قال رحمه الله تعالى باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار. بشرط كون المقر المكلفة وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليها يدخلوا في جميع ابواب العلم من العبادات. عندك والعبادات ها؟ ايه في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات. هذا اظهر احسن الله اليكم ابن المصنف صحح نسخته على نسخة ابيه. لان في اخرها ذكر انه صحح من خط المصنف. يعني بعد وفاته بمدة غير الطبع التي طبعت في حياته صحح من نسختي نعم. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها وفي الحديث لا عذر لمن اقر ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء واستحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الاقرار التابع لكتاب الفضاء ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الاقرار تعظيما له لاجل منزلته في ثبوت الحق الاصل كونه بابا تابعا للقضاء. فاذا افرد باسم الكتاب فلاجل المعنى الذي ذكرناه والاقرار شرعا اخبار مكلف مختار اخبار مكلف ثالث بحق غيره بحق غيره بلفظ يدل عليه بلفظ يدل عليه اخبار مختار في حق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة امور. اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على اثبات شيء بلفظ الخبر لا الانشاء ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ وثالثها انه مختار غير مكره انه مختار غير مكره. فاذا كان مكرها فلا يعد اقرارا ورابعها ان ذلك متعلق بحق غيره. ان ذلك متعلق بحق غيره لا بحقه هو لا بحقه هو فانه اذا كان بحقه هو صار ايش دعوة صار دعوة. وخامسها انه يقع بلفظ يدل عليه. انه يقع بلفظ يدل عليه ومثله الخط المعروف انه له مثل الخط المعروف انه له. فاصله هو اللفظ اما حقيقة فاصله اللفظ والقول اما حقيقة واما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة الاقرار. فقال وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا. انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من ان الاقرار يشتمل على اخبار يعرف منه اثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك اذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من ابلغ البينات. اي من اقواها واصدقها واثبتها لان الاصل في الانسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لاحد. فاذا اقر مر على نفسه بشيء فهذا ابلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من ابواب العلم قال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. اي يجري وقوع في ابواب العلم كافة كالعبادات كأن يقر الانسان بان في ذمته كان يقر الانسان في مرضه ان في ذمته صيام عشرة ايام من رمضان المتقدم فانه اذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه. وكذا اذا اقر بشيء في المعاملات لانه باع هذه العين لفلان ثبت باقراره بيعها وكذا لو كان في الانكحة في اقرار برضاع او فسخ او طلاق. وكذا لو كان في الجنايات الاقرار بتعد على نفس او جرح او عضو او جرح. ثم ذكر اصل هذا الباب فقال وفي الحديث لا عذر لمن اقر. وهو حديث مشهور يذكره عند الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث اي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من من احاديث الفقهاء واحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا. اسم لما يذكرون هو لا يعرف مرويا وهو باب جدير بالافراد. وهو باب من العلم جدير بالافراد ومن اشهر هذا الحديث. قال ابن حجر لا اصل له وليس معناه صحيح على اطلاق صحيحا لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ولا يعرف في المرفوع. والامر في معناه كما قال المصنف. كما قال ابن حجر انه ليس على اطلاقه. اذ يوجد ابواب من العلم يكون فيها عدول عن الاقرار ومنه عند الحنابلة اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. اقرار مريظي في مرض موته بشيء لوارثه. كأن يكون عنده خمسة ابناء. فيقول في مرض موته ان لابني فلان علي خمسون الفا فهذا يسمى اقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به وكذلك في الحدود. فان من اقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لاجل الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا ان الاصل قبول الاقرار الا ما امتنع فيه قبول الاقرار من ابواب الديانة ثم ختم بقوله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء عندك ايش؟ باداء واستحلال الى صواب او باداء او استحلال والله اعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف او فيجب وعلى الانسان ان يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس. ليخرج من التبعة اي ليخرج من الاثم اللاحق له اذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق اهلها. ويكون ذلك الخروج من الاثم باحد طريقين الاول الاداء في ان يقر بالحق ثم يؤديه. بان يقر بالحق ثم يؤديه. او يؤديه عنه غيره والاخر الاستحلال بان يطلب ايش وشو الحل؟ اي وشو الحلم؟ احسنت بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل. بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل. وذلك عفوي عنه وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة احد ابيحوا او حللوه. المقصود بذلك تبرئة ذمته العفو عنه. المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه لما فيها من الخير الكثير وهي من الاعمال الصالحة التي ختم الكتاب بها فان العمل الصالح يختم بالصالح وتصنيف كتاب نافع عمل صالح وخدمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب في ستة وعشرين درسا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خيرها ونفعها