بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله يقول ويشترط لاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث الى اخر كلامه قوله ويشترط اي لابد وان يكون في فعل الاستجمار امور لا بد من تحققها وهذه الامور التي يلزم تحققه يلزم تحققها امران بعضها متعلق بالآلة وهي التي ابتدأ بها بالكلام الاول لما قال ويشترط فهنا الكلمة الاولى في قوله ويشترط متعلق بالالة ثم لما تكلم بعد ذلك بعده بسطر او بسطرين قال ويشترط كرر كلمة يشترط مرة اخرى يقصد بها ما يشترط في الفعل في فعل الاستجمار الاولى في ال المستجمر بها والاشتراط الثاني في الفعل الاستجمار. اذا فقوله ويشترط اي في المستجمر به فقوله لاستجمار باحجار ونحوها يفهم به ان هذه الشروط انما هي للمستجمر واما المستنجى به من الماء فلا تعلق لهذه الشروط فلابد ان يكون ماء طهورا. وقوله ونحوها يدل على انه لا يشترط ان يكون المستجمر به حجارة. فيجوز ان يكون غير الحجارة مما استوفى هذه الشروط. فالتراب يجزئ الاستجمار به والحجر يجزئ الاستجمار به والورق والمناديل والخرق من قماش ونحوها كلها يجوز الاستجمار بها والطين الى جفة بان كان خزفا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة فانه يجوز ايضا الاستجمار به قال الشرط الاول في المستجمر به ان يكون طاهرا ولم يعبر بان يكون طهورا لان الطهور انما هو في الماء. واما الطاهر فانه في غير الماء. وسبب اشتراط ان يكون طاهرا لانه يقابل الطاهر النجس والنجس لا يمكن ان يطهر غيره لانه ليس طاهرا في نفسه. بل يزيد النجاسة. وهذا باتفاق اهل العلم قال ملقيا كرر الشيخ كلمة الملقي مرتين هنا وفي المرة الثانية بعد قليل قصده بان يكون منقيا هنا اي الالة اي يشترط في الالة ان تكون منقية وبناء على ذلك فما لا يلقي ما لا ينقي فانه لا يصح الاستجمار به المرآة والصفوان كالرخام ونحوه والاسطح الثقيلة الناعمة مثل الطاولة ومثل هذه النحاسيات وغيرها كلها غير منقية اي الآلة غير منقية بل انها ربما زادت النجاسة في بعض الصور سنتكلم عن قضية الاستجمار بها بعد قليل لو خالف بها اذا فما لا فما لا ينقي بنفسه يزيل اثر النجاسة. فانه لا يكون فانه لا يجوز الاستجمار به طبعا هنا بعض اهل العلم استدرك على الشيخ وهو الشيخ منصور الشيخ منصور استدرك كلمة وانتم تعرفون ان من مقاصد الشيخ منصور في الروض المربع ان يزيد على الشيخ موسى صاحب الزاد ما فاته فيقول انه قد فاتته كلمات لا بد من الاتيان بها. ولا يمكن الاستغناء عنها هنا الشيخ منصور رحمه الله تعالى زاد كلمة وهو انه لابد ان يكون مباحا لابد ان يكون مباحا فغير المباح من الاشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها طيب اه قد يوجه قد يوجه كلام يعني عدم ذكر يوجهه هذا مهما كان كلام بشر لا شك بان الشيخ منصور قال ان الشيخ موسى لم يذكر كلمة مباح لان جل صور غير المباح هي التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال غير عظم وروث وطعام ونحو ذلك فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كونها غير مباحة. طيب يقول غير عظم اي لا يجزئ الاستجمام بالعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم وروث والروث هو ما يخرج من الدابة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة. فان كان غير مأكول غير مأكول فان كانت غير مأكولة اللحم فانه نجس وان كانت من مأكول اللحم فانها طاهرة لكن لا يجوز الاستجمار بها والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الروثة ركس وفي رواية عند الدارقطني وغيره انها لا تلقي اي انها لا تطهر فدل ذلك على ان الاستجمار بهذه الامور حرام يأثم به المرء من جهة ومن جهة اخرى فانها لا تزيل النجاسة لا تزيل النجاسة فلا بد بعد ذلك من اعادة الفعل. وساتكلم بعد اعادة الفعل لما انتهي من هذه الصور قال وطعام اي لا يجوز الاستجمار بطعام سواء كان الطعام طعام آدمي او كان طعام بهيمة او كان طعام الجن وطعام الجن هو العظم وطعام دوابهم هو الروث فاذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد علل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لانه طعام دواب الجن فمن باب اولى دواب الانس فلا يجوز الاستجمار بطعامهم وبناء على ذلك فلا يجوز الاستثمار بالتبن ولو كان يابسا ولو كان يابسا ولا يجوز الاستجمار باي طعام يتناوله الحيوان لانه لا يجوز لان فيه اتلافا لهذا الطعام من جهة. ولانه ليس منقيا في بعض صوره ظاهرة او عموما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فانها ليست بمنقية قال ومحترم اي ولا يجوز الاستجمار بمحترم ككتب علم وما له قيمة لان فيه اتلافا. لان فيه اتلافا قال ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان له صور قالوا مثل ان يكون ذنب او ذيل الحيوان ما يسمى له ذنب وبعضهم يسمى ذيل فلو فلو استجمر امرؤ بالية شاة متصلة بالحيوان لا يجوز فان كانت ميتة الا يجوز ايضا لانها ميتة نجسة فان كانت قد ذكيت فلا يجوز لانها طعام اذا الاستجمار بالحيوان سواء كان حيا او مذكى او ميتة لا يجوز ولكن العلة في كل واحد منهما مختلف فكذلك ايضا لا يجوز الاستجمار ريشي تعيش بريش او بصوف من الحيوان وهو متصل به ما لم ينفصل ويحكم بطهارته مثل الريش والصوف اذا انفصل لكن ما دام حيا فانه لا يجوز الاستجمار به اه هنا مسألة مهمة قبل ان ننتقل الاشتراط في الفعل لو ان امرأ خالف فاستجمر بهذه الامور ان غير المنقية او المحرمة فما الحكم في هذا الامر؟ نقول الحكم الاول ان هذا الاستجمار غير مجزئ ولو زال في نظره هو اثر النجاسة. ولو زال نقول يجب ان تعيد تطهير المحل. يجب ان يعاد المسألة الثانية ان فقهاء المذهب يقولون انه اذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له ازالة النجاسة الا بالماء وهو الاستنجاء وان استجمر بغير موقن جاز له الاستنجاء والاستجمار اذا من خالف في في الالة التي يستجمر بها انتهى الوقت علمني شيخ اذا اذا من خالف في قضية الاستجمار في الوقت في اه من خالفه في في الالة فاستجمر بمنهي عنه محرم. المذهب انه لا بد ان نعيد بالماء لماذا؟ لانهم يقولون من خالف فان الاستجمار بهذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لا تنقي بل تزيد فانها ريكس اي نجس ومعنى ذلك ان النجاسة ستزيد عن موضع خروجها المعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم والركس نجس فستزيد عن مخرج موضعها المعتاد والقاعدة انه اذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه الا الماء. قلناها في الدرس بينما غير الملقي بينما غير الملقي فعندهم انه يكون مخففا للنجاسة رجل قضى حاجته فاتى بكأس مرآة فاستجمر به نقول ما يجزئك لابد ان تأتي بعده باستجمار بمنديل ونحوه او حجر ونحوه او ان تأتي اه ماء غير ذلك. نعم يقول الشيخ ويشترط اي ويشترط في الفعل ثلاث مساحات لابد من الثلاث لما ثبت من حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تكتفي بما دون ثلاث مساحات وهذا نصف في ان اقل من ثلاث مساحات غير مجزئ فلو مسح امرؤ استجمر بمرة او مرتين فاننا نقول له ان هذا الاستجمار غير مجزئ يجب ان تعيد الاستجمار او تكمله او تستنجي قوله مساحات المسحة لابد ان تكون عامة لكل المحل. وليس لبعضه يجب ان تكون مسحة كاملة لا نسمي المسحة مسحة الا ان تكون عامة للمحل كله قوله منقية هنا الملقية الملقية الاولى متعلقة بماذا بالالام وهنا الملقية متعلقة بالفعل وكيف تكون المسحة منقية قالوا بحيث او المساحات ليس المسحة وانما تكون المساحات مجموع المساحات منقيات. قالوا بحيث يعود العضو لخشونته ان كان بماء او طبعا اذا كان من النوم هذا في الاسفنجة الانقاذ الاستنجاء واما في الاستجمار بان لا يبقى شيء يزال بهذه الآلة يمكن ازالته بهذه الآلة يعني لا يبقى اثر الموضع لا يزيله الحجر او لا يزيله المنديل. هذا معنى كلمة منقية اذا ما معنى المنقية؟ المنقية في الماء معناها عود الخشونة حسب ما عود خشونة المحل الى ما كانت عليه والمنقية في الحجارة ونحوها ان يزول الاثر اثر النجاسة الذي لا يزول بهذا المستجمر به سواء كان حجرا او غيره قد يبقى رائحة قد يبقى لون معفو عنه معفو عنه ولذلك احيانا قد يستجمر المرء بخرقة وقد يستجمر بحجر ربما كانت الخرقة تلقي اكثر من الحجر نقول يجوز لك ان تستجمر بالحجر دون دون الخرقة يجزئ لك ذلك لان هذا شيء مما يجوز الاستجمار به فتمسح مسحات ملقياته. بحيث لا يبقى شيء من النجاسة يمكن ان يزيله الحجر وما بقي معه عنه وهذا من اليسير المعفو عنه. يعفى عنه حتى لو تعرق ابن الادمي فانتقل مع العرق الى ثوبه معفو عنه. معفو عنه طيب قال ولو بحجر ذي شعب اي بان يكون الحجر له شعب متعددة يعني يكون كبير الحجر كأن يكون الحجر ثابتا في الارض فينتقل الرجل من مكان الى مكان حتى يمر على ثلاث شعب مختلفة نعم قال الشيخ ويسن قطعه على وتر اي ويسن قطع الاستجمار اذا زاد عن الثلاث على وتر النقص عن الثلاث لا يجوز سواء نقل محل او لم ينقل واذا نقل محل فان الواجب او او فان لم ينقل محل بثلاث فان الواجب ان يزيد في المسح حتى ينقوا حتى يلقى المحل فاذا نقى فالسنة ان يزيد واحدة حتى تكون وترا ان كان قد نقام بشفع او يقطع عندها ولا يزيد كثرة لان كثرتها منهي عنه والتعبد بالزائد منهي عنه لانه يسبب وسواسا وغير ذلك نعم اه طبعا آآ قول الشيخ ويسن قطعه على وتر طبعا دليلهم في ذلك انه يسن وليس بواجب القطع على وتر ما ثبت عند احمد وابي داوود او ما روي معنى اصح لان فيه مقالا ما روي عند احمد وابي داود من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى فليوتر ومن لم يفعل فلا حرج وهنا محمول على ما زاد عن ثلاث وانه يجوز وانه يجوز النقص عن الوتر او الزيادة عليها ان لا ان تكون المسحات شفعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت الحديث ومن ومن لم يفعل فلا حرج. يقول الشيخ ويجب الاستنجاء لكل خارج الاستنجاء او الاستجمار نحن قلنا ان كلمة الاستنجاء اذا اطلقت تشمل السنتين. ويجب الاستنجاء لكل خارج اي من السبيلين فعند الفقهاء ان كل خارج من السبيلين موجب للاستنجاء وهنا مسألتان المسألة الاولى ان الخارج من السبيلين يشمل القبل والدبر ومخرج الولد مخرج البول ومخرج الولد والدبر كل هذا عندهم موجب للاستنجاء الخارج منه موجب الاستنجاء هذا واحد الامر الثاني ان قوله لكل خارج من السبيلين يشمل البول والغائط والنص فيه من الصريح وواضح والمذي وعلي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كما في حديث المقداد لما سأله قال انما يكفيك ان تغسل ذكرك وانثيين. سنتكلم عن غسل الانثيين. فالصحيح ان غسلهما مشروع عند الامزاء. والحديث فيه وان كان عند احمد الا ان هذه الزيادة اعتمدها كثير من اهل العلم كاحمد نفسه وشيخ الاسلام ابن تيمية ولها محل غير هذا المحل. نعم. فغسل الانثيين هنا زائد الواجب هو الاستنجاء والزائد متعلق بالمذي. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره وانثيه واما المني فانه خارج من السبيلين لكنه طاهر. ومع ذلك يجب الاستنجاء كيف وجب الاستنجاء في الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الاذى ثم بعد ذلك يغتسل فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء دخل فيه الاستنجاء نعم نعم قال الا الريح فان الريح لا يستنجى له وقد جاء النهي في من استنجي من الريح لعدم وجود الخارج حقيقة قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن احدث حتى يستنجي انتبه لكلمة لمن احدث لانه وجد من ضعفة الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة ظن انه لا يصح اي وظوء اي وظوء الا ان يستنجي قبله او يستجمع هذا غير صحيح ما حد قال وانما يقولون لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار لمن احدث وصورة ذلك من يفعل ذلك ان يقوم الشخص يقضي حاجته في بول او غائط ثم يتوضأ ثم يستجمل من غير مسك لعورته لكن ليس تنقضي لكي لا ينتقض وضوءه. فنقول ان هذا ان وضوءك غير صحيح بل من شرط الوضوء لمن احدث ان يسبقه استنجاء يعني ازالة النجم وازالة النجاسة من مخرجها واما اذا كانت النجاسة سأذكر فيها بعد قليل. واما اذا كانت النجاسة على غير مخرج معتاد بان وصلت الى الرجل او في اليد ونحو ذلك. فانه لا يشترط ازالتها لصحة الوضوء الذي يشترط ازالته لصحة الوضوء ماذا ما يلزم منه الاستجمار او الاستنجاء وظحت المقصود الدليل على ذلك قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فذكر الاية فبين الله عز وجل ان الاتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء لانه من الاتيان بتيم لغات ولوازمه ثم يأتي بعد ذلك الوضوء او التيمم هذا من جهة ومن جهة اخرى انه ثبت في حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه انه لما سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن خبر علي او سؤال علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يغسل ذكره وانثيه هذا رواية احمد والذي في الصحيح ان يغسل ذكره ثم يتوضأ شف ثم ثم هذي تفيد ماذا؟ التعقيم لازم بعدها يعني الترتيب لا بد من الترتيب وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يصح وضوء من احدث حتى يستنجي او نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. هنا يعني متعلقة بالمسألة الفقهاء ذكروا السواك وافردوه بالبحث في هذا الموضع لماذا؟ لمناسبة ذكره عند عند الوضوء لان الوضوء مما يستحب عنده السواك والفقهاء عادة يذكرون المسألة عند اقرب مذكور لها يناسبها واحيانا يؤخرونه فعلى سبيل المثال عندما يتكلمون عن حد اللحية ومقدارها ما يتكلمون عنها في الطهارة مع انها من الفطر سنن الفطرة تتكلم عن افطار يرجئها فقهاء الحنابلة احيانا مثلا الاخير بابواب الديات عندما يتكلمون عن بعض مسائل الاطعمة يرجئونها لاحكام النكاح وهكذا لحسب المناسبة. نعم. يقول الشيخ التسوق وهنا المراد بالتسوك الفعل وهو تنظيف الاسنان تنظيف الاسنان وانما خص به السواك لانه اغلب ما يتخذ يتخذ تنظيف الاسنان بالسواك قال التسوق بعود لين اولا كلمة عود يعني انه يكون من شجر فيشمل العود امرين يشمل ما كان جذعا وما كان غصنا ولذلك تعرفون ان الاراك يستخرج السواك من جذعه ومن غصنه وايهما افضل جذعه ام غصنه؟ نقول ما كان منه اشد تنظيفا والين على الفم. وبسؤال اهل المعرفة كما ذكر الفقهاء قديما. فان بذره اشد تنظيفا والطف على الفم من فرعه فكان اقرب للسنة وافظل لان من مقاصد الشريعة امران موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان يكون اشد انقاء وتنظيفا. طيب اذا هذا معنى كلمة عود قوله لين اي يكون لينا لا قاسيا وليس المقصود باللين الرطب وانما المقصود اللين والدليل على استحباب ان يكون لينا ان عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم اخذت سواك اخيها عبدالرحمن فلينته وطيبته اي بفمها رضي الله عنها اذا اللين قد يكون طبيعة في العود ان يكون لينا او بتلين المرء بقضمه او بجعله في ماء ونحو ذلك فانه يجعل السواك تلينا والسبب ان ان السواك اذا كان قاسيا اذى الاسنان واللثة. فلذلك كان ليس مستحب او مسلمون لاجل ذلك. قوله من اي يزيل الاذى وهنا لا اذى بعينه مقصود وان مقصود التنظيف وهذا معنى كلامنا ان ان من من من السواك الشرعية تنظيف الاسنان غير مضر اي غير مضر بالاسنان فان من بعض العيدان ما يضر بالاسنان ولذلك الفقهاء يحذرون ويمنعون وروا في ذلك حديثا لا يصح من التسوك بعود الرمان. فيقولون ان عود الرمان مضر بالاسنان لانه يجرح اللثة ونحو ذلك او بعود يمنعون منه بخلاف عود الزيتون وبخلاف عود غير ذلك فان او الطرف طرف شجرة الطرف فانه آآ يكون مناسبا الاسنان غير مؤذن له نعم قال لا يتفتت لا يتفتت اي اذا كانت السواك متفتتا فانه لا تحصل به الاستحباب لسببين ان التنظيف غير موجود والانقاء لانه يتفتت هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا كان المرء صائما ربما وقع في فيه منه قال لا باصبع وخرقة هذه الجملة لفقهاء الحنابلة فيها توجيهين او من شراح المتن فيها توجيهان منهم من يقول ان الاصبع والاصبع يصح فيه سبع لغات فمهما اتيت يصح ان الاصبع والخرقة لا يحصل به السنة فلا فلا تحصل السنة لمن شاصفاه باصبعه او شاصفاه بخرقة في الغترة وفي معناهما ماذا بشاة الأسنان قال لان المقصود العود ومن اهل العلم من يقول وهو الاقرب لان احمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك ان المقصود ان السنة ان يكون بعود ان السنة ان يكون بعود فان وجد العود فهو اولى من الاصبع والخرقة فهو اولى من الاصبع والخرقة. فان لم يوجد الا هو فانه يحصل به الاستحباب وقد فرقنا في الدرس الماضي او بينا الفرق بين الاستحباب والسنة وبناء على ذلك فاننا نقول ان السواك او ما يتسوك به على درجات اعلاها ما كان من اراكم وفصلنا قبل قليل ان جذر الاراكي افضل من او احسن من من من غصنه لانه اشد انقاء الامر الثاني ما كان من عود من عود موقن لكنه ليس من الاراك. ومثلنا له بماذا بالعرجون وبالطرفة وشجرة الطرف الزيتون فانه غير مؤذن ولكنه شجر لكن الاراك افضل لان الاصل متجه اليه ثم ثالثا ما كان ملقيا من غيرها كالفرشاة والمعجون الان انه يحصل به واحمد نص عليه رحمة الله وروي عند البيهقي في في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكوا باصابعكم لكن فيه ضعف شديد انه آآ يحصل به الاستحباب العام. الاستحباب العام. وبناء على ذلك لما نقول الجمعة يستحب السواك من قام ريش اسنانه يحصل له جزء من الاستحباب لكن ان وجد عودا فلا شك انه افضل الامر الرابع ان لم يجد شيئا من ذلك فانه يستاك باصبعه لان تنظيف الاصبع لا شك انه اخف واقل من تنظيف الخرقة او فرشاة الاسنان ونحوها. نعم يقول مسنون معنى قوله مسنون ما سبق معناه اي انه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبذلك توجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من شيخ عليهم رحمة الله قوله مسنون كل وقت هذا الاصل انه مسنون في كل وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة قال السواك مطهرة للهم مرزاة للرب فلم يقل السواك عند كذا او الفعل وقته. وهذا الحديث مطلق فيه من غير توقيت بزمان دون زمان فدل ذلك على ان الاصل في السواك انه مستحب في كل وقت قال لغير صائم بعد الزوال هذا هو المذهب ان الصائم اذا زالت الشمس وزوال الشمس يكون مع وقت اذان الظهر اذا زالت الشمس كره له التسوك لما جاء من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فقالوا ان هذا التسوك يزيل رائحة الخلوف وهو ريح رائحة الفم فلذلك كره ورووا حديثا عن علي رضي الله عنه وفيه مقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال استاكوا اشتكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال نعم قوله متأكد عند صلاة قوله عند صلاة لم يعرفها فدل على انها مطلقة ومعروف ان النكرة في سياق الاثبات مطلقة في اوصافها فكل صلاة سواء كانت صلاة فرض او نافلة او صلاة ليل او نهار فانه يستحب عندها السواك. والدليل على كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ادل ذلك على استحبابها عند الصلاة. قوله وانتباه وانتباه اي وانتباه من النوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ففي الصحيح من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه او استيقظ من نومه شا صفاه بالسواك فكان يشوه صفاه بالسواك فدل ذلك على ان ذلك عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قال وتغيرك وتغير وتغير فمك اي ويستحب السواك عند تغير الفم للعلة. لان المقصود من السواك الانقاء وتنظيف الفم فاذا وجد تغير الفم بسبب طعام تناوله الشخص او بسبب طول سكوت وعدم كلام او بسبب نوم او نحو ذلك من الامور فانه يستحب له ان يغير او ان يزيل هذا التغير الموجود في فمه بالسواك يقول ويستاك عرظا اي ويستحب ان يستاك عرظا والاستياك عرظا على حسب المذهب هو بحسب الاسنان بان يجعل السواك على فيه ويذهب ذات اليمين وذات الشمال ومن الناس من يقول ان الاستواك عرضا بحسب الفم. فيجعله علوا وسفلا ولكن النصوص عند فقهاء انه يجعله عرظا يعني يمر على ست اسنان بالعرظ هكذا ودليلهم على ان الاستواك عرضا سنة ما روي من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وانتم تعرفون هذه الصحيفة صحيفة باز بن حكيم عن ابي عن جده فيها كلام جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واذا السكت فاستكأ او او النبي صلى الله عليه وسلم قال واستاكوا عرظا نعم قال والساكوا عرظا وروي ذلك من حديث عطاء عند ابي داود في نعم قوله مبتدأ بجانب فمه الايمن اي ويستحب ان يبدأ بجانبه الايمن لعموم حديث عائشة والقاعدة التي ذكرناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره في نظافته هنا السواك طهارة فانت تبدأ بشقك الايمن قبل شقك الايسر واما اليد فهل السنة لم يتناولها الشيخ؟ هل السنة ان تكون باليمنى ام بالشمال من نظر الى ان السواك اكرام لليد فانه يقول ان السنة ان يستاك بيمينه يقول الشيخ تقي الدين ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بخلاف ذلك ان السنة ليست باليمين الا الجد ويعني به الشيخ مجد الدين ابن تيمية جد شيخ تقي الدين ومن نظر الى انه نوع تنظيف فيقول انه فيه اكرام لليمين ان تترك فيقوم بالاستياك بيده الشمال. ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقييم الدين انه يكون باليمين والامر فيه واسع قال ويدهن غبا اي ويستحب ان يدهن غبا والمراد بالدهان امران وضع الدهن ان احتيج اليه ليس لازم الدهن ولكن وضع الدهن ان احتيج اليه والامر الثاني الترجل وهو كد الشعر وهو كد الشعر ومعنى قولنا غبا اي يوما دون يوم وبذلك عبد وبذلك فسرها الامام احمد واتفق علماء الحديث في تفسيره على ذلك ان الغب يوم دون يوم. يوم يدهن ويوم لا يدهن والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الادهان الا غبا نهى والمذهب ان هذا النهي محمول على الكراهة دون التحريم لما جاء من حديث ابي قتادة انه كان له شعر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكرمه اكرم شعرك. فكان رضي الله عنه يدهن كل يوم. يدهن كل يوم. ولذلك فانه مشهور عند مذهب متأخر الحنابل ان السنة الادهان غبا يوما بعد يوم الا الا بمن احتاج لجعل الادهان كل يوم. يعني كل يوم يدهن يفعل لي حديث ابي قتادة انصحه والحديث عند النسائي وظحت المسألة الدهانة زدت هذا القيد لان المتأخرين ذكروه منهم الشيخ موسى في الاقناع. نعم ما المعنى الشرعي من من النهي عن الادهان الا غبا؟ امران امر من باب الاكرام وامر من باب الاستخشام اما من باب الاكرام فلكي لا يكون المرء شعره شعثا فيستحب له ان يرجله يرجله يعني يكد فيستحب له ان يرجله وان يدهنه ويجعل فيه الدهن ان كان محتاجا اليه لكي لا يكون شعثا طائرا جعدا وانما يكون مجتمعا مناسبا وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الا غبا لكي لا يكون المرء مترفا منعما معنيا بهيئته ولذلك فان فانه قد جاء من حديث عمر وروي مرفوعا وحسنا النووي انه قال ان عمر او النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يعني مرفوع وموقوف قال اختشوشنوا وتمعددوا اي كونوا كجدكم معد ابن عدنان فان معد ابن عدنان كان رجلا قويا لا وليس بمتنعم وفي اخر الحديث فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين لكن الا من احتاج بان كان شعره طويلا او كان من النساء فان النساء شعرها طويل وان لم ترجله ربما كل يوم انا لا اعلم لكن اظن ذلك فانه ربما تجعد واوذي فلذلك يحمل من احتاج ممن كان شعره طويلا او له خصوصيته فانه يرجل كل يوم من غير كراهة لحديث ابي قتادة. نعم. يقول ويكتحل وترا لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل فيها وترا وشراح الحديث لما بينوا معنى الاكتحال وترا طبعا اول شيء الاكتحال يبدأ فيه من اليمين لا شك لانه فيه اكرام لاحدى العضوين العينين فيه اكرام. فيبدأ فيه باليمين فكيف يكون الاكتحال وترا؟ منهم من يقول ان الاكتحال وترا ان يبدأ باليمين ثم بالشمال ثم يعود لليمين فيكون الوتر ثلاثا كيف؟ ثنتين وواحدة او اربعا وثلاثا او نحو ذلك والمذهب لا. ان الاكتحال وترا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال فكل عين ينظر لها الوتر على سبيل الانفصال ليس المجموع الثنتين لانني ذكرت التفسير الاول لان هو الموجود في سنن الترمذي او في بعض الشرح من شروح السنن ولكن المذهب وهو الاقرب ان الاكتحال وترا في كل عين. فكل عين ينظر حسابها على حداء. نعم والسنة ان تكون ثلاثا طيب قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر قوله وتجب التسمية الدليل على وجوب التسمية ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود باسناد صحيح بمجموع طرقه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث الامام احمد ظعافة وقال انه لا يصح فيه حديث في هذا في هذا في هذا المعنى انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكنه اوجبه لماذا؟ لانه رأى تصحيحه بمجموع طرقه بمجموع طرقه ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح احمد في الحكم على الاحاديث وعلى الرجال فان احمد له مصطلح خاص به ولا اريد ان انصح فيه لكن مثال واحد الامام احمد كان اذا عبر لما سئل ان بعض الناس يقول ان هذا الحديث منكر. وما معنى منكر؟ ان يروي الثقة عفوا اما معنى الشاذ؟ يسمونه بالشاذ؟ والشاذ ما معناه؟ ان يروي الثقة ما يخالف فيه من هو اوثق منها. اليس كذلك؟ احمد لما سئل عن ذلك قال لا هذا التعبير غير مناسب لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن قل لا يعجبني العمل به كذلك معرفة مصطلحات الائمة قبل التواضع على مصطلحات معينة واشراكهم فيه يكون يعني آآ سببا لخطأ البعض في ذلك. نعم الشيخ ويجب الختان اما دليل وجوب الختان فلما روي اه عن ان النبي من حديث اه نعم من حديث عثيم عثيم بن كليب رضي الله عنه عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما جاء جده اسلم قال القي عنك شعرة الكفر واختتم واختتم فالزمه بالاختتان وهذا الحديث رواه احمد وغيره ومعنى الختان ومعنى الختان طبعا وقوله ويجب الختان على المذهب للذكر والانثى. المذهب ان الختان واجب على الذكر والانثى معا وصفة الختان بالنسبة للرجل هو ازالة القلفة التي توجد على رأس الذكر هذا هو الختان قطعها واما الختان للمرأة فهو قطع بعض يعني اه يسميه الفقهاء بضر المرأة وهو لحم النات. نعم. نعم. يقول الشيخ ويجب الختان وذكرنا دليل الوجوب انه يشمل الرجل لو المرأة معا قال مالا يخف على نفسه من خاف على نفسه بسبب كونه كبيرا او بسبب كونه مريضا على سبيل المثال يكون الرجل لا يمكن ان يتجلط دمه بان يكون عنده السيولة في الدم ونحو ذلك فنقول قد سقط عنه هذا الفعل ولا يلزمه ان يأتي بدواء وان يسعد نفسه او ان يؤذي جسده لاجل ذلك او ان نفعل ذلك. نعم اه قال والشيخ يكره القزع والدليل على كراهة القزع ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والمراد بالقزع في المذهب امران الامر الاول حمق بعظ الرأس وابقاء بعظه سواء كان هذا البعض في الناصية او في المؤخرة او عن ذات اليمين او عن ذات الشمال او في الهامة وهو اعلى الرأس فمن حلق بعض الرأس وترك بعضه فانه يسمى قزعا عندهم وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لماذا؟ لان الاصل والقاعدة عندهم ان النهي في الاداب محمول على الكراهة والامر الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم محمول على الاستحباب كما ذكر ذلك ابن النجار في في الكوكب المنير شرح التحرير نعم هذي السورة الاولى قلنا من القزع وهي ماذا؟ حلق بعض الرأس من اي جهة منها. الصورة الثانية من القزع عند فقهاء المذهب قالوا هي حلق القفا طفى الرقبة وليس قفا الرأس حلق قفر رقبة وعندهم ان هذه صورة من صور القزع فمن حلق قفاه وابقى رأسه فإن من المتأخر من يعده قزعا يعدونه قزعا ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين كما هو مفهوم بعض كلامهم يقولون هذا غير صحيح غير صحيح لان القزع عندما هو في حلق الرأس فقد جاء في حديث ابن عمر لما سئل ما ما المراد بالقزع قال ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه فهو متعلق بالرأس وليس متعلقا بالقفف. فالقفى منفصل. فالقفى منفصل. ولذلك لما ادخله بعض المتأخرين. وجهه بعض مشايخنا عليه رحمة الله. بان قولهم وهو ان يحلق قفاه قال اي يحلق قفا رأسه لا طفى بدنه. قفى البدن اللي هو في الرقبة. واما قفا الرأس فانه خلف الرأس واضح المسألة؟ اذا فالصواب يجب ان نقرر ان الصواب على المذهب على المتأخرين ان حلق القفا انما هو مراد به قفا الرأس لا قفا الرقبة نعم قال ومن سنن الوضوء السواك بدأ الشيخ في سنن الوضوء وفروضه فقال اول سنن الوضوء سنن الوضوء السواك لما جاء عند الامام احمد ورواه البخاري معلقا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواية الصحيحين عند كل عند كل صلاة ورواية احمد والبخاري تعليقا عند كل وضوء عند كل وضوء. والمراد بان يكون عند الوضوء اي قبله. لا في اثنائه في اثناء لا يسمى لان بعض الناس يتسوك عند بعض الاعوان نقول هذا ليس في عنده. طيب قال وغسل الكفين ثلاثا اي ويسن غسل الكفين ثلاثا وليس بواجب لانه ليس مذكورا في الاية. وقد ثبت في حديث عثمان حمران عن عثمان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما وظأ غسل كفيه اهراق على كفيه الماء ثلاثا. قال ويجب اي ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وقلنا ان ان غسل اليد واجب على المذهب لحديث ابي هريرة ان النبي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل لديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وقلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ استدل منها فقهاء المذهب على ماذا استدلال ان هذا خاص بنوم الليل لان البيات خاص بنوم الليل ولذلك قالوا ويجب لحديث أبي هريرة فليغسل من نوم ليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ناقض للوضوء لان النوم اذا لم يكن ناقضا للوضوء سنتكلم عن في محله ما هو ضابطه فانه لا يسمى ايقظ من نوم ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله انما قالوا ان هذا ان هذا خارج عن القياس. فلذلك نخصه باضيق ما ورد فيه. والقاعدة قلت لكم ان ما ورد على خلاف غير معلم فاننا نخصه في اقل ما ورد فيه. قال نعم. هنا مسألة فيما يتعلق ويجب نعم. من نوم ليل ناقض بالوضوء اه يجب ماذا يجب الغسل يجب الغسل وانتبه لهذه الكلمة لاني اخشى ان انساها عندما نتكلم عن النية يقول الفقهاء ان هذا الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفع لحدث اليد يعني اعيد الكلام هذا الغسل باليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم والحديث في الصحيحين ليس لاجل نجاستها وانما لماذا؟ لرفع حدث خاص بها لرفع حدث خاص بها وبناء على ذلك فانهم يرون انها ملحقة بالاحداث فاذا كانت ملحقة بالاحداث فلا بد فيها من النية ماشي معي فلو ان امرأ استيقظ من نومه فغمس فوضع يده من غير قصد من غير قصد فيما انغمسه يقول لا لا بد ان تغسلها من سنن ما قال اغمس قال وهي حدث فلابد فيها من يونس سنتكلم عنها عندما نتكلم النية لكن اخشى ان انسى. نعم. يقول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق اه طبعا هنا البداءة بالمضمضة والاستنشاق المراد بالبداءة امران البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه يعني البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه فانه سنة. ويجوز ان تجعله في اثناء غسل الوجه وبعده اذا المراد بالبداءة هذا الامر الثاني من من يفهم من كلمته البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق انه يبدأ بالمضمضة قبل ان يبدأ بالاستنشاق اذا نستفيد من كون البداءة امران الترتيب بين هذين الفعلين والترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه وكلاهما مراد ومستقيم آآ طبعا هناك ايضا سنن فيما يتعلق بها كثيرة جدا يعني مثل قضية ان تكون بكف واحدة وان يكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار وغير ذلك لكن يعني تعرف في المطولات نعم يقول والمبالغة فيهما لغير الصائم هذه مسألة مهمة وهي قضية ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار في استنشاق والمضمضة لان الاستنثار عندهم هو سنة في الكل انظر معي سأذكر لك الآن الحد الواجب بالمضمضة والحد الواجب في الاستنشاق ثم اذكر لك صفة الكمال فيهما صفة الكمال فيهما ومعنى ذلك ان ما زاد عن الحد الواجب ووصل الى حد الكمال فهو سنة فان زدت عن الكمال نقول ماذا؟ بدعة لا تزد لان من الناس من يفعل ما هو زيادة عن الكمال. اذا معرفة حد الواجب نقول ان ما زاد عنه من المبالغة. المستحبة والحد الكمال الزيادة عنه من الممنوع نبدأ بالمضمضة المضمضة يقول الفقهاء ان الحد الواجب في المضمضة الادارة فقط كلمة واحدة ما معنى الادارة قالوا الشخص اذا اراد ان يتمضمض فانه يفعل ثلاثة اشياء يدخل الماء الى فيه ويحركه ليه؟ ثم يمجه هذه ثلاثة اشياء من فعل اثنين من هذه الثلاثة صدق عليه انه قد ادار الماء فيه فمن ادخل الماء ثم مجه اداره اليس كذلك كيف يديره فلا يديرك يا شيخ ادخلتها ومزجتها يعني تحرك ادير ان ادخله الى فيه ثم اخرج حصل معنى الادارة ومن ادخله ثم مضمض ان حركه فاوصله الى سائر اجزاء فمه ثم ابتلعه تعرفني ولا ما تعرفني؟ ادار ولذلك يقول ولو ابتلع الماء اجزأه فان فعل الثلاثة فقد بالغ بالغ في المضمضة ادخل الماء ثم حركه في سائر فمه ثم مجه ثم مجه طيب لو فعل واحد ما هو ادخال الماء ثم ابتلعه هذا ما يسمى مضمضة لا يجزئ لان هذا يسمى شربا وضحت معنا حد الكمال في المضمضة. حد حد الوجوه في المضمضة. اما حد الكمال فيها فهو ادارة الماء في الفم وتحريكه شفت ادارته وتحريكه لابد من التحريك تحركه بحيث يصل لجميع اجزاء الفم ثم مجه بحيث تحقق الاوصاف الثلاثة طيب الامر الثاني قلنا هو الاستنشاق المراد او او نعم الاستنشاق قالوا هو جذب الماء الى باطن الانف هذا هو حد الوجوب حصول الماء الى باطن الانف وصول الماء الى باطن الانف فان اوصله الى منتهاه واحد ثم استنثر اي اخرج الماء فانه يكون قد بالغ في الاستنشاق اذا باخراج الماء والامر الثاني ما يخرج الماء الا ان يكون يعني كافيا والامر الثاني ان يصل الى منتهى الانف. يقول انه في اخر انف مثل اللحمة اليسيرة وذكروا لها اوصافا الله اعلم بحقيقتها. انفخها يكون المقصود ان هذه المبالغة فقط اما ادخاله الى المنتهى حتى يصل الى الجوف ليس مشروعا اصلا لان بعض الناس يريد ان يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الى جوفه هذا منهي عنه ولذلك سيتكلم عن قضية الصائم بعد قليل. طيب. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم. طبعا الدليل على ان المضمضة والاستنشاق واجبان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما توضأ قط الا وتمضمض واستنشق هذا واحد الامر الثاني ان الاية سنمر عليها بعد قليل قال فيها الله عز وجل كم بقي قال الله عز وجل قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه يدخل فيه الفم والانف لان تجويفهما ظاهر وليس من جوف الانسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تمضمضت فاستنشق نعم. قال والمبالغة فيهما سنة بين معنى المبالغة لغير الصائم او لغير صائم فالصائم لا يسن له المبالغة على المذهب لماذا؟ لان بعض الناس اذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء الى جوفه لانه لا يعرف على استنشاق المبالغة السنة فيظن ان المبالغة في السنة قد توصله الى الى الى جوفه لان بعض الناس لا يحسن لا يحسن الاستنشاق حقيقة. ولذلك روي في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما قال وتخليل لحية كثيفة طبعا المبالغة الفقها يقولون يعني انه مستحب في سائر الاعضاء ومنها المضمضة والاستنشاق. قال وتخليل لحية كثيفة او تخليل اللحية الكثيفة لماذا قيدوه باللحية الكثيفة لان اللحية اذا لم تكن كثيفة اللحية اذا لم تكثيفة وجب غسل باطنها وهو الشعر فالشعر اذا كان خفيفا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلك. او كان الرجل حديث خروج شعره في وجهه. هذا لا يجب تخفيف اللحية وانما يجب غسل البشرة واما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة. اذا اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة والحد الواجب انما هو غسل ظاهرها كما سيأتي معنا. في صفة الوضوء انما هو واجب غسل الظاهر اي الذي يراه الناس. واما باطن اللحية فهو المخفي فالسنة تخليله. فالسنة تخليله. طيب اه صفة تخليل اللحية اما ان يخلل الشعر واما ان يوصل الماء الى البشرة المراد كما ثبت به السنة ونصط عليه الامام احمد بالتخليد انما هو للشعر وليس للبشرة ولذلك المرء اذا كانت لحيته مسترسلة فانه يدخل اصابعه وقد جاء عن الامام احمد انه ادخلها في عارظيه هكذا فعل احمد وفي وفي لحيته عارظيه ولحيته. اذا هو للشعر الباطن مع الظهر الباطن الظاهر الذي يراه الناس فانت عندما تغسل وجهك هكذا هذا اسلت الماء على الظاهر اليس كذلك؟ الباطن لم يصله الماء تأتي هكذا كان لك لحية في عوارظ انا عارضية خفيتان لكن لو انه يأتي هكذا بعارظيه وهكذا بلحيته هذا هو هو الصورة الاولى. نقلت صورة اخرى وهي في المذهب لكنها فيها ضعف الحقيقة لعدم يعني صراحة بها وهو ادخال الماء ليس لاجل اللحية وانما للجلد وهذا جعل الامام احمد في بعض الروايات انه انكره ولكن الصحيح انما هو متعلق الشعر دون الجلد. نعم. قال والاصابع طبعا آآ تخليل الاصابع ايضا سنة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلل لحيته واصابعه طيب والاصابع تشمل اليدين والرجلين كذلك؟ قال والتيامن اي في اعضاء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم نقل بوجوبه لان الاية مطلقة اغسلوا وجوهكم وايديكم من غير يعني تغسلوا وجوهكم ايديكم. نعم. قال واخذ ماء جديد للاذنين اي بعد ما يمسح المرء رأسه بعد ما يمسح المرء رأسه فانه يأخذ ماء جديدا. يعني يجعل في اطراف اصابعه ماء ليمسح بهما اذنيه والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لاذنيه ماء جديدا. غير الماء الذي مسح به رأسه هذا من حيث النقد واما من حيث التعليل فان الفقهاء يقولون ان الماء الذي كان على اليدين وصل او حصل به رفع حدث عضو وهو الرأس في رفع فيمسح اذنيه بماء جديد. اما ان لم يتخذ ماء جديدا فيقولون يتركه بعض اصابعه كان اطراف الاصابع يمسح بهما اذنيه. هذا كلامهم. نعم. يقول والغسلة الثانية والثالثة اي سنة وليست بواجبة. لما ثبت ايضا من حديث عبد الله بن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا مما يدل على ان الواجب انما هو وحده واحدة وما زاد فهو سنة. نعم. يقول الشيخ باب فروض الوضوء وصفته فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص بعضهم على ان مرادهم بالفرظ اذا اطلقوا كلمة الفرظ فيقصدون به ما لا يسقط سهوا ولا ولا عمدا. واما الواجب عندهم فانه قد يسقط. قد يسقط سهوا. ولذلك هنا لما تكلم عن تسمية قال تجب فهي من واجبات الصلاة. ولم ولم يعدها من الخروج. لان مصطلح الفرض عندهم المصطلح الفرض ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغيره هو ما لا يسقط لا لا لا سهوا ولا عمدا هذي ذكرها ابن عبد الهادي في كتابه في الاصول اسمه معالم الاصول قال وصفته هنا قاعدة ان الفقهاء يذكرون الواجب والفرظ ثم يتبعونه بالصفة ليعلم ان ما ذكر في الصفة مما ليس داخلا في حد الواجب فهو سنة فهو سنة بصفة الافعال واما السنن التي هي منفصلة عن الافعال فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. نعم. قال فروضه ستة اه قاعدة عند اهل العلم سن يعني نكتفي بها بهذا الذكر كل ما كان عددا فالدليل فيه الاصل ما هو وان قلتها الاستقراء. اذا تحديد ان الفروض ستة استقرائية نظرنا في الادلة فوجدنا ان الاكل امر الله عز وجل بها هي هذه الاستفتاء. قال اولها غسل الوجه والفم. غسل الوجه والفم والانف منه اما غسل الوجه كونه واجب فالاصل فيه الاية في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولذلك هذه الاية الاصل هي في الواجبات واجبات الوضوء قوله والفم والانف منه ذكرنا الدليل قبل قليل على ان غسل الفم وغسل الانف ماذا واجبان واما الاستنثار فانه عندهم سنة لانه ليس بغسل الاستنفار ليس غسلا. الله عز وجل ايش يقول؟ فاغسلوا وجوهكم غسل تجويف الفم يكون بالمضمضة وغسل تجويف الانف يكون بالاستنشاق. اما الاستنثار فليس غسلا فهو معنى زائد على الغسل فلذلك يقولون انه سنة وليس واجبا الاستنفار هو اخراج الاذى من الانف او الماء بعد دخوله. طبعا ولهم ادلة فيه وتفريعات. قال وغسل اليدين اي غسل اليدين بعد الوجه وليس غسل اليدين يديكم قبل قبل الوضوء والمراد باليد اذا اطلقت لابد ان تدخل فيها الكف قطعا اذ لو جعلته من مفرق الكف وهو الرسخ الى المرفق فانها لا تسمى يدا هذه لا تسمى يد وانما تسمى ذراعا الكف وحدها تسمى يد الكف مع الذراع تسمى يدا الكف مع الذراع والعضد تسمى يد الا تسمى اليد يدا الا وتدخل فيها الكهف وبناء على ذلك نعرف ان غسل ان غسل اليد لابد فيه من الكف لابد من الكف وسيأتي حدها ان شاء الله في الصفة. قال ومسح الرأس ومنه الاذنان وان شاء الله سنتكلم طبعا الدليل على وجوبه سنذكر الادلة وان نصدق سنذكرها في محلها. مسح الرأس آآ تدل عليه في الاية فامسحوا آآ فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. فدل على وجوبه. ومنه الاذنان لما جاء من حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس فدل على وجوبها. قال وغسل زين وذلك لقول الله عز وجل ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ان رجلا ترك موضع درهم رجله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله وفي رواية مثل بعض الاحاديث الاخرى ان يعيد وضوءه في حديث ابن عمر فدل على انه واجب وليس يعني اه وليس سنة قال والترتيب اي يجب الترتيب بين اعضاء الوضوء التي سبق ذكرها الاربعة والدليل على الترتيب ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات فانه ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل وقبل غسل الرجلين اليس كذلك فذكر ممسوح بين بين المغسولات ليس من البيان ليس من البيان الا ان يكون فيه معنى لابد ان يكون فيه معنى دائما العرب من بيانهم وفصاحتهم انهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون بعدها ما عدا فان ذكروا امرا فاصلا بين المتباينات او المتماثلات مباين لها لابد ان يكون له معنى ولا يعرف معنى لذكر ممسوح بين الموصلات الا وجوب الترتيب. لان الاية نزلت في بيان الواجبات. نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط عليه الصلاة والسلام ما ترك قط ترتيب الوضوء وكذا اجمع الصحابة عليه لم يترك احد منهم الترتيب نعم قال والمراد بالموالاة كما عرفها الشيخ قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا هو الضابط عندهم الموالاة هي المتابعة. فلا بد ان يأتي بغسل العضو ثم العضو الذي بعده والضابط عندهم لابد ان لا ينشف العضو الذي قبله بشرط الا يكون هناك الشرط الاول الا يكون هناك برد شديد او حر شديد. فان البرد الشديد والحر الشديد يجعل العضو ينشف اسرع من العادة هذا الامر الاول الشرط الثاني الا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء من مصلحة الوضوء نفسه. مثل ماذا؟ رجل غسل يداه فلما اراد ان يغسل اليد الاخرى وجد عليها شيئا يمنع وصول الماء فانشغل بازالته انشغل بازالته فنقول هنا وان طال الامد فانك تكمل. لانك منشغل شيء لمصلحة الوضوء او انشغل بدلك ونحو ذلك ما لم يكون طبعا وسواسا وانا اكرر عليه دائما لانه ربما يقع في ذهن البعض. اذا هاتان هذان الامران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ. الدليل على ان الموالاة فواجبة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما ترك قط عليه الصلاة والسلام الموالاة هذا من جهة ومن جهة اخرى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وبعض رواية عبدالله بن عمرو ان رجلا توظأ فترك في رجله جزءا لم يصبه الماء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد وضوءه يعيد وضوءه فلو لم تكن الموالاة واجبة لما قال له اعد الوضوء وانما قال اغسل رجلك تغسل رجلك فدل ذلك على ان الموالاة شرط على ان الموالاة شرط. طب اه دليل الحنابلة او الفقهاء على انه لا بد ان يجف العضو الذي قبله نفس الدليل اللي ذكرت لكم قبل قليل فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شف رأى اثر البقعة التي لم يصبها الماء ولكنه جف لكن بقي الاثر بقي الاثر فمجرد الجفاف كافي واضح الاستدلال هذا الرجل الذي سرح هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة فامره باعادة الوضوء لما رآها يدل على انه رآها اليس كذلك؟ يعني واضح اثر المغسول من غير المغسول واضح اثر المغسول من غير المغسول ومع ذلك حكم بانقطاع الموالاة دل على ان مجرد الجفاف مجرد الجفاف كاف وان بقي اثر بيان المغسول وغير المغسول كاف في انقطاع الموالاة طيب يقول الشيخ والنية شرط لطهارة الاحداث كلها اما النية شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهي شرط لكل الاعمال ومنها واساسا طهارة الاحداث سنتكلم عن ازالة النجاسات وافعال الترق في محلها قال لطهارة الاحداث كلها وكل شيء يسمى حدثا فتشترط له النية الوضوء طهارة من حدث تشترط له النية التيمم طهارة من حدث فتشترط لها النية ال الغسل طهارة من حدث فتشترط له النية. الوضوء المستحب نعم طهارة هو المقصود بالتطهر. ماذا قلنا في الطهارة ما هو الطعام؟ رفع حدث او ما في معناه مثل معناه مثل ماذا؟ المستحب فهو في معناه فيشترط له النية يشترط له النية فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية ماذا لم تحصل له الاجر لابد له من نية نية الاغتسال وما وكذلك ما ذكرناه قبل قليل وهو مثل ايش غسل اليد عند القائم من النوم فيجب لها النية. نعم. قال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها ما هي النية؟ هذه مسألة مهمة جدا النية امرها سهل جدا لدرجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكر وجوبها الا في حديث واحد وهو حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية او بالنيات لفظ في الصحيح الامر سهل النية ان تقصد من العمل ما شرع لاجله فقط بحيث لا يكون عادة اذا ما الذي شرع لاجله الوضوء رفع الحدث او استباحته ما نشرط الا له في اشياء يشرط لها الطهارة استباحة مثل يعني او الطهارة لما لا يباح له يعني غير قد لا يرتفع له الحدث. مثل الطهارة في المسجد سنتكلم عنه ان شاء الله في محله اذا لابد ان تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليهم اثر لا يشترط ان تنوي ما يترتب عليه من اثر كما سيأتي بعد قليل وانما تعلم ان هذا الفعل قصد منه ذلك وبناء على ذلك من الذي لم ينوي هو الذي فعل الفعل من غير قصد للفعل نفسه جاء الماء المطر فعمم بدنه بالماء عمم بدنه بالماء سقط في بركة ماء غير قصد هذا غير قاصد ولذلك متى نشترط النية اولا اخرج اذا اذا كان الشيء يفعل ولا يشترك معها غيره فنقول النية واضحة الذي يذهب للصلاة قطعا لما تسأله اين ذهب انت قل الصلاة؟ هنا نقول لا يحتاج الى الى تمييز واضحة جدا الذي يذهب الوضوء كلهم يتوضؤون لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات مثل رجل جالس تحت الدش الدش الذي هو المغطس فهذا الفعل يشبه ثنتين اما غسل تبرج وتنظف وهذا ليس مشروع يعني ليس من السنن وليس الواجب انما السنن العامة ليس من السنن بذاته او المستحبات العامة واما ان يكون لاجل رفع الحدث. فهنا نقول يشترط النية هنا يشترط النية لانه يحتمل ان يكون عادة وعبادة اذا النية غرضها امران التمييز بين العبادة والعادة الثاني التمييز بين العبادات انفسها من حيث الفرضية والوجوب وليس هذا محلها. طيب طبعا هنا قوله وينوي رفع الحدث او الطهارة لما يباح الا لها قالوا الا شيء واحد فان المستحاضة تنوي الاستباحة تنوي الاستباحة وان لم تنوي آآ وان لم تنوي طهارة الحدث لان حدثها مستمر بها. طيب باقي وقت ولا خلاص ناخذ جملة واحدة طيب فيقول الشيخ فان وما تسن له الطهارة فان نوى ما تسن له الطهارة. يعني ليس واجبا له الطهارة كقراءة. قراءة ماذا قراءة القرآن وكاذان الاذان تشترط له او او يستحب له الطهارة ومثل ماذا ايضا مثل ماذا ذكر الله عز وجل دائما الذكر يستحب له الطهارة ليس واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه لكن مفهوم هذا الحديث ما قالت عائشة الا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله على طهارة وده كان اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم لانه يذكر الله على طهارة فذكر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة لكن كلما كان المرء اطهر في بدنه كلما كان اطهر لقلبه مثل ماذا ايضا قلت قبل قليل شيء من اراد ان ينام من اراد ان ينام سواء كان طاهر يعني من غير حدث اصغر او عليه جنابة في حديث اظن ابي قتادة وحديث عائشة انه يتوضأ له من كان على جنابة واراد ان يمكث في مسجد او ان يأكل او ان يشرب فقد ثبت عند النسائي انه يستحب له ان يتوضأ المرأة اذا ارادت ان تدخل المسجد فان المذهب وهو الصحيح ايضا دليلا انه يجوز لها ان تمر من غير طهارة ويجوز لها ان تمكث في المسجد ولو كانت حائضا بشرط بشرط ان تتوضأ هنا توضؤها ليس رفعا لحدث وانما للاستباحة المكث. نعم. قال فان وما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه. او تجديدا مسنونا طبعا لماذا قال تجديدا مسنونا لان تجديد الوضوء قد يكون مسنون وقد يكون غير مسنون. لا تجديد دائما هو هو على طهارة فجدده وجدده فضحت هو على طهارة يجدد هذاك انتقض وضوءه وضوءه لو التغض التجديد هو اعادة الوضوء. التجديد اذا كان المرء على طهارة واراد ان يعيده يسمى تجديدا قد يكون مسنونا وقد يكون غير مسنون. متى يكون مسنونا اذا فصل انتبه اذا فصل بين الوضوئين بحدث فلا يسمى تجديدا ولكن يسمى او بعبادة يشترط لها يشترط لها عبادة واجبة يشترط لها الوضوء عبادة واجبة يشترط لها الوضوء مثل الصلاة مثل الطواف الواجب فهذه هي التي يسن لها التجديد. اما كل واحد كل نص ساعة يتوضأ نقول لا ما يشرع هذا الشيء لانه لم يثبت كما قال الشيخ تقي الدين لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ وضوئين لم يفصل بينهما بحدث فيكون يعني اعادة لوضوءه يعني رفع لحدث او فصل بينهما بعبادة واجبة يشترط لها الوضوء. ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون فهو على رأي الفقهاء وادري ان الصريح فيها. قال ناسيا حدثه ارتفع ولو كان متوضئ توضأ لصلاة العصر ولكنه كان ناسيا الحدث ناسيا انه قد انتقض وضوءه ارتفع لماذا؟ لانه ليس المقصود من النية تذكر الحدث وانما المقصود من النية فعل المقصود النية الفعل وليس موجب الفعل المقصود من نية الفعل لا موجبة. الجملة الثانية لها تعلق بها. طيب يقول وان نوى غسلا مسنونا فاقبل العين وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن واجب. الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم استحبابه واما ما كان من باب التبرج وغيره فانه ليس من مسنون واما مستحبا بالمعنى العام او المشروع او كذا. الغسل المسلوب مثل غسل الجمعة والغسل للاحرام فانهما مسنونان عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسلا مسنونا وقد كان عليه جنابة وقد كانت عليه جنابة فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابة ان لم ينوه؟ نقول نعم لماذا؟ لانه نوى فعلا مشروعا نقول النية للفعل وليست لي الموجب واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل قالوا فغسل الجمعة هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين غسل واجب ومستحب فادخلهما معا فدل على ان قصد المستحب مجزئ عن الواجب قال وكذا عكسه يعني الذي ينوي الغسل الواجب فانه يسقط به المسنون. يعني من اغتسل لغسل الجمعة عن يعني هنيئا غسلا واجبا فانه يكفيه عن يوم الجمعة اذا كان في وقته قال وان استمعت احداث طبعا هنا نقف خلاص نقف هنا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين