي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وتانيها الا يوجد غيره الا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء فان وجد غيره لم يجب عليه بعينه وثالثها الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه. الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه؟ فان كان له امر اهم منه لم يجب عليه ان يني القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المتعلقة ببيان احكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله بنحو ما اسمع فذكر دليلين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي بهذا ولا يصح واصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المد دعا عليه وفيه ان البينة مما يحفظ بها الحق وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره. وان اليمين قد تكون على من انكر وهو عادة المدعى عليه. والمدعى والمدعى عليه عرفاء الادعاء. فالمدعى فالمدعي هو المطالب بالدعوة طالب بالدعوة بكسر اللام. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة. هو المطالب بالدعوة بفتح اللام ويضبطهما الفقهاء بان المدعي هو من اذا سكت ترك. لان المدعي هو من اذا فسكت ترك وان المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك. وان المدعى عليه ومن اذا سكت فلم يترك فالمدعي هو المطالب بالدعوة فاذا سكت عنها وتركها فانه يترك. واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك. بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع. متفق عليه بلفظ قريب من لفظ المذكور وفيه ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فالحكم كما هو في نفس الامر. فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له. فلو قدر انه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فان اخذ الظالم له مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو اثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الاموال فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط وهي كما ذكر ثلاثة انواع. الاول الشاهدان المرظيان. الاول الشاهدان مرضيان ويبينه قوله في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع رجلان مرضيان رجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأتان. والثاني رجل وامرأتان فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والثالث رجل ويمين المدعي. والمراد باليمين القسم وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالاموال وتوابعها كالرهن والوقف وصية والكتابة المكاتب من الرقيق والتدبير وهو تعليق العتق الموت ثم ذكر دليلين من الادلة المبينة احكام الباب فقال لقوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين الدليل الاول قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وفيه ان البينة تقع بشاهدين من الرجال الا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم. وفيه ان المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح رواه مسلم. بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ انتهى كلامه فاذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فان المدعى عليه وهو المطالب بالدعوة يحلف اي يؤمر بالقسم. فاذا حلف فانه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي. الا ان ينقل عن ذلك. كما قال المصنف فانك تلعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به انتهى كلامه اي اذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فانه يقضى عليه بالنقول فالنقول هو الامتناع عن الحلف. والامتناع عن الحلف. فاذا طلبه القاضي ان يحلف في انكار ما دعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بانه ترك الحلف فثبتت الدعوة للمدعي. او ردت اليمين على المدعي. بان يرى تثبيتا للحكم وتقوية له بان ينقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي. فاذا حلف مع نكول ادعى عليه اخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا اخر من البينة فقال ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. مثل ان تكون العين. الى قوله ونحوها وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع اليها القاضي اذا غاب اذا غابت البينة الواضحة فتنزل القرائن منزلتها ذكر المصنف مثالين احدهما ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد احدهما يركبها فيها فهي له بيمينه. فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه اقوى فيجعل اليمين له. والمثال الاخر ان يتنازع اثنان في في متاع لا يصلح الا لاحدهما. كان يتنازع نجار وغيره بالة نجارة وهذه الالة تصلح للنجاري لا لغيره او يتنازع حداد وغيره بالة حداد وهذه الالة تصلح لهذا لا لغيره فمنها الجاري ان ملك الة النجارة يكون للنجار وان ملك الة العبادة يكون للحداد فلاجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة هو ادائها فقال وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين انتهى كلامه والتحمل والتحمل هو نقل هذه الشهادة. نقل هذه الشهادة. والاداء هو تبليغها تبليغها فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. فالتحمل به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الادميين تحملا انها فرض كفاية انها فرض كفاية. فاذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة الاثم عن الباقين. واما اداؤها متى دعي اليها فانه فرض عين فاذا طلبه السلطان او نائبه للشهادة وجب عليه ان يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كتاب اية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فوضى كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرط طيب احدهما امن الضرر امن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا اهله في بتحمل هذه الشهادة ولا ادائها. والاخر قبول الحاكم شهادته. قبول الحاكم فان كان يعلم ان الحاكم لا يقبل شهادته فانه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الاداء. لان وجود شهادته كعدمها. كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة يرحمك الله كأن يكون بينه وبين سلطان نفرة او غير ذلك فيجي ان السلطان لا يقبل منه شيئا ابدا فحين اذ لا تكون عليه واجبة في احد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الادميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادة ذاكرا ان من شرطه ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. و ظهور العدالة باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة. باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة كاقامة الصلاة وغيرها. والعدالة الباطنة باعتبار ما قد يخفى باعتبار ما قد يخفى بان يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر فان هذا يدل على عدالته الباطنة مع امكان ما يخفى عادة من سرقة او غدر او خيانة او غير ذلك ويعرف كونه عدلا بان الناس يرضونه وهو اللص الذي ذكره الله في قوله ممن ترضون من الشهداء وبه عبر المصنف في نور البصائر والالباب لما قال رجلان مرضيان فان العدالة توجب الرضا فان العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد عدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد. في دينه استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله. ويعتبر فيها امران. ويعتبر فيها امران احدهما الصلاح في الدين. الصلاح في الدين باداء الفرائض واجتناب المحارم. باداء الفرائض واجتناب المحارم. والاخر استعمال المروءة. استعمال المروءة هي ما يجمله فعله ويزينه ما يجمله فعله ويزينه. مع ترك ما يدنسه ويشينوا فهذان الامران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة. الاول البلوغ الاول البلوغ. والثاني العقل. والثاني العقل. والثالث والثالث الاسلام والرابع الكلام. والرابع الكلام ويقوم مقامه ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليه. ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها فالاخرس ان كان يكتب قبلت شهادته. فالاخرص ان كان يكتب قبلت شهادته. والا فلا والخامس الحفظ. الخامس الحفظ بان يكون غير مغفل. وبان يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ لا يتقن ما لا يتقن ضبط ما يقع من والسادس العدالة والسادس العدالة. ثم بين المصنف ان الشهادة لابد ان تكون بادراك بحاسة من الحواس او ما يقوم مقام ذلك فقال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد ان الا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الاول الرؤية بان يرى بعينه والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بان يدرك بسمعه كان يسمع رجلا يطلق امرأته والطريق الثالث الاستفاضة الاستفاضة فيما يتعذر علمه الا بها. فيما يتعذر علمه الا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر انتشار الخبر. كالانساب والاوقاف. ونحوها فانه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك الا بطريق الاستفاضة ان هذا ينسب الى هذا او ان ذاك الوقف هو مصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثل فاشهد او دعاء رواه ابن عدي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الحاكم والبيهقي والعزو اليهما اولى. وهو حديث ضعيف. والمراد بعزمه الى ابن عدي كتابه المعروف باسم ايش؟ ها الكامل في الضعفاء وفي الحديث انه لا بد من تحقق العلم. اما برؤية او سماع او استفاضة حتى في منزلة من يرى الشمس بعينه ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة. اي ان يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته لموجب اوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث احدها الوالدية والولدية الوالدية في قوله كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس. وتانيها الزوجية الزوجية المذكورة في قوله واحد الزوجين للاخر. والثالث العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة ان يكون احد الشاهدين والدا او ولدا للاخر او ان يكون احدهما زوجا للاخر او ان يكون احدهما عدوا للاخر هذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. واورد ان نصنف دليله من السنة فقال كما في الحديث لا يجوز الشهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على ولا يجوز ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود. وابن ماجة كذلك من اصحاب السنن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر يده في التلخيص الحبيب فقال وسنده قوي. وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه والقانع لاهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب الحقد وذي الغمر يعني صاحب الحقد. الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره هو السائل والقانع هو السائل المفتقر الى من يلوذ به المفتقر الى من يلوذ به من الناس كالخادم لاهل البيت او الحارس لدربهم. او الراعي لاغنامهم. فان هؤلاء اهل فقر عوز محتاجون للمال ولاصحاب البيت منة عليهم وانعام مع سلطة فهي مظنة التهمة ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم غضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم انها تسمى يمينا غموسا