بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد قد كنا في الدرس في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وكذا عكسه وذكرنا الدليل على هذه المسألة واحكامها ووقفنا عند قوله وان استمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوا بطهارته احدها ارتفع سائرها. يقول الشيخ ان الشخص الذي جاءه عدد او تلبس بعدد من موجبات الوضوء. او بعدد بعدد من موجبات الغسل او بعدد من نواقض الوضوء. ثم لما اراد ان يرفع حدثه بغسل او بوضوء فنوى واحدا من هذه الاحداث ولم ينوي الباقية نسيانا فانه يرتفع حدثه فانه يرتفع حدثه قالوا لان هذه الاسباب تتداخل والقاعدة في الاسباب انها تتداخل وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرا. حتى في باب الايمان اذا حلف اكثر من يمين فانما تجب فيه واحدة وان تعدد المحلوف وسيمر معنا في باب الحج لو فعل عددا من محظورات الحج من جنس واحد انما تجب عليه كفارة واحدة. فالقاعدة ان الاسباب تتداخل فاذا فعل فالنتيجة وهو الوضوء اجزأه عن الكل هذا اذا قلنا اذا كان ناسيا لحدثه. واما اذا كان متذكرا بان يكون الشخص قد وجب فعليه موجبان للغسل كأن تكون المرأة مثلا قد احتلمت ووجب عليها حيض او وطهرت من حيض فارادت ان تغتسل هذا موجبان او ان الرجل له اكثر من سبب سبب من نواقض الوضوء آآ بول واكل لحم جزور ونحو ذلك. اذا كان ناسيا سقط بلا اشكال. واما اذا كان متذكرا فنوى الوضوء او بالغسل رفع احد هذه الاحداث دون باقيها فظاهر كلام الشيخ فظاهر كلام الشيخ انه وهو انه يجزئ وهو الاقرب ولكن الذي سار عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة كما في المنتهى وشروحه انه اذا كان عالما ذاكرا له ثم تعمد عدم النية له فانه لا يجزئه. لا يجزئه. وعندنا قاعدة اذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب اخر فانما يقدم ماذا؟ المنطوق. فنقول المذهب عند المتأخرين هو ما نطق به المنتهى هذه القاعدة دائما يطبقونها بين المنتهى والاقناع. فالمنتهى والاقناع اذا تعارض احدهما من هيئة المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. فان مرض منطوقهما او تعارض مفهومهما قدم ما قدم صاحب المنتهى الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي عليه رحمة الله المسلمة نعم ثم يقول الشيخ ويجب الاتيان بها نعم. قال ويجب الاتيان بها اي يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وقول الشيخ يجب الاتيان بها اي يجب ان تكون النية موجودة. عند وجود اول الواجبات وهو التسمية. ومفهوم انها تجب امران الامر الاول انه لا يصح الوضوء اذا تأخرت النية. يعني يجب ان تكون عنده. الامر الاول ان تتأخر. الامر الثاني ان تسبق فإذا تأخرت النية عن اول واجب او ركن من اركان الوضوء فإن الوضوء غير صحيح بلا اشكال بلا اشكال عند اهل العلم مثل انه يبدأ فيغسل وجهه وبعد غسله لوجهه ماذا؟ يقول لماذا لا اجعل هذا الفعل وضوء؟ فيغسل يديه بعد ذلك فنقول هنا باتفاق واجماع المسلمين انه لا يصلح قبل ان انتقل للحالة الثانية المفهومة نحن قلت انا قلت قبل قليل عبرت قبل ان اذا تذكر بعد اتيانه باول واجب او اول ركن المتأخرون عندهم اختلاف في ظبط هل المؤثر التأخر عن اول الواجب او اول ركن؟ اول واجب التسمية. واول ركن من اركان الوضوء وفرائضه. مثل ما قلنا الفريظة عند الحنابل معناها الركن وماذا قصد الوجه والمتأخرون كانوا ادق عبارة فقيدوه يجب الا يتأخر عن اول ركن طيب اذا هذا المفهوم الاول مفهوم وجوه ان يكون عند بدايته. المفهوم الثاني ان يسبقه لما قال تجب عنده عند اول واجب هل يجوز ان تسبقه ام لا؟ هذا ما يسمى سبق النية للفعل. وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل اذا قول الشيخ ويجب الاتيان بها اي النية عند اول واجب الوجوب يقابله اما التراخي فلا يصح الوضوء حينئذ واما ان تتقدم عنه ما سيتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ تسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب يقول الشيخ هنا انه يجوز انما قال وتسن يقول انه يجوز ان تتقدم النية على اول العمل. يجوز بل يسن اذا وجد مسجون قبل الواجب وما هو المسؤول الذي قبل الواجب ذكرته قلت لكم في مسنون قبل غسل اليدين يفعل وقبل قبل الواجب اللي هو غسل التسمية فيه قبله شيء قالها واحد السواك فيقول الانسان ان يفعل عند السواك وقلت لكم معنى عند الوضوء اي قبله. ليس عند المضمضة على الصحيح طيب اذا يقال يسن ان تكون عند المسنون لكي يصدق على ان هذا السواك عند الوضوء فان تقدم قبل ذلك قبل السواك وهو ينوي نقول ايضا يصح ان تتقدم على الوضوء لكن بشرط الا يكون الفصل طويلا وعلى ذلك لو ان امرأ خرج من الغرفة التي هو فيها متجه الى دورة المياه ليتوضأ ثم سرح ايش معنى صرح يعني جاءه سرحان ثم جاءه السرحان فلم يتذكر النية الا وهو يغسل وجهه هنا لم يذكر النية عند اول الفعل وهو غسل الوجه او او التسمية ولم يذكره عند الذي قبله ان كان قد تسوك ولكن ذكرهم ماذا؟ قبله لكن بفترة يسيرة خمس عشر دقائق الامر يستاهل وفعله متجه له. فنقول يجزئه يجزئه ولذلك يقولون مسائل النية اولا مصاحبتها لاول العمل استصحابها وسنتكلم عن الصحابة بعد قليل نعم آآ قال ويسن ايضا قال واستصحاب ذكرها اي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها اي في جميع افعال الوضوء ففي جميع افعال الوضوء مستن استصحاب النية ولا يجب لان المرء ربما ينسى والدليل على انها لا تجب استصحاب النية ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته انتهى في صلاته فسهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على انه لم يستسك بالنية في اثنائها ربما نظر لشيء فلم يستصحبها. فدل على ان استصحاب النية ليس واجبا وانما هو سنة. وانما هو نعم يقول ويجب استصحاب حكمها المراد استصحاب الحكم الا ينوي المتوضئ قطع الوضوء الا يلوي القطع انتبه يعني معنى ان ان المرء يستصحب النية اذا اصبح عندنا ثلاث حالات يستصحب نية الوضوء اثنين لا يستصحب النية. ثلاثة يستصحب او او ينوي قطعها وهو استصحاب عدم استصحاب حكمها الذي يستصحب نية الوضوء وهو يتوضأ يستشعر انه يتوضأ في ذاك وهو يستشعر نية الوضوء وان ذنوبه تتقاطر مع وضوءه ثم يحرص على اثبات الوضوء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليد في لحييه وفي ذقنه وفي بين اصابعه ونحو ذلك فيكون مستشعرا واذا اراد ان يمسح اقبل بيديه وادبر الذي يستشعر ويستصحب النية تؤثر في افعاله. اذا هذا الاول هو الكمال الذي دونه الا يستصحب النية لكن يستصحب الحكم ما يستصحبك النية لكن يستصحب الحكم ينسى لكنه مستمر مسلم في وضوئه ولم ينوي القطع فنقول هنا وضوءك صحيح في الحالة الثالثة لا يستصحب النية ولا يستصحب ولا يستصحب مو بالعمل العمل هو ماشي ولا يستصحب ماذا؟ الحكم. هذا يقولون لم يصلح وضوءه ولذلك يقول عبر المؤلف بيجب استصحاب الحكم وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة اجود من هذه فقال يجزئ عدم استصحاب الحكم لماذا قلنا العبارة هذه ادق من كلمة يجب لان كلمة يجب استصحاب الحكم قلنا ماذا هو؟ هو نفي الا يقطع والنفي لا يجب ما يجب ان النفي ليست نية ليست نية الشخص اذا ترك الزنا لانه نفي ترك ليس فيه نية فلذلك التعبير بيجزئ الحقيقة ادق من عبارة ويجب والامر واسع نتيجة واحدة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصفة الوضوء ذكرت لكم قبل في الدرس الماظي ان عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم اذا ذكروا باب او ذكروا صفة الوضوء عبادة صفة الوضوء او صفة الوضوء من غير تبويب من؟ تبويب باب عليه انهم يقصدون بالصفة ماذا؟ صفة في الكمال فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه الواجب المجزئ ويدخل فيه السنة. وهي صفة الكمال. لماذا؟ لانهم يذكرون قبله الواجب وهي فروض الوضوء وواجباته اليس كذلك اليس كذلك؟ اليوم ايش فيكم ما احد معي ماشي معي غيرك معي ما شاء الله معيشة زينب ماشي اذا اذا الاصل انهم يذكرون الصفتين. غير ان الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لامر رأى هو اقتصر في صفة الوضوء على صفة الوضوء المجزئ ولم يذكر صفة الوضوء الكامل ولم يذكر صفة الوضوء الكامل وهذا امر عند الشيخ خالف فيه غالب من يعني غالب المصنفين وهذه طريقة التأليف يقول الشيخ ان ينوي وصفة الوضوء قلنا اي المجزئ ان ينوي. والنية قلنا انها قرض او شرط لصحته ثم يسمي والتسمية واجب من واجبات الوضوء وهو الواجب الوحيد له وذكرنا الدليل عليها قبل قال ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذا يدل على ان التسمية تكون قبل اول فعل مسنون من افعال الوضوء المتعلقة به وهو غسل اليدين غسل الكفين ثلاث وتكلمنا عنها. لماذا ذكرنا هنا ذكر ان الغسل ثلاثا؟ ليشمل الغسل الواجب والغسل المستحب الغسل الواجب ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل فيجب عليه ان يغسله ثلاثة وذكرنا دليل حديث ابي هريرة عليها سابقا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه المظمظة والاستنشاق بينا معناهما والدليل عليهما الدليل على وجوبهما. ولكن تعبير الشيخ ويغسل وجهه. هذا حرف الواو لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين الا ما حكاها ابن هشام في مغن لبيب لغية لغية ضعيفة ان الواو تقتضي الترتيب. فقول الشيخ يتمضمض ويستنشق ويغسل اي انه شيء واحد فقد يقدم المضمضة والاستنشاق وقد يؤخره وكلاه جاحد وكلاهما جائز ولكن السنة ماذا؟ البداءة بهما البداءة بالمضمضة والاستنشاق بان يعني يبدأ بهما قبل وجهه وذكرناها في سنن الوضوء قبل قال ويغسل وجهه بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة وهي حد الوجه فقال من منابت الشعر او من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا هذه المسألة فيها من الفقه مسائل او فيها نقف عند بعض كلماتها لما قال الشيخ ويغسل وجهه من منابت الشعر سنتكلم الان عن منابت الشعر الى من حذر من اللحية هذا هذا من والى هذا التحديد من والى هل هو متعلق بصفة الوجه ام هو متعلق بالغسل نقول متعلق بالثنتين ما معنى ذلك اذا قلنا انه اراد بذلك الوجه فانما اراد بهذا التحديد بيان الوجه الذي يجب غسله وان اراد به صفة الغسل فنستفيد انه يلزم ان يأتي الماء من علو الى السفل فيبدأ بوجهه يبدأ من العلو الى السفن لان الغسل لا يسمى غسلا الا بالسيلان. لا بد ان يسيل الماء والوجه هكذا مواجهة سمي وجه لانه من المواجهة فلا بد ان يسيل الماء من علو الى سفن لا بد ولذلك قالوا ان من هنا تحتمل توجه الحد للغسل وتحتمل الوجه والثاني هو الذي يظهر من قص المصنف وكلاهما صحيح يعني لا نحتاج اننا نتكلف في ذلك قوله من منابت الشعر الرأس ملابس شعر الرأس هو المنبت الذي يكون بين شعر الرأس وبين الجبهة هذا الحد الذي يكون هنا هذا منابت الشعر والفقهاء لما ذكروا هذا الحد قالوا من منابت شعر الرأس قالوا المعتاد قيدوها بكلمة المعتاد لان من الناس من يكون اقرعا الا ينبت شعره الا في منتصف رأسه او ولو شيئا يسيرا متأخر فهل نقول انك تغسل هذا الذي من رأسك؟ لا. نقول المعتاد هنا. وبعض الناس يكون عكس ذلك ويسمونه ابو الافرع وهو الذي ينبت الشعر في جبهته فلا نقول انك تغسل نصف جبهتك لان الشعر نبت وانما ننظر العبرة بالمعتاد العادة غالب الناس انه يكون من العظم هذا الذي يكون فاصلا بين الرأس وبين الجبهة. هذا يجب غسله لمن هذا حده طولا. حده اه منتهاه طولا الى من حذر من اللحيين اللحيان هذه العظمة الناتئان الذي يتحرك بحركتهما الفك الاسفل يتحرك بحركتهما الفك الاسفل وهي المقدمة الثنايا الاسنان التي تليها اما اخر الاسنان لا تتحرك بحركتها هذه الاحياء منتهى اللحين هنا فهذا الذي يجب وهو الوجه. ولذلك يقولون الدليل على هذا التحديد ان الوجه انما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم والوجه انما سمي وجها للمواجهة وهذا هو الذي يواجه الناس اما من حذر مال من حذر هذا الرمال فما بعد اذا ليس داخلا فيما قبله هذا لا يسمى وجها ليس من المواجهة وانما هو منحدر تحت الذقن واضح الطول طيب قال نعم قال ابن حدرا من اللحين والذقن طولا اذا الاحيان هذا العظمان الناتئان الى الذقن هذا كله يسمى وجها. طيب اه بالنسبة للحية سأؤجل الحديث عنها لما للكلمة التي بعد ذلك. يقول الشيخ ومن الاذن الى الاذن عرضا فكل ما بين الاذنين يغسل سواء كان شعرا سنتكلم عنه او كان بياضا. البياض الذي بين الاذنين هو من الوجه لانه قلنا الوجه هو من المواجهة ولابد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره فلا فاصل اقرب من من فاصل الاذن فكل هذا يسمى وجها فيجب غسل تأتي بالماء وتقول هكذا وانتهينا يكون هذا غسل الوجه هذا حد الواجب طيب يقول الشيخ وما فيه من شعر خفيف اي يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف الشعر الذي في الوجه نوعان شعر خفيف وشعر كثيف نبدأ اولا بالشعر الخفيف ثم الكثيف الذي بعده اما الشعر الخفيف فحكمه انه يجب غسله يجب غسله بمعنى انه يغسل الشعر لانه خفيف يرى منه البشرة الشعر الخفيف هو الذي يرى البشرة التي تحتها قالوا والشعر الخريف الذي في الوجه انواع وعدوا معي كم تصل هي كثيرة قالوا فالحاجبان من الشعر الخفيف والرموش اربعة من الشعر الخفيف والشارب من الشعر الخفيف والسبالتان التي تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف واللحية او الذقن من الشعر الخفيف وصلنا عشرة ولا اقل لا نودع الوقت اظنها عشرة يا شيخ لان السبالتان ثنتين والرموش اربعة ما ادري كم طلعت اي نعم وقلنا السبالة والعنفقة من الشعر الخفيفة لا اكثر اكثر والعذار العذار ما هو؟ عذاران عند الانسان هو الشعر الذي يكون شفت الاذن العظم الذي يكون بين بين الفك هذا وبين الفوق. الشعر الذي اعلاه يسمى عذار. يسمى عذارا فالعذران من الشعر الخفيف ايضا ايضا يسمونها العارضان ما تحرك هذه اللحية هذه هي اللحية ما فوق الفك الاسفل الى العلو يسمى عارضا. فالانسان له عوارض نسميها باللهجة الدارجة العوارض العارضان وما فوقهما وهما العذار كله الشعور في الوجه تصل الى تسعة عشر نوعا من الشعور ما ادري هل وصلنا لهذا الرقم او اقل من ذلك كل هذه الشعور يقول اذا كانت خفيفة فيجب غسله يجب غسله يعني تقتل البشرة التي تحتها ان اذا غسلت الشعار انغسل انغسل البشرة اللي تحتها يقول الشيخ والظاهرة الكثيف مع ما استرسل منه اذا كان الشعر الذي في الوجه كثيفا بمعنى انه لا يرى لون البشرة تحته من هذا الشعور التي اعددناها قبل قليل اذا كان كفيفا فانما يجب غسل ظاهره الظاهر هو الذي يراه الناس واما باطنه فقد نص الفقهاء على انه يكره غسله يكره يكره الغسل وانما يسن التحليل كيف يكون غسل الباطن؟ يأتي الشخص وشعره كثيف ويأتي بماء ويدعكه نقول هذا خلاف ليس مقصودا هذا الشعر الباطن الذي لا يرى لا يغسل يكره وانما يخلل والتخليل نوع من انواع المسح وليس غسلا التخليل مسح وليس غسلا وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح والنطح وهي ثالثة نعم طيب يقول الشيخ مع ما استرسل منه ما استرسل هو ما زاد عن حد الوجه. الشخص اذا كانت له لحية ومن نفس الحكم في الشعر الرأس للمرأة او الركض اذا كانت له لحية وهذه اللحية زائدة عن وجهه ما استرسل من اللحية يغسل ظاهره وباطنه يخلل هذا الذي يزيد عن حد الوجه هل يجب غسله؟ ما زاد ام لا يجب غسله الحقيقة ان كلام المتأخرين فيه غير واضح منصوص والذي وجدته نص على هذه المسألة ابن رجب. نص عليها في القواعد فقال ان المذهب للفقهاء يذكرونه في صفة في صفة الوضوء ولم انها واجب او سنة. الذي نص من فقهاء الحنابلة على انها ليست بواجبة. انما هو ابن رجب. قال والمذهب انها ليست بواجبة وهو الصحيح دليل ايضا لان هذا ليس من الوجه مسترسل من اللحية لا يجب غسله وانما يستحب غسل ظاهره. والدليل عليه ان الله عز وجل انما امر بغسل الوجه وغسل ما ستر حد الوجه وهو ما كان موافقا للوجه فمن زاد وهو مسترسل فانما غسله من السنة او من المستحب وليس بالواجب غسل ماذا الظاهر دون الباطن. الباطن انما يستحب التخريب. طيب قال ثم يديه مع المرفقين. اي يجب غسل يديه مع المرفقيه. واما الدليل على وجوب غسل المرفقين فهو ان جابر عند الدار القطني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توظأ ادار بيده على مرفقه اداره فدل على انه قصد عليه الصلاة والسلام ان يغسل مرفقه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان من لم يغسل مرفقه ربما لم يغسل الحد الواجب من مرفق جزء منه متعلق باليد وجزء متعلق بالعضد فلذلك وجب غسل المرفق فيكون اقرب الى كونه من اليد الى كونه من العضود سنتكلم عندما يكون مقطوع كيف انه يكون جزء من اليد؟ فهو اقرب الى ان يكون مع اليد فان قيل ان قول الله عز وجل في الاية في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق حده الله عز وجل الى المرفق والقاعدة اللغوية ان الاصل ان الحد لا يدخل في المحدود فما بعد اذا ليس داخلا فيما قبلها فنقول ان ان في لسان العرب استثناء لذلك ومنه هذه هذا الموضع ومنه هذا الموضع واخر الاية فان الكعبين والمرفقين يكونان داخلين في ماذا؟ في وجوب الغسل. لورود السنة به ولانه مما لا يتم الواجب الا به. نعم. يقول قال ثم يديه مع مرفقين اليدان تشمل كل ما على اليد ولو كان في اليد اصبعه زائد يسمى يدا ولو كانت الاظافر طويلة فيجب غسل الاظافر معه وهكذا طبعا الذي يغسل يده في الغالب يغسل اظافره ولكن ذكرها الفقهاء من باب ذكر المتصل بشيء ان له حكمه. او ان له نعم حكمة. قال ثم يمسح كل رأسه وهذا وجوبا. والمذهب ان غصب رأس كاملا واجب لا يجزئ فيه الربع ولا الاكثر وانما يجب مسح كل الرأس يجب مسح كل الرأس سواء كان عليه شعر او لا شعر عليه وحد الرأس من منابت الشعر وهو منابت الوجه حد الوجه الى القفا فالقفا عندهم ليس من الرأس ليس من الرأس والجانبان هما الصدغان من الرأس عندهم فيجب مسح الرأس كاملا والسنة فيه كما في حديث عبدالله بن زيد الصحيح انه يقدم يقبل بيديه ويدبر يبدأ من ناصية رأسه. نعم قال ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين المراد بالاذنين هما الاذنان التي نعرفها. والدليل على ان مسحهما واجب انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه وقال الاذنان من الرأس وقد جاء هذا الحديث من غير من طريق غير صحابي رضوان الله عليه فدل على ان مسح الاذنين من الرأس فالرأس يجب فيه المسح فتمسح الاذنان. والحد الواجب عندهم في مسح الاذنين مسح الظاهر مسح ظاهر الاذن ظاهر الاذن هو الذي يكون واجبا مسحه. قال مرة واحدة اي لا يمسح الرأس الا والاذنان الا مرة واحدة وجوبا ويمنع اما منع كراهة او تحريم الزيادة عليه لا يجوز. الزيادة على مسح لما ثبت من حديث علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وما مسح رأسه الا مرة. والقاعدة تمر معنا ان كل ممسوح في الطهارة لا يشرع فيه التكرار سواء كان جبيرة سواء كان حائلا سواء كان عمامة خفا او كان مسح رأس الممسوحات لا تمسح الا مرة واحدة لا تكرر قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين والمراد بالكعبين هم العظمان النافئان بجانب الرجل ويجب غسلهما للاية وقلنا انا الى في الاية هنا بمعنى مع بمعنى مع وهي فصيحة في لسان العرب والرسول صلى الله عليه واله وسلم لما رأى رجل رجلا في عقبه. في عقبه آآ بياض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد وضوءه مما يدل على ان غسل الكعبة واجب لان العقل يشمل جزءا من الكعب. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ويل للاعقاب للنار لما رأى ذلك الرجل فقال ويغسل الاقطع بقية المفروظ طيب هذه مسألة مع التي مع الجملة بعدها خل نأخذ الجملة يقول ويغسل الاقطع بقية المفروظ فانقطع فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه الاقطع من هو؟ الذي قطع جزء من اعضائه كيده او رجله وهذا الاقطع له ثلاث حالات تذكر الحالات ثم نذكر كلام الشيخ. الحالة الاولى ان يكون قد بقي من من محل الفرض شيء كأن يقطع الى نصف ذراعه او تبقى ذراعه كاملة ونحو ذلك او يقطع نصف ساقه فهذا يجب غسل ما بقي يجب غسل ما بقي الى المرفق او الى مع المرفق ومع الكعبين وهذه لم يذكرها المؤلف لانها واضحة ما فيها اي اشكال الحالة الثانية ان ويغسلق نعم ان يكون القطع من المفطر المرفق او من جهة الكعب فهنا يقولون يغسل ما بقي من المرفق لماذا لماذا؟ ادخلوا التعليم قطع من المرفق دائما القطع في الغالب انه يكون من المفاصل لكن لو قطع من المرفق او قطع من الرجل قطعت الرجل من الكعب من المفصل. فيقولون يغسل الذي بقي من مرفقه والسبب فقلناها قبل قليل سم يا شيخ والسبب ان المرفق والكعب من الرجل ومن اليد فيجب غسله غسله يجب غسله اساسا احنا قلنا مع قيل في القرآن هنا في هذه الآية بمعنى مع فيجب غسله اساسا فلما قطع بقي بعضه فيجب ان تفصل المحل الباقي من المرفق او من الكعب. وضحت الثانية؟ طيب الحالة الثانية نعم الحالة الثالثة لا المصنف ذكر الاولى والثانية نعم المصنف ذكر الاولى والثانية. الحالة الثالثة اذا قطع مما دون المرفق اذا قطع من دون المرتقعين لم يبقى شيء من المرفق بالكلية قطع الى هنا فهنا يقولون لا يجب عليه ان يغسل شيئا ما يجب يستحب بعض المتأخرين من الفقهاء ان يمس العضو ماء من باب الاستحباب ان يمسه الماء يعني كان يكون قطع من جهة نصف العضد او نصف الساق هنا بلا اشكال لا يجب غسل ما بقي ولكن ذكر بعض فقهاء الحنابل متأخرين الاستحباب. نعم. نأتي بكلام الشيخ قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. اي ويغسل الاقطع الذي بقي له شيء من محل الفرض بقية المفروظ اي الجزء الباقي. هذه هي الحالة الاولى التي ذكرتها قبل قليل. قال فان قطع من المفصل من المفصل او المفصل غسل رأس العضد معه يغسل رأس العضد يعني اول مرفق لأنه صلى الله عليه وسلم ادار بيده على مرفقه فغسل اول عضد او يغسل اول الساق اذا كان قد قطع من كعبه. نعم قال ثم يرفع نظره الى السماء. اذا انتهى المرء من وضوءه اذ تحب له ان يقول ما ورد وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر. وهذا معنى قوله ويقول ما ورد واما زيادة ترفع نظره الى السماء فان هذه جاء في مسند الامام احمد من طريق رجل مجهول عن عن عقبة بن عامر عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتفرد هذا المجهود بزيادة رفع النظر الى السماء تفرد بها فمن اهل العلم من يتساهل في قبول هذه هذا الحديث ومنهم من يشدد والامر في ذلك واسع يقول الشيخ وتباع معونته اي وتباح معونة من؟ المتوضئ وكيف تكون المعونة تكون المعونة بالمساعدة بان يأتي شخص فيسكب له ماء او ان يأتي شخص ويقوم بدلك يده اليس الدلك؟ هكذا يقوم بدلك يده او يقوم شخص بالنيابة عنه في المسح فعندما يصل الى الرأس يأتي شخص معه خرقة فيها ماء فيمسح رأسه عنه يجزئ اذا هذي المعونة المعونة لها صور المعونة مشروع يعني يجوز المعونة والدليل على انها جائزة في الوضوء ما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه انه صب للنبي صلى الله عليه وسلم ماء والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا في غسل مستحب لما وعث عليه افضل الصلاة واتم التسليم جعل له قص فوضع فيه عليه الصلاة والسلام هذه معونة حمل ووضع فهو من باب الإعانة. طيب اذا عرفنا هنا معنى المعونة وما هو دليلها؟ وكونها ليست واجبة للعاجز؟ نعم الصحيح انها ليست واجبة صحيح مذهبا ودليلا. فالعالم لا يلزمه ان يأتي بشخص يعينه الا في صور معينة لا داعي لذكرها هنا معنى مسألة او مسألة هذا المسألة الاولى ان من اعين على وضوء فلا بد من نيته لابد ان ينوي فلو ان مثلا شخص توضأ فلما وصل للرأس جاءه شخص فمسح على رأسه بالماء فنقول هذه اعانة ان نويت بها هذه الاعانة انها مجزئة عن مسح الرأس اجزأك ان لم تنوي ماذا؟ الا تجزئك اعد المفتاح شخص يتوضأ لما وصل لرجليه جاءه واحد يريد ان يقدر من ابناءه مثلا فصب على قدميه ماء ان نويت ان هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك والا فلا. ومثله في التيمم ومثله في غيره والتيمم واضح. المريض يكون على الفراش فيأتي شخص بفرقة ويرميها على او يضربها على شيء له غبار ثم يمسح بها وجهه ويديه. اذا نوى المريض اجزأته اذا لابد في المعونة من النية هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان المعونة قلنا انها جائزة بالقادر غير لازمة للعاجز غير لازمة لان الشرع لم يؤمر بان يأتي بخادم ليساعده او نحو ذلك قال والتنشيف اعضائه اي ويباح تنشيف اعضائه وذلك لما جاء من حديث قيس ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجاءه قيس بملحفة فاخذها ونشف بها اعضاءه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من باب السنية بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه ومن الاحاديث المشهورة ان النبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توظأ اتته بمنديل فلم يأخذه الم يأخذه وفي رواية فلم يرده اي لم يقبله عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على ان فعله التنشيف وتركه التنشيف للاباحة لانه لم يقصد واحد مرة نشف ومرة لم ينشف فدل على انها للاباحة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب مسح الخفين والمراد بالخفين ثم ما يوضع على الرجل من لباس لابد ان نعرف انه لباس. وليس كل ما يستر تستر به الرجل يسمى خفها اذ لو قلنا ذلك اذ لو قلنا ذلك لحرم حتى في الحج. فان الخف محرم على المحرم. ولو قلنا كل ما يستر الرجلين اذا لا يجب عليه ان يكشف رجليه الشخص اذا نام وتلحف تلحف يعني تغطى واذا تغطى ستر قدميه. فنقول ان هذا لا يسمى خفها. اذا الخف لابد ان يكون لباسا. ولذلك الفقهاء ليكون الخف له احكامه المتعلقة به هنا وفي باب الحج مسائل او شروط ستمر معنا بعد قليل وعبر الشيخ رحمه الله تعالى بالخوف لانه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ويقاس عليه غيره ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها يقول الشيخ يجوز يوما وليلة قولهم يجوز المسح هذا على سبيل الحكم الاغلب على سبيل الحكم الاغلب والا فالاصل انه الجواز فليس الافضل ان يلبس المرء خفا لاجل ان يمسح وليس الافضل ان يخلع خفه ليغسل وانما يستوي الامران وانما العبرة بالحال فمن كان حال قدمه حال وضوئه لابسا لخف فنقول امسح لا يشرع لك ان تخلعه لتغسل فتقول الغسل افضل لا فيكون هنا في حقك المسح انسب وكذلك لا لا تلبسه لاجل ان ظنا منك ان المسح والسنة طيب يقول يجوز يوما وليلة اي للمقيم لحديث علي رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والحديث الصحيح يمسح المقيم يوما وليلة قال ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. من حدث بعد لبس المراد بالمسافر هو من قصد سفرا من قصد سفره لا بد ان يكون قاصدا لسفر وهناك حد على المسافر في باب المسح على الخفين وهو ان المسافر اذا كان سفره لمعصية كأن يسافر عياذا بالله لاجل ان يزني. كأنه يسافر عياذا بالله لاجل ان يشرب خمرا. كما يوجد من بعض الناس وان كنت تستغرب ذلك لكن اللي يوجد للاسف من بما يفعل ذلك. فان هذا لا يجوز له ان يترخص برخص السفر الا يمسح على الخف ثلاثا ولا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجمع والسبب في ذلك ان هذه الرخص تخفيف من الله عز وجل ولا يناسب ان يكون صاحب المعصية يخفف عنه بل يجب ان يشدد عليه في معصيته يشدد عليه ويجب عليه ان ويجب ان ان لا يعان على معصيته وانما يمنع منها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كان الشخص اذا كان الشخص دائما لشخص اخر فاستأذنه للسفر لمعصية لزمه الا يأذن له. لكي يكون من امر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يخفف عنه من اجل السفر فكذلك من باب اولى الشريعة. ولذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم انهم قالوا ان من يسافر سفر معصية لا يحل له ان يترخص برخص السفر مطلقا ومن نظر في مقاصد الشريعة عرف ان ذلك معنى صحيح. لا شك فيه طيب هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول الشيخ يوما وليلة وثلاثة ايام بلياليهن عرفنا الدليل عليه وهو حديث علي رضي الله عنه وروي من حديث غيره اليوم والليلة لابد ان نعرف كيف يقدر كيف يقدر اليوم والليلة وسألت اي شخص منا كم اليوم والليلة؟ يقول لك اليوم والليلة؟ كم؟ اربع وعشرون ساعة لكن في عند الفقهاء يقولون انه لا يقدر بالاربعين والعشرين ساعة. مع الاربعة وعشرين ساعة موجودة في معروفة. فقد ثبت عن ابن عباس انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة لكن الفقهاء يقولون لا ما يقدر بالساعات اغلب الناس الى عهد قريب ليس عندهم ساعات فهل نقول ان الشرع اناط بمناط وقدر بشيء لا يعرفه الناس ولم يستطيع ان يدركه غالب الناس الف واربع مئة سنة او اقل من ذلك يسير لا يمكن اذا اليوم والليلة يقدر في الشرع هنا وفي باب قصر الصلاة وفي غيرها بالصلوات اذا يوم وليلة كم صلاة كم صلاة صلاة شعب لا صاحي معي اشوفك انك نايم طيب اذا خمس صلوات وثلاثة ايام بلياليهن كم صلاة خمس عشرة صلاة او خمسة عشر صلاة طيب اذا هي هي وتقدر بالصلوات اول مسح مسحت عليه صلاة الظهر تمسح الظهر العصر المغرب العشاء الفجر انتهت المدة اذا تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس مسحت الفجر تمسح الفجر الظهر العصر المغرب العشاء وهذا يعني نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي وقال انه هو الصحيح بلا شك صحيح مذهبا وهو الاقرب من حيث معاني الشرع. طيب اه قول الشيخ رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس قوله من حدث من هذه ببيان ماذا الابتدائي دائما الابتدائي اذا تبدأ المدة من اول حدث بعد اللبس. لبس الخف او ما في حكمه فلو ان امرأ لبس خفهم ظهرا ولكنه لم يحدث الا بعد العشاء. تبدأ المدة متى؟ تبدأ من بعد الحدث وتحسب الصلوات من الفجر فما بعدها الصلوات الخمسة اتحسب من بعد العشاء فيعتبر كأن العشاء كله غير محسود يعني كأنه داخل اذا من من اول حدث بعد النفس عندي مسألة ثالثة الاولى السهلة وهي الدليل على هذا الشيء ما الدليل على ان بدايته من من حدث بعد اللبس حديث علي الذي قلناه قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم يعني يمسح مسحا ايش واجبا لابد ان يكون مسحا واجبا والمسح الواجب متى يبدأ بعد الحدث يعني لو مسحت يوم كامل قبل الحدث ما دخلت في الحديث لان مسحك هذا وجوده وعدمه ليس غير مؤثر في المدة يمسح مسحا واجبا امسح مسحا واجبا لان الحديث جاء مخرج بيان الواجب وليس بيان الوضوء المستحب اذا عرفنا الدليل هنا بس مسألة في قضية عبارة المصنف للمهم جدا ان تعرف كيف ان الفقهاء يحترزون. ولذلك اذا اذا ارتظت في كلام الفقهاء واعتدت على مصطلحاتهم اصبح في كلام الشخص فيه محترازات ودقة كلامه الفقهاء قالوا من حدث بعد لبس او من اول حدث بعد لبس لماذا لم يقولوا من اول مسح بعد الحدث اليست النتيجة واحدة لماذا قالوا؟ شف لو قلنا اول حدث هي خمس صلوات هي هي اعيدوا العبارتين اعيدوا عبارتها ولا واظحة العبارة الاولى لو قلنا من من حدث بعد لبس او او من اول حدث بعد اللطف العبارة الثانية من اول مسحة مسح بعد بعد حدث او اول حدث من بعد مسح بعد اول حدث اللي قلته قبل شوي اطلع كيف ما الفرق بين العبارتين؟ من حيث النتيجة واحدة وهي ماذا خمس صلوات ولا لا لكن العبارة التي ذكرها المصنف ادق لاننا لو قلنا انها من اول مدح بعد الحدث فانه لو احدث ثم لبس لكانت العبارة موهمة موهم انه يصح مسح عليه لانه ما بدأت المدة يجب ان تكون المدة قبل الفعل يعني التعبير لان هذا حكم مستصحب. مستصحب ولذلك يقولون مي بواضحة يعني لو قلنا من اول حدث في غسل بعد او او من اول وضوء مسح بعد الحدث ربما كانت الكلمة موهمة موهمة لان الشخص اذا كان قد احدث ثم بعد حدثه لبس الخف انها تجزى تجزئ هل تؤتوهم كلمتان؟ تقول هذه واضحة للحديث وايضا هذه لان الشيخ محمد عليه رحمة الله هو انتصر لهذه اللقطة الثانية لاجل اربعة وعشرين ساعة كلام صحيح هو الشيخ بناها عليه غيرها لاجل ذلك. احسنت. لكن انا ما ابغى ادخل في هذه احسنت هو الذي قيدها الشيخ محمد الصالح عليه رحمة الله العثيمين طبعا لكن لا اريد ان اذكر هذه الجزئية لانها اصل النقاش فيها مسألة اخرى طيب اذن فهمت القيد لماذا قلنا هذا الشيء؟ او لستم معي طبعا الفقهاء يقولون غير مولود لكن لو كان الشخص لابسا لخب ثم لما احدث وكان خفه وسيعا ثم احدث وربط عليه بعد الحدث يقول غير مجزئ ملابس الخف قبل وادخل الخف على طهارة لكنه كان واسعا. غير صلاة للفرظ فوجد بعض شروطه لم تتحقق الا بعد الحدث نقول انه غير مبطئ. لذلك خرجوها على هذه الكلمة. طيب ما بقي ظن الا عشر عشرة ها طيب يقول الشيخ استعجل على طاهر اي لابد ان يكون الخف طاهرا. اذ لو كان نجسا اصلا لا يجوز اما ان يكون منجسا لغيره فينجس ما مسح عليه او ينجس الرجل او ان يكون نجسا وحكما ونحن قلنا ان الشخص لا يجوز له ان يباشر بجسده شيئا نجسا او ان يلبسه. مباح اي لابد ان يكون مباحا فالمحرم المقصود والمسروق وما كان من شيء محرم كجند ميتة ونحو لا يجوز. ساتر لفرض او ساتر للمفروظ قوله ساتر المفروض اي للمحل الذي يجب غسله في الفرض بان يكون ساترا للقدم كلها مع الكعبين. فيجب ان يكون ساترا للكعبين لان قلنا ان الكعبين يجب غسلهما فهما من الفرض محل الفرض فيجب غسل يجب ان يكون ساترا والدليل على كونه ساترا ان المسح بدل عن الغسل فيجب ان يكون ساترا لمحل الفرض كاملا هذا كلامهم. قال يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع. انه لابد ان يكون ثابتا بنفسه ومرادهم بثابت لنفسه ان يكون مفصلا على هيئة القدم فاذا مشى الشخص لا يسقط واما ان لم يك ثابتا بنفسه بان يكون مربوطا بحبل كأنه جعل الرجل على رجله خرقة ثم يضبط على رجله كلها حبل مثل تعرفون هذا الذي للطفل لو جعل شخص مثل مهاد لقدمه يقول هذا ما يجوز المسح عليه لان لا يسمى خفا ما يسمى خف فهم ارادوا بهذه الشروط انه يكون ثابت لنفس المحل ان يفرقوا بين الخف وغيره مما يوضع على الرجل وقد ذكرت لكم قبل ان هذا الذي يوضع يغطى به الرجل لا يسمى خفا. ولو قلنا بذلك لزم كشفه كشف الرجل منه وتلزم منه الفدية في الحج والا فليس كذلك. طبعا هذا حدود اتى بها الفقهاء من عندهم. او استقراء من معنى اللغوي الذي ينضبط به الخوف. نعم قال نعم يثبت بنفسه عندهم ان الثبات بالنفس نوعان لا بد ان يكون مفصلا على هيئة الرجل فيثبت به او يثبت بما يكون من النعل بما يكون من الخوف وهو النعل فقط لان العرب قديما كانت تلبس بعض الخفاف مع النعل. فيكون ثابتا بالنعل واستدلوا على ان الثابت بالنعل كحكم الثابت بنفسه بما جاء من حديث علي ومن حديث روي من حديث المغيرة ان مسح على النعل فقالوا هنا اي نعم الذي يمسك به الخف فيثبت به واما ان كان ثابتا بربط او بخرقة ونحو فانه لا يكون ثابتا من نفسها قال من خف والدليل على ان الخف يمسح عليه حديث مو غيره انه سلم توضأ ومسح على كفيه وجورب صفيق ونحوهما الفقهاء يقولون يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق الجورب هو ما يصنع من قماش ولكن لابد ان يكون هذا القماش صفيقا الا يكون خفيفا لرقته دقيق جدا او لقدمه مهترئ ان للنعومة او الاهتراء الجورب لا بد ان يكون صفيق يعني يعني يكون يكون قماشه ثقيل جدا لا يظهر معه لون البشرة انا اسأل الان لماذا اشترط ان يكون الصديق ان يكون الجورب صفيقا ولم يشترط في الخوف ان يكون صفيقا نعم لان الخوف اصلا لابد ان يكون من جند فهو صديق اصلا ولكن الخف ولكن الجورب ليس كذلك. ولذلك لما قلت لكم قبل قليل ان الفقهاء حاولوا ان يضبطوا الخوف. من المذاهب الفقهية من يرى ان انه لا يجوز المسح الا على الخف فقط فقالوا لابد ان يكون من جلد اينظر الى مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فظيقوه على الهيئة التي مسح عليه لانها على خلاف الاصل. طيب قال ونحوهما مثل ماذا لا نتكلم عن الخفس مثل ماذا مثل مثل اي ما كان اسمه مثل ماذا؟ مثل لو ان شخصا لبس شيئا يسمى عندنا مثلا الان اعزكم الله حذاء وكان ساترا اللي يسمونه البوت البوت هذا البثيتة خفا وليس جوربا او هذا نعم او اي اسم اي شيء يجعل على الرجل اي شيء يجعل على الرجل باي اسم سواء كان خفا او جوربا يجوز لماذا قال او نحوهما لان الجورب ورد فيه حديث ونحوهما من باب القياس فلذلك نص على الجوهر وهو انه ما جاء عند الامام احمد من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والجورب والجواب مسألة النعل هل يجوز المسح على الجورب على النعل نقول النعل المذهب انه لا يصح المسح عليه وحده الا ان يكون مع جورب لا بد ان يكون مع جورب والجورب طبعا لا يشترط ان يكون تحته جلد ولا ان يكون تحته اي شيء اخر. نعم. قال وعلى عمامة لرجل اي يجوز ان يمسح على عمامة على عمامة الرجل والمسح على العمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان انه مسح على العمامة. صحيح ان عنه صلى الله عليه واله وسلم وهذه المسح على العمامة اشكل على الفقهاء لان ولذلك الخلاف فيه قوي جدا وهي مفردات المذهب انه يجوز لمسح العمامة وفيه حديثان صحيح ان ما في اشكال لماذا اشكل لان الحديث فيه اول شيء كلام عندهم والامر الثاني ان العمامة يسهل نزعها ولذلك جعلوا للعمامة شروطا زائدة على شروط الخف اشترطوا فيه ما يشترط في الخف اولا فاشترطوا في العمامة ما يشترط في الخف اولا ان تكون مباحة وان تكون طاهرة وان تكون ساترة لمن محل الفرض فلابد ان تكون العمامة كبيرة على الرأس لان العمائم الصغيرة هذه يقول ليست هي علامة العرب هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان ووجدت في بعض البلاد الشامية واظن ربما جاءت من اكراد او من غيرهم اكثر المشايخ الاكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة. هذه العمائم الصغيرة ليست تسافر المحل فقط وهي ليست عمامة العرب ولذلك الان وساذكر لكم من الحدود الفقهاء ضيقوها جدا على العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب اذا قالوا لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرظ هذا واحد. الامر الثاني انه طاهرة ومباحة طيب هل بالامكان ان تكون الامامة ساترت لكامل محل الحرب لا يمكن لا يمكن ان تكون ساترة الى حد الاذن والاذن من الرأس طبعا الاذن تخشع وبعض الرأس مهما حرصت لا يمكن ولذلك قالوا تكون سافرة لمحل الفرض الا ما جرت العادة بكشفه في اشياء لا يمكن ان تسهر في الجانبين هنا جزء من الجانبين جزء من خلف الرأس من الصعوبة بما كان جدا ان تكون كذلك كذلك لما قالوا انها ساترة بمحل الفرض يقصدون بها امران الامر الاول العمائم الصغيرة فانها كذلك والامر الثاني سنتكلم عنه بعد قليل. طيب قال ان تكون محنكة وعلى عمامة لرجل محنكة العرب كانت جل عمائمهم محنكة وذلك بان يأخذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنك ثم يربطوها من من الجهة الاخرى زي اللطمة ولماذا قالوا ذلك؟ لان اغلب عمائم العرب كانت محنكة اغلب عمائمهم كانت محنكة ليست ابتساما وانما حنكا تحت الحنك قالوا والمحنكة يتحقق فيها معنى التخفيف لان المحنك ففكها فيه مشقة بخلاف غير المحنكة فان فكها ولبسها سهل اللي بيلبس العمامة يعرف حين ايش يلبس فسخ العمامة ويلبسها وهي على ربطها ما فك ربطها ولكن المحنكة اذا فك فيها مشقة فيها مشقة طيب قال او ذات دؤابة لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبدالرحمن ابن عوف وجعل له وارخى الذئابة خلفه شبرا. ولذلك يقولون العمامة المصمتة خلاف السنة العمامة التي ليس لها طرف ليس لها طرف مطلقا خلاف السنة. لا حنك ولا ذؤابة طبعا لم يأتي نص على منع من طول ذئابة معينة بعض الناس يقول هذا اسراف كما في عمان عمائم طويلة جدا يقول لم يأتي نص المنع من الطول ولكن روي من حديث عبد الرحمن انه انه جعل ذئابته شبرا العمامة المصمتة خلاف السنة. ولذلك الامام احمد لما سئل عن العمامة المصطفى متاع قال اكرهها ففهم منها فقهاء الحنابلة ان العمامة المصمتة لا يمسح عليها لانها فيها كراهة. ونحن قلنا كل كل ممنوع لا يترخص له. وهذه رخصة فعندهم انه لا يمسح له والمسألة فيها روايتان في المذهب. طيب قال وخمر النساء وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اي ويجوز المسح لام سلمة ان تمسح المرأة طبعا ليس الرجل نام للرجل فلو فرضنا ان امرأة عممت رأسها عممت رأسها فنقمز لها ان تمسح وكان يتصور التعمم قبل فترة قديمة يعني عندما تأتي المرأة وتربط على رأسها كان بعض النساء العرب قديما الان لا يوجد تعمم رأسها احيانا اذا كانت كبيرة في السن فنقول لا يشرع لها ان تمسح على العمامة وانما تمسح على الخف في حديث ام سلمة على على عفوا على خمارها لحديث ام سلمة بشرط ان يكون الخمار مدارا تحت العنق لان الخمار هذا الذي مسحت عليه ام سلمة رضي الله عنه كانها هكذا هيئته قال في حدث اصغر اي لا يجوز المسح على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار الا في الحدث الاصغر واما في الحدث الاكبر فيجب نزعها يجب وجوبا اما الجبيرة فيجوز في حياتها اكبر ذلك فصلها قال وجبيرة اي ويجوز المسح على الجبيرة لانها عطفه على ماذا على كلمة اولى يجوز وقال بعض اهل العلم بل الصواب ان نقول انها عزيمة. عزيمة لانه يجب المسح على الجبيرة. اذا ما مسحت على الجبيرة وانت قادر سقط محل عضو فيجب المسح ولكن نقول يعني الشيخ قالوا من باب العطف يعني من باب انه يجوز حكما لا في حالة بعينها طيب آآ الجبير عندهم امران على المذهب طبعا امران الامر الاول ما كان طبعا الامر والثاني ملحق به الامر الاول عندهم ما كان يغطي العضو سواء كان يعض يغطي العبوة كاملا ام لا؟ سواء كان جبسا او شاشا او قماشا او بلاستيك اللصق كل هذا يسمى جبيرة كل ما ستر عضوا من اعضاء الجسد ولو جزءا منه يسمى جبيرة. لاجل جرح او علاج طبعا لابد ان نعرف ان الجزيرة لابد لها سبب فسواء كانت من جبس لان بعض الاخوان يسمع جبيرة فيظن انها الجبيرة في اللغة الدارجة الجبس لا جبس او لصق حتى لو كانت صغيرة تسمى جبيرة هذا الصغير اللصق المدور الذي جعل مقدار الام وله تسمى جبيرة وسواء كان من قماش او من شاش ونحو ذلك كل ذلك يسمى جبيرة الغترة لو لففتها لاجل جرح تسمى جبيرة كل هذا يسمى جبائر هذا الامر الاول الامر الثاني عندهم ملحق بالجبيرة الدواء الدواء الذي له جرم بعض الادوية التي لها جرم ملحقة بالجبيرة فتأخذ حكمها فهناك ادوية تمنع وصول الماء مثل يقولوا عبروا قالوا ولو قارا اللي هو زيت احنا نسويه بالدارجة الدارجة نسهل نقول جار اللي هو يوضع احيانا على الجلد لاجل بعض الامراض يقولون هذا له حكم الجبيرة بقيت الحالة الثالثة التي عندهم ليست لها حكم جبيرة لو كان العضو مكشوفا ولكنه لا يستطيع ان يوصل الماء اليه فهل يشرع المسح على العضو؟ واحد يحط يده فيها حرق معي ويبقوا فيها حساسية ولم يدعي عليها دواء يمنع صلب يقول لكني لو غسلتها امرا هل يشرع لي المسح؟ المذهب؟ لا ما دام لا يوجد شيء على على العضو فلا يجوز المسح لانهم قالوا انما جاء الحديث فيه الجبيرة. انما يكفيه ان يشد على رأسه حديث رون جابر ثم يمسح عليه فقط. والحديث يعني اتفق الفقهاء واغلبهم على العمل بهذا الحديث طيب قال لم تتجاوز قدر الحاجة طيب هنا مسألة مهمة وهي قضية ما معنى مجاوزة انتهى الوقت لابد ينهي الباب ما انهينا بل لا الاخوان تندمين عليه طيب اخذ خمس دقائق بحاول اشد ما يمكن انهي الباب اسمحوا لنا نزيد اليوم ربع ساعة الذي يريد ان يخدمنا الاسبوع القادم لا درس فبودي انقذ انهي باب المسح على الاقل انهي بابا احسن. ربع ساعة او ساعة استعرف الحديث. طيب. اذا احنا قلنا لم تتجاوز قدر الحاجة. هنا معنا مسألتان في قضية تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى قدر الحاجة؟ ليس معناها انها تغطي الجرحة فحسب بل مقدار الجرح وما تثبت به الجبيرة اذا انكسرت اليد هذا المحل وتحتاج الى زيادة لكي تثبت الجبيرة. جبيرة الكسر وكذلك الجرح اذا كان مغطى فلابد من محل يوضع فيه محل الغرا الذي يكون في لصق الجروح. اذا المراد بالحاجة مكان الحاجة وما تثبت به ما يزيد عليه عرفا هنا ما تثبت فيه ترجع للعرف والعرف ان اللصق هذا اللصق هكذا يباع كبير فهم يزيدون من هنا ربما من جهتين اكبر من مقاس الجرح فهو معفو عنه. طيب اذا هذا معنى اذا لم تتجاوز قدر الحاجة اذا جاوزت قدر الحاجة شف اذا جاوزت قدر الحاجة بان كان الجرح يسيرا وجاء ولف عليها لفة كبيرة ما الذي يشرع له قالوا اذا كان مستطيعا لخلعها وجب عليه خلعها وجب وجب عليه خلعها فان لم يخلعها وضوءه غير صحيح ويجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة هذا واحد اذا كانت الجبيرة قد جاوزت محل الفضل ولكنه لا يستطيع خلعها لان خلعها ربما يؤثر في الجرح او ربما يفسد هذا هذه الجبيرة هذا اللصق واللصق عند هذا مكلف ماديا او لاي سبب اخر او مؤلم او او او غير ذلك من الاجساد فهنا جاوزت بغير حاجة وفي نفسها مشقة فالمذهب يقولون يبكيها ولكن يتوضأ ثم يتيمم اذا وصل للعضو الذي زادت الجبيرة ويمكن نزعها فيتيمم عندها. اذا صار لنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون على قدر الحاجة فيتوضأ اذا وصل العضو مسح على الجبيرة كاملة الحالة الثانية ولا يتيمم ولا شيء. الحالة الثانية ان تكون زائدة على مقدار الحاجة ويمكن نزعها. فهنا يقولون ماذا؟ يجب نزعها وغسل العبو الزائد او المكان المقدار الزائد الحالة الثالثة ان تكون زائدة على مقدار الحاجة ويشق عليه نزعها ماديا الما نحو ذلك من الامور انا اقول هنا يبقيها ولكنه يمسح على على الجبيرة كاملا ثم يتيمم. يتيمم عند العضو ثم يتيمم عند العضو وصل عند العضو او منتهى الوضوء صورتان كلاهما جائزة في الفقه يقولون يجوز ان تتيمم عند العضو ويجوز ان تؤخر التيمم عند انتهاء الوضوء. نعم. يقول الشيخ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة فان معنى قدر الحاجة ولو في اكبر اي ولو في غسل اكبر كأن يكون الشخص مثلا عليه جنابة وفي ظهره لصقة كيف نسقط الظهر هذي؟ شسمها جزء زين؟ لا لها اسم ثاني ابو كذا وفي ظهره لصقة اللصقة هذي وضعها لحاجة او لغير حاجة الحاجة اذا ما يجب عليه نزعها لكن لو جعلها من باب ديكور يجب نزعها فهنا يجب عليه المسح مسح يغسل جسمه الا هذه البسخة يمسحها طيب ان قال ما ابغى امسحها ابغى اغسلها مع الجسم نقول يجزئ غسل ممسوح من من هذا الحائل يجزئ اذا لم يكن فيه اتلاف للعضو كان يدخل الماء للعضو او في اتلاف الجبيرة هو مجزئ في هذه الحالة. طيب قال الى حلها اي تبقى الجبيرة منتهاها ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك الى حلها الى ان تحل يعني الى ان يفك الجبيرة ولو بعد سنة او اكثر او اقل لكن لها شرط واحد قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وهذا اذا لبس ذلك اي لبس العمامة ولبس الخمار ولبس الجبيرة ايضا على كمال طهارة اما في العمامة والخمار فلا شك لان قياس اثنين لان قياس هذين الاثنين على على الخف واضح وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخف دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين وهذا بلا اشكال واما واما الجبيران فان الفقهاء الحقوها بالخف في ذلك في حديث المغيرة قالوا لانها حائل كسائر الحوائل التي يمسح عليها فتلحق بها طيب فان كان الشخص لم يعني وضع الجبير على على على غير طهارة وضع اللصق وهو على غير طهارة فالمذهب انه ان امكنه نزعها ثم يتوضأ لكي يؤلم يتيمم له ثم بعد ذلك يضع الجبين وهو يفتح عليها فإن لم يمكنه نزعها تو اجبت عنها مثل الزائدة ماذا يفعل؟ يتوضأ ويمسح في كل فرض ويتيمم بعده. كذا كلامنا هل هو صحيح ام ليس بصحيح ليس هذا يعني محلنا لكن هذا كلامهم وضحت المسألة؟ المسألة اريدك ان تفهم قاعدة المذهب هي منضبطة هنا وهنا. منضبطة تماما ولذلك اذا رجحت هناك شيء يجب ان ترجح مع الثاني نفس الحكم يجب ما لك حق ان ترجح في احدهما خلاف الثاني. طيب قال ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث صور. الصورة الاولى ان يمسح في سفر ثم يقيم يمسح في سفر ثم يقيم كان مسح يوم وليلة ثم وصل للبلد خلص خمسة قروض يريد ان يمسح الفرض السادس نقول لا قف فقط مسح مقيم ما لك الا خمسة ايام. طيب لو مسحت ستة فروض فاراد ان يمسح السابع وهو مقيم؟ نقول لا. الستة تلك صحت لانك كنت مسافر الان انتهت المدة في الخمس السابقة او العكس كان مقيما فمسح فرضا واحدا ثم خرج ثم خرج فنقول ما دام مسحت ولو فرضا واحدا مقيما فانك تعتبر مقيم لان العبرة ليست في العبادة. قاعدة عند الحنابلة. العبرة في العبادات فقط دون ما عداها. العبرة في العبادات ليس بالاداء ولا بالوجوب وانما بالاحوط. وهذه قاعدة عند الحنابلة في العبادات هم يأخذون بالاحوط ولذلك الحنابلة من اشد الناس في باب العبادات ومن اسهلهم في باب المعاملات متستاهلون جدا ولذلك اغلب المعاصرين بل عالم الناس كلهم الان يعمل على رأي الحناجر في اكثر من مسألة في المعاملات ولكنه في العبادة يحتاطون ومن اثر احتياط هذه القاعدة. طيب قال او شك في ابتدائه؟ شك هل ابتدأ مسافرا او مقيما؟ مسجد انا اول مسح كنت انا داخل البلد ولا بعد ما خرجت فنقول ما دامك شك تبني على اليقين واليقين هو الاقل فتكون مقيما فمسح مقيم وذكرنا قال ومن احدث وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح المسافر هذه المسألة ان يكون الشخص في بلده وسوف يسافر وهو في بلده لبس الشراب او الخف معي لبسه وهو ماذا؟ مقيم ثم احدث احدث في حال اقامته ما سافر ولكن قال لو توضأت الان في البيت فلن امسح الا خمس فرائض يوم وليلة لكن دعني اخرج من البلد فاذا وصلت للمحطات التي على طريق اول ما تمسك الخط سوف اتوضأ هناك وامسح نقول اذا مسحت مسافرا فتمسح يوما وليلا. ثلاثة ايام بلياليهم وان ابتدأت المسح العبرة بابتداء المسح ليس ابتداء المدة فانك تمسح مقيم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وغيره يمسح يمسح المقيم يوم ليلة اذا خمس العبرة بحال المسح العبرة في حال المس وان كانت المدة قد بدأت. طيب قال ولا يمسح قلالس ولفائف القلانس يوضع على الرأس نوع من اللباس يوضع الرأس وهي قريبة ليست كالغطرة ولكنها قليلة من هيئتها تجعل على الرأس والعرب يعرفون مثل هذا اللباس ولفائف سواء جعلت النفائث على الرأس او جعلت على القدم لا للرجل ولا للمرأة ما يمسح عليها لفوات الشرط الذي سبق ذكره ولا ما يسقط من القدم يعني الشيء الذي اذا مشيت به سقط هذا ما يجوز المسح عليه لانه ليس ثابتا بنفسه. وقلنا ان الفقهاء استقرؤوا الخف وطبيعة لباس العرب قالوا ان يكون ثابتا بنفسه انه ليس بثابت انظر الدليل هناك ننقله هنا. او يرى منه بعضه كثر منه بعضه قالوا بان يكون مشقوقا او يكون واسعا من فوق مثلا فيرى بعض محل الفرض يرى منه بعض محل الفرض وهنا لا يجوز المسح لانه في حكم ما ليس تاجرا لمحل الفرض قال وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذي مسألة مشهورة تسمى مسألة الخفين الفوقاني والتحتاني هنا الشيخ ذكر حكما ومفهومه الحكم الثاني. وهذه مسألة ما يسمى مفهوم كلام الفقهاء الشخص اذا لبس شرابين لا ننظر ولا نشترط ابدا ان يكون لبس الخفين او الشرابين او الجوربين ان يكون في وقت واحد لا ننظر لذلك وانما نقول للبس الخفين على المذهب قولان وحالتان عفوا الحالة الاولى ما ذكرها الشيخ قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث لو بينهم ان شاء الله خمس ساعات لو بينهم عشر ساعات ما دام قبل الحدث فان الحكم للفوقاني فالمسح يكون للفوقاني تمسح الفوقاني خلاص اذا احدثت وانت لابس الاثنين فالعبرة بالفوقاني اذا تمسح الفوقاني ما تمسح التحتاني اذا خلعت الفوقاني ما يجوز لك ان تمسحها تحتها ما يجوز المسح عليه فيكون كأنك يجب عليك خلع الاثنين اذا لبست المسحت على الفوقاني ثم بعد فرض مسحت الفوقاني انتهت المدة وهكذا العبرة بالفوقاني التحتاني لا وجود له لا عبرة له حكما لكن له وجود حقيقة. طيب اذا هذا قلنا اذا لبسه ايش قبل الحدث مفهوم هذا اذا لبسه بعد الحدث اذا لبسه بعد الحدث سواء مسح على الاول او لم يمسح اقلب الجملة فالحكم للتحتاني اذا لبس الخف الاول او الشراب الاول ثم احدث سواء توضأ او لم يتوضأ لا يهمنا ثم لبس الشراب الثاني اراد ان يتوضأ مرة ثانية يقول استخرج الشراب العلوي وامسح التحته اذا مسح على الفوقاني نقول مسح غير صحيح غير صحيح لو خلع الفوقاني بعد ساعتين ثلاث نقول ما يضر العبرة بالتحتاني وظحت المسألة. طيب نعم باقي جملتين يقول والشيخ ويمسح اكثر العمامة. مثل ما قلنا في الرأس كذلك ونظرا لان العمامة قد تكون زائدة قال اكثرها ولانه يصعب استيعاب العمامة جميعا بالمسجد فيقول يمسح اكثرها وظاهر قدم من اصابعه الى ساقه. يقول ان السنة في غسل الاوفى بمسح الخف ان يمسح من اطراف الاصابع الى الساق فيشرع في الساق كما جاء في حديث الحسن انه يشرع في الساق يبدأ في الساق والا الاصل ان الساق ليست واجبة وانما من باب الاكمال لانه متعلقة بالمصحف فيمسح ولذلك جاء في الحديث انه خط خطوطا تصبح على هيئة خطوط وقول الشيخ ويمسح على قدم ظاهر هذا الكلام ان المدح يكون في وقت واحد مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى وهو كذلك وهو السنة. لما جاء في الحديث مسح عليهما اي في وقت واحد فلا يسن هنا الممسوح تقديم الايمن على الايسر ويجوز نعم قال دون اسفله وعقبه فلا يشرع مسح اسفل الخف وهو تحت الرجل ولا العقيم وهو خلفه لانه جاء من حيث علي انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى المسح اعلاه واما ما نقل من عند الترمذي من حديث المغيرة ان مسح اعلى الخف واسفله فهذا الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري معلول اي فيه علة وكل من روى هذا الحديث من حديث المغير رضي الله عنه انما ترى مسح علوه دون اسفله وعقبه قال وعلى وعلى جميع الجبيرة اذا كانت يجب ان نقيدها اذا كانت في محل الفرض. فلو كانت الجبيرة زائدة عن محل الفرض فانما يمسح محل الفرض منها فقط ولكن لو كانت اقل محل فرض او مغطية له فيمسحها كاملة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف وما الحق به كالجوارب والشراريب وغيرها او في العمامة. كيف العمامة؟ رجل حل عمامته العمامة ثم حلها فلما حلها ظهر بعض رأسه تنحل بعظ الفرق او في جبيرته خلع بعض الجبيرة كانت كبيرة فقصت له بعضها بعد المسجد. يقول ومتى ظهر بعض البر او في او في او في خمار المرأة التي لبست خمار يعني تحت حلقها ومتى ظهر بعد بعض الفرض بعد الحدث. شف قبل الحدث لا عبرة به. لانه ما بعد بدأت المدة لذلك لا يحسب واذا قلنا هذه فائدة تعبير بانه بعد الحدث المدة تبدأ والحكم يتعلق ببعد المدة بعد الحدث وليس بعد المسرح او تمت مدته فيما يقدر بالمدة وهو العمائم الخفاف والخمور استأنف الطهارة بمعنى ان المذهب يرى ان انتهاء المدة ناقض للوضوء ان من انتهاء المدة ناقض للوضوء. كيف يكون انتهاء المدة مسح في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الخامسة اذا جاء صلاة العصر بصلاة الظهر من اليوم الثاني وجب له ان يتوضأ لان انتهاء المدة ناقض ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن الخمس خلاص ولان عندهم ان ان المسح مبيح وليس رافع ولانه خلاف القاعدة فيقدر بقدره ولا يزاد عليه هذا المذهب في خلاف نعم في خلاف الامر الثاني انهم يرون ان ظهور محل الفرض اللي ذكرناه قبل قليل يكون ناقضا للوضوء ايضا ناقض ناقص لان محل خروج محل الفر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانه خلعه والرسول قال له دعهما فلا تخلعهم فالخلع عنده في حكم الناقص هذا المذهب من رأى الرأي الثاني فيرى انهما ليسا بناقضين وانما انتهاء المدة والخلع يمنع استمرار المسح فقط وليس ناقضا والمسألة معروفة ومشهورة بلاد من هذا الباب اه الدرس القادم ان شاء الله بعد الحج الاخوان يقولون الاسبوع القادم اغلب الاخوان قد يكون يعني ذاهبا في حج ونحوه فلا يكون هناك درس. آآ يعني اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد