رحمه الله تعالى باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوظ كالمثليات والدور الكبار الواسعة وقسمة تراض وهو ما فيه ظرر على احد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوظ فلا بد فيها من رضا شركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيعة وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء. للاحتياج اليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره. تمييز نصيب شريك عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها وجود التمييز وجود التمييز. وهو الفرز. والجعل على حدة وهو الفرز والجعل على حدة وثانيها ان المميز هو نصيب اي حظ ان المميز ونصيب اي حظ وقدر وحق. وثالثها ان ذلك تمييزا للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء. ان ذلك التمييز للنصيب يتعلق ذلك فيما بين بما بين الشركاء. وهذا الذي ذكرناه معنى ما ذكره بعض الحنابلة من ان القسمة هي تمييز الانصباء بعضهم عن بعض افراز كل نصيبه. تمييز الانصباء بعضهم عن بعض وافراز كل نصيب ابن والافراز كما تقدم الجعل على حدة. والمعنى الذي ذكرناه ابين لفظا اسهل لفظا واوضح معنى وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ان القسمة نوعين فقال وهي نوعان الى قوله الشركاء كلهم. فذكر ان القسمة نوعان احدهما قسمة اجبار والاخر قسمة تراض فاما النوع الاول وهو قسمة الاجبار فهي المذكورة في قوله قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وهي القسمة التي يقع فيها الاجبار. فيلزم بها الشريك ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة كالمثليات اي مما له مثل وهو ما تعددت احاده كما تقدم. والدور والاملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها. يجبر هؤلاء اسمه الانتفاع الضرر وعدم لزوم العوظ. واما النوع الثاني وهو قسمة التراضي فهو المذكور في قوله وهي كما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة. او فيه رد عوض والعطف او هو الواقع في نسخة ابني المصنف هو الواقع في نسخة ابن المصنف موافقا عبارة الفقهاء موافقا عبارة الفقهاء فيشبه ان تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف فوقع فيها في القسمة وفي رد عوض فالامر متعلق دفع الضرر ورد العوظ. صواب العبارة وهي ما فيه على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوظ. فيلحق العبد ضرر او يلزم او او يكون عليه عوض لحق صاحبه. فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة. ونقص القيمة بالقسمة. ومحل نظير ما تقدم. ومحله نظير ما تقدم على وجه المناقظة فمحله ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيق. ما ليس مثليا والدور صغار والاملاك الضيقة. فما كان كذلك مما فيه ضرر في القسمة. او لابد من رد عوظ الى احد الشريكين فلابد من وقوع الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع او الاجارة. فقال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجارة فيها على قدر ملك فيها والله اعلم انتهى كلامه. اي اذا طلب احد الشركاء ان يباع ذلك الملك من دار صغيرة او حمام صغير او نحو ذلك وجب على الشريك الاخر ان يوجبه الى البيع فيباع. فان لم يجب الزمه ولي الامر بالبيع. وان اتفقوا على اجارتها كانت الاجارة فيها على قدر ملكهم فيها. بان يكون لاحدهم مثلا الثلثان. بان يكون لاحدهم الثلثان وللاخر الثلث. فاذا اجروها بتسعين ريال بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين ستون ويكون لصاحب الثلث ثلاثون. نعم